Réf
70033
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2743
Date de décision
03/11/2020
N° de dossier
2020/8232/2736
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de saisie, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Procédure de distribution, Droits de la défense, Contestation du débiteur, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'opposabilité du titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation en écartant les moyens de procédure soulevés par le débiteur saisi.
L'appelant invoquait principalement une violation des droits de la défense, un défaut de convocation à la procédure de distribution amiable des fonds et l'existence de contestations connexes relatives à la créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le simple dépôt d'une note sans pièce jointe par la partie adverse ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire.
Elle juge également inopérant le grief relatif au défaut de convocation, dès lors qu'il est établi que le conseil de l'appelant avait été dûment appelé à la procédure de distribution mais avait fait défaut. La cour rappelle enfin que l'existence d'autres litiges est sans incidence dès lors que la créance est fondée sur un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Le jugement de validation de la saisie est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ب.) بواسطة دفاعها ذ/ عمر (و.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/09/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2020 تحت عدد 1695 في الملف رقم 1065/8208/2020 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى، وفي الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/12/ 2018 تحت عدد 31848 في الملف عدد31848/8105/2018 و أمر المحجوز بن يديه الشركة (ع. م. ل.) بأن تسلم لطالب الحجز المبلغ المحجوز و قدره576.000,00 درهم وبتحميل المحجوز عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/8/2020 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 2/9/2020 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (و. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 06/01/2020 عرضت فيه أنها استصدرت أمرا بإجراء حجز لدى الغير عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 10/12/2018 موضوع الملف عدد 31848/8105/2018 و أن الدين ثابت بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 10576/2018 لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على حجز مالها لدى المستانفة شركة (ا. ب.) بين يدي الشركة (ع. م. ل.) و أمر المحجوز لديه بتسليم العارضة المبلغ المحجوز بين يديه وقدره 576.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و بجلسة 22/01/2020 الفي بالملف من طرف الشركة (ع. م. ل.) بتصريح إيجابي لها بمبلغ 576.000,00 درهم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أنها لم تتوصل بأي استدعاء لجلسة التوزيع الودي والتي صدر بشأنها عن السيد رئيس هذه المحكمة الأمر عدد 3733 بتاريخ 10/04/2019 في اطار الملف عدد 2595/8111/2019 والذي قضى بتعذر الوصول إلى اتفاق بين الأطراف على التوزيع الودي وبذلك يكون طلب المصادقة الحالي غير مبني على أسس قانونية سليمة بالنظر الى الخروقات القانونية التي شابت مسطرة التوزيع الودي وخاصة منها ما يتعلق بخرق إجراءات التبليغ وأن هذه الخروقات قد حرمت العارضة من بسط أوجه دفاعها خاصة فيما يتعلق بمسطرة التوزيع الودي للمبالغ المحجوزة لذلك فهي تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
و بعد الاطلاع صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستانفة : أنه اشير في الحكم المطعون انه بعد ادراج القضية بجلسة 19/02/2020 تخلف نائب المدعية وكذا نائب المدعى عليها في حين انه اشير قبل ذلك إلى أن نائب المدعية أدلى بمذكرة تأكيدية السؤال المطروح هل نائب المدعية حضر ام لم يحضر؟ وإذا حضر وادلى بمذكرة مرفقة بوثائق الم يكن من الواجب احترام حقوق الدفاع وعرضها على نائب المدعي عليها والنتيجة أن هناك خرق حقيقي بحقوق الدفاع وهو حق جوهري في كل منازعة قضائية بين الأطراف.
وثانيا فإنه دائما و في إطار احترام حقوق الدفاع و هو حق جوهري لا يمكن تجاوزه باي حال من الأحوال فان العارضة اثارت دفاعا جوهريا حقيقيا تحلى في كونها لم تستعد الجلسة التوزيع الودي وتبدي أوجه دفاعها، خاصة وان هذه القضية متشعبة على اعتبار أن هناك مساطر تجارية عديدة وجنحية بخصوص موضوع المديونية المزعومة و أن المحكمة الابتدائية لم تجب عن هذا الدفع الجوهري لا ايجابيا ولا سلبيا، ومرت عليه مر الكرام اذ لو ناقشته لوصلت الى نتيجة حتمية وهي القول بعدم قبول الطلب .
و ثالثا أن جواب المحكمة عن الدفع فيه تشير الى التجاوز لحيادها على الأقل بالشكل التي اجابت فيه عن هذا الدفع وهذا ما يتضح من خلال الحيثية التي ورد فيها : " وحيث انه وخلافا لما تمسكت به المدعى عليها فان الامر الصادر بتاريخ 204/10/2019 تحت عدد 3733 والقاضي بعدم الحصول اتفاق بين الأطراف صدر بعد استدعاء نائبها وتخلفه عن الحضور رغم التوصل مما يكون معه الدفع المثار في غير محله ويتعين رده" ، و أن هذه الحيثية لم تعزز بما يدحض الدفع المثار وانما جاءت هكذا محردة من أي اثبات مما يؤكد فعلا جدية الدفع المتمسك به من طرف المستأنفة .
رابعا أن هناك عدة قضايا ومتابعات في حق المستأنف ضده لها علاقة بالمديونية المزعومة، مما يؤكد جدية المنازعة العارضة، وان أي تسليم للمبالغ المستأنف ضده رغم عدم أحقيته بها سيضر مصلحة العارضة ، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب أساسا و رفضه بصفة احتياطية .
و بجلسة 06/10/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المحكمة كدرجة أولى بثت في الملف بعد تبادل المذكرات الجوابية و التعقيبية للاطراف، و لم يكن هناك أي خرق لحقوق الدفاع، كما أن الدفع المتعلق بجلسة التوزيع الودي قد أجابت عنه المحكمة بشكل شاف، مما يجعل هذا الدفع هو من قبيل العبث.
أضف إلى ذلك، ان المستأنفة بسطت وفق مقالها الاستئنافي ما سبق و أثارته أمام المحكمة الابتدائية. و هي النقط التي كانت محل تعليل من محكمة الدرجة الأولى، وأما القول بكون المستأنفة قد سلكت مساطر جنحية ضد الشركة العارضة، فهو قول مردود ذلك أن المساطر الجنحية المزعومة هي موجهة ضد أشخاص طبيعيين، في الدعوى الحالية المقامة بين شخصيتين معنويتين ..
وأنه من باب الاحاطة : فإن المستأنفة و لحد الآن لم تدل ما يفيد براءة ذمتها من الدين الثابت بمقتضی سند تنفيذي منبثق عن حكم نهائي صدر في مواجهة المستأنفة التي كانت حاضرة بمذكراتها ، كما أن محاولة إغراق هذا الملف بنسخ لشكايات لا يسعفها و يجعل هذه مجرد مراوغات الغاية منها التمطيط و التسويف و الإضرار بمصالها ، لذلك تلتمس رد كل دفوع و مطالب المستأنفة و القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميلها الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 6/10/2020 حضرها الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (و.) و الاستاذة (ط.) عن الأستاذ محمد (ش.) عن المستأنف عليها و أدلت بمذكرة جوابية حاز الاستاذ (ب.) نسخة منها و تخلف المطلوب حضوره و ألفي له بالملف تصريح إيجابي و التمس الاستاذ (ب.) مهلة، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 3/11/2020.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص ما أثير في الدفع الاول من أسباب الاستئناف فإنه بالاطلاع على محضر الجلسة تبين أنه بجلسة 19/8/2020 تخلف نائب المدعية شركة (و. ب.) (المستأنف عليها حاليا) و نائب المدعي عليها شركة (ا. ب.) (المستأنفة حاليا ) رغم إعلامهما، و ألفي بالملف بمذكرة تأكيدية للأستاذ (ش.) عن المستأنف عليها حاليا بمعنى أنه لم يحضر الجلسة و إنما وضعت المذكرة بكتابة الضبط المكلفة التي وضعتها بالملف (هذه إجراءات خاصة بكتابة الضبط) فضلا أنه بالاطلاع على هذه المذكرة يتبين أنها غير مرفقة بأية وثيقة و بذلك لم يكن هناك أي خرق لحقوق الدفاع و الدفع على غير أساس.
و حيث بخصوص ما أثارته المستأنفة في الدفع المتعلق بعدم استدعائها لجلسة التوزيع الودي لتبدي أوجه دفاعها فإن محكمة أول درجة أجابت عن الدفع المذكور بشكل كاف و بعد اطلاعها على الأمر الصادر بتاريخ 10/4/19 تحت عدد 3733 القاضي بعدم حصول اتفاق بين الأطراف أنه صدر بعد استدعاء نائبها و تخلفه عن الحضور رغم التوصل و أن هذا الأمر له حجيته القانونية مما يبقى معه الدفع في غير محله.
و حيث بخصوص باقي الدفوع فإن المحكمة غير ملزمة للرد عليها على اعتبار انها لا تأثير لها على اتجاهها خصوصا و ان المديونية ثابتة بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضى به الذي كانت حاضرة فيه و أدلت بمذكرتها الامر الذي يستوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به..
و حيث أنه برد الاستئناف، تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025