Recours en rétractation : le dol ne peut être invoqué si les faits prétendument dissimulés étaient connus du demandeur au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75790

Identification

Réf

75790

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3780

Date de décision

25/07/2019

N° de dossier

2019/8232/2181

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé à la cour le fait que le fonds de commerce était exploité sur plusieurs parcelles immobilières indivisibles, dont une appartenant à un tiers, ce qui rendait l'expulsion matériellement préjudiciable. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la découverte, postérieurement à la décision, d'une manœuvre déterminante qui était ignorée de la partie qui s'en prévaut. Or, la cour relève que le preneur avait lui-même connaissance de cette situation foncière complexe tout au long de l'instance initiale. Elle en déduit qu'un fait qui n'était pas ignoré de la partie qui l'invoque ne saurait constituer un dol découvert après le jugement. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الطعن المقدم من طرف الطالب بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/04/2019 والذي يعرض فيه أنه تقدم بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 6344 في الملف عدد 4486/8206/2018 والصادر بتاريخ 26/12/2018 والقاضي في الشكل: في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر . و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 72000 درهم واجب كراء المدة من 1/6/2018 الى 30/11/2018 حسب مشاهرة قدرها 12000 درهم و تحميل المستأنفة الصائر.

في الشكل:

حيث إن طلب إعادة النظر جاء على الصفة والشكل المتطلبين قانونا ومرفق بالوصل الذي يثبت أداء الغرامة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليها تكتري المحل من المدعي، بحسب سومة كرائية قدرها 12000 درهم. و أن المدعى عليها لم تؤدي واجبات الكراء منذ 01/11/2017 إلى 31/05/2018. و بادر إلى توجيه انذار بالأداء و الإفراغ للمدعى عليها و الذي توصلت به بتاريخ 12/03/2018 و منحتها 15 يوما من أجل الأداء لكن دون جدوى. ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 12/03/2018و بإفراغها و من يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى و الحكم عليها بأداء واجبات الكراء من 01/11/2017 إلى 31/05/2018 و التي وجب فيها مبلغ 84000 درهم و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من: عقد كراء و ملحقه، إنذار و محضر تبليغه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل. د.) و جاء في أسباب استئنافها، ان الطرف المستأنف عليه قد بنى طلب الإفراغ الذي تقدم به على اساس ان المستأنفة توصلت بتاريخ 12/3/2018 بانذار من اجل اداء واجبات الكراء، وان الإنذار من اجل اداء واجبات الكراء والمزعوم كونه بلغ لها بتاريخ 12/3/2018 بواسطة سيدة تدعى خديجة (س.) فانه في الواقع لا وجود لأي سيدة تدعى خديجة (س.) تربطها علاقة تبعية مع المستأنفة بدليل الإشهاد الكتابي المدلى به، وان الإنذار الذي على اساسه صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف لا يمكن ان يرتب في حق المستأنفة اي تماطل في اداء واجبات الكراء، لسبب بسيط هو ان السيدة خديجة (س.) المضمن اسمها بملاحظة التبليغ، لا تربطها مع المستأنفة اية علاقة تبعية او شغلية بل واكثر من ذلك لا وجود لأي سيدة تدعى خديجة (س.)، وان المفوض القضائي الذي ضمن ملاحظة بالإنذار ان كان يقصد سيدة تدعى خديجة (ز.) وليس خديجة (س.) فهذا شيء اخر، وانه تفاديا لكل نقاش فان السيدة خديجة (ز.) وبحكم انها لا تربطها مع المستأنفة اية علاقة شغلية او تبعية فقد حررت اشهاد كتابي مصادق عليه على صحته بموجبه تشهد انها لا تشتغل مع المستأنفة وعلى اساس ذلك فانها مستعدة بالإدلاء بشهادتها امام المحكمة اذا امرت تمهيديا اجراء بحث، واكثر من ذلك فان مشغل السيدة خديجة (ز.) وهو السيد نور الدين (ف.) قد حرر اشهادا كتابيا مصادق على صحته بموجبه يشهد ان السيدة خديجة (ز.) تشتغل معه ولا علاقة لها مع شركة (ل. د.)، وانه غني عن التذكير ان الفصل 38 من ق.م.م صريح في هذا الباب بنصه على ان التبليغ يقع صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه الى اقاربه او خدمه او لكل شخص اخر يسكن معه، وتجدر الإشارة على انه بحكم ان المستأنفة شخص معنوي اي شركة ذات مسؤولية محدودة، فانه كان يتعين تبليغها إلى ممثلها القانوني عملا بنص المادة 516 من ق.م.م التي تنص على ذلك، بان الإنذار لا يمكن ان يرتب اي تماطل في اداء واجبات الكراء طالما انه قد بلغ الى غير ذي صفة والى شخص مجهول تدعى السيدة خديجة (س.) التي لاوجود لها بين عمال شركة (ل. د.)، ومن جهة اخرى فان الطرف المستانف عليه لم يدخل في الدعوى حاملي الضمانات والتقييدات المسجلة بالسجل التجاري للمستأنفة من حجوز تحفيظية ورهون، وانه كان يتعين والحالة هذه ادخال حاملي الضمانات من حجوز تحفيظية ورهون حتى يتسنى لهم التدخل لما يرونه ضروريا حماية للأصل التجاري من شانه ان يتبدد في حال فقدان الحق في الكراء وافراغ الطرف المكتري، وانه لما كان الأصل التجاري للمستأنفة مثقل بحجوز ورهون كما هو ثابت من نسخة نموذج " ج " فقد كان يتعين ادخال حاملي الضمانات في الدعوى ، انه بالرجوع الى ثنايا وثائق الملف الإبتدائي فلا دليل على توصل المستأنفة باي استدعاء للجلسة، وان الملف الإبتدائي يتضمن فقط شهادة تسليم تفيذ توصل دفاع المستأنف عليها بواسطة كاتبته المسماة زكية، وان عدم توصل المستأنفة بالإستدعاء للجلسة، فهو بغض النظر عن كونه يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، فقد حرم المستأنفة ايضا من درجة من درجات التقاضي وفوت عيلها ابداء دفوعها ابتدائيا، وان صدور الحكم في غياب المستأنفة ودون استدعائها يشكل خرقا واضحا لحق من حقوق الدفاع، ترتب عنه حكم بالإفراغ قد يؤدي الى اندثار اصلها التجاري وضياع مستقبل مجموعة من العمال والعاملات، ملتمسة الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم من جديد برفض الطلب وببطلان الإنذار باداء الكراء، واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا باجراء بحث وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر واحتياطيا جدا جدا ارجاع الملف الى المحكمة، وارفقت المقال بنسخة حكم مع طي التبليغ ونسخة من نموذج "ج" للعارضة واشهاد كتابي من طرف احد العمال واشهاد كتابي من طرف السيد نور الدين (ف.) واشهاد كتابي من طرف السيدة خديجة (ز.) واشهاد كتابي من طرف شركة (ل. د.).

بناء على مذكرة جوابية مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 5/12/2018 جاء فيها ان الدفوعات المستأنفة لا تنبني على اساس جدي ، ذلك انها لم تجد ما تبرر به تماطلها عن الأداء الا بانكارها توصلها باي انذار من المستأنف عليه وتدعي ان السيدة خديجة (س.) لا وجود لها وانها لا تربطها اية علاقة تبعية مع المستأنفة بل هي تشتغل مع شخص اسمه نور الدين (ف.) مدلية باشهادات من صنعها ولا تلزم المستأنف عليه باي شيء، وان المفوض القضائي حين قيامه بتبليغ الإنذار الرامي الى الأداء طبقا للمادة 15 من قانون 03/81، وان تبليغ المفوض القضائي كان تبليغا قانونيا ومنتجا لآثاره طالما انه ثم بالمقر الإجتماعي للشركة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني ولأن التسليم يجب ان يتم بين يدي شخص داتي باعتبار ان المبلغ لها هي شخص معنوي، وان الشخص المتسلملإنذار هي السيدة خديجة (س.)، تعمل بالشركة ومستخدمة بها وكانت تتواجد في المقر الإجتماعي للشركة، وتسلمت الإنذار وكتبت اسمها ثم وقعت على شهادة التسليم، ، وان الفصل 528 من ق.م.م نص على ذلك، وان محضر المفوض القضائي وثيقة لا يمكن الطعن فيها الا بالزور لما لها من حجية قانونية، وان المستأنفة تحاول التهرب والتحايل بادلائها باشهادات لا قيمة قانونية لها تدعي من خلالها ان الشخص الذي تسلم الإنذار وتحت امرة شخص يسمى نور الدين (ف.) وهذا الشخص ليس له صفة قانونية في الشركة ولا نعرف محله من الإعراب، وان هذه الإشهادات في حد ذاتها تثبت تسلم احد مستخدمي الشركة المستأنفة للإنذار وهي حجة ضد المستأنفة وليس لصالحها، ونظرا لكون هذه الإشهادات ليس لها اي قيمة قانونية، وان المستأنفة اخلت بالتزاماتها رغم توصلها بصفة قانونية للإنذار من اجل الأداء الا انها لم تستجب لذلك ولم تؤدي ما بذمتها من مبالغ المشمولة بالإنذار وكذا المبالغ اللاحقة وهذا يظهر مدى سوء نيتها ومحاولتها الإثراء حسب الغير،وانها تقدمت بدعواها طبقا لفصول القانون واحترمت المادة 29 من ق-16-49، اذ انها قامت بإعلام الدائنين المرتهنين والمقيدين بالسجل التجاري للمستأنفة وهم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي توصل بتاريخ 13 ابريل 2018 وكذا بنك (م.) الذي توصل بتاريخ 13/4/2018، وان دفع المستأنفة هذا غير مرتكز على اساس لكون حقوق الدائنين المرتهنين مضمون باعلامهم بالمسطرة، وان المستأنفة تحاول جاهدة الطعن في اجراء التبليغ سواء الإنذار بالأداء وكذا تبليغها بالإستدعاء للجلسة، ، وان المفوض القضائي ارفق بالملف شهادة التسليم وكذا محضر تبليغ لا يمكن الطعن فيها الا بالزور، وان تبليغ الإنذار كان قانونيا ومنتجا لأثاره مما يجعل دفع المستأنفة مردود ولا يجب الأخذ به، وان المستأنفة تدعي مرة اخرى انها لم تتوصل بالإستدعاء للجلسة وان الحكم الإبتدائي صدر دون علمها بتاريخ الجلسة، وانه برجوع الى وثائق الملف ستجد المحكمة انه بتاريخ 11/5/2018 انتقل المفوض القضائي الى مقر الشركة ووجد السيد قاسم مستخدم بها والذي رفض تسليم الإستدعاء وقد قام المفوض القضائي بوصفه وصفا دقيقا، وان كل هذه الإدعاءات الواهية والرامية الى الطعن في التبليغ لا اساس لها من الصحة ويجب الحكم برفضها، ومن حيث المقال الإضافي، وان المستأنف عليه مازال دائنا للمدعى عليها بمبالغ كرائية لاحقة للحكم الإبتدائي، وترتب على المستأنفة مبالغ كرائية مجموعها مبلغ 72000,00 درهم عن الفترة من 1/6/2018 الى 30/11/2018 قيمة 6 اشهر حسب سومة كرائية 12000,00 درهم شهريا ، وان المستأنف محق في المطالبة بالمبالغ الكرائية عن هذه الفترة والذي وجب فيها مبلغ 72000,00 درهم مفصلة اعلاه، ملتمسا الحكم برفض طعن المستأنفة وتأييد الحكم الإبتدائي، وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنفة باداءها لفائدة العارضة مبلغ 72000,00 درهم بسومة شهرية محددة في مبلغ 12000,00 درهم وتحميل المستأنفة المصاريف، وأدلى بصورة بشهادة تسليم المفوض القضائي ومحضر التبليغ وصورة من شهادة التسليم للحضور للجلسة وصورة وسائل إخبارية للدائنين المرتهنين.

بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2018 تؤكد فيها ما جاء في المقال الإستئنافي.

وحيث إنه بتاريخ 26/12/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه المطعون فيه بإعادة النظر.

وحيث جاء في أسباب إعادة النظر بخصوص خرق مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن الأحكام التي لا تقبل الطعن التعرض واستئناف تكون موضوع إعادة النظر في الأحوال المحددة ضمن ذات الفصل 402 من ق م م. وأنه والحالة هاته في نازلة الحال فإن المطلوب في إعادة النظر السيد فريد (ز.) ولما تقدم بدعواه سواء الابتدائية أو خلال المرحلة الاستئنافية فإنه يكون قد أسسها على معطيات ووقائع جعلت محكمة الاستئناف التجارية تبت في ملف القضية على ضوء ما لديها من وثائق مدللا بها من طرف المطلوب في إعادة النظر وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ مع العمل أن المطلوب في إعادة النظر يكون قد أخفي عدة حقائق ووقائع ووثائق عند تحقيق الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقضت بقرار مس مصالح العارضة ومصالح الغير . وفي مسألة تمس حق الملكية الحق المحمي دستوريا وبالتالي وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى الاستئنافية . وانه ولما كانت محكمة النقض قد عرفت التدليس الموجب لاعادة النظر اثناء تحقيق الدعوى هو إخفاء واقعة منتجة في النزاع لو اطلعت عليها المحكمة اثناء تحقيق الدعوى لديها لتغير وجه نظرها في القضية. والحالة هاته فإن محكمة الاستئناف التجارية لما قضت بالافراغ قضت بإفراغ محلات تجارية قمامة على أرض لأربع عقارات تعود ملكية أحدهما للسادة سارة (ك.) ومحمد أنور (ك.) وهو العقار موضوع الرسم العقاري عدد 23556/45. وأنها للاثبات هاته الوضعية انتدبت الخبير عبد الله (ا.) من أجل إرجاء خبرة على الأصل التجاري وتحديده والوقوف على واقعة إقامته على اربع عقارات بناء على شواهد الملكية مع طرح إمكانية فصلها عن بعضها أو عدم الامكانية وحجم الأضرار التي ستصيب الأصل التجاري والملك للعقار تحت رسم عقاري عدد 23556/45. وان الخبير عبد الله (ا.) وبعد انتقاله الى عين المكان و الوقوف عليه أفاد أن هذا الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هو عبارة عن مقهى ومخبزة بالطابق الأرضي وسدة تتوفر على واجهة على شارع جمال الذرة وواجهة على القيسارية في مساحة تبلغ 152 متر مربع. وان هذا الأصل التجاري مؤسس فوق اربعة محلات تجارية منها ثلاثة مكتراة وواحد في ملكية سارة (ك.) ومحمد أنور (ك.). وان المحلات الثلاث المكتراة بمقتضى عقد كراء المؤرخ في 29/05/2006 وهما رسم عقاري عدد 23553/45 مساحته 66 متر مربع. ورسم عقاري عدد 23557/45 مساحته 24 متر مربع، ورسم عقاري عدد 23558/45 مساحته 24 متر مربع. والمحل الرابع المضموم للعقارات الثلاثة والوحيد المملوك لكل من سارة (ك.) ومحمد أنور (ك.) هو الرسم العقاري عدد 23556/45 مساحته 38 متر مربع. وان الخبير استنتج ان الأصل التجاري للمقهى والمخبزة قد تمت إقامتهم فوق أربعة عقارات ثلاثة منها مكتراة وواحد مملوك لكل من سارة (ك.) ومحمد أنور (ك.). أي أنه لا يمكن عمليا القيام بإفراغ المحلات الثلاثة المكتراة دون المس بالعقار الرابع موضوع الرسم العقاري عدد 233556/45 المملوك للسادة سارة (ك.) ومحمد أنور (ك.) لأنهما أصبحوا يشكلون وحدة متماسكة وبالتالي خلص الخبير على عدم إمكانية فصلها عن بعضها البعض دون المس باندثار عناصر الأصل التجاري من جهة لكل من المقهى والمخبزة ومس من جهة أخرى بالحق ملكية السادة (ك.) ومحمد أنور (ك.) ذات الرسم العقاري عدد 23556/45، ومساحته 38 متر مربع وبه سدة ومتجر وهو المقهى. و أن المطلوب في إعادة النظر ولما تقدم بطلبه الرامي إلى الأداء والافراغ وإن كان قد قدمه ضد شركة (ل. د.) فهو يعلم علم اليقين بأن ثمة مقهى وسدة تعود ملكيتها لكل من سارة (ك.) ومحمد أنور (ك.) كما يعلم أنه لا يمكن الحكم بالافراغ على المخبزة دون المساس بحق ملكية السادة سارة (ك.) ومحمد أنور (ك.) المالكين للرسم العقاري عدد 23556/45 والذي يشمل على متجر أي مقهى وسدة على مساحته 38 متر مربع لأن العقارات الأربعة وما بني فوقها من مخبزة ومقهى أصبحا يشكلان وحدة واحدة وهما متوجدان بنفس العنوان . وهكذا يتضح أن إخفاء المطلوب في إعادة النظر لهاته الحقائق أثناء تحقيق الدعوى إنما هو تدليس الغاية منه اندثار الأصل التجاري للمقهى وهي ليست ملكه واندثار الأصل التجاري للمخبزة ومس في العمق لحق ملكية السادة سارة (ك.) ومحمد أنور (ك.) . وبالتالي وترتيبا على ذلك تلتمس الغاء القرار الاستئنافي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

وحيث إنه بجلسة 16/05/2019 أدلى المطلوب بواسطة نائبه الاستاذ محمد عبد الله (م.) بمذكرة جوابية افاد فيه أن مقال المستأنفة الرامي إلى إعادة النظر لا ينبني على أساس جدي و قانوني . وأن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي : "يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها، وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض. 1) إذا بت فيها القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم باكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات. 2) إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. 3) إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الأطراف الآخرين" . و أن طالبة إعادة النظر تحاول تطبيق الفقرة الثانية من النازلة والتي جاء فيها: " إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى"، معززة ذلك بخبرة السيد عبد الله (ا.) ، جاء فيها أن الأصل التجاري للمخبزة والمقهى قد انشأ على أربعة عقارات ثلاثة منها مكتراة مساحتها 114 م 2 والمحل الرابع بمساحة 38 م م مملوك للسيدة سارة (ك.) وأنور (ك.) وأنه بافراغ هذا المحل سیندثر الأصل التجاري . وأن واقعة التدليس لا مجال لها في هذا الملف ، ذلك أن العارض ومنذ البداية كان يطالب بالمبالغ الكرائية عن محلاته التي انشئ فيها الأصل التجاري، لكن دون جدوى. وأن التماطل كان ثابتا في حق طالبة إعادة النظر ويعد سببا خطيرا بإخلالها لالتزاماتها التعاقدية ومبررا مشروعا للافراغ . و أن طالبة إعادة النظر تحاول استغلال محله وضمنت إليه محلا صغيرا بمساحة 38 متر وهو في ملك ابناء المسيرة والشريك الوحيد لشركة (ل. د.) السيدة دليلة (ب.). و أن طالب اعادة النظر تشير دائما إلى محل وسدة كأن هذه السيدة منفصلة عن المحل إلا أن كل هذه المحلات هي محلات تتوفر على سدة وشواهد الملكية تثبت ذلك. و أن الطالبة تدعي أنه قام بالتدليس للحصول على إفراغ محلاته ، إلا أنها اختلط عليها الأمر ، وتحاول بكل ما في وسعها إلغاء قرار استئنافي قانوني ومعلل وبت وفق القانون بأداء الكراء والإفراغ لعدم احترام إلتزاماتها التعاقدية. وأن طالب إعادة النظر لا ينبني على اساس ولا تتوفر في النازلة الحالات المنصوص عليها في المادة 402 من ق م م. لذلك يلتمس رفض الطعن بإعادة النظر وتحميل تحميل الطالبة الصائر.

وحيث إنه بجلسة 13/06/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مع ملتمس الضم افادت فيها أن الثابت أن الانذار يعتبر أساس الدعوى وأن المطلوبة طالبت بإفراغها رغم علمها بوجود مالكين وعقارات مرتبطة تؤسس الأصل التجاري واستغلاله. وهو ما أكدته في دفوعها الواردة بمذكرتها الجوابية وهو في حد ذاته اعتراف بالتدليس على المحكمة اضر بمصالح الأغيار الذين تقدموا بدعوى في الموضوع ملف عدد 1982/8232/2019 معروض على نفس الهيئة يتعلق بنفس الموضوع والأطراف ولنفس السبب. مما تكون معه شروط طلب الضم قائمة. وأن جواب المطلوبة يؤكد وجود عقار في ملكية الأغيار ويشكل جزءا لا يتجزأ من الأصل التجاري موضوع النزاع. وأن الإنذار أغفل الاشارة الى هاته الواقعة بسوء نية. مما تكون معه دفوعها وجيهة من حيث قيام تدليس كأساس للطلب. لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها والقول بضم ملف عدد 1982/8232/2019 الى الملف الحالي لوجود عناصر الضم من حيث وحدة الأطراف والموضوع وسبب النزاع واحتياطيا إجراء بحث.

وحيث إنه بجلسة 11/07/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أفاد فيها أن طلب المستأنفة لا ينبني على اساس قانوني، ذلك أن موجبات ضم الملفات غير متوفرة في هذه النازلة، وذلك لعدم وحدة الأطراف وكذا الموضوع. وأنها تود إطالة هذه المسطرة والحيلولة دون تنفيذ حكم الافراغ وذلك باختلاف اسباب واهية وبالقيام بالمساطر الجانبية لعرقلة سير العدالة. وأن كل دفوعات المستأنفة غير جدية ولا تنبني على اساس، إذ بنت مقالها على سبب واه وهو التدليس والذي ليس له محل في النازلة. وأن المستأنفة ما زالت تتقاضى بسوء نية وتقوم بالاثراء على حساب الغير، إذ أنها تشغل محلا تجاريا دون أداء الكراء وتنفيذ التزاماتها. لذلك يلتمس رفض ملتمس الضم لعدم قانونية والحكم وفق المذكرة الجوابية للمستأنف عليه والقول برفض الطعن بإعادة النظر.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 11/07/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية من الاستاذ (م.) وتخلف الاستاذ (ه.) رغم الاعلام فحجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث طعن الطالب في القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه استنادا الى الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون على اعتبار ان المطلوب ضده دلس على المحكمة اثناء تحقيق الدعوى، اذ لم يوضح للمحكمة ان الاصل التجاري موضوع طلب الافراغ تم انشاؤه على ارض لأربع عقارات تعود ملكية احدها للسادة سارة (ك.) ومحمد أنور (ك.).

وحيث اجاب المطلوب ضده المكري بأن الطالبة تحاول استغلال محله وضمت اليه محلا صغيرا مساحته 38 متر تعود ملكيته لابناء المسيرة وان هذه الاخيرة هي الشريكة الوحيدة للشركة طالبة اعادة النظر.

وحيث ان التدليس الذي يبرر اعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب اعادة النظر فيه وان تكون وقائعه لها اهمية في الفصل في النزاع وكانت خافية على طالب اعادة النظر طيلة نظر الدعوى، اما اذا كان عالما بذلك وسكت ، فلن يجوز له الطعن باعادة النظر لذلك السبب.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومذكرات الطرفين ان الطالبة كانت تعلم اثناء سريان الدعوى بانشاء الاصل التجاري على ثلاث عقارات تعود لملكية المكري بالاضافة الى عقار رابع يعود لملكية الغير مما يبقى معه طلبها غير قائم على اساس قانوني ويتعين رفضه مع تغريمها مبلغ الف درهم.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع: برفضه مع تغريم الطالبة الف درهم وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile