Appréciation du rapport d’expertise : pouvoir souverain du juge du fond pour écarter une demande de contre-expertise (Cass. com. 2019)

Réf : 46032

Identification

Réf

46032

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

457/1

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/1/3/397

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 64 - 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des rapports d'expertise, sans être soumis au contrôle de la Cour de cassation dès lors que leur décision est légalement motivée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet, conforme aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile et fondé sur les pièces du dossier, écarte les moyens de preuve contraires invoqués par une partie.

Dans une telle hypothèse, la cour d'appel n'est tenue ni de répondre à ces moyens ni d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/457، الصادر بتاريخ 2019/10/03، في الملف عدد 2019/1/3/397

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد (ل.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4684 الصادر بتاريخ 2017/09/26 في الملف عدد 2016/8221/6056 عن محكمة الاستئناف التجارية البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/09/12.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/10/03.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب عبد اللطيف (ب.) تقدم بتاريخ 2012/05/04 بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه اقترض من البنك المطلوب مبلغ 3.000.000 درهم (والصحيح 300.000,00 درهم) يؤدى بواسطة اقتطاعات مباشرة من حسابه الجاري المفتوح لديه تحت عدد 007810000000210544900654 ولضمان أداء القرض المذكور قدم للمطلوب رهنا على عقاره ذي الرسم عدد 1408/38، وأنه حسب الكشوف الحسابية التي كان يتوصل بها من البنك فإن هذا الأخير استوفى جميع الدين بما فيه الفوائد، وأنه طالب المدعى عليه بمنحه رفع اليد عن الرهن ولم يفعل، ملتمسا الحكم عليه بمنحه رفع اليد على العقار المرهون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب، استأنفه المدعي، فأجرت محكمة الاستئناف خبرة عقب عليها الطرفان ثم تقدم المستأنف بمقال إصلاحي رام منه إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى المقال الاستئنافي بخصوص مبلغ القرض وذلك بجعله 300.000,00 درهم بدلا من 3000.000,00 درهم، فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 63 و 64 و 66 و 359 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأن المدة المحددة " لأداء القرض هي تسع سنوات وليس ثلاث عشرة سنة وأن الكشوف الحسابية التي أدلى بها والصادرة عن البنك المطلوب نفسه تفيد أداءه لجميع أقساط القرض أصلا وفوائد، غير أنها لم تجب على الدفع فجاء قرارها ناقص التعليل.

كما أنه تمسك بمقتضى مقاله الإصلاحي أن خبرة حسن (ر.) غير موضوعية ومجحفة في حقه لعدم تأسيسها على عقد القرض المبرم بين الطرفين الذي تقاعس المطلوب عن الإدلاء به للخبير رغم مطالبته له بذلك، غير أن المحكمة اعتبرت أن الخبرة المذكورة مستوفية لشروطها الشكلية ومنسجمة مع مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، والحال أنها غير ذلك، إذ أنها لم تشر إلى محاولة الصلح بين الطرفين ولا إلى أقوال الطالب وملاحظاته، ولم يقم الخبير بالإنتقال إلى مقر البنك للاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالقرض والحساب الخاص بالطالب، بل اعتمد فيما انتهى اليه على رأيه الخاص، وبذلك فإن اعتماد المحكمة على الخبرة المذكورة لم يصادف الصواب علما أنه وبمقتضى الفصل 66 من ق.م.م. لا يلزم القاضي في أي حال من الأحوال بالأخذ برأي الخبير، كذلك التمس الطالب اجراء خبرة تكميلية غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه خارقة بذلك مقتضيات الفصل 64 من ق.م.م.، وبنت قرارها على تعليل ناقص المعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والحجج بما في ذلك تقارير الخبراء، دون رقابة عليها من طرف محكمة النقض متى أقامت قضاءها على تبريرات سائغة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها " إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م. م كما أن ما توصل إليه في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه بعد دراستها وتحليلها وقيامه بالإجراءات المتطلبة، مما يتعين معه اعتماد تلك الخبرة فيما خلصت إليه بخصوص عدم أداء المستأنف لأربعة أقساط سنوية من سنة 2012 إلى 2015 تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية مبررات اعتمادها خبرة حسن (ر.) التي بالرجوع إليها يلفى أنه استند فيما انتهى إليه إلى تصريحات الطرفين بخصوص مبلغ القرض ومبلغ الاستحقاقات السنوية وإلى وثائق الملف والى إعادة جدول استخماد القرض ليخلص إلى أن مدة القرض محددة في 13 سنة وليس 9 سنوات وإلى إبقاء ذمة الطالب مدينة للمطلوب بأربع استحقاقات سنوية، والمحكمة بذلك تكون قد اعتمدت في قضائها على حجة مقبولة لم يثبت الطالب خلاف ما جاء فيها أغنتها عن باقي الوثائق المعروضة عليها وبذلك لم تكن ملزمة بالجواب على تمسك الطالب بخصوص إدلائه بكشوف حسابية مثبتة لبراءة ذمته من أقساط القرض ولم يكن من واجبها إجراء خبرة تكميلية أما بخصوص ما أثير حول خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م من فإن تقرير الخبرة تضمن أقوال الطرفين وملاحظاتهما والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع، فيما لم تعد محاولة الصلح بين الطرفين من مشتملات الفصل 63 بموجب القانون رقم 85-00 ، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile