Difficulté d’exécution : L’expulsion est réputée porter sur un local unique en l’absence de production de contrats de bail distincts pour les autres locaux prétendument concernés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72463

Identification

Réf

72463

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2141

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8225/959

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en réintégration, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le preneur évincé soutenait que l'agent d'exécution avait excédé sa mission en fermant des locaux commerciaux non visés par le titre exécutoire, arguant de l'existence de baux distincts. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail initial et le procès-verbal d'expulsion ne mentionnaient qu'un seul et unique local. Elle retient que le preneur, qui se prévalait de plusieurs relations locatives, ne produisait aucun contrat de bail distinct pour chacun des locaux litigieux. La cour souligne en outre que le représentant légal du preneur avait assisté aux opérations d'expulsion et réceptionné les biens meubles sans émettre la moindre protestation quant à l'étendue de la mesure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها ذ / علي (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/02/19 تستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/18 تحت رقم 1377 في الملف رقم 439/8101/2018 القاضي برفض طلبها و ابقاء الصائر على عاتقها .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ا.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 26/01/18 عرضت فيه انها تكتري المحلات التجارية الكائنة بشارع [العنوان] وذلك من المستأنف عليهم الذين استصدروا قرارا استئنافيا تحت عدد 4993 قضى بافراغها من المحل الكائن بشارع [العنوان] البيضاء و اثناء التنفيذ انتقل مامور التنفيذ وقام باغلاق المحل وتسليم المفاتيح للسيد كوثر (ب. ع.) كما هو ثابت من محضر الافراغ الا انه اغلق في نفس الوقت المحلات ذات الارقام 78 و 80 مكرر 1 إلى جانب المحل موضوع الافراغ وبذلك تكون إجراءات التنفيذ قد طالت محلات غير محكوم بافراغها .

والتمست ارجاع المحلين رقم 78 و 80 مكرر إلى ما كانت عليه قبل الافراغ مع جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

وأدلت بنسخة من عقد كراء وتواصيل ونسخة قرار استئنافي ومحضر افراغ ومحضر معاينة .

وأجاب المستأنف عليه بان المستأنفة كانت تتقاضى دائما بنفس العنوان وحازت منقولات من مأمور التنفيذ وان ذكر الارقام هو محاولة للتشويش على عملية الافراغ ولكون جميع الأرقام تتعلق بمحل واحد ثم انه وحسب المعاينة المدلى بها فان رقم 78 يتعلق بمحل مخصص لمجزرة ورقم 80 مكرر 1 مكتوب بخط اليد وأضافت بأنها تلح بان الأمر يهم محلا واحدا ولا وجود لأي عنوان اخر والتمست رفض الطلب وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكونها طالبت في مقالها الافتتاحي للدعوى الحالية موضوع الحكم المستأنف بإرجاع حالة المحليين التجاريين بشارع [العنوان] بالبيضاء إلى ما كانت عليه قبل عملية تنفيذ الافراغ التي كانت موضوع ملف التنفيذ عدد 2017/8512/1058 وان الأمر المستأنف قضي برفض هذا الطلب و انه بالرجوع الى تنصيصات هذا الأمر يتبين على أن محكمة الدرجة الأولى ارتكزت في قضائها برفض هذا الطلب على انه بالرجوع الى وثائق الملف تبين لها بانه عند انتقال مأمور التنفيذ قصد تنفيذ حكم الإفراغ وجد محلا واحدا و ليس محلات متعددة كما أن العقد الكرائي الرابط بين الطرفين يتعلق بمحل واحد و امام عدم الاداء بعقود متعددة تتعلق بكل محل على حدة فان الأسباب التي تم اعتمادها من طرف المدعية تكون غير مجدية و غير مبررة للقول بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه.

لكن حيث وخلافا لما ذهب الى الأمر المستأنف، في هذا الصدد. قانه و كما تم بيانه في الوقائع المسطرة اعلاه انه من الثابت بالقرار الاستئنافي الذي انتقل مأمور التنفيذ قصد تنفيذه يقضي بافراغ العارضة من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالبيضاء .

