Notification à une société : la remise de l’acte au siège social à une personne se déclarant employée est régulière et ne peut être contestée que par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71659

Identification

Réf

71659

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1331

Date de décision

27/03/2019

N° de dossier

2018/8206/2410

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer visant une société commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification, au motif que la personne ayant réceptionné l'acte n'avait pas qualité pour représenter la société. La cour retient que la notification faite au siège social de la société à une personne se présentant comme un employé est régulière, peu important qu'il ne s'agisse pas du représentant légal. Elle rappelle que le procès-verbal de notification, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure non engagée par le preneur. La cour relève en outre que l'appelant, en ne comparaissant pas à l'audience d'enquête qu'il avait sollicitée, s'est privé de la possibilité de contredire les mentions de l'acte. La cour écarte également l'argument tiré de l'état de santé du représentant légal, la société disposant d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (هـ. ا.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/4/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/3/2017 تحت عدد 3609 في الملف عدد 3994/8206/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 10/11/2014 وبإفراغها من المحل المكترى الكائن بحي [العنوان] خريبكة هي و من يقوم مقامها و بأدائها للمدعي تعويضا عن التماطل في مبلغ 1000 درهم و تحميلها الصائر و رفض الباقي .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 14/04/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 30/04/2018 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد رشيد (ت.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/4/2016 عرض من خلاله أن المدعى عليها شركة (هـ. ا.) تكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] خريبكة بسومة قدرها 2000 درهم و أنها امتنعت عن أداء الكراء منذ 1/2/2014 الى 30/9/2014 وجب عنها مبلغ 16000 درهم و أنه قام بتبليغها إنذار توصل به مستخدم بالشركة المسمى مروان (ب.) دون أن تحرك ساكنا و لم تسلك مسطرة الصلح، ملتمسا المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 10/11/2014 و إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل المدعى فيه تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائها له مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و النفاذ والصائر و الإجبار في الأدنى، و أدلى بناءا على مذكرة بصورة لعقد كراء و لطلب تبليغ إنذار و نسخة من شهادة تسليم و نسخة أمر عدد 22747/14 بتاريخ 23/10/2014 .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (هـ. ا.) بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المدعي يزعم أنها امتنعت عن أداء الكراء عن المدة من 1/2/2014 الى 30/9/2014 و أن ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى لا يستند على أساس قانوني أو واقعي سليم لا سيما في الشق المتعلق بالتبليغ لأن المدعي يزعم أنه قام بتبليغ الإنذار الى المسمى مروان (ب.) على اعتبار أنه مستخدم بالشركة و وقع بالنيابة عنها بتاريخ 10/11/2014 و أنه بالرجوع الى شهادة التسليم المدلى بها يتبين أن ملاحظة المفوض القضائي جاء فيها أن المتسلم هو السيد مروان (ب.) دون الإدلاء برقم بطاقة تعريفه الوطنية ولا بأوصافه على اقل تقدير مخالفا بذلك المتعلق بشكليات و صحة شروطه و أنها تتمسك بالدفع ببطلان إجراءات التبليغ المتعلقة بالإنذار ، و أن المسمى مروان (ب.) لم يسبق له أن كان مستخدما بالشركة وأنه لم سبق و أن توصل نيابة عنها بأي إنذار ، و أضافت أن المحل كان مغلق في هذه المدة نتيجة أزمة مرضية و أن قائد المقاطعة التابع لها يشهد بذلك، ملتمسة رد دفوعات المدعي و التصريح برفض الطلب مع تحميله الصائر، و أدلت بإشهاد و شهادة إدارية و شواهد طبية .

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد رشيد (ت.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن ادعاء المدعى عليها بخصوص عدم التوصل بالإنذار يبقى مجانبا للصواب و لا يرتكز على أساس سليم لأن المفوض القضائي انتقل الى مقر الشركة و وجد هناك المسمى مروان (ب.) و الذي صرح للمفوض بأنه مستخدم بالشركة و سلمه الإنذار و وقع بخط يده شهادة التسليم بتاريخ 10/11/2014 و بذلك فإن إجراءات تبليغ الإنذار موضوع المصادقة سليمة ، و أن شهادة التسليم هي ذات صبغة رسمية و بذلك لا ينبغي التمسك بالدفع ببطلان إجراءات التبليغ و إنما يقتضي الأمر سلوك الإجراءات المسطرية المتعلقة بالطعن بالزور، و أضاف أن المبررات التي ساقتها المدعى عليها لا تعتبر مبررا للتوقف عن أداء أهم التزام في العقد و هو أداء السومة الكرائية و بالتالي فإن التماطل ثابت، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق ملتمساته بالمقال الافتتاحي للدعوى .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (هـ. ا.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه بني على تعليل فاسد من الناحيتين القانونية و الواقعية ذلك أنها لم تتوصل بالإنذار بشكل قانوني على اعتبار أن المسمى مروان (ب.) يؤكد أنه لم يسبق له أن توصل بالإنذار أو الاستدعاء أو كونه كان مستخدما بالشركة و أن لا علاقة له بها ، مدلية بإشعار مصحح الإمضاء لدى السلطات المختصة صادر عنه ينفي وجود أية علاقة له بالشركة أو سبق توصله بأي وثيقة ، و أن الإنذار يلزم أن يوجه الى ممثل الشركة و أن يحترم المقتضيات القانونية المعمول بها قانونا حفاظا على حق الدفاع ومبدأ التواجهية كما يلزم في التوصل ان يكون الى الشركة ليصبح توصلا قانونيا يرتب كافة آثاره القانونية و أن المسمى مروان (ب.) ليس ممثل الشركة و لا علاقة له بها بأي شكل من الاشكال، مما يبقى معه الإنذار باطلا وغير ذي أثر، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلت بنسخة حكم رقم 3609 بتاريخ 30/3/2017 ملف 3994/8206/2016 .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد رشيد (ت.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن ادعاء عدم التوصل بالإنذار بواسطة مروان (ب.) و بكون هذا الأخير ليس مستخدم لديها مجانب للصواب و لا يرتكز على أساس سليم لأن المفوض القضائي انتقل الى مقر الشركة و وجد المسمى مروان (ب.) الذي صرح للمفوض القضائي بأنه مستخدم بالشركة و سلمه الإنذار و وقع بخط يده حسب شهادة التسليم بتاريخ 10/11/2014 و بالتالي فإن إجراءات التبليغ المتعلقة بالانذار تبقى سليمة و أن شهادة التسليم هي وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وأن الإدلاء بشهادة إدارية و شواهد طبية لا تعد مبررات للتوقف عن الأداء، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي المتخذ .

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أكدت عدم توصلها بأي انذار من المستأنف عليه و أن المحل كان مغلق لكونها كانت تخضع لعلاج من المرض عن المدة من 1/11/2014 الى 31/12/2014 و أن عدم تبليغها بالإنذار فوت عليها سلوك المساطر المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 1955 و أن المفوض القضائي لم يسجل رقم البطاقة الوطنية و لا ذكر أوصاف المبلغ اليه مما يعد خرقا قانونيا لشكليات التبليغ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم فيما قضى به مع تحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطيا إجراء بحث بحضور الطرفين و دفاعهما مع حفظ حقها في التعقيب على جلسة البحث و أدلت بشهادة طبية .

وبناءا على القرار التمهيدي رقم 615 الصادر بتاريخ 25/7/2018 القاضي بإجراء بحث يستدعى له الطرفان ودفاعهما و السيد مروان (ب.).

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/03/2019 توصل دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

حيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى تبين أنه وجه الى الشركة الطاعنة في شخص ممثلها القانوني ولأن العبرة حسب مقتضى الفصل 516 هو من ق م م هو توجيه الإنذار في شخص الممثل القانوني وأنه ليس من الضروري أن تتوفر في الشخص المتوصل عن الشركة صفة المسؤول القانوني، بل يكفي أن يكون ولو مستخدما و أن الثابت من شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار الموجه الى المستأنفة أنها تضمنت أن العون المكلف بالتبليغ انتقل الى المقر الاجتماعي للشركة الطاعنة و وجد شخصا صرح له بأن اسمه مروان (ب.) مستخدم بالشركة بذكره و وقع على شهادة التسليم بخط يده ، و لأن التبليغ الذي تم على الشكل المذكور يعتبر تبليغا صحيحا و تم بصفة قانونية طالما أنه تم بمقر الشركة الاجتماعي و وقع التعريف بمتسلم الإجراء الذي أفصح عن هويته وذكر اسمه وعلاقته بالشركة المعنية بالتبليغ بصفته مستخدم لديها و هي الصفة التي تخول له الصلاحية لاستيلام المطلوب في الإجراء وهو ما لم تستطع الطاعنة إثبات نفيه أي صفة المتسلم و أنه لا مبرر لذكر أوصافه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية طالما أنه ذكر اسمه الكامل و وقع خلاف ما تمسكت به الطاعنة وأنه ورغم ذلك و أمام تمسكها بأن المذكور سلفا ليس بمستخدم لديها و إدلائها باشهاد صادر عنه، قررت هذه المحكمة إجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة ما ادعته الطاعنة بهذا الخصوص إلا أنها تخلفت عن حضوره بعد أن رجع استدعاؤها بملاحظة محل مغلق مع أنه هو المحل الذي اختارته عنوانا لها بمقالها الاستئنافي وهو المحل الذي يعتبر مقرها الاجتماعي وموضوع عقد الكراء ، بالإضافة الى تخلف نائبها رغم استدعائه لأكثر من جلسة وتوصله ، و مما تعذر معه إجراء بحث في النازلة ، ولأن الشهادة التي يؤخذ بها هي التي يتم أداؤها أمام مجلس القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا ، ولأنه ومن جهة و كما جاء في تعليل الحكم المستأنف عن صواب أن شهادة التسليم تعتبر ورقة رسمية لها حجية ثبوتية ولا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور ، هذا بالإضافة الى أن تمسك الطاعنة بأنها كانت مغلقة لظروف صحية لممثلها فإن ذلك لا يعتبر مبررا لعدم أداء الواجبات الكرائية خاصة وأن المدعى عليها هي شركة لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة.

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما جاء في استئناف الطاعنة من أسباب غير مرتكزة على أساس مما يتعين رده وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile