Réf
46032
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
457/1
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/1/3/397
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Rapport d'expertise, Procédure civile, Preuve, Pouvoir souverain d'appréciation, Motivation des décisions, Juge du fond, Force probante, Expertise judiciaire, Demande d'expertise complémentaire, Contre expertise, Contrat de prêt
Base légale
Article(s) : 63 - 64 - 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des rapports d'expertise, sans être soumis au contrôle de la Cour de cassation dès lors que leur décision est légalement motivée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet, conforme aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile et fondé sur les pièces du dossier, écarte les moyens de preuve contraires invoqués par une partie.
Dans une telle hypothèse, la cour d'appel n'est tenue ni de répondre à ces moyens ni d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/457، الصادر بتاريخ 2019/10/03، في الملف عدد 2019/1/3/397
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد (ل.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4684 الصادر بتاريخ 2017/09/26 في الملف عدد 2016/8221/6056 عن محكمة الاستئناف التجارية البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/09/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/10/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب عبد اللطيف (ب.) تقدم بتاريخ 2012/05/04 بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه اقترض من البنك المطلوب مبلغ 3.000.000 درهم (والصحيح 300.000,00 درهم) يؤدى بواسطة اقتطاعات مباشرة من حسابه الجاري المفتوح لديه تحت عدد 007810000000210544900654 ولضمان أداء القرض المذكور قدم للمطلوب رهنا على عقاره ذي الرسم عدد 1408/38، وأنه حسب الكشوف الحسابية التي كان يتوصل بها من البنك فإن هذا الأخير استوفى جميع الدين بما فيه الفوائد، وأنه طالب المدعى عليه بمنحه رفع اليد عن الرهن ولم يفعل، ملتمسا الحكم عليه بمنحه رفع اليد على العقار المرهون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب، استأنفه المدعي، فأجرت محكمة الاستئناف خبرة عقب عليها الطرفان ثم تقدم المستأنف بمقال إصلاحي رام منه إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى المقال الاستئنافي بخصوص مبلغ القرض وذلك بجعله 300.000,00 درهم بدلا من 3000.000,00 درهم، فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 63 و 64 و 66 و 359 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأن المدة المحددة " لأداء القرض هي تسع سنوات وليس ثلاث عشرة سنة وأن الكشوف الحسابية التي أدلى بها والصادرة عن البنك المطلوب نفسه تفيد أداءه لجميع أقساط القرض أصلا وفوائد، غير أنها لم تجب على الدفع فجاء قرارها ناقص التعليل.
كما أنه تمسك بمقتضى مقاله الإصلاحي أن خبرة حسن (ر.) غير موضوعية ومجحفة في حقه لعدم تأسيسها على عقد القرض المبرم بين الطرفين الذي تقاعس المطلوب عن الإدلاء به للخبير رغم مطالبته له بذلك، غير أن المحكمة اعتبرت أن الخبرة المذكورة مستوفية لشروطها الشكلية ومنسجمة مع مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، والحال أنها غير ذلك، إذ أنها لم تشر إلى محاولة الصلح بين الطرفين ولا إلى أقوال الطالب وملاحظاته، ولم يقم الخبير بالإنتقال إلى مقر البنك للاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالقرض والحساب الخاص بالطالب، بل اعتمد فيما انتهى اليه على رأيه الخاص، وبذلك فإن اعتماد المحكمة على الخبرة المذكورة لم يصادف الصواب علما أنه وبمقتضى الفصل 66 من ق.م.م. لا يلزم القاضي في أي حال من الأحوال بالأخذ برأي الخبير، كذلك التمس الطالب اجراء خبرة تكميلية غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه خارقة بذلك مقتضيات الفصل 64 من ق.م.م.، وبنت قرارها على تعليل ناقص المعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والحجج بما في ذلك تقارير الخبراء، دون رقابة عليها من طرف محكمة النقض متى أقامت قضاءها على تبريرات سائغة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها " إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م. م كما أن ما توصل إليه في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه بعد دراستها وتحليلها وقيامه بالإجراءات المتطلبة، مما يتعين معه اعتماد تلك الخبرة فيما خلصت إليه بخصوص عدم أداء المستأنف لأربعة أقساط سنوية من سنة 2012 إلى 2015 تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية مبررات اعتمادها خبرة حسن (ر.) التي بالرجوع إليها يلفى أنه استند فيما انتهى إليه إلى تصريحات الطرفين بخصوص مبلغ القرض ومبلغ الاستحقاقات السنوية وإلى وثائق الملف والى إعادة جدول استخماد القرض ليخلص إلى أن مدة القرض محددة في 13 سنة وليس 9 سنوات وإلى إبقاء ذمة الطالب مدينة للمطلوب بأربع استحقاقات سنوية، والمحكمة بذلك تكون قد اعتمدت في قضائها على حجة مقبولة لم يثبت الطالب خلاف ما جاء فيها أغنتها عن باقي الوثائق المعروضة عليها وبذلك لم تكن ملزمة بالجواب على تمسك الطالب بخصوص إدلائه بكشوف حسابية مثبتة لبراءة ذمته من أقساط القرض ولم يكن من واجبها إجراء خبرة تكميلية أما بخصوص ما أثير حول خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م من فإن تقرير الخبرة تضمن أقوال الطرفين وملاحظاتهما والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع، فيما لم تعد محاولة الصلح بين الطرفين من مشتملات الفصل 63 بموجب القانون رقم 85-00 ، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025