Bail commercial : Le caractère provisoire de l’ordonnance de reprise des lieux pour abandon autorise le juge des référés à ordonner leur restitution au locataire réapparu (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78383

Identification

Réf

78383

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4782

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8225/1172

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la procédure de reprise des lieux et l'opposabilité des actes de disposition accomplis par le bailleur. Le tribunal de commerce avait enjoint aux héritiers du bailleur de restituer les lieux au preneur sous astreinte. Les appelants soulevaient d'une part la prescription de l'action du preneur et d'autre part l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance en raison de la vente du local à un tiers. La cour rappelle que la procédure d'autorisation de reprise d'un local abandonné est une mesure provisoire qui ne met pas fin à la relation locative, permettant au preneur de solliciter sa réintégration à sa réapparition. Elle écarte le moyen tiré de la prescription en jugeant inapplicables les délais prévus par les textes sur les baux commerciaux, notamment la loi 49-16 qui n'était pas en vigueur au moment des faits. La cour retient en outre que la vente du local à un tiers est inopposable au preneur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة بنعيسى (س.) بمقال استعجالي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2019، يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/07/2014 تحت عدد 731 في الملف عدد 688/3/2014 ، القاضي:

بأمر المدعى عليه بنعيسى (س.) بتسليم المدعي الخامس (ق.) المحل المستخرج من الدار الكائنة بزنقة [العنوان] سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع التصريح بشمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 12/06/2014 تقدم السيد الخامس (ق.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه يكتري المحل المستخرج من الدار الكائنة بعنوان المدعى عليه، و ان هذا الأخير تقدم بمقال مختلف رام الى فتح محل بدعوى ان العارض غادر المحل و صدر امر لفائدته و تم فتح المحل بناء على الأمر 634 بينما العارض يتواجد بالمحل باستمرار و انما تعذر عليه فتحه من طرف المحكمة مصدرة الحكم بارجاع الحالة الى ما كانت عليه ملف تنفيذي عدد 88/2013 حيث حرر فيه محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز بتاريخ 28/10/2013 . ملتمسا الأمر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بافراغ المدعى عليه من المحل موضوع عقد الكراء هو و من يقوم مقامه، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

مرفقا المقال ب : صورة من محضر فتح محل، صورة من محضر امتناع، صورة من شكاية ، صورة لحكم جنحي و قرار استئنافي.

وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل، صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفه السادة ورثة بنعيسى (س.)، و ابرزوا في اوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع، ما يلي:

1-سوء التعليل الموازي لانعدامه:

ذلك انه بالرجوع الى تعليلات الأمر المستأنف ستقف المحكمة على كونه اعتمد على كون العلاقة الكرائية لا تزال قائمة، و ان مسطرة فتح محل انما هي مسطرة استثنائية و مؤقتة، لكن هذا التعليل مجانب للصواب و مخالف لمقتضيات ظهير 1955 الساري المفعول انذاك، و الذي ينص في فصله 33 على تقادم جميع الدعاوى المقامة به بمرور سنتين، و المدة الفاصلة بين فتح المحل و المطالبة بارجاعه فاقت السنتين، وهو نفس ما سار عليه القانون رقم 16.49 المتعلق بالكراء التجاري الذي نسخ الظهير المذكور، حيث اشترطت المادة 32 منه ان يظهر المكتري و يطلب استرجاع المحل قبل انصرام اجل ستة اشهر من تاريخ تنفيذ مقرر فتح المحل.

وان ذمة المستأنف عليه لا تزال مثقلة بواجبات الكراء الذي كان قد حل اجله رغم توجيه الانذار اليه و توصله به وسلوكه لمسطرة الصلح. وحيث انه لم يحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 32 المذكور أعلاه. فبالتالي لا حق له في المطالبة باسترجاع المحل موضوع النزاع.

2-استحالة تنفيذ الأمر المستأنف:

ذلك انه بعد استرجاع المحل من طرف مورث العارضين و تأكده من عدم ظهور المكري للمطالبة به من جديد فقد قام ببيعه للغير وخرج من يده بناقل صحيح للملكية وهو عقد بيع تام الأركان، ثم قامت المالكة الجديدة بكرائه للغير. وهما تصرفان قانونيان يجعلان من المستحيل تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي المطعون فيه لكون المحل موضوع النزاع لم يعد لا في حيازتهم ولا في ملكيتهم.ومن المعلوم فقها و قضاء أن الورثة لا يسألون الا في حدود منابهم من التركة، و ان المحل موضوع النزاع خرج من متخلف الهالك بنعيسى (س.) بموجب عقد بيع قيد حياته و لم يعد من مشتملات التركة، و بالتالي فليس من المعقول ان يتم مطالبة الورثة بتنفيذ التزام لم يكونوا طرفا فيه ولم يصدر ضدهم اي حكم ولا تربطهم بالمستأنف عليه اية علاقة. ملتمسين في الشكل: قبول المقال، وفي الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، و الحكم من جديد اساسا: برفض الطلب، احتياطيا: بعدم قبول الدعوى وجعل كافة الصوائر على المستأنف عليه.

وأرفقوا المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف- طي التبليغ- نسخة من مقال الاستئناف- صورة من عقد البيع- صورة من عقد الكراء.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/10/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ذ.) عن المستأنفين رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط ، و تخلف المستأنف عليه رغم استدعائه عدة مرات ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت قضاء ان مسطرة استرجاع حيازة المحل المكترى تبقى مسطرة وقتية تزول آثارها بزوال السبب الذي اسست عليه، وهو في نازلة الحال مغادرة المكتري المحل و اغلاقه. وأن الأمر الاستعجالي بالاذن لمورث المستأنف عليهم باسترجاع حيازته انما منح له بصفة مؤقتة لرفع ضرر الاغلاق حفاظا على العين المكتراة الى حين ظهور المكتري (المستأنف)، ولا يؤدي حتما الى انهاء العلاقة الكرائية او فسخها. وأن ظهور المكتري يخول له طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه طالما ان العلاقة الكرائية لازالت قائمة، كما انه يجوز لقاضي المستعجلات ان يعدل عن امره السابق اذا تبين له من الوقائع و الاسباب التي بني عليها هذا الأمر قد تغيرت . وأن ما دفع به المستأنف عليهم بخصوص مقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955 لا تنطبق على النازلة ، و كذا الشأن بالنسبة لمقتضيات المادة 32 من القانون 16-49 وذلك على اعتبار ان هذا الأخير لم يدخل حيز التنفيذ الا بتاريخ 13/02/2017.

وحيث ان الدفع بان مورث المستأنفين و بعد استرجاع المحل من طرفه و تأكده من عدم ظهور المكتري للمطالبة به من جديد فقد قام ببيعه للغير وخرج من يده بناقل صحيح للملكية وهو عقد بيع تام الاركان ثم قامت المالكة الجديدة بكرائه للغير، يبقى بدوره على غير اساس طالما ان العقد المذكور لا يلزم الا طرفيه ولا يمتد الى المستأنف عليه عملا بقاعدة نسبية العقود المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile