Réf
81376
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6004
Date de décision
10/12/2019
N° de dossier
2019/8225/4737
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Ordonnance de référé, Levée de la suspension, Juge de l'execution, Exécution d'une décision de justice, Difficultés d'exécution, Compétence territoriale, Commission rogatoire, Arrêt d'exécution
Base légale
Article(s) : 3 - 149 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'exécution saisi par commission rogatoire et sur les conditions du maintien d'une telle suspension. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant l'existence d'une difficulté d'exécution née d'une saisie pratiquée sur les fonds objet de la poursuite. L'appelant contestait la compétence territoriale du juge de l'exécution délégué et soutenait que la cause de la suspension, liée à l'attente d'une décision au fond, avait disparu. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en rappelant que la juridiction saisie par commission rogatoire dispose de la plénitude de compétence de la juridiction d'origine pour statuer sur les incidents d'exécution. Elle retient ensuite que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue d'une instance au fond et que le jugement définitif ayant été rendu dans cette dernière, le motif justifiant la suspension n'existe plus. La cour juge qu'elle est tenue de statuer dans les limites des demandes initiales des parties. L'ordonnance est donc infirmée et la demande de suspension des poursuites rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيدان عبد السلام (أ.) و عائشة (أ.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/09/2019 يستأنفان بمقتضاه الامر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2019 تحت عدد 2733 في الملف عدد 2420/8109/2019، القاضي : بايقاف اجراءات التنفيذ في اطار ملف التنفيذ عدد 258/8538/2018 في حدود الشق المتعلق بتنفيذ السيد عبد السلام (أ.) ومواصلة الاجراءات بخصوص تنفيذ السيدة عائشة (أ.) ، مع شمول الامر بالنفاذ المعجل ، و ترك الصائر على الطالبة بالنسبة.
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا أجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنين مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أنه بتاريخ 03/05/2019 أن شركة (ع. م. ل.) تقدمت بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، التمست بموجبه الامر بايقاف اجراءات التنفيذ في الملف عدد 258/8538/2018 إلى حين البت في الدعوى موضوع الحكم القاضي باجراء خبرة الصادر بتاريخ 30/04/2019 في الملف 2907/8210/2018 ، مستندة على أنها استصدرت في مواجهة السيد عبد السلام (أ.) امر بالحجز بين يديها على مبلغ 26.324.833,79 درهم ، في حين أن التنفيذ الذي يريد المدعى عليه عبد السلام (أ.) تحقيقه محصور في مبلغ 8.081.521,00 درهم كما أن المحكمة قضت برفض طلبه الرامي إلى رفع الحجز وأعطت الشرعية للعارضة في الاحتفاظ بالمبلغ . ملتمسة الحكم وفق الطلب .
وبعد جواب المدعى عليهما ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه .
استأنفه السيدان عبد السلام (أ.) و عائشة (أ.) بواسطة نائبها ، و ابرز في أوجه استئنافهما بعد عرضهما لموجز الوقائع ما يلي :
حول الاختصاص :
ذلك أن العارضان تمسكا أمام محكمة الدرجة الاولى بان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بطنجة و ليس الدار البيضاء ، وأن المحكمة لم تجب على ذلك لا بالقبول و لا بالرفض . وأن دعوى الموضوع عدد 2907/8207/2018 والتي أسست المستأنف عليها طلبها هي معروضة أمام المحكمة التجارية بطنجة .
وأن إجراءات التنفيذ التي تباشر أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوشرت عن طريق إنابة قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بطنجة . وبذلك فإن أي طلب يمس إجراءات التنفيذ يجب أن يقدم أمام المحكمة التجارية بطنجة خصوصا أن دعوى الموضوع معروضة أمامها، مما يتعين معه اعتبار الاختصاص المحلي منعقد للمحكمة التجارية بطنجة لكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة مكانيا.
نقصان التعليم الموازي لانعدامة:
ذلك ان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء جانب الصواب من خلال تعليله الذي أشار إلى مايلي ''وهو ما يشكل صعوبة في التنفيذ ''على اعتبار أن أساس الطلب المقدم من قبل المستأنف عليها يستند إلى إيقاف التنفيذ في الملف عدد 258/8538/2018 إلى حين البت في الدعوى موضوع الحكم القاضي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 30/04/2019 في الملف 2907/8210/2018 . وان الحكم المطعون فيه قضى بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 258/8538/2018 في حدود الشق المتعلق بتنفيذ السيد عبد السلام (أ.)، وان منطوق هذا الحكم لا يتلاءم والتعليل المعلل به باعتبار أنه ركز في تعليله على كون هناك أمر قضى بتاريخ 11/02/2019 بإجراء حجز بين يديها على مبلغ 26324333.79 درهم في مواجهة السيد عبد السلام (أ.) ، و بالتالي يشكل صعوبة في التنفيذ في مواجهته ، باعتبار أن البنك من حقه التعرض على تسليم الأموال المحجوزة لمن يدعی ملكها .وان طلب الجهة المستأنف عليها كان ينصب على إيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 285/8538/2018 الى حين البت في الدعوى موضوع الحكم القاضي بإجراء خبرة في الملف 2907/8210/2018 بينما الحكم جاء مخالفا للطلب، وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بما لم يطلب منها، باعتبار أن الطلب كان يتعلق بإيقاف التنفيذ الى غاية صدور الحكم في الملف عدد 2907/8210/2018 الرائج أمام المحكمة التجارية بطنجة ، بينما المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بوجود صعوبة في التنفيذ في الشق المتعلق بالسيد عبد السلام (أ.) مما يجعلها قضت بشيء لم يطلب منها. وعللت المحكمة الحكم المطعون فيه أنه مادام هناك أمر قضى باجراء حجز لدى الغير تحت عدد 3938 قصد إجراء حجز بين يديها المبلغ 26324833,79 درهم هو ما يشكل صعوبة في التنفيذ في مواجهة السيد عبد السلام (أ.). وانه وان كان هناك امر قضى بإجراء حجز لدى الغير المذكور، فإن الحكم الصادر في القضية عدد 2018/8210/2907 والذي تدعي من خلاله الجهة المستأنف عليها مديونية المبالغ المذكورة، فإن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة في الملف المذكور والذي كان أساس دعوی الايقاف قد فنذ كل ادعاءات الجهة المستأنف عليها باعتبار أن الحكم المذكور وبعد اجراء خبرة حسابية قام بها الخبير المنتدب أمام قاضي الموضوع حصر المديونية في مبلغ 2.145.149,64 درهم . وان هذا ما يجعل الأمر المطعون فيه والقاضي بوجود صعوبة في التنفيذ لوجود حجز لدى الغير فضلا عن كون هذا الحكم قضت به المحكمة من تلقاء نفسها ودون وجود لأي طلب يتعلق بالصعوبة ، فإن الديون المزعومة غير صحيحة، وان المبالغ المدعاة قد فنذها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة في الملف 2018/8210/2907 ، مما يجعل الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب . ملتمسة من حيث الشكل : قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و ارفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، صورة حكم عدد 2907/8210/2018 .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 05/11/2019 بمذكرة جواب أكدت بموجبها بواسطة نائبها أنه يتبين من الأمر المستأنف أنه بنى ما قضى به من ايقاف التنفيذ على كون العارضة استصدرت أمرا بالحجز لدى الغير بمبلغ 26.324.833,79 درهم ، فيما الحكم المراد تنفيذه لا يتجاوز 8.081.521,00 درهم ، كما هو واضح من تعليل الأمر المستأنف الذي ورد فيه ما يلي : " وحيث بالرجوع لملف التنفيذ يتضح أن طالبي التنفيذ عبد السلام (أ.) ، و عائشة (أ.) اعتمادا على قرار استئنافي قضى على شركة (ع. م. ل.) بادائها لها مبلغ 8.081.521,00 درهم و في المقابل فإن المدعية استصدرت في مواجهة عبد السلام (أ.) بتاريخ 11/02/2019 أمرا بالحجز لدى الغير تحت رقم 3935 قضى باجراء حجز بين يديها لمبلغ 26324.833,79 درهم وهو ما يشكل صعوبة ...."
وأن المستأنف اخفى على هذه المحكمة أنه سبق له أن طلب رفع الحجز بين يدي العارضة موضوع الامر الصادر بتاريخ 11/02/2019 رقم 3935 ، ورفض طلبه ، كما تبين ذلك من نسخة الامر الصادر بتاريخ 04/02/2019 في الملف 1048/8107/2019 أمر رقم 1622/2018. و يتبين إذن أن الامر المستأنف بني على مقرر قضائي ، و لم يبن على سلطة تقديرية لأي جهة كانت . و ينتج عن ذلك أن الأمر القاضي بايقاف التنفيذ هو مبني على اساس قانوني سليم ، أي على أمر بالحجز أكده الامر الصادر عن قاضي المستعجلات برفض . ملتمسة رد الاستئناف .
و ارفقت المذكرة بصورة أمر صادر بتاريخ 04/04/2019 في الملف الاستعجالي عدد 1048/8107/2019 .
وحيث أدلى المستأنفان بجلسة 26/11/2019 بمذكرة تعقيب أكدا بموجبها بواسطة نائبهما سابق ما جاء في مقالهما الاستئنافي.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/11/2019 حضرها الأستاذ (ل.) عن الأستاذ (ق.) عن المستأنفين ، وأدلى بالمذكرة التعقيبية أعلاه حاز نائب المستأنف عليها نسخة منها ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفين من كونهما دفعا أمام محكمة الدرجة الأولى بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بطنجة و ليس الدار البيضاء ، وأن المحكمة لم تجب على ذلك لا بالقبول و لا بالرفض وأن دعوى الموضوع عدد 2907/8207/2018 و التي أسست المستأنف عليها طلبها معروضة أمام المحكمة التجارية بطنجة ، وأن اجراءات التنفيذ التي تباشر أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوشرت عن طريق انابة قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بطنجة ، وبذلك فإن أي طلب يمس اجراءات التنفيذ يجب أن يقدم أمام المحكمة التجارية بطنجة . فإن الثابت قانونا وقضاء أن صلاحية محكمة الاصل تنتقل كلها إلى محكمة الانابة، باعتبار أن الانابة هي تفويض لا يقتصر على ممارسة الاجراءات الجبرية للتنفيذ دون البت في الاشكاليات المطروحة بصدده طبقا للفصل 149 أو 436 من ق.م.م ، و عليه فإن الاختصاص المحلي ينعقد لرئيس محكمة الانابة للاشراف و الفصل في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ أحاكم محاكم الاصل . ويكون ما تمسكا به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بخصوص باقي ما تمسك به المستأنفين في اسباب استئنافهما أعلاه . فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها التمست بموجبه الأمر بايقاف اجراءات التنفيذ الجارية في الملف التنفيذي عدد 258/8538/2018 إلى حين البت في الدعوى موضوع الحكم القاضي باجراء خبرة الصادر بتاريخ 30/04/2019 في الملف عدد 2907/8210/2019 التي بني عليها الحجز .
وحيث إنه بصدور الحكم القطعي موضوع الملف أعلاه بتاريخ 29/07/2019 تحت عدد 1672 ،و المدلى به من طرف المستأنفين ، و الذي على اساسه تم ايقاف اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 258/8538/2018 إلى حين صدوره ، يتبين بانه لم يبق هناك أي مبرر لايقاف اجراءات التنفيذ موضوع الملف التنفيذي المذكور ، وأن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الاطراف وفقا لما نص عليه الفصل 3 من ق.م.م ، مما يجدر معه تبعا لذلك إلغاء الأمر المطعون فيه ، و الحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025