Est irrecevable l’action déclaratoire par laquelle un débiteur demande la fixation du montant de sa dette en l’absence de toute procédure de recouvrement initiée par le créancier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81145

Identification

Réf

81145

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5833

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8221/5074

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en fixation de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action déclaratoire initiée par un débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur dans un contrat de crédit-bail visant à faire constater judiciairement le solde de sa dette. L'appelant soutenait qu'une expertise privée justifiait de limiter sa dette à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur-crédit dans d'autres procédures. La cour retient qu'une action déclaratoire visant à faire arrêter le montant d'une dette, en l'absence de toute poursuite engagée par le créancier, ne correspond à aucune procédure prévue par la loi pour la détermination des créances. Elle ajoute que le débiteur n'a pas démontré avoir suivi les voies légales qui lui sont ouvertes pour l'apurement de sa dette. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (س. د. ف.) , بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم رقم 5862 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2018 في الملف رقم 3880/8202/2019 , و القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المطعون فيه , مما يجعل مقالها الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية , و رد ما اثير بهذا الشق من المستأنف عليها لكون عدم ذكر نوع الشركة و اغفال عبارة"تبليغ نسخة مع الاستدعاء" لم يلحق أي ضرر بها طبقا لما قرره الفصل 49 من ق.م.م , و لكون ارفاق الحجج بالمقال الاستئنافي ليس الزاميا للمستأنف تبعا لما نص عليه الفصل 142 من نفس القانون.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (س. د. ف.) تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2018 بمقال افتتاحي عرضت فيه انها استفادت من توقيع عقد ائتمان ايجاري تحت عدد 017722 مع المدعى عليها استفادت من خلاله من تمويلها بشاحنتين مقابل تسديد 48 ايجار شهري بقيمة 41.794,42 درهم شهريا أي ما مجموعه 2.006.132,16 درهم و انها أدت ما مجموعه 334.355,36 درهم الذي يعادل 8 أ قساط ثم عملت على منح المدعى عليها 4 كمبيالات بقيمة 585.121,88 درهم بالإضافة الى تحويلات بنكية من حسابها ليبقى بدمة العارضة مبلغ 417.944,48 درهم أي ما يمثل 10 و ان العارضة تفاجئت بأوامر قضائية استصدرت في غيبتها بمجرد الاطلاع عليها تم اكتشاف ان المدعى عليها تطالب بمبالغ خيالية لا تمت الى الواقع بصلة و لا علاقة لها بالمديونية الحقيقية و ان استئنفت تلك الأوامر و التي قضي بإلغائها و انه من اجل تبيان مبلغ الدين اجرت خبرة حسابية على ضوء وثائق العارضة و التي حددت المديونية في مبلغ 417.944,48 درهم لأجل دلك تلتمس الحكم بكون الدين المتخلد بدمة المدعى عليها بخصوص الشاحنتين موضوع عقد الائتمان الايجاري عدد 017722 هو 417.944,48 درهم و الاشهاد باستعدادها أداء مبلغ الدين أعلاه و ترك الصائر على المدعى عليها

و بجلسة 09/05/2018 ادلى نائب المدعى عليها بمدكرة جوابية في الشكل دفع من خلالها ان الملف خال من الوثائق المشار لها بالمقال الافتتاحي و ان الصفة غير قائمة بنازلة الحال و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى و تحميل المدعية الصائر

و بجلسة 09/05/2018 ادلى نائب المدعية بنسخ لعقد و كمبيالات و امرمر بالفسخ و الاسترجاع و منطوق قرارين استئنافيين و تقرير خبرة

و بجلسة 23/05/2018 تقدم نائب المدع عليها بمدكرة جوابية دفع من خللها بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع بالنسبة للوثائق و في الموضوع دفعت بكون الخبرة أنجزت بشكل احادي و تفتقر لعنصر التواجهية و انها لا تلزمها في شيء و التمست الحكم برفض الطلب

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسات كانت آخرها بتاريخ 06/06/2018 حضرها نائبا الطرفين و ادلى نائب المدعية بعقيب أوضح من خلاله ان المدعى عليا لا تنكر المعاملة التي تربطها بها و لا مجل للقول بمقتضيات الفصل 440 لمناقشتها الموضوع و لم تأت بما يخالف ما ضمن بالخبرة كما نا لم تنازع في محتوى الوثائق المدلى بها و ان الخبرة أنجزت لكون المدعى عليها طالبت بمبالغ تتسم بالغلو و التمست الحكم و فق المقال الافتتاحي فتقرر جعل القضية في المداولة , ليصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 13/06/2018.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , ان الحكم المطعون فيه مشوب بفساد التعليل الموازي لانعدامه , مشيرة الى كونها استفادت من توقيع عقد ائتمان ايجاري تحت عدد 017722 مع المستأنف عليها لتمويل شاحنتين مقابل تسديد 48 ايجار شهري بقيمة 41794.42 درهم شهريا بما مجموعه 2006132.16 درهم , و العارضة ادت ما مجموعه 8 اقساط بقيمة 334355.36 درهم , و منحت للمستأنف عليها 4 كمبيالات بقيمة 585121.88 درهم المقابلة ل 14 قسط , و قامت بإجراء تحويلات بنكية من حسابها الممسوك لدى بنك (ت. و.) بما مجموعه 668710.44 درهم , المقابلة 16 قسط , ليتبقى بذمتها 10 اقساط بمبلغ 417944.48 درهم , و قد فوجئت بأوامر قضائية استصدرت في غيبتها و دون حضورها طالبت بموجبها المستأنف عليها بمبالغ خيالية لا تمت الى الواقع بصلة و لا علاقة لها بالمديونية الحقيقية , تم استئنافها و الغاؤها و بعد التصدي بعدم قبول الطلبات المتعلقة بفسخ العقد عدد 017722 , و هو ما جعل العارضة تنجز بواسطة الخبير موراد (ن. ع.) خبرة حسابية خلصت الى كون المبالغ التي لا زالت بذمة العارضة تنحصر في 417944.48 درهم , و امام ما سلكته المستأنف عليها من اجراءات اتجاه العارضة و مطالبتها بمبالغ خيالية , فالعارضة من حقها التقدم الى المحكمة بصفتها محكمة موضوع لإلغاء الحكم القاضي بعدم قبول طلب العارضة الى جعل مديونيتها محددة في المبلغ الوارد بتقرير الخبرة و هو 417944.48 درهم.

ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستأنف فيمت قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي القول و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للعارضة , و احتياطيا لا تتوفر العناصر الكافية للبت , اجراء خبرة يعهد بها لاختصاصي في العمليات البنكية ما دام ان المستأنف عليها لم تحتسب قيمة الكمبيالات المسلمة لها و قيمة التحويلات الموجهة لها لأخذ موقف الطرفين بشان النقط النزاعية.مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستانف.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستانف عليها التي ورد فيها في الشكل اغفال العارضة بمقالها الاستئنافي بيان ذكر نوع الشركة و هو مخالفة صريحة للفصل 142 من ق.م.م , و تم اغفال العبارة الصريحة و الامرة "تبليغ نسخة مع الاستدعاء" , و المقال خال من الحجج و المستندات المعززة لادعائه , و يناسب التصريح بعدم القبول.و في الموضوع فالطاعنة كان عليها الادلاء بالكمبيالات المثبتة للأداء المستخلصة من العارضة , و ان الخبرة الحرة لا تنهض دليلا للاثبات , و ان طلب الخبرة لتحديد الدين و حصره يعد طلبا جديدا و لا يسوغ للمحكمة اقامة حجة للأطراف , كما ان الملف خال مما يفيد مطالبة العارضة للمستأنفة بأداء مبلغ الدين , ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنفة و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان طلب المستأنفة الرامي الى القول بكون مبلغ الدين المتخلذ بذمتها لفائدة المستأنف عليها نتيجة المعاملة بينهما موضوع عقد الائتمان الايجاري عدد 017722 محددا في مبلغ 417944.48 درهم , لهو طلب تصريحي يرمي الى حصر مبلغ دين بعد خصم مجموعة اداءات من مجموع القرض , لم يطالب الدائن بقيمته لمواجهته به في اطار دفع على اعتبار ان تحديد الديون و حصرها حدد لها المشرع مسطرة و شروط خاصة لا تتحقق في المستأنفة و لا في المسطرة التي سلكتها , و كذا لعدم اثبات سلوك المستأنفة لما يخوله لها القانون لإبراء ذمتها من القرض و لو في الحدود التي تدعي مديونيتها بها اتجاه المستأنف عليها , مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب اليه الحكم المطعون فيه و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile