Réf
69526
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2086
Date de décision
29/09/2020
N° de dossier
2020/8109/190
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Opposition à injonction de payer, Moyens d'appel, Insuffisance des moyens, Injonction de payer, Exécution provisoire, Dette successorale, Demande de suspension d'exécution, Chèque, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement.
Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émise à l'encontre d'une personne décédée, la prescription de l'action cambiaire et la non-conformité des signatures apposées sur les chèques litigieux. La cour considère que les moyens invoqués par les appelants, bien que constituant le fondement de leur appel au principal, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.
La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة عبد الله بن موسى (ا.) بواسطة محاميهم الأستاذ حميد (ط.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/08/2020 يرمي إلى إيقاف تنفيذ الحكم عدد 219 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/01/2020 في الملف عدد 3342/8216/2019 والقاضي بقبول التعرض شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الأمر بالأداء وذلك بالحكم عليهم بأدائهم لفائدة المتعرض عليه مبلغ 50.000 درهم في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة مع النفاذ المعجل واحتساب الفوائد القانونية من تاريخ التقديم إلى يوم التنفيذ وتحميل الطرف المتعرض المصاريف.
وحيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك إلى أنه بالرجوع إلى الحكم المطلوب إيقافه وإلى النسخة طبق الأصل المتوصل بها والمدلى بها رفقة المقال، يتضح أنها لا تتضمن توقيع الرئيس ولا توقيع المقرر ولا توقيع رئيس المحكمة في حالة حصول المانع، ولا توقيع أقدم القضاة في حالة حصول المانع للرئيس، بل يتضمن فقط توقيع كاتب الجلسة، مما يكون معه الحكم باطلا طبقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على السبب المتعلق بإصدار شيكات بتاريخ 26/05/2019 و26/06/2019 لأن مورثهم توفي بتاريخ 11/01/2013 أي منذ حوالي سبع سنوات، ولم تبت بالتالي في مدى صحة الأمر بالأداء المطعون فيه وقضت بتأييده رغم أنه صادر ضد شخص ميت وتجاوزت صلاحياتها حينما حكمت على الطالبين. بالإضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى خرقت القانون بشكل سافر حينما قضت على الطالبين بالأداء بناء على ملتمس ورد في المذكرة المدلى بها بجلسة 16/12/2019 ومقال إصلاحي مدلى به بجلسة 13/01/2020 لأن المطلوب في الإيقاف لا يحق له من الناحية المسطرية تقديم مقال إصلاحي لأن مسطرة الأمر بالأداء انتهت من قبل صدور الأمر بالأداء المتعرض عليه ضد ميت وحيازته للنسخة التنفيذية والمقال الإصلاحي لا يكون تقديمه جائزا من الناحية القانونية إلا في مسطرة جارية وليست منتهية. كما أن سلطة محكمة التعرض تقتصر على النظر في مدى صحة التعرض من عدمه ولا تمتد إلى إصدار حكم ثاني إلى جانب الأمر بالأداء علما أن المطلوب في الإيقاف لم يؤد الرسوم القضائية المتطلبة قانونا عن مبلغ 50.000 درهم المطالب به. وبخصوص التقادم، فإن التاريخ لإنشاء الشيكات من الناحية القانونية كان قبل 11/01/2013 تاريخ وفاة موروث الطالبين السيد عبد الله (ا.) استنادا إلى مقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة، فإن تقديم المطلوب في الإيقاف لتلك الشيكات سنة 2019 يجعل الدعوى قد طالها التقادم الصرفي، علما أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بكمبيالة أو سند لأمر حتى يزعم ان التواريخ تواريخ آجالات الاستحقاق، كما أن المشرع يجرم تسلم الشيكات على سبيل الضمان. ومن جهة أخرى فان التوقيعات الواردة في الشيكات المدلى بها ليست بتوقيعات للمرحوم السيد عبد الله (ا.)، فهي مختلفة ومتناقضة تماما بحيث أن التوقيع الوارد على الشيك الحامل لمبلغ 10.000 درهم مختلف تماما عن التوقيعين الواردين على الشيكين الحاملين لمبلغ 20.000 درهم، وبالتالي تكون هذه الشيكات أوراق عرفية وغير صحيحة، لذا يتعين استبعادها طبقا لمقتضيات المادة 431 من ق.ل.ع، لهذه الأسباب يلتمسون إيقاف تنفيذ الحكم رقم 219 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/01/2020 في الملف عدد 3342/8216/2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 145/8510/2020 المفوضة القضائية السيدة سعيدة (ف.) والمفتوح بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط وذلك إلى حين نظر هذه المحكمة في مقال الاستئناف وصدور قرار بشأنه وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.
وأجاب المطلوب ضده بواسطة نائبته بجلسة 08/09/2020 أنه بخصوص توقيع الحكم، فإن نسخة الحكم استخرجت من الحاسوب وبالتالي لا تكون موقعة، فالأصل هو الذي يحمل توقيع الرئيس والمقرر وكاتب الضبط. أضف إلى ذلك ان التوقيع الوارد في هامش نسخة الحكم لا يعود لكاتب الضبط، وإنما يتعلق بالموظف المكلف بتسليم نسخ الأحكام. أما بخصوص الدفع المتعلق بصدور الأمر بالأداء موضوع التعرض ضد ميت، فإن المطلوب لم يكن على علم بكون مورث المطلوبين كان ميتا خلال تقديمه لمقال الأمر بالأداء، إلا خلال سريان مسطرة التعرض على الأمر بالأداء، وعلى إثر ذلك وبعد إشعاره من طرف المحكمة، تقدم بإصلاح المسطرة بمقال إصلاحي التمس من خلاله الحكم بإصلاح المسطرة وبإحلال ورثة عبد الله بن موسى (ا.) محل مورثهم في أداء مبلغ 50.000 درهم لفائدته، فضلا عن أن الأمر بالأداء يصدر في إطار الأوامر المبنية على طلب ولا يكون حضوريا بالنسبة للأطراف. ومن جهة أخرى، فإن إصدار الحكم بصحة التعرض من عدمه يقتضي النظر في الدفوعات والطلبات المقدمة من كلا الطرفين، ومناقشتها وهو الأمر المحقق في نازلة الحال. أما بخصوص عدم أداء المطلوب للرسوم القضائية خلال مرحلة التعرض لا يستقيم مع الواقع، لأن الطالبين هم من تقدموا بطلب التعرض على الأمر. وحول الدفع كون مورثهم توفي سنة 2013 والشيكات محررة في 2019، فإن التواريخ المسطرة في الشيكات هي تواريخ تتعلق بأجل الاستحقاق وليس تاريخ تحرير تلك الشيكات. وفيما يتعلق بالدفع بالتقادم، فإن التواريخ المضمنة في الشيكات تتعلق بسنة 2019 أي أنه قد مرت سنة فقط على تحريرها في حين أن التقادم المتحدث عنه يتحقق بمرور 4 سنوات، لهذه الأسباب يلتمس رد جميع مزاعم الطالبين والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بجلسة 22/09/2020 والتي أكدوا من خلالها ما جاء بمقالهم الاستئنافي، مضيفين أن ملتمس المطلوب في إطار دعوى التعرض من اجل الحكم عليهم بمبلغ 50.000 درهم ثم مقال إصلاحي غير مؤسس ما دام الأمر بالأداء صدر عن السيد رئيس المحكمة بصفته هاته ودعوى التعرض دعوى موضوعية ومستقلة يرفعها المحكوم عليه ومن له مصلحة وتبت فيها محكمة الموضوع وليس الرئيس. ومن جهة أخرى، فإن المطلوب ضده لم يستطع الإجابة عما أثاره الطالبين بخصوص صحة الشيكات والتناقضات الواردة فيها وعدم صحة التوقيعات لاختلافها وعدم صحة البيانات الواردة فيها، ملتمسين في الأخير تمتيعهم بما جاء في مقالهم الاستئنافي ومذكرتهم الحالية.
حيث أدرجت القضية بجلسة 29/09/2020 وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 147 من ق.م.م. تقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة .
المحكمة
في الشكل :
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبين الذين أدلوا بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025