Réf
77271
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4351
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2019/8232/3200
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation, Risque de double paiement, Qualité pour défendre, Paiement indu, Inadmissibilité de la demande, Employeur, Ayants droit, Assurance, Arrêt de cassation avec renvoi, Action en restitution de l'indû, Accident du travail
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 361 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir n° 1-14-190 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail
Source
Non publiée
Saisie d'une action en répétition de l'indu exercée par un assuré contre son assureur au titre d'un accident du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le débiteur de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à rembourser les indemnités versées par l'assuré aux ayants droit d'une victime en exécution d'une première décision de justice. L'assureur appelant soutenait que l'action devait être dirigée non contre lui, mais contre les ayants droit, seuls bénéficiaires du paiement, afin d'éviter un double paiement. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, accueille ce moyen. Elle retient que l'assuré, ayant exécuté une décision de justice ultérieurement modifiée, ne peut réclamer la restitution des sommes qu'à celui qui les a effectivement perçues sans cause, à savoir les ayants droit de la victime. Dès lors que ces derniers disposent par ailleurs d'un titre exécutoire définitif condamnant l'assureur à les indemniser pour le même sinistre, l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer contre ce dernier. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de l'assuré déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت التعاضدية (ت. م. م. ل.) بواسطة نائبها الأستاذ عابد (ا.) بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/07/2014 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/04/2014 ملف عدد 168/8/2014 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 395.390,11 درهم مع الفوائد القانونية.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 08/07/2014 واستأنفته بتاريخ 22/07/2014 أي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (م. ح.) تقدمت بتاريخ 13/01/2014 بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه انها ابرمت مع المستأنفة التعاضدية (ت. م. م. ل.) عقد تامين موضوع بوليصة التأمين عدد (01002795300) مانت بموجبها عمالها عن حوادث الشغل، وان احدهم وهو المسمى محمد (ا.) تعرض لحادثة شغل أودت بحياته فاستصدر ذوي حقوقه حكما عدد 272 بتاريخ 06/11/1989 عن ابتدائية الرباط قضى لفائدتهم بإيرادات عمرية تم تأييده جزئيا من طرف محكمة الاستئناف من خلال القرار عدد 1547 مع إخراج شركة (ت. س.) لانعدام وجود الضمان، و انه بعد تعرض المدعية على القرار المذكور، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارا عدد 35 قضى بالغاء القرار المتعرض عليه و ارجاع الملف الى ابتدائية الرباط و التي بثت من جديد بتاريخ 05/10/2010 بحكم عدد 858 قضى على المدعية بالاداء مع احلال المدعى عليها في الاداء، ايد استئنافيا بتاريخ 07/03/2013 بمقتضى قرار عدد 358، ان المدعية وقبل صدور القرار الاخير، قامت بتنفيذ الحكم الابتدائي الاول فأدت لذوي الحقوق ما قدره 395.390,11 درهما ، بالاضافة الى مصاريف مختلفة ثم طالبت المدعى عليها بارجاعها لها المبلغ موضوع التنفيذ، لكن دون جدوى، فرفعت ضدها دعوى امام المحكمة التجارية بالرباط من اجل استرجاع ما دفع بغير حق موضوع الملف عدد 396/2007، انتهت بصدور حكم بعدم قبول الطلب بعلة ان الدعوى سابقة لأوانها، لكون النزاع لازال معروضا امام المحكمة الابتدائية بعدما احيل عليها من جديد من طرف محكمة الاستئناف، وان المحكمة المذكورة اصدرت بتاريخ 5/10/2010 حكما تحت عدد 858 في الملف عدد 234/05/1502 قضى لذوي الحقوق بالتعويضات المستحقة لهم واحلال المدعى عليها في الاداء، ايد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 358 بتاريخ 07/03/2013 في الملف عدد 97/1502/2012 ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 395.390,11 درهما مع الفوائد القانونية من 27/02/2004 و مبلغ 500 درهم مصاريف المسطرة وشمول اصل الدين بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر و أرفقت المقال بنسخة طبق الاصل من شهادة تأمين مؤرخة في 20/12/2001 و صورة من حكم عدد 272 و نسخة قرار رقم 1547 و نسخة قرار عدد 35 و وصل تنفيذ مؤرخ في 27/02/2004 و فاتورة مع صورة شيك و اربع وصولات أداء رسوم قضائية و طلب توجيه انذار مع امر عدد1493 و محضر انذار مؤرخ في 19/04/2006 و نسخة حكم عدد 1300 و نسخة حكم عدد 858 و نسخة قرار عدد 358.
و بجلسة 04/03/2014، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم المستدل به في الدعوى الحالية ليس نهائيا بعد ان تقدمت المدعية بعريضة نقض بخصوصه مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها، و من حيث الموضوع فإن طلب الورثة ذوي الحقوق باسترجاع المبالغ المالية قدم خارج الاجل القانوني و طاله التقادم بمرور اجل سنتين المنصوص عليه في الفصل 36 من مدونة التأمين، و لا وجود في الملف ما يفيد توجيههم لأي طلب ضدها، و ان محكمة الاستئناف سبق لها ان قضت بإحلال شركة (ت. س.) و بإصدارها حكما جديدا في النازلة تكون قد تناقضت في قراراتها كما انه لا يمكن التعويض عن الضرر مرتين ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفضها.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 1/4/2014 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم انه استند الى حكم غير نهائي وغير مكتسب لقوة الشيء المقضى به خصوصا وأنها طعنت فيه بالنقض وأن مقتضيات الفصل 361 ق.م.م لا يمكن الاستناد إليها إلا اذا تعلق الأمر بتنفيذ القرار الاستئنافي المحتج به من قبل قضاة الدرجة الأولى والصادر في الملف 97/1502/2012 ، ولما كان الأمر يتعلق بدعوى جديدة تنصب على استرجاع مبالغ مطعون في صحة أحقيتها، فإنه لا يمكن البت في استرجاع هذه المبالغ إلا بعد التتبت من صحتها، مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها. كما أن الحادثة المزعومة وقعت بتاريخ 01/02/1986 وأن الطاعنة لم يتم إقحامها في النازلة إلا في نهاية 2005 بعدما تم التعرض على القرار الاستئنافي القاضي بإخراج شركة (ت. س.) من الدعوى وإدخال الطاعنة بناء على طلب المستأنف عليها والتي لم تعلم بوجود الحادثة إلا بعد أن تم إدخالها في الدعوى، أي بعدما يقرب من عشرين سنة ، وأن أوراق الملف كلها تفيد أن النزاع يقتصر على ذوي حقوق الهالك والمستأنف عليها شركة (ت. س.)، اذ أن ذوي حقوق الهالك تقدموا بمطالبهم المدنية أمام المحكمة الجنحية فقضت لهم بتعويضات مختلفة في مواجهة شركة (م. ح.) وشركة (ت. س.) وأن الحكم المذكور تم إبطاله من قبل محكمة الاستئناف بناء على طلب شركة (ت. س.) لعلة أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة الشغل وأن الورثة تقدموا من جديد بمطالبهم في مواجهة المشغلة وشركة (ت. س.) وأن المحكمة قضت لهم بتعويضات مختلفة مع إحلال شركة (ت. س.) محل مؤمنها في الأداء ، وأن هذا الحكم تم إلغاؤه استئنافيا جزئيا وبعد التصدي الحكم بإخراج شركة (ت. س.) من الدعوى وان المستأنف عليها تقدمت بمقال أمام محكمة الاستئناف من أجل التعرض مع إدخال الغير في الدعوى وقد صدر قرار بإلغاء الحكم المتعرض عليه وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيه من جديد بعد استدعاء التعاضدية والمشغلة وذوي الحقوق ، علما أن الطاعنة لم يتم استدعاؤها ولم تكن طرفا في النازلة إلا بعد صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 10/01/2005 وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية من جديد ، فضلا عن أن الدعوى التي أسس عليها الحكم الابتدائي قد طالها التقادم عملا بالمادة 36 من مدونة التأمينات. ومن جهة أخرى فالمستأنف عليه ومنذ 1986 وهو في نزاع مع ذوي حقوق الهالك الذي تعرض لحادثة في 01/02/1986 وان المستأنف عليه لم يشعر الطاعنة بهذا النزاع حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وأن ذوي الحقوق استصدروا حكما نهائيا في مواجهة الطاعنة قضى لهم بتعويضات مختلفة وإحلال الطاعنة محل المشغل في الأداء ، وبالتالي فإنها أصبحت مهددة بتنفيذ حكمين مختلفين يتعلقان بنفس الحادثة ، الأول يتعلق باسترداد مبالغ دفعت لذوي الحقوق والثاني يتعلق بدفع نفس المبالغ التي يطالب بها ذو الحقوق بناء على الحكم الاجتماعي، وأن المستأنف عليه وبعد صدور الحكم القاضي بالإيراد لفائدة ذوي الحقوق مع إحلال الطاعنة محل المشغل في الأداء كان عليه أن يوجه دعوى الاسترداد في مواجهة ذوو الحقوق حتى لا يستفيد هؤلاء من الأداء مرتين ، وأن الطاعنة لم تتسلم أي مبالغ من المستأنفة حتى يتسنى لها المطالبة باستردادها ، لذلك فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بتقادم الدعوى أو رفضها وتحميلها الصائر . مرفقة مذكرتها بنسخة حكم صورة حكم صادر عن المحكمة التجارية.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بأن القرار الاستئنافي عدد 358 هو قرار نهائي غير قابل للإيقاف لمجرد الطعن فيه بالنقض ، وأن المستأنف عليها قد أدت التعويضات في إطار مسطرة التنفيذ الجبري المفتوحة ضدها مما يجعلها محقة في استرجاع ما دفعته دون وجه حق تنفيذا لحكم تم إلغاؤه بمقتضى قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به ، أما عن التقادم فهو مردود لأن الدعوى الحالية هي دعوى الرجوع وليس دعوى التأمين ، وأن العارضة لم تعلم بصفة قانونية أنها كانت الملزمة بأداء التعويضات إلا بتاريخ تبليغها بالقرار الاستئنافي بتاريخ 08/04/2013 والذي قضى بإخراج شركة (ت. س.) من الدعوى وقضى عليها بالأداء مباشرة ، وأنها بتبلغها تقدمت بالتعرض على القرار الاستئنافي والتمست إدخال المؤمنة وأنه منذ تبليغ هذه الأخيرة قامت بكل الإجراءات القاطعة للتقادم ، ومن جهة أخرى فإنها تطالب باسترجاع المبالغ المؤداة من طرفها ، وأن الأمر يتعلق بتعويض واحد عن حادثة مميتة واحدة وهو التعويض الذي أدته لذوي الحقوق، وان المستأنفة تبقى ملزمة بالتعويض عن مؤخرات الإيراد غير المشمولة بالتنفيذ الأول، مما يتعين معه رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف. مرفقة مذكرتها نسخة لمقال التعرض مع إدخال الغير في الدعوى.
وبعد تعقيب المستأنفة والتي اكدت من خلاله ما ورد في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقه اصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 859 بتاريخ 7/10/2019 في الملف عدد 4254/8232/2014 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 9/1 بتاريخ 03/01/2019 في الملف عدد 115/3/1/2016 بعلة ان " الطالبة تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بكون الدعوى يتعين تقديمها في مواجهة ذوي الحقوق حتى لا يستفيد هؤلاء من الاداء مرتين بدون وجه حق، والمحكمة وان كانت قد اشارت الى التمسك المذكور، فإنها لم تناقشه وترده بمقبول رغم ما يمكن ان يكون له من تأثير، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض."
وبعد الإحالة، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 29/07/2019 بمذكرة بعد النقض، تعرض فيها ان دفع المستأنفة بأنها مهددة بتنفيذ حكمين مختلفين يتعلقان بنفس الحادثة لا يرتكز على اساس، لأن موضوع دعوى العارضة انما يتعلق باسترداد ما دفع بغير حق لذوي الحقوق عن المدة من تاريخ الاستحقاق للإيراد العمري السنوي من 01-02-1986 الى 01-02-2004 في اطار مسطرة التنفيذ الجبري قبل صدور القرار عدد 35 بتاريخ 10-01-2005 في الملف 452/2003/16 القاضي بإلغاء قرار محكمة الاستئناف عدد 1547 الصادر بتاريخ 03-12-2002 في الملف 5135/99/16 القاضي باخراج شركة (ت. س.) من الدعوى، ومن جهة ثانية، فإن المستأنفة وعملا بظهير 6 فبراير 1963 المعدل بالقانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تبقى فقط ملزمة بأداء الايراد المحكوم به لفائدة الضحايا بتاريخ استحقاقها بفاتح يناير وفاتح ابريل وفاتح يوليوز وفاتح اكتوبر من كل سنة بعد تاريخ التنفيذ الذي بوشر على العارضة وعن المدة بعد 01-02-2004 والى حين ايداع الرأسمال المؤسس للإيراد بعد خصم مؤخراته المؤذاة في اطار مسطرة التنفيذ وذلك بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وعن المدة غير المشمولة بالتنفيد الذي بوشر على العارضة قبل صدور الحكم القاضي على المستأنفة بإحلالها في الأداء. وبذلك فإن المستأنفة لا تكون مطالبة إلا بالاداء لمؤخرات الايراد بعد تاريخ 01-02-2004 المحصور فيه التنفيذ الاول الذي بوشر على العارضة ولا تكون بذلك مطالبة بالاداء لمؤخرات الايراد الذي تم تنفيذه من قبل العارضة، وهو ما يؤكد عدم ادائها ما يثبت التنفيذ مرتين للحكم، ويبقى ادعائها بذلك كونها مهددة بالتنفيد لحكمين مجرد ادعاء، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث ادلت المستأنفة بمذكرة بعد النقض تعرض فيها انه عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، الذي ينص على انه اذا ثبت محكمة النقض في نقطة قانونية، يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض، وانها تتمسك بكافة دفوعها المثارة في مقالها الاستئنافي ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي، الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، او رفضها مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 23/09/2019، حضر خلالها الأستاذ (ع.)، والفي بالملف بالمذكرة بعد النقض للأستاذ (ا.) السالفة الذكر، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق بعلة نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه.
وحيث انه من بين الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة في مقالها الإستئنافي ، آنها مهددة بتنفيذ حكمين مختلفين يتعلقان بنفس الحادثة، الأول يخص استرداد مبالغ دفعت لذوي الحقوق، والثاني باداء نفس المبلغ لهم بناء على الحكم الإجتماعي، مما كان يفرض على المستأنف عليها توجيه دعواها الحالية في مواجهة الورثة حتى لا يستفيد هؤلاء من الأداء مرتين دون وجه حق.
وحيث إنه لئن كان ثابتا من وثائق الملف، ان المستأنف عليها آدت لذوي حقوق الأجير الهالك التعويض المحكوم به ابتدائيا والمؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 1547 المؤرخ في 10/01/2005 ، كما هو ثابت من وصل التنفيذ عدد 014412 الصادر عن مآمور الإجراءات بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2004، والذي لم تكن الطاعنة طرفا فيه، فإن ذوي الحقوق المذكورين قد استصدروا حكما عدد 858 بتاريخ 05/10/2010 في الملف عدد 234/5/1502 قضى لهم بالتعويض عن نفس الحادثة مع احلال المستأنفة محل المستأنف عليها في الآداء، آيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 358 بتاريخ 07/03/2013 في الملف عدد 97/1502/2012, وبالتالي فان الحكم الذي قضى بإحلال المستأنفة محل المستأنف عليها في الأداء السالف الذكر والمؤيد استئنافيا، فانه استند الى عقد التأمين الرابط بين الطرفين، مما يكون معه مطالبة المستأنف عليها الحكم على المستأنفة بإرجاع المبالغ التي دفعتها لذوي الحقوق لا يرتكز على آساس، لأن المبالغ المذكورة توصل بها الغير تنفيذا للحكم الأول، مما يتعين معه الرجوع عليه لإسترداد ما دفع بغير حق، فتبقى بذلك المستأنفة غير مسؤولة عن إرجاعها، سيما وآنها محكوم عليها بالحلول محل المشغلة في آداء المبالغ التي تطالب باسترجاعها، والحكم الذي نحا خلاف ذلك ، قد جانب الصواب فيما قضى به، مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 9/1 بتاريخ 03/01/2019.
في الشكل:
في الموضوع باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025