Réf
44717
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
70/2
Date de décision
04/02/2021
N° de dossier
2017/2/3/1016
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Recevabilité, Qualité à agir, Preuve, Office du juge, Occupation sans droit ni titre, Motivation des décisions, Intervention volontaire, Expulsion, Défaut de base légale, Contradiction des preuves, Cassation, appréciation des preuves, Action en justice
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, la cour d’appel qui déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en expulsion formée par un propriétaire, au seul motif de l'existence d'une contradiction entre les preuves produites par les occupants défendeurs et celles d’un intervenant volontaire se prétendant le véritable locataire. En effet, une telle contradiction entre les moyens de preuve des parties défenderesses est sans incidence sur la qualité à agir du demandeur, le juge du fond demeurant tenu d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis pour statuer sur la légitimité de l'occupation.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/70، الصادر بتاريخ 2021/02/04 في الملف عدد 2017/2/3/1016
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/03/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ الصديق (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5480 الصادر بتاريخ 2016/10/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8205/3886.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/09 من طرف المطلوبين ورثة أحمد (ص.) ومن معه بواسطة نائبهم الاستاذ محمد (ب.) الرامية إلى رفض الطلب .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/01/14 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/04.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة صالح (د.) تقدموا بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون (...) ذات الرسم العقاري عدد 829/د ، وأنهم بلغوا بإنذار من طرف المطلوبة بشرى (ك.) تشعرهم بانها استفادت من عقد هبة أصل تجاري من زوجها محمد (ص.) الذي سبق له أن أسسه على المحل التجاري المستخرج من الطابق السفلي لعمارتهم والمقيد بالسجل التجاري رقم 190580 ، وبما أنها أصبحت هي المالكة للأصل التجاري المذكور طلبت منهم تمكينها من تواصيل الكراء في اسمها ، كما ان المدعى عليها المذكورة بادرت الى تسجيل الهبة المزعومة بسجلها التجاري عدد 376480 ، وبما ان المدعين لم يسبق لهم أن أبرموا أي عقد كراء مع المدعى عليه الأول أحمد (ص.) حتى يتأتى له تأسيس أصل تجاري بمحلهم وبالتالي تفويته للمدعى عليها الثانية وان قيامه بالتقييد بالسجل التجاري بطريقة أو أخرى لا يمنحهما شرعية التواجد بمحلهم والتمسوا الحكم بطرد المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية مع التشطيب على الاصلين التجاريين المقيدين بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد : 190580 و 376480 . أجاب المدعى عليه الأول أحمد (ص.) بأنه اكترى المحل التجاري موضوع الدعوى من مورث المدعين صالح (د.) منذ سنة 1985 وأسس عليه أصلا تجاريا لبيع الخضر والفواكه تحت عدد 190580 وظل يمارس نشاطه بانتظام ويؤدي الواجبات المستحقة عليه الى أن وهبه لزوجته بشرى (ك.) سنة 2012 ، كما بادر الى عرض واجبات الكراء على المدعين وبعد رفضهم أودعها بصندوق المحكمة وأن العلاقة الكرائية قائمة وثابتة من خلال شهادة الشهود المدلى بأسمائهم والتمس رفض الطلب ، وبعد جواب المدعى عليها الثانية وتأكيد جواب المدعى عليه الأول والتعقيب صدر حكم برفض الطلب ، استأنفه المدعون وبعد إجراء بحث وتدخل محمد (ص.) في الدعوى تدخلا إراديا والتعقيب قضت محكمة الاستئناف للتجارية بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى شكلا وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطلوب نقضه .
حيث ينعى الطاعنون على المحكمة في وسائلهم مجتمعة انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ، ذلك أنها عللت قرارها بأنه " وفي اطار البحث الذي أجرته تبين ان المتدخل اراديا في الدعوى هو المكتري للمحل المدعى فيه الذي استدل لإثبات ذلك بوصولات كرائية بينما استدل المستأنف عليهما بما يفيد أداءهما للضريبة التجارية وشهادة التسجيل بالسجل التجاري ، وأمام تضارب وتناقض الوثائق المحتج بها من كل طرف فإن المستأنفين الطاعنين) لم تعد لهم الصفة للمطالبة بإفراغ المستأنف عليهما وتكون الدعوى غير مقبولة شكلا " وهو تعليل مخالف لقواعد الإثبات لأنه إذا كان المتدخل إراديا في الدعوى قد اثبت كراءه للمحل التجاري من خلال الوثائق المستدل بها من طرفه فإن المطلوبين في النقض اكتفيا بالإدلاء بوثائق غير كافية لإثبات العلاقة الكرائية تتجلى في وثيقة أداء الضريبة على المحل وشهادة التسجيل بالسجل التجاري وانه كان على المحكمة مناقشة حجج الأطراف والترجيح بينها والحسم في النزاع سيما وان ما أدلى به المطلوبان في النقض مجرد قرائن بسيطة قابلة لإثبات العكس وترتيب الآثار القانونية على ذلك لان الدعوى وجهت ضد هذين الأخيرين وظهور المتدخل إراديا في الدعوى باعتباره المكتري الفعلي والحقيقي للمحل لا ينفي على المطلوبين المتواجدين به صفة المحتل بدون سند فأتى قرارها غير مرتكز على أساس ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض .
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ، ذلك أنه اعتبر وجود تضارب وتناقض في الحجج المستدل بها من المتدخل في الدعوى والمطلوبين في النقض يجعل الطاعنين منعدمي الصفة في مطالبة هذين الأخيرين بإفراغهما المحل المدعى فيه ، والحال أن التناقض في الحجج المؤدي لعدم قبول الدعوى هو الذي يعتري مستندات المدعي لا باقي أطراف الدعوى ، وفي النازلة فان الدعوى ترمي إلى إفراغ المطلوبين في النقض للاحتلال بدون سند باعتبارهما المتواجدان بالمحل المدعى فيه، وأن تدخل محمد (ص.) تدخلا اراديا امام محكمة الاستئناف وادعائه كونه هو المكتري الأصلي والحقيقي للمحل واستدلاله بوثائق لإثبات العلاقة الكرائية مع الطاعنين لا يمنع المحكمة من مناقشة وثائق المطلوبين التي استدلا بها لتبرير شرعية تواجدهما بالمحل باعتبارهما الطرف الاصلي في النزاع والمعنيين بالإفراغ ، واتخاذ كل التدابير اللازمة للتحقيق في واقعة الاحتلال ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تتعرض لمناقشة ما وضع امامها من حجج المطلوبين وما أثير في صلب الموضوع واستغنائها عن ذلك بعلة وجود تناقض بين حجج المتدخل إراديا في الدعوى والمطلوبين يجعل قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025