Acte mixte : le demandeur non-commerçant peut valablement saisir le tribunal de commerce contre une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72029

Identification

Réf

72029

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1728

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1560

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né de l'inexécution d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en exécution forcée et en réparation formée par un acquéreur personne physique contre une société venderesse. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, l'opposant à un non commerçant, revêtait un caractère civil. La cour retient que la venderesse, étant une société anonyme, est commerçante par la forme, ce qui confère au litige le caractère d'un acte mixte. Elle rappelle qu'en présence d'un tel acte, le demandeur non commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. L'acquéreur ayant valablement choisi de porter son action devant le tribunal de commerce, juge naturel du commerçant, la compétence de ce dernier est donc établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2019 تحت عدد 56 في الملف رقم 9246/8201/2018 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/09/2018 والذي يعرض فيه أنه اقتنى عقارا من المدعى عليها ،و الكائن بإقامة [العنوان]، و أنه أدى مبلغها كاملا 4.955.000,00 درهم قبل إمضاء العقد ، و أن الفصل 6 من العقد يبين أن ذمة المدعي خالية من كل دين و أنه تسلم إبراء الذمة ، و أنه رغم الأداء و مرور ثلاث سنوات و منذ إمضاء عقد البيع النهائي لم يتمتع بالفيلا لأن المدعى عليها لم تتم الأشغال ، و يلزمه أموال لكي تصبح صالحة للسكنى ، و هو غير ملزم بما أن المدعى عليها التزمت بموجب كتاب بتاريخ 28/10/2015 أن تتم الأشغال و تعمل على التشطيب النهائي ، و بتاريخ 5/2/2016 كان جواب المدعى عليها بأنها ستعمل على إتمام الأشغال، و أن المدعي قد راسها عدة مرات بعد هذا التاريخ لكن دون جدوى ، و أن المدعي لم يتسلم الفيلا ، و أن المفوض القضائي لم يعاين وجود المفاتيح عند السنديك ، الشيء الذي شكل ضررا للمدعي ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإتمام الأشغال المتعلقة بالفيلا أعلاه و تعويض مسبق 10.000 درهم مع تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للعقار و تقويم الضرر الفعلي و الربح الذي لم يكتسبه مع إعفائه من واجبات السنديك من تاريخ إمضاء العقد إلى حين تسلم المفاتيح مع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر، و أرفق المقال بنسخة من العقد النهائي و شهادة الملكية و نسخ الشيكات و التزام الشركة بإزالة الأشغال العالقة و جواب المدعى عليها و مجموعة من المراسلات و إنذار و محضر معاينة و صور.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها و التي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، و بأن المقال لم يذكر نوع الشركة المدعى عليها خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، و دون تقديم الدعوى في شخص الممثل القانوني للمدعى عليها طبقا للفصل 516 من نفس القانون، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة و احتياطيا عدم قبول الطلب و حفظ الحق للجواب في الموضوع.

و بناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعي و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2018 والذي يلتمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح مقاله و استدعاء شركة (ك. إ. ض.) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ، و فيما يخص التعقيب على الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنه يحق للمدعي إذا كان المدعي طرفا مدنيا فإنه يحق له اختيار المحكمة لمقاضاة المدعى عليه ملتمسا رد الدفع و الحكم وفق الطلب.

و بناء على تعقيب نائب المدعى علية و التي التمس من خلالها الحكم وفق ساب محرراته.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعي و التي أدلت من خلالها بوثيقة تسليم المفاتيح و التي لم يوقعها المدعي لأنه غير مقتنع بما تتضمنه ، مرفقا المقال بالوثيقة المذكورة.

و بناء على المذكرة التأكيدية لنائب المدعي.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب.

وبناء على إدراج القضية بجلسات، كانت آخرها بتاريخ 10/01/2019 حضر نائبا الطرفين و ألفي بالملف بمذكرة تعقيب و مستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 17/01/2019 .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان تضررها من الحكم المطعون فيه تابت من خلال الاطار القانوني الذي يجب الاحتكام اليه والذي يتمثل في المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية والتي حددت حصرا الدعاوى التي يمكن للمحاكم التجارية البث فيها ، وانه انطلاقا من روح النص المذكور فانه يتجلى بان المشرع المغربي حدد مجال اختصاص المحاكم التجارية نوعيا ولا مجال للقول باختصاصها في نازلة الحال على اعتبار ان الطرفين المدعين شخصين مدنيين وان العقد الذي يربطهم بالمستأنفة عقد مدني ولا يرقى للعقود التي حددتها مدونة التجارة الشيء الذي يستدعي معه القول والقرار بعدم اختصاص المحكمة التجارية واسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية وان الثابت قانونا ان المشرع اذا كان قد رسم لصاحب المصلحة طريقا قضائيا اخر يستطيع بمقتضاه ان يصل الى النتائج ذاتها التي تحققها لدعواه فانه وجب عليه التقيد بهذا الطريق وان الاطار الذي يجمع المتعاقدين لا يدخل ضمن العقود التجارية وانه حتى اذا نصب الامر على ذلك فان من الواجب ان تكون ارادة المدعين من وراء التعاقد هو الاتجاه في المحل المبيع ناهيك على عدم ورود اي اتفاق يسند الاختصاص للمحكمة التجارية وفي هذا السياق ورد ما دأب عليه العمل القضائي واجتهادات محكمة النقض القرار الصادر عنها بتاريخ 05/12/2006 قرار رقم 5700/2006.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة والقول بان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المحكمة المختصة نوعيا للبث في النازلة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت بنسخة تبليغية من الحكم وطي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/4/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفة تتخذ شكل شركة مساهمة حسب وثائق الملف مما يجعلها تاجرة بالشكل حسب القانون رقم 95/17 المنظم لهذا النوع من الشركات، وهو ما يضفي على النزاع الحالي وصف النزاع المختلط باعتبار المستأنف عليه طرف مدني، وفي هذا النوع من النزاعات فإنه يثبت للطرف المدني عندما يكون مدعيا حق الخيار بين رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية باعتبار الاخيرة القضاء الطبيعي للشخص التاجر، وما دام أن المستأنف عليه (المدعي) اختار رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية فإنه يكون قد استعمل حق الخيار الممنوح له قانونا والمحكمة التجارية تكون مختصة قانونا بنظر النزاع وهو ما يوجب رد الاستئناف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile