L’assignation délivrée à une adresse incomplète vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76678

Identification

Réf

76678

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4127

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8232/3109

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant par défaut un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance était incomplète. La cour constate que cette omission a effectivement vicié la notification de la citation et, par voie de conséquence, la procédure subséquente de désignation d'un curateur. Elle relève que ce dernier n'a pas accompli les diligences de recherche requises par l'article 39 du code de procédure civile, notamment auprès du ministère public et des autorités administratives. La cour retient que cette violation des formes substantielles justifie l'annulation de la décision. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction. Usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 146 du même code, la cour estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2019 في الملف عدد 518/8218/2019 والقاضي بأدائها مبلغ 30987.04درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في مقال إدخال شركة (ت. أ.): حيث إن طلب الإدخال قدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله لخرقه مبدأ التقاضي على درجتين.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أمنت صندوقين يحتويان على 4 مكثفات على ملك المؤمن لها شركة (س.)، تم نقلها من إيطاليا إلى المغرب من طرف شركة (د. إ. م.) بمقتضى رسالة النقل الدولي عبر الطرقات عدد 5-8208BS-1، وأن البضاعة المنقولة تعرضت للتلف حسب الثابت من الخبرة المنجزة، وأن العارضة حلت محل مؤمنتها في الأداء.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 30987.04درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بوثائق.

وبعد جواب القيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على خرق حقوقها في الدفاع بعدم ذكر عنوانها كاملا والكائن ب حي [العنوان] عين السبع حسب الثابت من أوراقها التجارية، وهو ما تسبب في عدم توصلها وحرمانها من الدفاع عن نفسها، مضيفة أنها تتوفر على تأمين شامل لدى شركة (ت. أ.) فيما يخص الأضرار اللاحقة بالبضائع التي تقوم بشحنها في نطاق مهمتها المهنية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف أساسا وإحتياطيا إدخال شركة (ت. أ.) لتحل محلها في الأداء.

وحيث أدلى نائب المدخلة في الدعوى شركة (ت. أ.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن مقال الإدخال جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 350 و 108 وما يليه من ق م م من ق م م لأن من شأنه حرمانها من درجة من درجات التقاضي، كما أن دعوى شركة (ت. و.) جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 129 من مدونة التأمينات بعدم إدخال المؤمن.

ملتمسة الحكم بعدم القبول.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تخلف نواب جميع الأطراف رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بخرق حقوقها في الدفاع سندها في ذلك عدم تضمين مقالها الإفتتاحي عنوانها بالكامل حسب المضمن بأوراق الدعوى.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها قاضت الطاعنة بالعنوان الكائن ب شارع [العنوان] عين السبع والحال أن الثابت من وثائق الملف أن عنوان هذه الأخيرة يتواجد ب حي [العنوان] الدار البيضاء، وأن إغفال ذكر حي عكاشة بالمقال الإفتتاحي أدى إلى رجوع إستدعائها بكونها مجهولة بالعنوان ونفس الأمر بالنسبة لإجراءات القيم والذي رجع جوابه بكون الطاعنة مجهولة بالعنوان الوارد بالمقال الإفتتاحي للدعوى، فضلا على أن إجراءات القيم جاءت خارقة لمقتضيات المادة 39 من ق م م بعدم إستعانته بالنيابة العامة والسلطات الإدارية في أبحاثه، وهو ما يجعل من إجراءات إستدعائها وتعيين قيم في حقها معيبة، وأن محكمة الدرجة الأولى بإعتمادها على تلك الإجراءات المتعلقة بإستدعاء الطاعنة والبحث عنها بواسطة القيم تكون قد خرقت حقوقها في الدفاع بحرمانها من درجة من درجات التقاضي، وعرضت بذلك حكمها للإلغاء.

وحيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 146 من ق م م فإن محكمة الإستئناف وحال إبطالها للحكم تتولى التصدي للقضية حال جاهزيتها للبت فيها وأن مسألة ذلك من عدمها تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة والتي بعد إطلاعها على وثائق الملف ودفوعات أطراف الدعوى تبين لها عدم جاهزية هذه الأخيرة للبت فيها مما يتعين معه إرجاع الملف للمحكمة مصدرته قصد البت فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق شركة (ت. و.) وحضوريا في حق الباقي.

في الشكل : بقبول الإستئناف وعدم قبول مقال الإدخال.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile