Réf
70911
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
316
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2020/8227/310
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de la partie, Prêt bancaire, Exception d'incompétence, Contrat commercial, Contrat bancaire, Confirmation de compétence, Compétence matérielle, Client non-commerçant, Acte de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire.
L'appelant contestait cette compétence en invoquant sa qualité de partie civile, soutenant que le litige devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la nature de l'acte litigieux et non de la qualité des parties.
Elle qualifie le contrat de prêt, en tant qu'accessoire d'un compte courant, de contrat bancaire au sens du code de commerce, lui conférant ainsi un caractère commercial par nature. La cour souligne que cette qualification objective emporte la compétence de la juridiction commerciale, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce indépendamment de la qualité de non-commerçant du débiteur.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ30/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/10/2019 تحت عدد 1828 في الملف عدد 6949/8221/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17 يونيو 2019 , والذي يعرض من خلاله ان القرض الفلاحي للمغرب فتح حسابا استفاد من خلاله هذا الأخير بعدة تسهيلات بنكية , وفي هذا الإطار أصبح مدينا بمبلغ 140.727,41 درهم, وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة, ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 140.727,41 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب,والنفاذ المعجل, وتعويض عن المطل قدره 3000 درهم, وتحميل المدعى عليه الصائر, وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وأرفق المقال بطلب فتح حساب, كشوف حساب سلبي, طلب تبليغ إنذار, محضر تبليغ إنذار, نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 14/10/2019 والذي جاء فيه من حيث الاختصاص النوعي فانه برجوع الى المقال الافتتاحي, فان الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية استنادا للمادة 4 من قانون احداث المحاكم التجارية , ومن حيث الشكل فان المقال مخالف لمقتضيات المادة 1 و 32 من ق م م, ومن حيث الموضوع فان كشف الحساب وان كان متعارفا عليه من صنع شركة الائتمان اللازمة, وان البنك يتوجب عليه ان يمسك دفاتر تجارية, وكذلك تهييئ كشوفات الحساب, وانه برجوع الى ما وقع الاستدلال به من طرف المدعي جاء معيبا وخالفا لمقتضيات المواد 491 و 942 من مدونة التجارة, مما يتعين معه رفض الطلب.
وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 21/10/2019.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية المدلى بها بجلسة 21/10/2019 والرامية الى الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه بخصوص خرق المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية فان المادة المذكورة توجب على انه وجب على المحكمة البت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وذلك داخل اجل ثمانية أيام ، لكن بالرجوع للحكم المستأنف يتأكد انه خرق نص المادة أعلاه رغم انه من النظام العام ويترتب على مخالفته البطلان ، وانه بالرجوع الى نازلة الحال سيتأكد للمحكمة ان الدفع بعدم الاختصاص تم بتاريخ 14/10/2019 لكن البت فيه لم يتم الا بتاريخ 28/10/2019 أي بعد مرور 15 يوما وهو ما يخالف المادة المذكورة التي تحدد اجل 8 أيام وما دامت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتقيد باجل 8 أيام فانها تكون قد قبلت الدفع بعدم الاختصاص النوعي ضمنيا ويكون بالتالي بتها فيه خارج الاجل القانوني باطلا ، وانه بخصوص خرق القانون المؤدي لسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني فان المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية اعمالا للمادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية ، وان تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء مجانب للصواب وان ما جاء في منطوق الحكم المستأنف من تعليل فهو تطبيق خاطئ حيث انه وكما سبق اثارته امام المحكمة مصدرة الحكم كون المنوب عنه طرفا مدنيا ولا يتوفر على صفة تاجر وان قانون حماية المستهلك من القوانين الخاصة وليس من القوانين العامة إضافة الى كونه من النظام العام وما دام الامر كذلك فان الدعوى الحالية وجب ان تختص بها المحكمة الابتدائية المدنية وليس المحكمة التجارية وان المنوب عنه يعتبر حسب مقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة طرف مدني وبالتالي ينعقد الاختصاص الى المحكمة الابتدائية المدنية وانه ما دام انالمستأنف طرف مدني فلا يمكن مواجهته بعرض النزاع امام المحكمة التجارية لصفته المدنية وتبعا لمقتضيات المادة 4 تبقى المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في القضية لكون المحكمة الابتدائية المدنية هي ذات الاختصاص باعتبارها ذات الولاية العامة وان المادة 2 من مدونة التجارة تجيز الفصل في المسائل التجارية بمقتضى القانون المدني فبالأحرى ان يتعلق الامر بطرف مدني كما هو شان المنوب عنه وبهذا يتأكد ان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في مثل هاته القضايا لكون الاختصاص يرجع الى الولاية العامة للمحكمة المدنية وبالتالي ما ذهب اليه الحكم الابتدائي مجانب للصواب .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب واسناد اختصاص البت فيه للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 3/9/2018 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة حضر ذ/ (غ.) عن بسمات وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/01/2020
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.
وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.
وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها باختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد بنت حكمها على اساس مما يتعين معه رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025