و كما هو ثابت ايضا بإقرار المستأنف عليه نفسه الوارد في مذكرته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية أن هذا الأخير يقر ضمنيا و صراحة بوجود عدة محلات تجارية مستقلة وذلك بالقول بان الارقام المشار اليها في تواصيل الكراء فان الأمر يتعلق فقط بعنوان العمارة المتواجد فيها المحل التي كان مكتري للمدعية خاصة و أن الأرقام الخاصة بالعمارة المذكورة يتغير اداريا من حين الى اخر مرة 78 و مرة 80 و أن الرقم 78 يتعلق بمحل مخصص لمجزرة موجودة في اسفل العمارة و بالنسبة للرقم 80 مكرر 1 فان مكتوب بخط اليد فانه لا يمكن الاعتماد عليه كعنوان رسمي.

و كما هو ثابت ايضا بوصولات الكراء المدلى بها من طرف العارضية خلال المرحلة الابتدائية و التي لم تكن محل اية منازعة جدية من طرف المستانف عليه أن العلاقة الكرائية قائمة بينها و المستأنف عليه في شانه المحلات التجارية المذكورة أعلاه بشكل مستقل و كل واحد على حدة و ذلك وفق ما يقضي به الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود.

و أنه على من يدعي تحلله من هذا الالتزام يقع عليه عبء اثباته و ذلك وفق ما يقضي الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود.

و أن المستانف عليه لم يدل بما يثبت و يفيد التغيير الاداري لهذه الأرقام التي يدعيه بدليل جازم

وكما هو ثابت ايضا بمحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الالاه (س.) تواجد المحلين رقم 78 و 80 مكرر الذين تم اغلاقهما عند تنفيذ حكم الأفراغ و المطلوب ارجاع حالتهما بموجب الدعوى الحالية .

و ترتيبا على ما سبق يتجلى على أن الحكم المستأنف جاء مجانيا للصواب فيما قضى به لذلك تلتمس التصريح بالغائه في جميع مقتضياته و الحكم تصديا برفض الطلب.

و بجلسة 30/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أن هذه المزاعم غير صحيحة بل تكتسي طابعا تضليليا.

و إنه ينبغي التذكير على أن المستأنفة تعمدت خلال المرحلة الابتدائية عدم الإدلاء رفقة مقالها بمحضر تسليم المنقولات في اطار ملف التنفيذ عدد: 1058/8512/2017 والذي جاء فيه ما يلي:

" يوم 28/11/2017

إن الموقع أسفله السيد يونس (م.) منتدب قضائي

بناء على طلب كوثر (ب. ع.) الكائنة بشارع [العنوان]، الدار البيضاء الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ محمود (ب. ع. ج.) المحامي بهيئة الدار البيضاء. بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2014 تحت عدد 4993 في الملف عدد 2801/8206/2012 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 11665/15/2011 والقاضي بإفراغ المدعى عليها شركة (ا.) في ش م ق الكائن مقرها بشارع [العنوان]، الدار البيضاء من المحل الكائن بشارع [العنوان].

يشهد انه انتقل الى المحل المذكور أعلاه فوجدت محمد علي (ط.) [رقم بطاقة التعريف] والذي عاين المنقولات وتسلمهما جميعها ووقع معنا بملف التنفيذ كإشهاد منه بذلك " .

وانه يستخلص من المحضر المذكور على أن الممثل القانوني لشركة (ا.) في شخص السيد محمد علي (ط.) وبعدما اشعر بإفراغ المحل ملف التنفيذ عدد: 2017/8512/1058 فإنه تسلم جميع المنقولات التي وقع إحصائها في محضر الإفراغ للمحل الذي كانت تشغله المستأنفة قبل الإفراغ.

وبالتالي فإنه لا مجال حاليا المنازعة في شأن إجراءات الإفراغ للمحل المكتري للمستأنفة.

وأنه فيما يتعلق بأرقام المحلات التجارية بشارع [العنوان] فإن الأمر يتعلق فقط بمحاولة يائسة من المستأنفة للتشويش على المحكمة وأن العلاقة الكرائية مع المستأنفة تتعلق فقط بمحل تجاري واحد الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ولا وجود لأي كراء لمحلات تجارية كما تزعم المستأنفة من خلال الأرقام المذكورة من طرفها.

وأن الأرقام المشار إليها من طرف المستأنفة كلها تتعلق بمحل واحد وهو الذي كان مكتري إلى المستأنفة و الذي يتخذ منذ بداية مسطرة الإفراغ عنوانا إداريا واحدا هو شارع [العنوان] و أنها كانت دائما تتوصل بجميع الإجراءات القضائية ضدها في العنوان المشار إليه في محضر الإفراغ وكذلك في القرار الصادر بتاريخ 2014/10/30

و إنه فيما يتعلق بالأرقام المشار إليها في تواصيل الكراء فإن الأمر يتعلق فقط بعنوان العمارة المتواجد فيها المحل الذي كان مكتري للمستأنفة خاصة وأن الأرقام الخاصة بالعمارة المذكورة تتغير إداريا من حين لأخر فمرة تكون 78 ومرة أخرى 80.

و إنه فيما يتعلق بمحضر المعاينة المدلى به من طرف المستانفة فإنه يكفي الاطلاع عليه للملاحظة على أن الرقم 78 يتعلق بمحل مخصص لمجزرة موجود في أسفل العمارة

و إنه بالنسبة للرقم 80 مكرر فإنه حسب محضر المعاينة فإنه مكتوب فقط بخط اليد وبالتالي فإنه لا يمكن الاعتماد عليه كعنوان رسمي.

وأان العارض أدلى خلال المرحلة الابتدائية بصورة من فاتورة ليدك في اسم المستأنفة والتي تشير إلى عنوانها في : boulevard [adresse], Casablanca

و أنه في جميع الأحوال فإن العبرة في الإفراغ هو المحل الذي كانت تشغله فعليا المستأنفة والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء كما هو ثابت من محضر الإفراغ ومحضر تسليم المنقولات وكذلك القرار الصادر بتاريخ 30/10/2014 والذي يشير إلى إفراغ المستأنفة من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والذي لم يكن موضوع أية منازعة من طرف المستأنفة أثناء سريان الدعوى القضائية المتعلقة بالإفراغ منذ بدايتها إلى غاية نهائيتها وذلك في شأن العنوان و أن الممثل القانوني للمستأنفة حينما توصل بالمنقولات بمقتضى المحضر المؤرخ في 28/11/2017 فإنه بدوره لم ينازع في شأن العنوان . لذلك تلتمس رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/04/2019 تخلف نائب المستأنف عليهم رغم الاعلام و الفي بالملف بمذكرة له حازت ذة/ رجاء (ع.) عن ذ / علي (ا.) نسخة منها و التمست مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/05/201.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف الابتدائي و خاصة عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع أن الأمر يتعلق بمحل واحد الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء كما أن محضر الافراغ موضوع ملف تنفيذ عدد 1058/8512/17 تشمل المحل المذكور وحده الذي يحمل رقم 80 مكرر و الذي بالرجوع إليه يتبين أن الممثل القانوني للمستأنفة في شخص السيد محمد علي (ط.) وبعدما اشعر بالإفراغ فإنه تسلم جميع المنقولات التي وقع احصائها في محضر الافراغ المذكور للمحل الذي كانت تستغله المستأنفة قبل الافراغ هذا فضلا على أنها لم تدل بعقود أخرى تخص كل محل على حدة مما تبقى مع جميع دفوعها و اسباب استئنافها غير مرتكزة على اساس ويتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile