Cassation d’un arrêt : Le premier président est compétent en référé pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81734

Identification

Réf

81734

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6407

Date de décision

26/12/2019

N° de dossier

2019/8110/386

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt cassé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur sa compétence et sur l'existence d'une situation d'urgence. La société créancière contestait la compétence du juge des référés, arguant que l'affaire n'était pas encore enrôlée après renvoi de la Cour de cassation et que la demande touchait au fond du litige. La cour écarte ces moyens et affirme sa compétence au visa de l'article 149 du code de procédure civile, considérant que l'affaire est pendante devant elle du seul fait de la décision de renvoi. Elle retient ensuite que l'effet juridique attaché à la cassation d'une décision de justice est la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. La cour juge que cette obligation de retour à la situation antérieure constitue en soi une situation d'urgence qui justifie sa saisine. En conséquence, il est fait droit à la demande et la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt anéanti est ordonnée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 05/12/2019 عرضت فيه أن محكمة الاستئناف التجارية سبق أن أصدرت بتاريخ 08/11/2017 قرارا تحت عدد 5655 في الملف رقم 4320/8202/2017 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بدوره على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة شركة (ش.) مبلغ 686112 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وان الطالبة نفذت القرار المذكور وأدلت للمطلوبة مبلغ 756769 درهم الشامل لأصل المبلغ مع الفوائد القانونية والصائر وأن الطالبة تقدمت بالطعن بالنقض في الفرار ألاستئنافي المذكور وصدر عن محكمة النقض بتاريخ 17/10/2019 قرارا تحت عدد 467/1 في الملف رقم 616/3/1/2018 قضى بنقض القرار ألاستئنافي المذكور أعلاه وأن الطالبة تكون محقة في مطالبة شركة (ش.) بإرجاع المبلغ المذكور أعلاه وأن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية مختصا بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا للمادة 149 من قانون المسطرة المدنية وأن الاجتهاد القضائي مستقر في هذا المجال والتمست التصريح بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه بين طرفي النزاع وأمر المطلوبة بإرجاعها للطالبة مبلغ 75676900 درهم مع النفاذ المعجل بقوة القانون وجعل الصائر على المطلوبة . وأدلى بصورة من قرار وصورة من إعذار وصورة من شيك وصورة من قرارين للمجلس الأعلى.

وحيث أجابت المطلوبة بكون الرئيس الأول لا يكون مختصا بصفته قاضيا للمستعجلات سوى إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف ولا وجود لأي ملف معرف بأرقامه ومعين في الجلسة ومعروض أمام محكمة الاستئناف التجارية مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص الرئيس الأول وتحميل لطالبة الصائر كما أن اختصاص هذا الأخير مقيد بعدم المساس بالموضوع ولا يأمر إلا بالتدابير التي لا تمس أية منازعة جدية وأن إرجاع مبالغ محكوم بها يتعلق بجوهر النزاع مما يكون معه الطلب غير مبرر , كما أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها لكون الملف تم نقضه ولم تتم إحالته بعد ولم يتم ترقيمه ولا فتح له ملف خاص به وتسجيله لدى محكمة الاستئناف مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها وخارقة للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وان موضع دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عيه هو من اختصاص القضاء العادي وليس ألاستعجالي وان المبلغ المطالب باسترجاعه من طرف المطلوبة سبق استخلاصه في إطار مسطرة التنفيذ وبناء على صدور لا قرار استئنافي وأن القرار لم يتم نقضه في جميع مقتضياته واقتصر فقط على الشق المتعلق بالطلب المضاد الذي سبق للطاعنة أن تقدمت به مما يكون معه الطلب منعم الأساس ويتعين الحكم برفضه وتحميل رافعته الصائر . وأدلى بصورة من قرار .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/12/2019 حضر ذ/ (ق.) عن ذ/ هشام (ن.) عن الطالبة وحضرت ذة/ (ب.) عن ذ/ (ش.) عن المطلوبة في إيقاف التنفيذ وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 26/12/2019 .

وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه أصبح معروضا على هذه المحكمة بمقتضى قرار محكمة النقض بعد نقضها للقرار الاستئنافي وإحالته على هذه المحكمة باعتبارها مصدرته للبت فيه من جديد ويكون بالتالي رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات ااستنادا على المادة 149 من قانون المسطرة المدنية و الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن القرار ألاستئنافي الذي تم تنفيذه من طرف الطالبة تم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/10/2019 قرارا تحت عدد 467/1 في الملف رقم 616/3/1/2018 الذي قضى بنقض القرار ألاستئنافي وبالتالي فإن الطالبة تكون محقة في مطالبة المطلوبة بإرجاع المبلغ المؤدى تنفيذا للقرار المطعون فيه بالنقض .

وحيث إن الأثر المترتب عن إلغاء كل حكم هو عودة أطراف النزاع إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إلغائه وهو عنصر يشكل حالة الاستعجال التي يختص بالنظر فيها قاضي المستعجلات عملا بالفصل 149 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث يتعين الاستجابة للطلب ونصرح بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأمر المطلوبة شركة (ش.) بإرجاعها للطالبة مبلغ 756.769,00 درهم .

وحيث يتعين تحميل المطلوبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: نصرح بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأمر المطلوبة شركة (ش.) بإرجاعها للطالبة مبلغ 756.769,00 درهم وتحميل المطلوبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile