Action de l’acquéreur fondée sur une promesse de vente : le juge doit répondre au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de paiement intégral du prix (Cass. com. 2019)

Réf : 46003

Identification

Réf

46003

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

504/3

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2018/3/3/1211

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner un vendeur à des dommages-intérêts, omet de répondre au moyen soulevé par ce dernier et expressément repris dans ses visas, tiré de l'irrecevabilité de l'action de l'acquéreur en application de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, faute pour ce dernier d'avoir payé ou offert de payer l'intégralité du prix. Un tel moyen était en effet de nature à influer sur l'issue du litige, et son absence d'examen, tant en rejet qu'en approbation, vicie la décision.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/504 - المؤرخ في 2019/10/09 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/1211

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/06/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حسن (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1057 الصادر بتاريخ 2018/02/28 في الملف عدد 2017/474 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين في النقض المقدمة بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الحق (د.) بتاريخ 2018/12/13 والرامية الى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 / 09 / 2019 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 9 / 10 / 2019 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعيان جميل (ب.) وزوجته غيثة (م.) رفعا دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيها أنهما أبرما مع المدعى عليها (د. ب. م. ض.) عقد شراء شقة في (ر. أ.) وذلك بتاريخ 2011/08/10 بثمن اجمالي قدره 4.816.500 درهم سيتم أداؤه على دفعات . واتفقا على أن يتم تسليم الشقة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2013 . لكن المدعى عليها لم تلتزم بتسليمها المبيع في الوقت المحدد ، كما لم تنجزها وفق التصميم الهندسي المتفق عليه وقت البيع . والتمسا اجراء خبرة تقنية قصد التأكد من مطابقة الشقة للتصميم الذي على أساسه وقع التعاقد ، مع حفظ حقهما في تقديم طلباتهما على ضوء الخبرة . وبعد الجواب والفصل في مسألة الاختصاص النوعي ، قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب . استأنفه المدعيان أصليا ، وبعد جواب المستأنف عليها واجراء خبرة ، تقدمت باستئناف فرعي ، فصدر قرار محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف الفرعي ، والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفين مبلغ 300.000 درهم تعويضا عن الضرر اللاحق بهما وعن التأخير في التسليم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوجه الثاني من وسيلة النقض الأولى :

حيث تنعى الطاعنة القرار بخرق الفصل 234 من ق ل ع ، وانعدام التعليل ، ذلك أنها أثارت المقتضى القانوني المتعلق بالفصل المذكور ، وكون المطلوبين في النقض التزما بموجب عقد الوعد بالبيع بأداء ثمن البيع كاملا وتم تحديد طريقة ودفعات الأداء . وأن الفصل 234 من ق ل ع ينص على أنه لا تباشر الدعوى الناتجة عن عقد الوعد بالبيع إلا اذا أثبت المطلوبين أنهما أديا أو عرضا أن يؤديا ثمن البيع كاملا و المحكمة لم ترد على دفع الطاعنة مما يستوجب نقض قرارها.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أنها أثارت بمقتضى مذكرة جوابها على مقال الاستئناف بأن دعوى الطرف المطلوب سابقة لأوانها لعدم تنفيذهما ما التزما به من أداء لثمن البيع رغم تسلمهما الشقة وبالتالي فدعواهما غير مقبولة طبقا للفصل 234 من ق ل ع ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من تضمين الدفع في صلب قرارها ، إلا أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها ، فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر .

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile