Qualification de commerçant : l’activité de prêt à intérêt d’une association de micro-crédit fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81096

Identification

Réf

81096

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5816

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8227/5607

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient qu'une association de microcrédit, bien que constituée sous le régime du dahir de 1958, acquiert la qualité de commerçant dès lors que son activité principale consiste en l'octroi habituel de prêts moyennant rémunération. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux. Devant la cour, l'association preneuse soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de sa nature non commerciale et du caractère social de son activité, distincte des opérations de banque et de crédit visées par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en procédant à une analyse de l'activité réelle de l'appelante. Elle juge que la rémunération perçue sur les prêts, qualifiée de "جازية" par la loi sur les microcrédits, s'analyse en une contrepartie financière qui s'apparente à un intérêt. Cette pratique habituelle de l'octroi de crédits à titre onéreux suffit, en application de l'article 6 du code de commerce, à conférer à l'association la qualité de commerçant, indépendamment de sa forme juridique. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/10/2019 تحت عدد 1629 في الملف رقم 7693/8207/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/07/2019 والذي تعرض من خلاله كونها تملك المحل الكائن بسيدي عثمان شارع [العنوان] الدار البيضاء وأنها أكرت منه الطابقين الأول والثاني للمدعى عليها بسومة قدرها 7000 درهم حسب العقد الاول ثم رفعت الى 7700 درهم شهريا حسب الملحق وأن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح مارس 2018 إلى غاية متم اكتوبر 2018 بدون وجه حق وجب فيها مبلغ 61.600,00 درهم لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 61.600 درهم لقاء واجبات الكراء عن الفترة المذكورة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

و ارفقت مقالها بصورة لشهادة ملكية بصورة لعقد كراء و ملحقه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 11/09/2019 و التي تدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في هذا النزاع على اعتبار أن العارضة ليست بتاجرة ولا تستغل أي أصل تجاري بل هي جمعية أسست في إطار ظهير 15 نونبر 1958 وفقا لنظامها الأساسي و كما هو ثابت من خلال عقد الكراء المدلى به من طرف المدعية وأن المحل الذي كانت تكتريه وتم ارجاعه لمالكته خلال شهر مارس 2018 لم يكن محلا تجاريا بل كان مستغلال لأغراض مهنية وعقد الكراء عقد مدني وكلا طرفيه ليسوا بتجار فالمكرية أبرمت العقد بصفتها مالكة و العارضة بصفتها جمعية خاضعة لظهير 1958 و أن الفصل السادس من العقد يالمذكور نص على إلى اسناد النظر في أي نزاع بين الطرفين الى المحاكم المختصة والتي ما هي الا المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لذلك تلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى وتحميل المدعية الصائر.

و عززت جوابها بصورة من القانون الأساسي لمؤسسة (ب. ش. ل. ص.)

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2019 و الذي يعرض من خلالها كون مؤسسة (ب. ش.) هي شخصية معنوية وتجارية ترمي الى الربح والكسب و هي تابعة لالبنك الشعبي وليست جمعية خيرية تعمل لوجه الله من أجل الإحسان و الاجر ملتمسا القول باختصاص المحكمة التجارية للبث في الدعوى

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاص المحكمة المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي اعتمد في تعليليه على المادة 1 من القانون 18/97 باعتبار المستأنفة جمعية للسلفات الصغرى ومن ثم المادة 8 من نفس القانون ، وان المستأنفة تؤكد لمحكمة الاستئناف ان المادة المذكورة اعلاه تم تغييرها بالمادة الأولى من القانون 12-41 عوضت فيها كلمة سعر الفائدة التي اعتمدتها المحكمة بالجازية القصوى، مما يجعل ما ذهبت اليه غير ذي أساس ذلك ان لجمعيات القروض الصغرى التي يراد بها مساعدة اشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية بإنشاءوتطوير نشاط انتاج او خدمات خاص بهم وكذا القيام لفائدتهم بعمليات التكوين والإرشاد والساعدة التقنية لها بعدا اجتماعيا فقط وخير ذليل هو ان المداخيل التي تحققها تخصص كليا لمنح السلفات ولا توزع باي شكل من الاشكال فلا تجارة ولا أرباح ولا فوائد قانونية او غيرها ، وان المستأنفة اذن وكما سبق الإشارة اليه في المرحلة الابتدائية ليست بتاجرة ولا تستغل أي اصل تجاري بل هي جمعية أسست في اطار ظهير 15 نونبر 1958 وفقا لنظامها الأساسي وكما ثابت كذلك من عقد الكراء المدلى به في الملف من طرف المدعية اذ انه ليس من حقها ممارسة اية تجارة لجني أي ربح كان وفقا للمقتضيات القانونية الخاضعة لها وان هاته المعطيات الواقعية والقانونية تجعل كذلك اعتماد المحكمة الفقرة 7 من المادة 6 من مدونة التجارة غير ذي أساس كون المستأنفة ليست ببنك ولا مؤسسة ائتمان الهدف الأساسي لقيامها التجارة وجني أرباح من زبنائها وفقا لصراحة المادة بل لمقتضيات مدونة التجارة ككل وانه إضافة لكل ما سبق فالبند السادس من عقد الكراء يشير الى اسناد النظر في أي نزاع بين الطرفين للمحاكم المختصة وهي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء .

لذلك تلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 25/11/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه حقا لئن كانت المستانفة تتخد شكل جمعية باعتبارها مؤسسة في إطار ظهير 15 نونبر 1958 ، إلا أن نشاطها الأساسي يتمثل في منح قروض للمتعاملين معها مقابل فوائد و عمولات , و أما كلمة جازية المستعملة في المادة 8 من القانون المتعلق بالسلفات الصغيرة فمعناها في اللغة العربية حسب قاموس المعجم الوسيط المكافأة و الجزاء ، و في هذا المعنى يقول الشاعر:

" فيا عجبا من حب من هو قاتلي * كأني أجازيه المودة عن قتلي .

فمعنى الجازية الوارد في الفصل 8 من القانون المذكور أعلاه هو في جوهره ينصرف إلى معنى الفائدة عن القرض الذي تمنحه جمعية السلفات الصغيرة للمتعاملين معها ، و كما هو معلوم فإن المادة 6 من مدونة التجارة تضفي صفة التاجر على الشخص الطبيعي و المعنوي الذي يمارس بصفة اعتيادية و احترافية عمليات البنك و القروض و العمليات المالية ، و بالتالي فإن كون المستأنفة تنتظم في شكل جمعية لا يمنعها من اكتساب صفة تاجر عبر قيامها بمنح القروض مقابل فائدة للمتعاملين معها ، و بالتالي فإن الدفع يبقى مردودا و ما ذهب إليه الحكم المستأنف يبقى صائبا و يتعين لأجله رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile