Réf
53013
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
69/1
Date de décision
05/02/2015
N° de dossier
2012/1/3/1460
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Procès-verbal de constat, Procédure civile, Preuve de l'inexécution, Ordonnance de référé, Liquidation d'astreinte, Inexécution, Huissier de justice, Force probante, Exécution des décisions, Droits de la défense, Astreinte, Acte authentique
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour liquider une astreinte, retient que l'inexécution d'une ordonnance de référé est établie. Ayant constaté, d'une part, que le défaut de notification d'une décision d'extraire l'affaire du délibéré pour régularisation des frais de justice et de la requête rectificative subséquente, qui se bornait à chiffrer la demande sans introduire de nouveaux moyens, ne portait pas atteinte aux droits de la défense, l'affaire étant déjà en état d'être jugée. Ayant relevé, d'autre part, que le procès-verbal de constat d'huissier, en tant qu'acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, qui atteste de la persistance de la situation d'inexécution, suffit à prouver le refus d'exécuter l'ordonnance, l'allégation contraire de la débitrice étant dépourvue de preuve.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2012/2996 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/04 في الملف عدد 14/2011/5659، أن المطلوب عبد الكريم محند (ب.) تقدم بتاريخ 2011/03/30 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أن المدعى عليها (ر.) قامت دون مبرر مشروع بقطع التيار الكهربائي عن شقته الكائنة بعنوانه، وأنه بسبب ذلك استصدر بتاريخ 2010/06/08 أمرا استعجاليا قضى عليها بإرجاع العداد الكهربائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، إلا أنها امتنعت عن التنفيذ حسبما يثبته المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي الذي يفيد استمرار قطعها التيار الكهربائي على شقته بسبب عدم ربطها للعداد الذي قامت بتثبيته بالمكان المخصص له بالأسلاك التي تنقل إليه التيار المذكور وكذا قطعها الماء الشروب، ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الأمر الاستعجالي المذكور، وأجابت المدعى عليها بكون المحضر الإخباري المستدل به لا يفيد امتناعها عن التنفيذ، لكونه تضمن استعدادها للتنفيذ، وبعد تقديم المدعي لمذكرة إصلاحية عقب إخراج الملف من المداولة، حدد فيها المبلغ المطلوب الحكم به في 375.000,00 درهما، صدر حكم قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 150.00000 درهم، وتحميلها الصائر، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصلياً، والمدعي استئنافا فرعيا التمس فيه تعديل المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به في 30.000،00 درهم، وهو المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول للوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة مصدرته وعلى الرغم من إقرارها بعدم تبليغ الطالبة بالمذكرة الإصلاحية المدلى بها من المطلوب وقرار إخراج القضية من المداولة، فإنها اعتبرت " أنه لا تأثير لذلك على سلامة الإجراءات "، في حين أن خضوع الإجراءات أمام المحكمة التجارية للمسطرة الكتابية يفرض ضرورة تبليغ كل المذكرات إلى أطراف الدعوى صونا لحقوق الدفاع ، و أن المحكمة بعدم تقيدها بذلك تكون عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه "أن المحكمة عندما حجزت الملف للمداولة بجلسة 2011/05/26 كانت القضية أصبحت جاهزة للحكم فيها، وأنه من أجل تحديد المطالب، وأداء الرسوم المقررة عنها قانونا، ارتأت إخراج القضية من المداولة بعدما تبين لها أن المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الغرامة التهديدية المطلوب تصفيتها لم تؤد عنه الرسوم القضائية اللازمة وفق قدر المبلغ المطلوب الحكم به، وأنه تبعا لذلك فإن إخراج القضية من المداولة لأداء الرسوم القضائية حسب القدر الواجب قانونا، بعد استنفاذ الطرفين لكافة أجوبتهما ودفوعهما، وحجزها من جديد للمداولة و النطق بالحكم، يعتبر قرارا سليما لا يشكل أي خرق لحقوق الدفاع، ولا تأثير له على سلامة الدعوى" وهو تعليل أبرزت بموجبه أن إخراج القضية من المداولة كان فقط من أجل أداء ما يلزم قانونا من رسوم قضائية إعمالا لمقتضيات الفصل التاسع من القانون المنظم لها، فتكون بذلك قد اعتبرت أنه لم يكن هناك ما يدعو لتبليغ الطالبة القرار المذكور ولا المذكرة الإصلاحية المدلى بها عقبه، مادام أن هذه الأخيرة تضمنت فقط تحديدا لنفس الطلبات موضوع المقال الافتتاحي التي سبق للطالبة مناقشتها وإبداء وجهة نظرها بشأنها، ولم تأت بأي طلبات جديدة حسب الواقع الثابت مما هو مضمن بأصل الملف، وبذلك لم يخرق قرارها أي حق من الحقوق و الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني للوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، بدعوى انه اعتبر " المحضر الذي اعتمد المطلوب في تأسيس دعواه محضر امتناع عن التنفيذ " والحال أن المحضر المذكور مجرد محضر إخباري، لا يفيد تصريحها بالامتناع عن تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي عليها بإرجاع التيار الكهربائي لشقة المطلوب، ولا صدور أي تصرف سلبي عنها يفيد هذا الامتناع، علما أنها أكدت في كل مذكراتها بأنها نفذت الأمر المذكور، في تأسيس قضائه على المحضر المذكور يكون قد جاء عرضة للنقض.
لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها ما مضمنه "أنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الحكم المطعون فيه لما اعتبر من خلال المحضر الإخباري المنجز في القضية أن المستأنفة امتنعت عن التنفيذ، مع أن الامتناع ينبغي أن يكون صريحا و متسما بسوء النية، فإنه يبقى دفعا مردودا على اعتبار أن الحكم المذكور إنما اعتمد في تعليله على الأمر الاستعجالي الذي ألزم المستأنفة بإرجاع مادة الكهرباء لمنزل المستأنف عليه، وعلى محضر تنفيذه المؤرخ في 2011/03/17 الذي أفاد بأن المنزل ولحد يومه لازال محروما من التيار الكهربائي و الماء الصالح للشرب، و من كون ادعائها بأن تسمية المحضر بأنه محضر إخباري وليس محضر امتناع، ليس له تأثير على القضية طالما أن محضر المعاينة المؤرخ في 2010/06/28 قد تم تبليغه للمستأنفة، وتم إعذارها بتنفيذ الأمر الاستعجالي دون جدوى، و أن تصفية الغرامة التهديدية كتعويض تقوم بمجرد الامتناع عن التنفيذ دون مبرر، و أنه في غياب وجود محضر يفيد تنفيذ المستأنفة للأمر الاستعجالي القاضي عليها بإرجاع التيار الكهربائي لمنزل المستأنف عليه يبقى ما ادعته من تنفيذ، أمرا يعوزه الإثبات ويظل امتناعها قائما." وهو تعليل غير منتقد في مجمله اعتمدت فيه و عن صواب لإثبات امتناع الطالبة عن تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي عليها بإرجاع التيار الكهربائي لمنزل المطلوب على ما ثبت لها من محضر المعاينة المجراة بتاريخ 2010/06/28 الذي يعد وثيقة رسمية فيما تضمنه من وقائع، و الذي أفاد استمرار عدم ربط الطالبة لمنزل المطلوب بالتيار الكهربائي، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر الورقة الرسمية حجة قاطعة إلى أن يطعن فيها بالزور، فجاء قرارها مرتكزا على أساس، و الفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024