La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue une erreur matérielle justifiant sa rectification (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74244

Identification

Réf

74244

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3047

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2019/8202/2524

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. La requérante faisait valoir que les motifs de l'arrêt critiqué concluaient à l'annulation du jugement de première instance, tandis que son dispositif se bornait à le modifier et à le confirmer pour le surplus. La cour constate l'existence d'une contradiction manifeste entre sa motivation, qui retenait que le jugement de première instance devait être annulé, et son dispositif, qui prononçait une simple réformation. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle retient que la rectification d'une telle erreur matérielle relève de son office, dès lors qu'elle ne modifie pas la substance de la décision ni ne change la position des parties telle qu'établie par les motifs. La cour rappelle ainsi que le dispositif doit être la conséquence logique et nécessaire des motifs qui le fondent. En conséquence, la cour fait droit à la requête et rectifie le dispositif de son arrêt pour prononcer l'annulation du jugement entrepris et statuer à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الوقائع

حيث إنه بتاريخ 08/05/2019 تقدمت شركة (د. م. أ.) بواسطة نائبيها بمقال ورد فيه أنه تسرب إلى القرار عدد 661 ملف عدد 4518/8202/2018 الصادر بتاريخ 18/02/2019 خطأ ماديا، إذ أنه أشار في إحدى حيثياته بالصفحة السادسة أن المديونية ثابتة بواسطة فاتورة مشفوعة ببون التسليم الحامل لطابع المستأنف عليها، ومرفق ببون الطلب الصادر عن هذه الأخيرة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض للطلب، ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للطاعنة مبلغ 103.698,00 درهم إلا أنه أشار في منطوقه في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 103.698,00 درهما، وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر في حين كان يجب ان يكون منطوق القرار منسجما مع حيثياته والقول بقبول المقال شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بأداء شركة (أ.) لفائدة شركة (د. م. أ.) المدعوة " د. م. أ. D.M.A. " مبلغ 103.698 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا، كما ورد في منطوق المقال الاستئنافي للعارضة، وكذا في حيثيات القرار المراد إصلاحه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/06/2019.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث ان الطلب مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث التمست الطاعنة إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الاستئنافي.

وحيث إن الثابت من القرار الاستئنافي المراد إصلاحه، أن المحكمة مصدرته بعدما ثبت لها مديونية المستأنف عليها، أشارت في حيثياتها بأن " الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض للطلب ويتعين إلغاءه، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للطاعنة مبلغ 103.698,00 درهما " غير أنها أوردت في منطوقها باعتبار الاستئناف " وتعديل الحكم المستأنف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 103.698 درهما، وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر. " مما يكون معه ما ورد في منطوق القرار موضوع الدعوى، مجرد خطأ مادي ويتعين تداركه، وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.m. الذي ينص " يخول لكل محكمة النظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها، مما يتعين معه الاستجابة للطلب، سيما وأن الأمر لا يستهدف تعديل الحكم أو تغيير مراكز أطرافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منطوق القرار عدد 661 الصادر بتاريخ 18/02/2019 ملف عدد 4518/8202/2018 والقول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على شركة (أ.) بأدائها لفائدة شركة (د. م. أ.) مبلغ 103.698 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile