Rectification d’erreur matérielle : Le rappel dans un arrêt des faits de première instance, y compris l’intervention d’un curateur, ne constitue pas une erreur matérielle justifiant la modification de la qualification de la décision d’appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81898

Identification

Réf

81898

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6573

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5775

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification procédurale d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que cet arrêt, qualifié de rendu par défaut, aurait dû l'être par défaut par application des valeurs, en se fondant sur une mention dans les motifs de la décision relative à l'intervention d'un curateur à l'absent. La cour écarte cette prétention après avoir vérifié le dossier d'origine. Elle retient que la mention litigieuse ne faisait que relater le déroulement de la procédure de première instance, au cours de laquelle un curateur avait effectivement été désigné. En revanche, la cour constate qu'aucun curateur n'a été nommé au stade de l'appel, la procédure ayant été menée par défaut simple après l'échec des tentatives de citation de l'intimée. Dès lors, l'arrêt n'étant entaché d'aucune erreur matérielle dans sa qualification, la demande en rectification est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة خديجة (ع.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2019 عرضت من خلاله أنها استصدرت بتاريخ 31/07/2019 قرار في الملف عدد 2360/8206/2019 تحت عدد 3852 قضى شكلا بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي وفي الموضوع بتاييد الحكم المستأنف وتحميل العارضة الصائر و في الطلب الإضافي قضى بأداء المستأنف عليها مبلغ 12500 درهم كراء المدة من 1/1/2019 الى متم ماي 2019 بسومة شهرية قدرها 2500 درهم مع الصائر وانه شاب القرار الصادر وفق ما سلف خطأ مادي فيما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا، والصحيح أنها بتت في حق المستأنف عليها غيابيا بقيم ، كما يستشف ذلك من خلال تسبيب القرار الوارد بالصفحة رقم 3 من القرار حيث خلال جلسة 25/02/2019 الفي بالملف جواب القيم ، لذلك تلتمس بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار المذكور بجعله صدر علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم والبت قانونا في الصائر ، وادلت بنسخة من القرار الاستئنافي .

وحيث أدرجت القضية بعد جلسات فحجزت للمداولة لجلسة30/12/2019 بعد ضم الملف الأصلي.

في الشكل : حيث إن الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع : حيث التمست الطالبة الحكم لها بما هو مسطر أعلاه .

وحيث إن المحكمة وبعد إطلاعها على الملف الأصلي موضوع القرار المطلوب إصلاحه تبين أن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار لم يسبق لها أن نصبت قيم في حق المستأنف عليها إذ بعد أن رجع استدعاء هذه الأخيرة بملاحظة أن المحل مغلق أعيد استدعاؤها بواسطة البريد المضمون الذي رجع بإفادة أن العنوان غير صحيح ، و على إثر ذلك تم حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار المشار الى منطوقه أعلاه وأنه ليس ضمن محضر جلسة القرار المذكور أي جلسة بتاريخ 25/2/2019 إذ أن أول جلسة كانت بتاريخ 15/5/2019 وأن ما ورد بالصفحة الثالثة من القرار الاستئنافي من ذكر ''وبناءا على إدراج القضية بجلسة 25/2/2019 وألفي بجواب القيم في حق المدعى عليها'' إنما جاء ضمن سرد وقائع الملف خلال المرحلة الابتدائية وليس ضمن تسبيب القرار موضوع الإصلاح إذ أنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن جلسة 25/2/2019 هي التي ألفي فيها جواب القيم خلال المرحلة الابتدائية وليس أمام محكمة الاستئناف ، وبالتالي فإنه لم يشب القرار الاستئنافي أي خطأ مادي بخصوص الوصف الذي أعطي له بأنه غيابي في حق المستأنف عليها لذا يبقى الطلب موضوع الملف الحالي غير مرتكز على أساس ويتعين رده .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المطلوب ضدها.

في الشكل بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile