Appel en validation d’une saisie-revendication : l’appelant est sans intérêt à soulever une irrégularité de procédure qui n’affecte que les droits d’un autre co-défendeur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70929

Identification

Réf

70929

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

14

Date de décision

06/01/2020

N° de dossier

2019/8232/4106

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-revendication sur du matériel d'exploitation et ordonné sa restitution, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens soulevés par le gardien judiciaire des biens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire revendiquant.

L'appelant, tiers détenteur des biens et désigné gardien, soulevait son défaut de qualité à défendre, une irrégularité de procédure affectant l'assignation d'un autre défendeur, ainsi que le défaut de preuve du droit de propriété du saisissant. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que l'appelant n'était pas personnellement visé par les condamnations.

Elle juge ensuite irrecevable le moyen tiré d'un vice de procédure affectant un codéfendeur, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt personnel à l'invoquer. Enfin, la cour retient que l'allégation selon laquelle les biens appartiendraient à un tiers n'est étayée par aucun élément de preuve, à l'inverse du droit de propriété du saisissant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ10/12/2018 تحت عدد 11939 في الملف عدد 9951/8201/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بتصحيح الحجز الاستحقاقي والحكم برد المعدات المفصلة بالأمر عدد 22646 الصادر بتاريخ 10/9/2018 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وتحميل المدعى عليه الأول الصائر ورفض ما زاد على ذلك .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه الاول تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/10/2018 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يملك مجموعة من الالعاب الالكترونية و الطاولات و البيارات يقوم باستغلالها و الاستثمار فيها عن طريق ايداعها لدى ارباب المقهى وقسمة عائدات مدخولها بينهما، و انه في هذا الاطار سبق له ان وضع بين يدي المدعى عليه الاول الذي كان يكتري المحل التجاري المسمى (ب. أ. ك.) الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء من مالكه المدعى عليه الثاني قصد استعمالها على ان يقتسما معا نسبة الارباح مناصفة مقابل هذا الاستغلال و قد انجز الاول التزاما يتضمن الاشهاد على تسلم المعدات و طريقة استغلالها مؤكدا بانها تبقى دائما في ملكيته و المفصلة في الالتزام المذكور و التي تم اقتناؤها من شركة (د.) بمقتضى فاتورة مؤرخة في 15/04/2017 و التي تثبت ملكيته لها، غير ان المدعى عليه الاول غادر المحل المكترى دون اشعاره و تمكينه من استرجاع معداته، التي رفض المالك استرداه لتلك المعدات التي بقيت عالقة و محبوسة لديه، كما انه سبق له ان استصدر امرا عن هذه المحكمة بتاريخ 10/09/2018 في اطار الملف عدد 22646/8106/2018 القاضي باجراء حجز استحقاقي على المعدات المذكورة و المتواجدة بالمقهى (ب. أ. ك.) الكائنة بالعنوان المشار اليه اعلاه، و انه تم فتح ملف تبليغ و تنفيذ تحت عدد 3657/8502/2018 تم على اثره انتقال المفوض القضائي السيد سعيد (با.) الى المقهى بالعنوان المذكور بتاريخ 29/09/2018 وجد بها المدعى عليه الثالث الذي صرح بانه المكتري الجديد لهذه المقهى و انه عاين تواجد جميع المعدات حسب الامر بالحجز الاستحقاقي و انه عين هذا الاخير حارسا لها و انجز محضر بذلك، و ان بقاء المعدات بالمحل المكترى يشكل ضررا فادحا و خسارة كبيرةله لامن حيث الارباح و لا من حيث تلف المعدات.

لاجله يلتمس تصحيح الحجز الاستحقاقي المامور به بمقتضى الامر القضائي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/09/2018 في الملف عدد 22646/8106/2018 و الحكم برد كل المعدات المفصلة حسب الامر المذكور اليه و تمكينه منها تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تاخير.

و عزز المقال بفاتورة شراء – عقد كراء – التزام يتضمن اشهاد بتسلم المعدات المذكورة – محضر حجز استحقاقي – امر – شواهد تسليم.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فان المستأنف عليه الأول وجه دعواه ضد المستأنف بصفته الشخصية واقحمه في الدعوى الحالية بدون موجب حق و لا قانون وان المستأنف لا تربطه اية رابطة قانونية اطلاقا مع مالك المحل التجاري أي المستأنف عليه الثالث السيد احمد (ز.) وان العلاقة التعاقدية محصورة ما بين مالك الأصل التجاري المستانف عليه الثالث وشركة (ت. ن. ج.) والتي تستغل المحل التجاري كمقهى وان الدعوى رفعت من ذي صفة على غير ذي صفة ، وان الصفة من النظام العام لا يمكن لأي حال من الأحوال تجاوزها وبالتالي فالدعوى الحالية معيبة شكلا عملا بأحكام الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ، وانه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 39 من نفس القانون أعلاه فان محكمة الدرجة الأولى والمطعون في حكمها حاليا قررت وعن غير صواب تنصيب قيم عن المستأنف عليه الثاني محمد (ط.) دون توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون وذلك عملا باحكام الفصل أعلاه هذا من جهة ومن جهة أخرى فان ملف النازلة الحالية خال من أي مستند يفيد كون القيم المعين في حق السيد محمد (ط.) احترم جميع الإجراءات القانونية التي يتوجبها الفصل أعلاه والمتمثلة أساسا في بحث القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات العمومية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه الامر الذي يتعين معه ابطال الحكم المستأنف، وانه بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه فان المستأنف عليه الثالث السيد احمد (ز.) بصفته مالكا للمحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء سبق له ان اكراه لفائدة المستأنف عليه الثاني السيد محمد (ط.) الذي استغل المحل التجاري كمقهى وانه اثناء قيام العلاقة التعاقدية للمحل التجاري بين المستأنف عليه الثاني والمستأنف عليه الثالث كان هذا الأخير يقرض السيد محمد (ط.) من اجل اقتناء المعدات والأجهزة الخاصة بالمقهى الى ان وصلت المديونية بينهما الى مبلغ 600.000,00 درهم وان جميع الأجهزة والمعدات المتواجدة بالمقهى في ملكية شركة (ب. ر.) بصفة خالصة وانالمستانف عليه الثاني محمد (ط.) نقل ملكية جميع الأجهزة والمعدات والتي هي في ملكية الشركة المذكورة لفائدة مالك المحل التجاري أي المستأنف عليه الثالث وان المعدات والأجهزة المتواجدة حاليا بالمحل التجاري في ملكية شركة (ت. ن. ج.) ولا حق للمستأنف عليه الأول السيد ربيع (ب.) عليها وان الحكم المستأنف عندما قرر وعن غير صواب برد المعدات يكون حكما فاسدا في تعليله المنزل منزلة انعدامه .

لذلك يلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم اجراء بحث بين الأطراف مع حفظ الحق في التعقيب .

وادلى بنسخة تبليغية مع طي التبليغ ونسخة من عقد الكراء .

وبجلسة 3/10/2019 ادلى نائب المستأنف عليه الاول بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص انعدام الصفة والمصلحة في الطعن بالاستئناف فان الحكم المطعون فيه حسب منطوقه يركز شرعية المستأنف عليه السيد ربيع (ب.) بخصوص ملكيته لمعدات المفصلة بالأمر عدد 22649 الصادر بتاريخ 10/9/2018 وانه بناء عليه وعند انتقال المفوض القضائي السيد سعيد (با.) الى المقهى الكائنة بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء المسماة (ب. أ. ك.) وجد به المستأنف السيد سعيد (ر.) بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] والذي أفاد بذكره وبصفته بانه هو المكتري للمقهى من عند مالكها المسمى احمد (ز.) وان المفوض القضائي افاده بإجراء حجز استحقاقي على المعدات المفصلة حسب الامر الذي يقوم بتنفيذه وعددها له بعد ان عاين تواجدها بالكامل داخل المحل التجاري موضوع الامر بالتنفيذ وانه تبعا لذلك فقد حرر محضرا قانونيا موضوع ملف تبليغ وتنفيذ عدد 3657/8502/2018 المؤرخ في 29/9/2018 بتعيين المستانف السيد سعيد (ر.) حارسا لتلك المعدات في انتظار صدور الحكم المتعلق بتصحيح الحجز الاستحقاقي للمثبت لمشروعية ملكية المعدات لفائدة المستأنف عليه السيد ربيع (ب.)،وان حارس المنقولات المذكورة السيد سعيد (ر.) ليس أصلا طرفا في النزاع القائم بين مكتري الأصل التجاري السابق السيد محمد (ط.) وهو الملتزم وطرف في العقد الرابط بينه وبين المستانف عليه السيد ربيع (ب.) بخصوص استغلال المعدات التي هي عبارة عن العاب الكترونية وطاولات وبيارات لاستغلالها وقسمة عائدات مدخولها بينهما وذلك بمقر المقهى المسماة (ب. أ. ك.) وان هذا الأخير غادر المقهى ولم يقم برد تلك المنقولات الى مالكها حسب الالتزام المذكور وان مالك المقهى السيد احمد (ز.) يستحوذ ويستغل تلك المعدات دون وجه حق ويعرضها للتلف والاضرار والكل على حساب المستأنف عليه السيد ربيع (ب.) المالك الشرعي لتلك المعدات بالحجج والوثائق التي اطلعت عليها المحكمة وأكدت مشروعيته عليها بالحكم بالحجز الاستحقاقي وبتصحيحه وبرد المعدات اليه وانه تبعا لذلك فان السيد سعيد (ر.) هو مجرد مدخل في الدعوى بصفته حارس على المنقولات فقط ويعتبر اجنبيا عن اصل النزاع ولا علاقة له به وبالتالي فلا صفة له ولا مصلحة له في الطعن بالاستئناف في حكم لا يعد فيه طرفا من الناحيتين القانونية والواقعية .

لذلك يلتمس التصريح بعد قبول الاستئناف شكلا وتحميل رافعه الصائر.

وبجلسة 17/10/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان زعم المستأنف عليه الأول لا ينبني على أي أساس قانوني سليم ذلك ان المستأنف يعتبر طرفا رئيسيا في الحكم عدد 11939 الصادر بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 9951/8201/2018 وانه بلغ بهذا الحكم بتاريخ 17/7/2019 ملف تبليغ عدد 1306/8401/2019 وان المستأنف باعتباره طرفا في الحكم فانه يتمتع بالصفة لمباشرة جميع الطعون المخولة له قانونا للدفاع عن مصالحه بما فيها الاستئناف الحالي وان قضاء محكمة النقض ذهب في قراره عدد 1207 بتاريخ 3/11/2004 في الملف عدد 936/2002 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004 ص 89 ، وانه من جهة أخرى فالمستأنف عليه الأول السيد ربيع (ب.) وجه دعواه ضد كل من محمد (ط.) والسيد احمد (ز.) والمستأنف السيد سعيد (ر.) في حين ان هذا الأخير لا تربطه أي رابطة قانونية مع مالك الأصل التجاري السيد احمد (ز.) وان العلاقة الكرائية محصورة بين شركة (ت. ن. ج.) والمستأنف عليه الثالث أي السيد احمد (ز.) وان الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة عملا بمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وان دعوى المستأنف عليه الأول السيد ربيع (ب.) وجهت ضد من لا صفة له أي المستأنف وهو ما يعد خرقا سافرا لروح وجوهر الفصل 1 من ق م مم .

لذلك يلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليه الأول والحكم وفق مقال المستأنف الاستئنافي .

وادلى بنسخة من عقد كراء .

وبجلسة 17/10/2019 ادلى نائب المستأنف ببيان عنوان المستأنف عليه الثالث الجديد الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 30/12/2019 حضرها نائب المستأنف ونائب المستأنف عليه الأول وتخلف باقي الأطراف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 6/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه .

و حيث إن المستأنف دفع بانعدام صفته في الدعوى لكونه لا تربطه أية علاقة بمالك المحل التجاري المستأنف عليه الثالت.

و حيث إنه و بمراجعة المقال الأفتتاحي للدعوى يتبين بأن المدعي ( المستانف عليه الأول ) لم يوجه أية مطالب في مواجهة المستأنف ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يقضي بدوره بأية مقتضيات في مواجهته و أن المقال الإفتتاحي و الدعوى تم توجيههما ضد المستأنف عليه الثاني محمد (ط.) هذا فضلا عن كون محضر الحجز الإستحقاقي المؤرخ في 29/09/2018 صرح من خلاله المستانف بأنه هو المكتري للمقهى ، كما أنه هو من تم تعيينه حارسا على المنقولات و بالتالي وجب رد الدفع .

و حيث دفع المستانف بكون محكمة الدرجة الأولى خرقت إجراءات الأستدعاء و إجراءات القيم في حق المستانف عليه الثاني محمد (ط.) .

و حيث إن المستأنف لا مصلحة له في إثارة الدفع المذكور و أن المعني بتلك الإجراءات يبقى وحده صاحب المصلحة في إثارته حسب القاعدة المستقر عليها أنه لا دفع بدون مصلحة و عليه وجب رد الدفع المتمسك به .

و حيث تمسك المستأنف بكون المنقولات موضوع النزاع ترجع ملكيتها لشركة (ب. ر.) إلا أن هذا الدفع طل مجردا من أي إثبات ، و بالتالي وجب رده .

و حيث يتعين لأجله التصريح برد الأستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق المستأنف عليه الأول و غيابيا بقيم في حق المستانف عليه الثاني و غيابيا في حق الثالث .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile