Contrat bancaire conclu avec un non-commerçant : La nature commerciale de l’acte fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70911

Identification

Réf

70911

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

316

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2020/8227/310

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire.

L'appelant contestait cette compétence en invoquant sa qualité de partie civile, soutenant que le litige devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la nature de l'acte litigieux et non de la qualité des parties.

Elle qualifie le contrat de prêt, en tant qu'accessoire d'un compte courant, de contrat bancaire au sens du code de commerce, lui conférant ainsi un caractère commercial par nature. La cour souligne que cette qualification objective emporte la compétence de la juridiction commerciale, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce indépendamment de la qualité de non-commerçant du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ30/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/10/2019 تحت عدد 1828 في الملف عدد 6949/8221/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17 يونيو 2019 , والذي يعرض من خلاله ان القرض الفلاحي للمغرب فتح حسابا استفاد من خلاله هذا الأخير بعدة تسهيلات بنكية , وفي هذا الإطار أصبح مدينا بمبلغ 140.727,41 درهم, وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة, ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 140.727,41 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب,والنفاذ المعجل, وتعويض عن المطل قدره 3000 درهم, وتحميل المدعى عليه الصائر, وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق المقال بطلب فتح حساب, كشوف حساب سلبي, طلب تبليغ إنذار, محضر تبليغ إنذار, نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 14/10/2019 والذي جاء فيه من حيث الاختصاص النوعي فانه برجوع الى المقال الافتتاحي, فان الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية استنادا للمادة 4 من قانون احداث المحاكم التجارية , ومن حيث الشكل فان المقال مخالف لمقتضيات المادة 1 و 32 من ق م م, ومن حيث الموضوع فان كشف الحساب وان كان متعارفا عليه من صنع شركة الائتمان اللازمة, وان البنك يتوجب عليه ان يمسك دفاتر تجارية, وكذلك تهييئ كشوفات الحساب, وانه برجوع الى ما وقع الاستدلال به من طرف المدعي جاء معيبا وخالفا لمقتضيات المواد 491 و 942 من مدونة التجارة, مما يتعين معه رفض الطلب.

وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 21/10/2019.

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية المدلى بها بجلسة 21/10/2019 والرامية الى الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه بخصوص خرق المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية فان المادة المذكورة توجب على انه وجب على المحكمة البت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وذلك داخل اجل ثمانية أيام ، لكن بالرجوع للحكم المستأنف يتأكد انه خرق نص المادة أعلاه رغم انه من النظام العام ويترتب على مخالفته البطلان ، وانه بالرجوع الى نازلة الحال سيتأكد للمحكمة ان الدفع بعدم الاختصاص تم بتاريخ 14/10/2019 لكن البت فيه لم يتم الا بتاريخ 28/10/2019 أي بعد مرور 15 يوما وهو ما يخالف المادة المذكورة التي تحدد اجل 8 أيام وما دامت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتقيد باجل 8 أيام فانها تكون قد قبلت الدفع بعدم الاختصاص النوعي ضمنيا ويكون بالتالي بتها فيه خارج الاجل القانوني باطلا ، وانه بخصوص خرق القانون المؤدي لسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني فان المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية اعمالا للمادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية ، وان تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء مجانب للصواب وان ما جاء في منطوق الحكم المستأنف من تعليل فهو تطبيق خاطئ حيث انه وكما سبق اثارته امام المحكمة مصدرة الحكم كون المنوب عنه طرفا مدنيا ولا يتوفر على صفة تاجر وان قانون حماية المستهلك من القوانين الخاصة وليس من القوانين العامة إضافة الى كونه من النظام العام وما دام الامر كذلك فان الدعوى الحالية وجب ان تختص بها المحكمة الابتدائية المدنية وليس المحكمة التجارية وان المنوب عنه يعتبر حسب مقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة طرف مدني وبالتالي ينعقد الاختصاص الى المحكمة الابتدائية المدنية وانه ما دام انالمستأنف طرف مدني فلا يمكن مواجهته بعرض النزاع امام المحكمة التجارية لصفته المدنية وتبعا لمقتضيات المادة 4 تبقى المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في القضية لكون المحكمة الابتدائية المدنية هي ذات الاختصاص باعتبارها ذات الولاية العامة وان المادة 2 من مدونة التجارة تجيز الفصل في المسائل التجارية بمقتضى القانون المدني فبالأحرى ان يتعلق الامر بطرف مدني كما هو شان المنوب عنه وبهذا يتأكد ان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في مثل هاته القضايا لكون الاختصاص يرجع الى الولاية العامة للمحكمة المدنية وبالتالي ما ذهب اليه الحكم الابتدائي مجانب للصواب .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب واسناد اختصاص البت فيه للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 3/9/2018 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة حضر ذ/ (غ.) عن بسمات وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/01/2020

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها باختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد بنت حكمها على اساس مما يتعين معه رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile