L’action en paiement d’un prestataire de services contre une société commerciale par la forme relève de la compétence du tribunal de commerce en l’absence de lien de subordination (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80829

Identification

Réf

80829

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5717

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8227/5623

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine la nature du contrat liant un expert financier à une société anonyme. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de prestation de services devait être requalifié en contrat de travail, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte cette requalification après avoir constaté, à l'examen de la convention, l'absence de tout lien de subordination entre les parties. Elle retient que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société anonyme, est commerciale par sa forme et a donc la qualité de commerçant. Dès lors, son cocontractant non-commerçant bénéficiait de l'option de compétence l'autorisant à saisir la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 24/10/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه بصفته خبيرا في المجال المالي تعاقد مع المدعى عليها على تقديم خدماته لها والتي إمتنعت عن أداء مقابل خدماته.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 1400000.00درهم.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون العقد الذي يربطها بالمستأنف عليه يعتبر عقد شغل مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحكمة الإبتدائية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/11/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون العقد الذي يربطها بالمستأنف عليه يعتبر عقد شغل مما يجعل الإختصاص منعقدا للمحكمة الإبتدائية.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على العقد الرابط بين طرفي النزاع أنه لا يتعلق بعقد شغل أمام إنعدام علاقة التبعية، وأنه وأمام إكتساب الطاعنة لصفة تاجر بإعتبارها شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها، حق للمستأنف عليه مقاضاتها أمام المحاكم التجارية وفقا لمبدأ الخيار القائم له مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ اببت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile