Vente du fonds de commerce : l’action est irrecevable si la sommation préalable a été notifiée à l’adresse personnelle du représentant légal et non au siège social de la société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82059

Identification

Réf

82059

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

687

Date de décision

19/02/2019

N° de dossier

2018/8205/3595

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 38 - 516 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification préalable à la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de vente forcée irrecevable au motif d'une irrégularité dans la notification de la sommation de payer. L'appelant, créancier gagiste, soutenait qu'une notification délivrée au domicile personnel du représentant légal de la société débitrice, et non à son siège social, satisfaisait aux exigences de l'article 114 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, le domicile légal d'une personne morale est son siège social. Elle retient que toute notification, y compris la sommation préalable à la vente du fonds, doit être effectuée à ce siège pour être régulière. Dès lors, la cour considère que la signification faite au domicile privé du gérant, même réceptionnée par un membre de sa famille, est irrégulière et ne peut produire les effets juridiques attachés à la sommation interpellative. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 22 مارس 2018 تقدم بنك (ش. ر. ق.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1487بتاريخ 09/04/2018 في الملف عدد 734/8205/2016 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب بيع الأصل التجاري وبتحميل رافعه الصائر.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن بنك (ش. ر. ق.) تقدم بتاريخ 22/02/2018 بمقال عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 463.445,78 درهم، كما يتجلى من كشف الحساب ، وأنه ولضمان أداء الدين منحته هذه الأخيرة رهنا على الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري عدد 81367 ، الكائن بزنقة [العنوان] الرباط ، في حدود مبلغ 180.000,00 درهم، وأنه ولتحقيق الرهن أنذر المدعى عليها في إطار المادة 114 من م ت ،إلا أن إنذاره بقي بدون جدوى. والتمس الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون والإذن له باستيفاء مبلغ الدين بالمبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية والقانونية وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم ، والنفاذ أعلاه في حدود مبلغ الرهن ، وبتحميل المدعى عليها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأرفق مقاله بعقدي قرض ، وكشف حساب ، ومحضر تبليغ إنذار، وتفصيلة تقييد الرهن ، ونسخة من التقييدات المضمنة بالسجل التجاري .

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية ، صدر الحكم المبين أعلاه، استأنفه المدعي موضحا أوجه طعنه فيما يلي:

أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى،معللا قضاءه بأن الإنذار الموجه في إطار المادة 114 من م ت للشركة المدعى عليها ، تم تبليغه لها بالعنوان الشخصي لممثلها القانوني ، وأن والدة هذا الأخير هي التي توصلت بالإنذار ، وليس الممثل القانوني شخصيا، مما يكون معه التبليغ غير قانوني، والحال أن المادة 114 من م ت والفصول 37 و 38 و 39 وكذا 516 من ق م م لم تقيد بأي شرط أو قيد ، ويصح التبليغ سواء بالموطن المختار أو في أي عنوان آخر ، علما بأن محضر التبليغ مضمن فيه العنوانين معا: عنوان الشركة وعنوان ممثلها القانوني، وأن المكلف بالتبليغ لم يلجأ إلى العنوان الثاني إلا بعد أن تعسر عليه التبليغ بالعنوان الأول، وأن تبليغ الإنذار بالعنوان الشخصي وتوصل والدة السيد مهدي رضا (ك.) ، يعد توصلا قانونيا، وفق ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية في قرار صادر عنها، واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون موضوع السجل التجاري عدد 81367 والكائن بالرباط ، والإذن للعارض باستيفاء ديونه من منتوج البيع ، وذلك في حدود مبلغ الرهن، وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة لقرار استئنافي.

وبعد إدراج الملف بجلسة 12-02-2019 حضرها دفاع المستأنف ،وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل ، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،وحجزت القضية للمداولة لجلسة 19-02-2019.

التعليل

حيث خلافا لما تمسك به الطاعن ، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا كافيا ، لما لم يرتب عن تبليغ الشركة في غير مقرها الاجتماعي الأثر القانوني المنصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة، ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا للفصلين 516 و522 من ق م م، أن الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين توجه إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه ، وأن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك، وأنه وبالاطلاع على محضر التبليغ المدلى به في الملف ، يتبين بأنه وإن تضمن في ديباجته عنوان المقر الاجتماعي للمطعون ضدها متبوعا بالعنوان الشخصي لممثلها القانوني ، فإن الجهة المكلفة بالتبليغ بلغت الإنذار المذكور بالعنوان الشخصي للممثل القانوني للمستأنف عليه بواسطة والدته ، مما يكون معه التبليغ مخالفا لصريح القانون، وبالتالي لا يمكن أن يترتب عليه الأثر المتوخى من المادة 114 من مدونة التجارة، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في عدة قرارات منها: القرار عدد 206 الصادر بتاريخ 25/02/ 1985 الذي جاء فيه أن التبليغ لما كان يجب أن يقع في موطن الشركة نفسه وكان موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ، فان التبليغ الواقع لفرع الشركة لا يعتد به "، وفي قرار آخر جاء فيه: أن القرار المطعون فيه لما اعتبر التبليغ الذي تم لغير المركز الاجتماعي للشركة الطاعنة صحيحا ، ورتب ذلك الأثر القانوني عندما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا يكون قد خرق مقتضيات الفصل 38 و522 من ق.م.م المستدل بهما مما يعرضه للنقض " ( قرار عدد 223 صادر بتاريخ 25/02/1997 ). مما يكون معه الاستئناف غير مؤسس قانونا، ويتعين رده، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

-في الشكل: بقبول الاستئناف.

-الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile