Action en justice – La contradiction entre les preuves des défendeurs n’affecte pas la qualité à agir du demandeur (Cass. com. 2021)

Réf : 44717

Identification

Réf

44717

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

70/2

Date de décision

04/02/2021

N° de dossier

2017/2/3/1016

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, la cour d’appel qui déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en expulsion formée par un propriétaire, au seul motif de l'existence d'une contradiction entre les preuves produites par les occupants défendeurs et celles d’un intervenant volontaire se prétendant le véritable locataire. En effet, une telle contradiction entre les moyens de preuve des parties défenderesses est sans incidence sur la qualité à agir du demandeur, le juge du fond demeurant tenu d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis pour statuer sur la légitimité de l'occupation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/70، الصادر بتاريخ 2021/02/04 في الملف عدد 2017/2/3/1016

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/03/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ الصديق (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5480 الصادر بتاريخ 2016/10/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8205/3886.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/09 من طرف المطلوبين ورثة أحمد (ص.) ومن معه بواسطة نائبهم الاستاذ محمد (ب.) الرامية إلى رفض الطلب .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/01/14 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/04.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة صالح (د.) تقدموا بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون (...) ذات الرسم العقاري عدد 829/د ، وأنهم بلغوا بإنذار من طرف المطلوبة بشرى (ك.) تشعرهم بانها استفادت من عقد هبة أصل تجاري من زوجها محمد (ص.) الذي سبق له أن أسسه على المحل التجاري المستخرج من الطابق السفلي لعمارتهم والمقيد بالسجل التجاري رقم 190580 ، وبما أنها أصبحت هي المالكة للأصل التجاري المذكور طلبت منهم تمكينها من تواصيل الكراء في اسمها ، كما ان المدعى عليها المذكورة بادرت الى تسجيل الهبة المزعومة بسجلها التجاري عدد 376480 ، وبما ان المدعين لم يسبق لهم أن أبرموا أي عقد كراء مع المدعى عليه الأول أحمد (ص.) حتى يتأتى له تأسيس أصل تجاري بمحلهم وبالتالي تفويته للمدعى عليها الثانية وان قيامه بالتقييد بالسجل التجاري بطريقة أو أخرى لا يمنحهما شرعية التواجد بمحلهم والتمسوا الحكم بطرد المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية مع التشطيب على الاصلين التجاريين المقيدين بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد : 190580 و 376480 . أجاب المدعى عليه الأول أحمد (ص.) بأنه اكترى المحل التجاري موضوع الدعوى من مورث المدعين صالح (د.) منذ سنة 1985 وأسس عليه أصلا تجاريا لبيع الخضر والفواكه تحت عدد 190580 وظل يمارس نشاطه بانتظام ويؤدي الواجبات المستحقة عليه الى أن وهبه لزوجته بشرى (ك.) سنة 2012 ، كما بادر الى عرض واجبات الكراء على المدعين وبعد رفضهم أودعها بصندوق المحكمة وأن العلاقة الكرائية قائمة وثابتة من خلال شهادة الشهود المدلى بأسمائهم والتمس رفض الطلب ، وبعد جواب المدعى عليها الثانية وتأكيد جواب المدعى عليه الأول والتعقيب صدر حكم برفض الطلب ، استأنفه المدعون وبعد إجراء بحث وتدخل محمد (ص.) في الدعوى تدخلا إراديا والتعقيب قضت محكمة الاستئناف للتجارية بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى شكلا وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطلوب نقضه .

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة في وسائلهم مجتمعة انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ، ذلك أنها عللت قرارها بأنه " وفي اطار البحث الذي أجرته تبين ان المتدخل اراديا في الدعوى هو المكتري للمحل المدعى فيه الذي استدل لإثبات ذلك بوصولات كرائية بينما استدل المستأنف عليهما بما يفيد أداءهما للضريبة التجارية وشهادة التسجيل بالسجل التجاري ، وأمام تضارب وتناقض الوثائق المحتج بها من كل طرف فإن المستأنفين الطاعنين) لم تعد لهم الصفة للمطالبة بإفراغ المستأنف عليهما وتكون الدعوى غير مقبولة شكلا " وهو تعليل مخالف لقواعد الإثبات لأنه إذا كان المتدخل إراديا في الدعوى قد اثبت كراءه للمحل التجاري من خلال الوثائق المستدل بها من طرفه فإن المطلوبين في النقض اكتفيا بالإدلاء بوثائق غير كافية لإثبات العلاقة الكرائية تتجلى في وثيقة أداء الضريبة على المحل وشهادة التسجيل بالسجل التجاري وانه كان على المحكمة مناقشة حجج الأطراف والترجيح بينها والحسم في النزاع سيما وان ما أدلى به المطلوبان في النقض مجرد قرائن بسيطة قابلة لإثبات العكس وترتيب الآثار القانونية على ذلك لان الدعوى وجهت ضد هذين الأخيرين وظهور المتدخل إراديا في الدعوى باعتباره المكتري الفعلي والحقيقي للمحل لا ينفي على المطلوبين المتواجدين به صفة المحتل بدون سند فأتى قرارها غير مرتكز على أساس ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض .

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ، ذلك أنه اعتبر وجود تضارب وتناقض في الحجج المستدل بها من المتدخل في الدعوى والمطلوبين في النقض يجعل الطاعنين منعدمي الصفة في مطالبة هذين الأخيرين بإفراغهما المحل المدعى فيه ، والحال أن التناقض في الحجج المؤدي لعدم قبول الدعوى هو الذي يعتري مستندات المدعي لا باقي أطراف الدعوى ، وفي النازلة فان الدعوى ترمي إلى إفراغ المطلوبين في النقض للاحتلال بدون سند باعتبارهما المتواجدان بالمحل المدعى فيه، وأن تدخل محمد (ص.) تدخلا اراديا امام محكمة الاستئناف وادعائه كونه هو المكتري الأصلي والحقيقي للمحل واستدلاله بوثائق لإثبات العلاقة الكرائية مع الطاعنين لا يمنع المحكمة من مناقشة وثائق المطلوبين التي استدلا بها لتبرير شرعية تواجدهما بالمحل باعتبارهما الطرف الاصلي في النزاع والمعنيين بالإفراغ ، واتخاذ كل التدابير اللازمة للتحقيق في واقعة الاحتلال ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تتعرض لمناقشة ما وضع امامها من حجج المطلوبين وما أثير في صلب الموضوع واستغنائها عن ذلك بعلة وجود تناقض بين حجج المتدخل إراديا في الدعوى والمطلوبين يجعل قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile