Appel : l’omission des faits et moyens dans l’acte d’appel est sanctionnée par l’irrecevabilité sans mise en demeure préalable (Cass. com. 2005)

Réf : 19148

Identification

Réf

19148

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

131

Date de décision

09/02/2005

N° de dossier

1349/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que la déclaration d'appel ne contenait ni les faits ni les moyens de l'appelant et que le mémoire expositif destiné à y suppléer avait été produit hors du délai légal de huit jours, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'appel irrecevable. En effet, les prescriptions de l'article 142 du Code de procédure civile relatives au contenu de l'acte d'appel sont des règles impératives dont l'inobservation est sanctionnée par l'irrecevabilité, sans que la juridiction soit tenue d'inviter l'appelant à régulariser son acte.

Résumé en arabe

مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م.
مقال استئنافي  ـ عدم احترام  مقتضيات  الفصل 142 من ق.م.م عدم القبول ـ نعم.
إنذار المستأنف لتدارك الخلل ـ لا.
مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م آمرة ألا يكون المقال المخالف لتلك المقتضيات مقبولا إذا لم يتم تدارك الخلل داخل أجل  الاستئناف ولا تكون المحكمة ملزمة بتوجيه أي إنذار بتصحيح المسطرة للمستأنف.

Texte intégral

القرار رقم  131، الصادر بتاريخ  09/02/2005، في الملف التجاري رقم 1349/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23/08/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم الجيكي والرامي إلى نقض القرار رقم 782 الصادر بتاريخ 24/05/04 في الملف رقم 103/04/5 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على الفصل 363 من ق م م والإعفاء الصادر  عن السيد رئيس الغرفة  بعدم إجراء بحث.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/02/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف  ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 24/05/04 في الملف عدد 103/04/5 أن المطلوب  في النقض محمد حمدي بن حمادي استصدر أمرا بأداء  مبلغ 20.000 درهم استأنفته المحكوم عليها بورديف فتيحة (الطالبة) وأصدرت محكمة  الاستئناف قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف والمطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل بدعوى أن الفصل 142 من ق م م المعتمد لا يحدد أجلا معينا لذكر  البيانات والقرار لم يوضح تأثير عدم الإدلاء بمذكرة بيانية على مصالح المطلوب ضده وكان على المحكمة أن تنذر الطاعنة بالقيام بالمطلوب وأنها لم تفعل وعرضت قرارها  للنقض.
لكن حيث إن مقتضيات الفصل 142 من ق م م تعتبر قواعد آمرة وعجم احترامها يعد إخلالا شكليا يترتب عنه التصريح بعدم قبول الاستئناف، ومحكمة الاستئناف عندما استندت فيما انتهت إليه إلى  » أن المقال الاستئنافي لا يتضمن الوقائع وأسباب الاستئناف وأن المذكرة  البيانية جاءت خارج الأجل المحدد في ثمانية أيام من تاريخ التبليغ … » تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تكن في حاجة لتوجيه أي إنذار إلى الطاعن مادام الأمر لا يتعلق بالبيانات التي  تنذر  المحكمة  الأطراف من أجل تصحيحها ويكون ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ولطيفة رضا ومليكة بنديان وحليمة بنمالك  أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile