Réf
82022
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6701
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8225/5370
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédure de référé, Obligations du bailleur, Mesure provisoire, Installation de compteurs, Fonds de commerce, Compétence du tribunal de commerce, Compétence du juge des référés, Communication au ministère public, Bail commercial, Autorisation du bailleur, Astreinte
Base légale
Article(s) : 5 - 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur, sous astreinte, de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait tant la compétence d'attribution de la juridiction commerciale que celle du juge des référés, invoquant en outre l'autorité de la chose jugée et la nullité de la procédure pour défaut de communication au ministère public. La cour retient que la compétence du tribunal de commerce est fondée dès lors que le litige se rapporte à un fonds de commerce. Elle juge que l'intervention du juge des référés est justifiée par la nécessité de faire cesser un préjudice, l'accès à l'eau et à l'électricité constituant une mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. La cour rappelle par ailleurs que l'obligation de communication au ministère public prévue par l'article 9 du code de procédure civile ne s'applique pas aux procédures de référé, dont les décisions ont un caractère provisoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم السيد محي الدين (ن.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي، و الذي استأنف بمقتضاه الامر عدد 3313 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2019 في الملف رقم 3114/8101/2019 , و القاضي بامر المدعى عليه بمنح الموافقة للمدعي من اجل ادخال عدادي الماء و الكهرباء الخاص بالمحل موضوع عقد الكراء الرابط بينهما و الكائن بحي [العنوان] برشيد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
في الشكل: حيث ان المستأنف بلغ بالامر الابتدائي بتاريخ 17/10/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله , وبادر إلى استئنافه بتاريخ 25/10/2019 , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد عبد الاله (ب.) تقدم امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2019 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] برشيد من المدعى عليه بمشاهرة 400 درهم، و أن المحل عبارة عن دكان للتجارة كما جاء صراحة في العقد، و باعتبار أن تسيير الدكان يحتاج بصورة ملحة إلى مادتي الضوء و الماء باعتبارهما مادتين حيويتين لا يمكن الإشتغال بالدكان بدونهما كما أن مادتي الماء و الضوء باعتبارهما مرفقا عموميا من حق كل مواطن أن يستفيد منهما و أن العارض و إن كان مكتري فلابد له من الإدلاء إلى المصلحتين المذكورتين بموافقة المالك و الإذن له بإدخال عداد الكهرباء و عداد الماء، و أنه استعمل كل الطرق و الوسائل الحبية من أجل حصوله على موافقة المدعى عليه و الإذن له بإدخال عداد الكهرباء و عداد الماء لكن بدون جدوى و أنه قد طلب جراء معاينة على عدم إثبات وجود الكهرباء بالمحل حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 21-02-2019 ملتمسا بذلك الحكم على المدعى عليه بمنحه الموافقة من أجل إدخال عداد الماء و الكهرباء خاص بالمحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق مقاله ب: صورة مصادق على صحتها للأصل لعقد كراء، محضر معاينة، أصل تجاري.
بناء على إدراج الملف بجلسة 18/07/2019 حضرها نائب المدعي و المدعى عليه و لم يدل بجواب، فتم حجز القضية للتأمل ليصدر بتاريخ 25/07/2019 الأمر المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع لكون المحل كان مغلقا لأكثر من خمس سنوات مما ينفي صفة تاجر عن المستأنف عليه الذي يدعي انه يتوفر على اصل تجاري , مشيرا الى نص الفقرة 7 من المادة 8 من القانون رقم 16/49 , و انه على افتراض ان المستانف عليه يحمل صفة تاجر فعقد الكراء المبرم بينهما يعتبر عقدا بين مكري غير تاجر و مكتري يزعم انه تاجر و المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية ببرشيد , كما ان القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في النازلة لعدم توفر حالة الاستعجال ما دام لا يوجد أي خطر محدق بنشاط المستأنف عليه لسكوته عن طلب ادخال عدادي الماء و الكهرباء اكثر من 15 سنة , و لكون الامر بالموافقة تحت طائلة غرامة تهديدية بطلب من احد الاطراف فقط من شانه ايجاد عدم توازن بين مصالح هذه الاطراف و بالتالي المس و لو بصفة جزئية بجوهر الدعوى .
مضيفا انه سبق للمستانف عليه ان كان طرفا في الدعوى امام المحكمة الابتدائية ببرشيد ملف رقم 485/1101/2018 صدر بشانه حكم بعدم قبول الدعوى لخلو الملف مما يفيد انه كان يتوفر على مادة الكهرباء و تم فقد حقه , و هو ما يفيد سبقية البت , كما ان المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ما دام ان الاختصاص النوعي من النظام العام , لعدم الاشارة في الامر القضائي الى تبليغ القضية للنيابة العامة.
ملتمسا الغاء الامر المستانف فيما قضى به , و القول من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع المعروض عليها مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد , و الغاء الامر المستانف فيما قضى به , و القول من جديد بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص لقاضي المستعجلات , و الغاء الامر لسبقية البت , و القول ببطلان الامر المطعون فيه طبقا للفصل 9 من ق.م.م.
مرفقا مقاله بصورة من الامر , و غلاف التبليغ.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليه التي ورد فيها كون عقد الكراء اشير فيه الى انه يتعلق بمحل تجاري و العارض كون عليه اصل تجاري وفق تعريفه الضريبي لتكون المحكمة التجارية هي المختصة , و ان قاضي المستعجلات يبقى مختص لكون مادتي الماء و الكهرباء مرفقا عموميا و من حق كل مواطن الاستفاذة منهما , و ان الامر الصادر بعدم قبول القبول لم يفصل في موضوع , و الاوامر الولائية لا تشكل سبقية للبت , و ان مطالبة المكري باعطاء الموافقة للعارض لادخال عدادي الماء و الكهرباء لا علاقة لها بالنظام العام.ملتمسا تاييد الامر المستانف و تحميل المستانف الصائر.
و أرفق المذكرة بشهادة ادارية، و شهادة من الاصل التجاري.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستانف اعاد من خلالها التاكيد بما ورد بمقاله الاستئنافي و التمس الحكم وفقه.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 24/12/2019 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم الاعلام فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم و تم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث ان اختصاص المحكمة التجارية يبقى منعقدا لهذه الاخيرة تطبيقا للمادة 5 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , بالنظر الى ارتباط موضوع الطلب بالاصل التجاري المستغل من طرف المستانف عليه ، مما يكون ما اثير بهذا الخصوص على غير اساس و يتعين رده.
و حيث انه استنادا لما نصت عليه المادة 21 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية و باعتبار ان الامر الاستعجالي المطعون فيه ذو طبيعة وقتية , و غايته رفع الضرر الحاصل للمستأنف عليه باعتبار ان التمكين من عدادين لمادتي الماء و الكهرباء , باعتبارهما مادتين حيويتين لمباشرة الاعمال و الحياة اليومية و تيسيرها , فتدخل قاضي المستعجلات يبقى مبررا و اختصاصه قائما , و يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث ان سبقية البت المتمسك بها تبقى على غير اساس , بالنظر الى كون المسطرة الحالية انما تمارس في اطار الاجراءات الوقتية , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث ان مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م بتبليغ الملف الى النيابة العامة لا تطبق الا امام القضاء العادي دون القضاء الاستعجالي , الذي تعتبر اوامره وقراراته وقتية لا تبت في موضوع النزاع (قرار محكمة النقض عدد 735 الصادر بتاريخ 26/11/1984 في الملف الاجتماعي عدد 576 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 55) , مما يتعين معه ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث انه وفقا لما ذكر يكون الامر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025