Réf
79644
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5273
Date de décision
07/11/2019
N° de dossier
2019/8202/4476
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature d'un préposé, Renonciation à une clause contractuelle, Rejet de l'appel, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Exception d'incompétence, Compétence territoriale, Clause attributive de compétence, Bon de livraison
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au regard d'une clause attributive de juridiction et, d'autre part, l'absence de force probante des documents produits, notamment un bon de livraison dont la signature était contestée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les règles de compétence territoriale n'étant pas d'ordre public, le créancier peut valablement renoncer au bénéfice de la clause attributive de juridiction et attraire son débiteur devant le tribunal du siège social de ce dernier, dès lors qu'aucun préjudice n'en résulte. Sur le fond, la cour considère que le bon de livraison portant le cachet du débiteur et la signature d'un préposé, dont l'identité est mentionnée, constitue un commencement de preuve suffisant de la réception des marchandises. Faute pour le débiteur de contester formellement la signature ou de démontrer que le signataire lui était étranger, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1762 بتاريخ 09/05/2019 في الملف عدد 153/8203/2019 والذي قضى بأداء المدعى عليها الطاعنة للمستأنف عليها مبلغ 113.731,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 113.731,86 درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة عدد F-CAS1506-08967 وأنها رفضت الأداء ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 113.731,86 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية ومبلغ 2.000 درهم كتعويض عن التماطل والصائر وأدلت بنسخة من سند الطلب والفاتورة سند الطلب ونسخة من الرسالة ومحضر التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 21-03-2019 بواسطة دفاعها أوضحت من خلالها كون المحكمة التجارية بالرباط غير مختصة مكانيا للبت في النازلة على اعتبار أنهما اتفقا على إسناد الاختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما هو منصوص عليه في البند 11 من الشروط العامة ومن حيث الشكل كون المستندات المدلى بها غير كافية لإثبات الدين ومن حيث الموضوع كون الوثيقة 2 والفاتورة من صنعها وغير حاملة لأي قبول من طرفها وسند طلب السلع والإنذار غير متوصل به وأن التوقيع الوارد به يعود لشخص غريب عنها وليس ضمن عمالها وأن السند محرر باليد وغير حامل لأثمان السلعة المضمنة به، ملتمسة من حيث الاختصاص إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 11/04/2019 أوضحت من خلالها بخصوص الاختصاص المكاني أن لها الحق في التنازل عن شرط الاختصاص المكاني مادام لا يتنافي مع مصالح المدعى عليها ولا يسبب لها أي ضرر بل بالعكس فضلت مقاضاتها أمام محكمة مقرها الاجتماعي وهذا الاتجاه سار عليه عمل محكمة النقض في قرار عدد 108 الصادر بتاريخ 20/01/2011 ملف تجاري عدد 1378/3/1/2010 وبخصوص الوثائق المدلى بها أن السلع المذكورة بالفاتورة هي مطابقة تماما للسلع الموجودة بسند التسليم وسند الطلب وليس هناك أي اختلاف وأن الفاتورة المدلى بها هي حجة إثبات الدين كونها تتضمن نفس السلع الموجودة بسند الطلب الموقع والمؤشر عليه من طرفها وأنها مدعمة بواسطة سند التسليم الموقع والمؤشر من طرف أحد مستخدمي المدعى عليها، مما يثبت توصلها بالسلع موضوع الدين وأن حجية التوصل تكتمل بوجود سند التسليم كما أكدت ذلك محكمة النقض بتاريخ 17/05/2006 قرار عدد 504 ملف تجاري عدد 1682/3/1/2003، ملتمسة رد جميع الدفوعات والحكم وفق الطلب. وأدلت بصورة شمسية من قرارين لمحكمة النقض.س
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
خرق القانون الفصل 230 من ق.ل.ع.
ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب عندما قضى بإسناد الاختصاص المكاني إلى غير المحكمة المتفق عليها للنظر في النازلة، باعتبار أن طرفي الخصومة اتفقا على إسناد الاختصاص إلى المحكمة التجارية بالبيضاء وفقا للبند 11 من الفاتورة، مما يجعل الحكم المستأنف معرض للإلغاء من طرف محكمة الدرجة الثانية وتصديا الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة مصدرة الحكم. وقد وجب التذكير أن الفصل 230 من ق.م.ع ينص على أن التزامات التعاقدية المنشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، وبالتالي فان اتفاق طرفي الدعوى على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدر البيضاء يعتبر بمثابة القانون بالنسبة للمتعاقدين يلزمهما معا في ظل عدم الاتفاق على إلغائه أو تعديله ، وبالتالي فان المستأنفة عليها عندما قدمت دعواها أمام المحكمة التجارية بالرباط قد خرقت القانون، وان الحكم بدل الحرص على تطبيق إرادة الأطراف التي تبقى قانونا بينهما زکی خرق المستأنف عليها للاتفاق بتعليل فاسد مفاده عدم لحوق الضرر بالعارضة التي تمسكت بالاتفاق على إسناد الاختصاص للمحكمة المتفق عليها، وبالتالي فالحكم المستأنف مجانب للصواب والعارضة تطلب التصريح بإلغائه والحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط مع ما يترتب عن ذلك قانون.
خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوعات مقدمة وفقا للقانون.
ان الحكم المستأنف لم يتولى الرد على دفوعات العارضة من قبيل ما نعته على سند التسليم من كونه لم يحمل طابعها ولا توقيعها باعتبار أن التوقيع الوارد به يجهل صاحبه، كما أن العارضة نعت كذلك على الفاتورة المدلى أنها غير مقبولة ولم تسلم لها وانها فقط من صنع المستأنف عليها، والتمست الحكم برفض الطلب، فالدفوعات أعلاه تتسم بالموضوعية ولها علاقة بالصفة والمديونية، وبالتالي نتيجة الدعوى إلا أن الحكم المستأنف لم يتولى الرد عليها واكتفى بعبارة ( أن دفوعات المدعي عليها جاءت مجردة ولم يتم الطعن فيها بمقبول ) مما يجعله قد خرق حقوق الدفاع، وبالتالي فهو معرض للإلغاء من طرف المحكمة وهو صمیم ملتمس العارضة.
نقصان التعليل الموازي لانعدامه :
ان الحكم المستأنف قد قضى على العارضة بالأداء دون التأكد من المديونية وحجمها وأسس ما قضى به على قاعدة الإثبات الحر في المادة التجارية دون الالتفات إلى مؤاخذات العارضة بخصوص الوثائق المدلى بها، والتي لا تفيد قيام لا الدين ولا حجمه، وبالتالي فالحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للإلغاء من طرف محكمة الدرجة الثانية. كما أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها فإنها لا تفيد استجابة لطلب السلع من طرف العارضة باعتبار أن سند التسليم لا يفيد التوصل بالسلع لعدم تضمينه طابعها وتوقيعها أو توقيع الأشخاص المؤهلين لذلك لان اسم الشخص المتوصل بالسلع مجهول لديها وان أي توصل من طرفه لا يعني توصلها كما أن السند لا يحمل أثمان السلع المتضمنة به، مما يجعله لا يثبت توصل العارضة ولا يمكن تأسیس حكم الأداء عليه في ظل عدم استكمال إجراءات التحقيق في ادعاءات المدعية، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط مع ما يترتب عن ذلك قانونا، واحتياطيا الحكم برفض الطلب. واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة. مرفقة مقالها بنسخة تبليغية من الحكم وأصل غلاف التبليغ.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/10/2019 أنه يبقى من حق العارضة التنازل عن شرط الاختصاص المكاني ومقاضاة المستأنفة أمام المحكمة المتواجدة بها مقرها الاجتماعي، خصوصا وأنه لم يلحق أي ضرر لهذه الأخيرة، مما يبقى معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده، بل على العكس من ذلك فقد تم مقاضاتها أمام المحكمة التي يتواجد في دائرتها مقرها الاجتماعي، وهذا ما أكده قرار محكمة النقض عدد 108 الصادر بتاريخ 20/01/2011 في الملف التجاري عدد 1378/3/1/2010. وبخصوص الوثائق المدلى بها، فقد زعمت المستأنفة أن المستندات المدلى بها من طرف العارضة هي من صنع هذه الأخيرة وأنها غير كافية لإثبات الدين، والحال أن الفواتير المدلى بها من طرف العارضة هي حجة قاطعة في إثبات الدين المتخلذ لدى المستأنفة وهي مطابقة تماما للسلع الموجودة بسند التسليم وسند الطلب الموقع عليهما من طرف المستأنفة بالإضافة إلى التأشيرة عليهما ولا نزاع في ذلك، كما ان العارضة دعمت الفاتورة بسند التسليم الموقع والمؤشر عليه من طرف أحد مستخدمي المستأنفة السيد صلاح (س.) بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] مما يثبت توصلها بالسلع موضوع الدين وأن حجية التوصل تكتمل بوجود سند التسليم كما أكدت على ذلك محكمة النقض بتاریخ 17/05/2006 بالقرار عدد 504 في الملف التجاري عدد 1682/3/1/2003 : " يتم تسليم البضاعة واستلامها بالتوقيع على وصل التسليم من لدن المشتري ولو بواسطة أحد تابعيه - صرف النظر عن إجراء البحث الذي سبق للمحكمة أن أمرت به لتعذر استدعاء الشهود، لا يجعل الحكم ينزل منزلة الحكم الناقص التعليل مادام أن المحكمة قد توفرت لها وسائل إثبات " لهذه الأسباب تلتمس رد جميع مزاعم المستأنف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2019 ألفي بالملف المذكرة التأكيدية لدفاع الطاعنة وحضر نائب المستأنف عليها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/11/2019.
المحكمة
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الحكم المستأنف خرق الفصل 230 من ق.ل.ع. عندما قضى بإسناد الاختصاص المكاني إلى غير المحكمة المتفق عليها فانه لئن تم اتفاق الطرفين بموجب البند 11 من العقد على انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، فان عدم تمسك المستأنف عليها بهذا الاتفاق ومقاضاة الطاعنة أمام المحكمة التجارية المتواجد بها مقرها الاجتماعي فان ذلك لا يتنافى مع مصالح الطاعنة ولا يترتب عنه أي ضرر، فقواعد هذا النوع من الاختصاص لا تخضع للنظام العام ويجوز للمستفيد منها مخالفتها وفي نازلة الحال فان المستأنف عليها هي المستفيدة وذلك لمقاضاتها أمام المحكمة المتواجد بها مقرها الاجتماعي، وهو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 108 الصادر بتاريخ 20/01/2011 في الملف التجاري عدد 1378/3/1/2010، مما يبقى معه الدفع أعلاه غير مؤسس ويتعين رده.
حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الفاتورات وسند التسليم موضوع المطالبة الحالية أنها تحمل طابع وتوقيع الطاعنة وان ادعائها بان التوقيع الوارد بها يجهل صاحبه ادعاء يعوزه الإثبات سيما وأنه لم يتم الطعن فيه بمقبول خاصة وان سند التسليم موقع ومؤشر عليه من طرف احد مستخدميها السيد صلاح (س.) مع تضمين رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] وان الطاعنة لم تدل بما يثبت ان المتوصل لا يندرج ضمن مستخدمها، مما يبقى معه ادعاؤها مجردا من الإثبات، وان المحكمة ردت الدفع المثار بهذا الخصوص بعلة ان الفاتورة المدلى بها جاءت حاملة لكافة البيانات المتعلقة بها بتعيين السلعة نوعا وكما وقيمة معزز بوصل الإبراء الحامل لتأشيرة الجهة المسلمة إليها والتي تستند فيها إلى فواتير مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام وهو تعليل قانوني سليم وردا على الدفع المتمسك به بهذا الخصوص فتصبح تبعا لذلك دفع الطاعنة بخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوعاتها مردودا لعدم جديته.
وحيث انه إذا كانت المستأنف عليها قد أدلت بكافة الوثائق المثبتة للمديونية من فاتورة ووصل الإبراء الحاملة لتأشيرة الطاعنة وهي وثائق محاسبية مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام ولم تكن محل تحفظ من طرفها أو إثبات ما يخالف ما ضمن بها أو المنازعة بشأنها منازعة جدية وفي غياب ما يفيد الوفاء بمقابلها فانه لا مبرر لإجراء خبرة لانعدام مبرراتها سيما وأن الوثائق المستند عليها جاءت مستوفية لشروط قبولها من توقيع وتأشيرة ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يخالفها أو يثبت عدم صحتها.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025