Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la décision de la cour de renvoi lorsqu’il établit sans contradiction la réalité des prestations et le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80028

Identification

Réf

80028

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5418

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4437

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, et la première décision d'appel avait été cassée pour défaut de réponse aux moyens tirés d'une contradiction dans les calculs de l'expert et de l'absence de justification des livraisons. La cour de renvoi, liée par la décision de la Cour de cassation, retient que l'examen des écritures commerciales des parties, tel qu'effectué par l'expert, suffit à établir la réalité des livraisons litigieuses. Elle juge en outre que l'apparente contradiction dans le décompte de la créance est levée dès lors qu'il est tenu compte d'une facture intégralement acquittée et logiquement exclue du montant réclamé. Considérant le rapport d'expertise ainsi validé dans ses conclusions, la cour fait droit à la demande en paiement du solde, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale et réformé sur la demande reconventionnelle dont le montant est réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار عدد 448 المؤرخ في 26/04/2016 والقرار البات في الجوهر رقم 1358 بتاريخ 07/03/2017 الصادرين في الملف عدد 6533/8202/2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعلة أن محكمة الاستئناف لم ترد بمقبول على ما تمسكت به من أن الخبير قد حدد المديونية في تناقض مع ما حددته المطلوبة نفسها ولا على ما أشار إليه في تقريره من وجود طلبيات جديدة بقيمة 140.333,40 درهما دون الاشارة لسندات التسليم التي تثبت قانونا ان السلع موضوعها بالرغم مما لذلك من تأثير على وجه قضاءها فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

حيث إنه وفقا لما تنص عليه المادة 369 من ق م م فانه إذا بثت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على محكمة الاحالة التقيد بها.

حيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز في الموضوع فإن الخبير ثبت له من خلال الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع الوثائق المدلى بها من طرفهما أن المستأنفة سلمت بالفعل التجهيزات المعلوماتية التي تم تثبيتها في المرآبين والتي كانت موضوع سند الطلبية الأولى ومجموع قيمتها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة 673.234,40 درهم إضافة الى تسلمها المستهلكات التي كانت موضوع السندات الأربع التكميلية - المشار إليها في الصفحة 5 التقرير - المذكورة أعلاه بمبلغ 140.333,40 درهم وهي موضوع الطعن بالنقض وهي التي أكد الخبير أنها سلمت للمستأنف عليها بمقتضى سندات تسلمها للمستأنف عليها حسب الثابت من الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وهو ما يصبح معه ما تمسكت به المستأنف عليها عدم تبيان سندات التسليم التي تثبت قانونا أن السلع موضوعها مبررا يترتب عنه استحقاق الطاعنة لمبلغه.

حيث إنه إذا كان مجموع الفواتير الست المقابلة للخدمات التي أنجزتها الطاعنة هو 812.455,41 درهم وبما أن الثابت من خلال التقرير المنجز في الموضوع فإن المبلغ المؤدى هو 502.810,12 درهم من قبل المستأنف عليها والمتضمن لمبلغ 90.105,00 درهم الخاص بالفاتورة عدد FA170156 زائد مبلغ 412.705,12 درهم الذي يشكل مجموع الأداءات الجزئية للفاتورات الخمس المتبقية وبما ان الطاعنة لم تدخل قيمة الفاتورة FA170156 المؤرخة في 31/11/2012 والحاملة لمبلغ 90.105,00 درهم ضمن طلبها الأصلي لكون الطاعنة قد أدت قيمتها بالكامل بمقتضى شيك حسب الثابت من خلال صورة الفاتورة مع صورة من بونات التسليم مع صورة من الشيك بقيمة 90.105 درهم ، صورة من وصل الطلبية وبما أن الطاعنة خصمت مبلغ هذه الفاتورة للاداء فإن المبلغ المطالب به لا يتناقض مع ما توصل إليه الخبير لو اضفنا مبلغ الفاتورة المؤدى بالكامل الى المبلغ المطالب به. وهو ما يتناسب وما تمسكت به الطاعنة بمقتضى مقالها الاصلاحي على اعتبار أن المبلغ المستحق هو 309.645,29 درهم إذ لو اضفنا المبلغ المؤدى وهو 412.705 للمبلغ المستحق وهو 309.645,24 درهم يصبح المبلغ الإجمالي هو 722.350,41 درهم حسب الثابت من أصول الفواتير واصول بونات التوزيع وبونات الطلبيات.

وحيث باستيفاء الخبرة المنجزة لكافة شروطها الشكلية والموضوعية يتعين معها الحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره وينبغي الحكم بها ابتداء من تاريخ الطلب.

وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد على المستأنف عليها شركة (ر. ب.) بأدائها مبلغ 309.645,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وتاييده فيما قضى به في الطلب المضاد مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به وذلك بعد خصم مبلغ 60459.59 درهم منه ليصبح المبلغ محددا في 170.000 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتبار الاستئناف الاصلي و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب الاصلي و الحكم من جديد على المستانف عليها شركة (ر. ب.) بادائها لفائدة المستانفة مبلغ 309.645,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر. و تاييده فيما قضى به في الطلب المضاد مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 170.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile