Injonction de payer : le chèque est un titre de créance valable et la simple négation de la dette par le débiteur est inopérante en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74580

Identification

Réf

74580

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3217

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8223/2631

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 158 - 161 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé sa condamnation. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'une copie du titre de créance n'y était pas jointe, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait par ailleurs l'existence de la dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les seules mentions prescrites à peine de nullité par l'article 161 précité sont l'injonction faite au débiteur de payer ou de former opposition dans le délai imparti, et non la communication du titre lui-même. Sur le fond, elle relève que le chèque, dont la signature n'est pas contestée, établit l'obligation cambiaire du tireur. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre élément de preuve contraire, sa contestation de la dette est jugée non sérieuse et inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الجواد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ عماد (ر.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 في الملف عدد 2476/8216/2019 تحت عدد 2408 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على المتعرض.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 15/02/2019 تقدم المتعرض عبد الجواد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ عماد (ر.) بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يطعن صراحة بالتعرض في مواجهة الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2018 ملف الأمر بالأداء عدد 2763/8102/2018 تحت عدد 2763 القاضي عليه بأدائه لفائدة المتعرض ضده مبلغ 200.000,00 درهم مع التوابع على أساس أن المتعرض ضده لم يعمل على تبليغ نسخة من سند الدين موضوع الأمر بالأداء للعارض خرقا للفصل 161 من ق.م.م ومن جهة أخرى فإن العارض لا علاقة له بالدين المزعوم ولم يسبق أن تعامل مع المطلوب في التعرض في شأن المبلغ موضوع الشيك المستدل به، مما يكون معه السند المحتج به لا يثبت صحة الدين طبقا لمقتضيات المادة 158 من ق.م.م، والتمس دفاع المتعرض في الأخير التصريح بإلغاء الأمر المتعرض عليه المشار إليه أعلاه والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وإحالة الأطراف للتقاضي بشأنه وفقا للإجراءات العادية وتحميل المتعرض ضده الصائر واحتياطيا الحكم ببطلان الأمر بالأداء. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الأمر المتعرض عليه مع غلاف التبليغ.

وأجاب المتعرض ضده بواسطة نائبه بأن المتعرض أرفق مقاله بنسخة من سند الدين ولم يثبت الضرر اللاحق به من جراء الخرق المثار على صحة ثبوته، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م وبخصوص الدفع بانعدام أية علاقة بينه وبين العارض فهو دفع غير وجيه لكون الشيك كورقة تجارية صرفية تمنع المتعرض من التشبت بالدفوع الشخصية ومنها انعدام العلاقة والالتزام مادامت أنها تنشئ التزاما قائم الذات، مما يتعين معه القول بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه والتصريح برفض التعرض لعدم ارتكازه على أي أساس سليم.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المتعرض الذي جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بخرق قاعدة مسطرية واجبة التطبيق والمتجسدة في الفصل 161 من ق.م.م الذي أوجب على المحكوم لفائدته تبليغ نسخة من الأمر بالأداء مرفقة بنسخة من سند الدين، وذلك حتى يستطيع العارض الاطلاع عليها والتأكد من توقيعه وصحة المعلومات المضمنة به وتاريخ استحقاقه، خصوصا وأن المسطرة غيابية، وأن القاعدة الواردة بالنص أعلاه هي قاعدة آمرة رتب المشرع على خرقها بطلان الأمر بالأداء بغض النظر عن حدوث ضرر من عدمه جراء عدم إرفاق نسخة من سند الدين مع وثيقة التبليغ.

وأن اجتهاد المجلس الأعلى في قراره عدد 1375 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 45 ص 29 نوبر 91 جاء فيه : " أن الأمر بالأداء يجب أن يبلغ مع نسخة من سند الدين وإلا كان باطلا، وللمستأنف أن يتمسك ببطلانه ويعتبر كأن لم يكن" وهو الأمر الذي يتعين معه التصريح ببطلان الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي، وأن محكمة البداية التي نظرت في التعرض اعتبرت عدم تبليغ العارض بسند الدين غير ذي تأثير، بل وذهبت إلى أن العارض لم يثبت دفعه أعلاه، علما أن العارض غير ملزم بأي إثبات باعتبار أن الطالب والجهة التي قامت بالتبليغ هي من يلزمها قانونا إثبات أنها قامت بتبليغ الأمر بالأداء رفقة نسخة من سند الدين لا العارض، مما يبقى معه الحكم المستأنف بغضه النظر عن الدفع الجوهري المثار عرضة للإلغاء. وبخصوص الدين المزعوم فإن العارض لا علاقة له بالدين المزعوم ولم يسبق أن تعامل مع المطلوب في التعرض في شأن المبلغ موضوع الشيك المستدل به، مما يبقى الدين المطالب به غير ثابت في حق العارض. علما أن مسطرة الأمر بالأداء لا تكون مقبولة إلا إذا كان الدين ثابتا ولم يكن منازعا فيها مبلغا وأداء، فبالأحرى أن تهم المنازعة الدين من أساسه.

وأنه انطلاقا مما تقدم يكون السند المحتج به لا يثبت صحة الدين طبقا لمقتضيات المادة 158 من ق.م.م، وأن العارض يؤكد أن المستأنف غير دائن للعارض بأية مبالغ ولم يسبق للعارض وأن تعامل معه، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باعتبار التعرض وإلغاء الأمر بالأداء والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وإحالة الأطراف للتقاضي في شأنه وفق الإجراءات العادية وتحميل المستأنف عليه الصائر، واحتياطيا الحكم ببطلان الأمر بالأداء. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وأجاب المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة أدلى بها بجلسة 11/06/2019 أسند فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال للشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول. وفي الموضوع أوضح أنه أرفق طلب التبليغ والتنفيذ بنسخة من سند الدين، وان الطاعن لم يثبت الضرر اللاحق به من جراء الخرق المثار على فرض صحة ثبوته، علما أن الدفوع بالبطلان لا تقبلها المحاكم وكذا الاخلالات الشكلية إلا إذا تضررت مصالح من أثارها وفقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 49 من ق.م.م، وبخصوص الدفع بانعدام المديونية فإن الورقة التجارية المستدل بها متوفرة على كافة البيانات وأمام انعدام أي طعن جدي من طرف ساحبها يبقى هذا الدفع هو الآخر مجردا، وقد تولى الحكم المستأنف الجواب عنه بشكل مستفيض، وأن المستأنف لم يدل رفقة تعرضه بأي دليل يؤكد عدم وجود المعاملة، كما أنه لا دليل بالملف من جهة ثانية على ثبوت الوفاء بمقابل الشيك الذي خلق التزامات صرفية مستقلة وجرد المستأنف من التمسك بالدفوع الموضوعية أو الشخصية في علاقته مع العارض، مما يبقى معه ملزما بأداء مقابل الورقة التجارية أو إثبات براءة ذمته منها، وبالتالي يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس سليم ويتعين رده والحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبجلسة 25/06/2019 أدلى نائب المستأنف بمذكرة رد أكد فيها دفوعاته السابقة، ملتمسا في نهايتها الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي، سلمت نسخة منها لنائب المستأنف عليه الذي التمس أجلا للاطلاع والتعقيب، فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/07/2019.

التعليل

حيث خلافا لما أثاره الطاعن، فإن المادة 161 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقها توجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء، أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن، وهي البيانات التي تضمنها محضر تبليغ الأمر بالأداء المطعون فيه، وبذلك فإن المستأنف عليه لم يخرق أي مقتضى مما يدعيه الطاعن.

وحيث إنه بخصوص المنازعة في المديونية، فإنه لئن كان لا محل للخلاف في أن الشيك هو أمر ناجز من الساحب إلى مصرفه بدفع مبلغ معين من المال إلى المستفيد دون أن يتضمن سبب هذا الدفع، وأن هذا لا يحول دون محكمة الموضوع من أن تعتبر الشيك طبقا لقواعد الإثبات بداية حجة لإثبات إنشاء الالتزام في ذمة المستفيد إذا كانت هناك قرائن مؤيدة، فإن المستأنف في نازلة الحال ظل دفعه المتعلق بهذا الخصوص مجردا من أي إثبات، كما لم يطعن في التوقيع المذيل به الشيك موضوع الدعوى، مما تبقى معه منازعته في المديونية غير جدية ويتعين لذلك رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile