Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur le recouvrement d’un prêt consenti à un non-commerçant lorsque le litige porte sur le solde débiteur d’un compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81327

Identification

Réf

81327

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

594

Date de décision

14/02/2019

N° de dossier

2019/8227/574

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil et non commercial dès lors que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant. Saisie de l'appel de l'établissement bancaire, la cour retient que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui porte sur le solde débiteur d'un compte bancaire servant à la gestion du prêt. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour les litiges relatifs aux contrats commerciaux. La cour qualifie le compte bancaire de contrat commercial par nature, conformément aux dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Dès lors que le litige porte sur le fonctionnement de ce compte, la juridiction commerciale est compétente, peu important la qualité de non-commerçant du débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ17/10/2018 تحت عدد 9353 في الملف رقم 7960/8202/2018 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/08/2018 والذي يعرض من خلاله ان المدعية دائنة للمدعى عليه بمبلغ 82.131,78 درهم مبين بكشف حساب و ان جميع المساعي الحبية لاجل الأداء باءت بالفشل بما في دلك انداره لأجله يلتمس الحكم لفائدته بمبلغ 82.131,78 درهم مع بالإضافة الى الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء التام و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء التام و تعويض عن المطل قدره 2.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى

و ارفق المقال بكشف حساب و جدول استهلاك قرض و عقد قرض و رسالة اندار

و بجلسة 26/09/2018 تقدم نائب المدعى عليه بمدكرة جوابية أوضح من خلالها ان توقفه عن أداء الدين ناتج عن توقفه عن ممارسة وظيفته كمقدم اثر اتهامه بالارتشاء و انه صدر حكم ابتدائي قضى ببراءته تم تاييده استئنافيا الا انه طعن فيه بالنقض و انه لازال متوقفا عن العمل و ان المدعي لم يسلك مسطرة الوساطة طبقا للمادة 111 من قانون حماية المستهلك و التمس التصريح برفض الطلب و احتياطا عدم قبول الطلب و ارفق المدكرة بصورة لحكم

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى هو عقد قرض شخصي استهلاكي وانه ليس بالملف ما يفيد ان المدعى عليه تاجر او استفاد منه لغرض نشاطه التجاري او المهني، لكن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض ، وأن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، بالإضافة الى ان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، وان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب والبث في الصائر ، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

وادلى بنسخة تبليغية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/2/2019 حضرتها نائبة المستانف وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile