Réf
16741
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2207
Date de décision
24/05/2000
N° de dossier
3465/1/2/95
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض و ابطال, مصلحة الطرفين, قرارات محكمة النقض, فساد التعليل, حسن سير العدالة, الغير المتضرر, الاحالة على نفس المحكمة, ابطال العقد, Vice de motivation, Tiers au contrat, Renvoi devant la même cour, Qualité pour agir, Préjudice, Intérêt à agir, Cassation d'un arrêt, Annulation de contrat
Source
Revue : مجلة الملف | Page : 96
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute un tiers de sa demande en annulation d’un contrat lui portant préjudice, au motif qu’il n’en était pas partie. La Cour Suprême estime qu’un tiers justifiant d’un intérêt peut agir en annulation d’un acte qui lui est préjudiciable, sanctionnant ainsi la décision pour défaut de base légale.
طلب ابطال عقد بيع من طرف الغير
ـ لا مانع للغير المتضرر من عقد ان يطلب ابطاله.
ـ يتعرض للنقض القرار الذي قضى برفض طلب الطاعنين بعلة انعدام صفتهم في طلب ابطال عقد البيع الذي يدعون انه اضر بمصالحهم.
القرار عدد : 2207 – المؤرخ في 24/5/2000 – ملف مدني عدد : 3465/1/2/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، ان هينون حميد وادريس بن سليمان ولطيف برشيد تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال يعرضون فيه ان الأول منهم تعاقد مع المدعى عليهم العربي بن الشرقي وعبد الله بن الشرقي ومريزق مليكة على استغلال الارض المسماة » جنانات المزيود ذات الرسم العقاري عدد 6773 بمقتضى العقد المؤرخ في 29/10/1992 في حين تعاقد العارضان الثاني والثالث معه في شان استغلال نفس الارض لنفس الغرض وهو استخراج الرمال منها وبيعها، بيد ان المدعى عليهم الثلاثة الاولين المشار إليهم سابقا قاموا بالتعاقد مع المدعى عليه الرابع أوعال الحاج المحفوظ بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 26/4/93 وعلى نفس الارض دون ان يتم فسخ العقد الذي يستفيد منه العارضون بطريقة قانونية، كما انهم استولوا بطريقة غير مشروعة على الارض موضوع التعاقد، ملتمسين الحكم ببطلان العقد المؤرخ في 26/4/1993 المبرم بين المدعى عليهم الثلاثة الاولين من جهة والرابع من جهة اخرى لكونه يفتقر إلى المحل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن عشرين الف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبتاريخ17/1/94 تقدم المدعون بمقال إصلاحي يعرضون فيه ان الرسم العقاري عدد 6673 ز الذي كان محل تعاقد من طرف العارض هينون حميد مع المدعى عليهم العربي بن الشرقي وعبد الله بن الشرقي ومريزق مليكة تم قسمه بالمراضاة بين هؤلاء وبين من كان يملك معهم وهو العباد امحمد. وان القسمة سجلت بالمحافظة على الأملاك العقارية، وانشق عن الرسم العقاري الاصلي رسم عقاري جديد عدد 64903/80 ملتمسين القول بتمكين العارضين من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 64903/80 قصد استغلال رماله طبقا للعقد المبرم في 29/10/92.
وبعد جواب المدعى عليهم اصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب فاستانفه المدعون بانين استئنافهم على ان المحكمة الابتدائية اعتبرت ان اخلال المدعى عليهم بالتزامهم لا يرقى إلى مستوى ابطال العقد الثاني، وان صحة الالتزام بالعقد الأول تجعل الالتزام في العقد الثاني باطلا لعلة بسيطة ولا مجال لتجاوزها الا بما يخالف القانون والمنطق، وان هذه العلة تتمثل في كون محل العقد الثاني غير موجود لانه مستغرق بالعقد الأول، ويمكن القول بان محل العقد الثاني يحرم التعامل فيه قانونا عملا بالقاعدة العامة » العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز للمدعى عليهم بمقتضى تعاقدهم الأول ان يتعاقدوا في نفس الشيء للغير والتعاقد الأول ساري المفعول وان محكمة الاستئناف اعتبرت ما قام به المدعى عليهم جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.
وبعد جواب المستانف عليهم اصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 20/2/1995 قرارا في القضية العقارية ذات العدد 992/4/94 قضت فيه بتاييد الحكم المستانف بعلة ان الثابت من وثائق الملف ان المستانفين بعد تعاقدهم بالاشتراك مع المستانف عليهم الثلاثة الاوائل وهم العربي بن الشرقي وعبد الله بن الشرقي ومريزق مليكة اصبح من حقهم الزام هؤلاء بتنفيذ التزامهم عينا أو مطالبتهم بالتعويض عن عدم وفائهم بذلك، وانه بعدما تبت لدى الاوائل قيام خصومهم بالتصرف ثانية في المدعى فيه تقدموا بشكاية في الموضوع انتهت بادانتهم مع الزامهم بتعويض المستانفين… وان فعل المستانف عليهم يكون في نفس الوقت تصرفا يرتب مسؤوليتهم التقصيرية باعتباره جرما وكذا مسؤوليتهم التعاقدية وهو العقد الذي خول لهم الحصول على التعويض، وانه إذا كان من حقهم ذلك، فانه لا صفة لهم في طلب ابطال عقد ليسوا طرفا فيه وتوافرت فيه جميع عناصره التكوينية، وهو المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بفساد التعليل الموازي لانعدامه وقلب الاوضاع القانونية مع الاخلال في سياق ذلك بمقتضيات الفصلين الأول والثاني من المسطرة المدنية، ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر الطالبين بان لا حق لهم في المطالبة بابطال تعاقد المطلوبين مع الغير، لانهم لا يتمتعون بصفة الطرفية فيه تقرير القاعدة ما انزل الله بها من سلطان في القانون، لان صاحب الصفة والمصلحة ولو كان غيرا من حقه ان يطلب ابطال أي عقد يضر بمصالحه، ولان التقاضي باب مفتوح لكل من تضررت حقوقه، ولا يمكن للمحكمة ان تبتدع قاعدة تتنافى مع هذا الحق، وان القرار المطعون فيه عندما نهج هذا النهج يكون فاسد التعليل ومعرضا للنقض.
حيث انه لا مانع للغير المتضرر من عقد ان يطلب ابطاله، ولذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت قضاءها بان الطالبين لا صفة لهم في طلب ابطاب عقد البيع الذي يدعون انه اضر بمصالحهم، تكون قد جعلت قرارها المذكور مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته بالتالي للنقض والابطال
وحيث ان مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القوي رئيسا والمستشارين السادة حمادي علام مقررا وعبد النبي قديم ومحمد اعمرشا وعبد السلام البركي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025