Bail commercial : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en indemnisation des dommages causés au local loué en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79002

Identification

Réf

79002

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5025

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8227/5007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation de dégradations locatives dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la compétence devait être appréciée au regard du montant de la demande, ce qui aurait dû conduire à attribuer le litige à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que le critère déterminant de la compétence n'est pas le montant de la demande mais l'objet du litige. Dès lors que l'action en indemnisation trouve sa source dans l'inexécution d'obligations nées d'un bail commercial, elle relève de l'application de la loi n° 49-16. En application de l'article 35 de ladite loi, la compétence matérielle est exclusivement dévolue au tribunal de commerce, peu important le caractère provisionnel de la demande. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2019 في الملف عدد 2288/8205/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 25/09/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] للمدعى عليه والذي توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح شتنبر2017، كما قام بإحداث تغييرات ألحقت بالمحل مجموعة من الأضرار.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 9000.00درهم كتعويض، مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة الضرر مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته ردت الإختصاص القيمي بحجة أن المبالغ المطلوب أداؤها هي بمثابة تعويض مسبق وأن المستأنف عليه قام بحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد الخبرة، فضلا على أن موضوع الطلب ينصب على محل تجاري يخضع للقانون 16.49، والحال أن الإختصاص يحدد إستنادا إلى مبلغ الطلب المجرد وفقا لمقتضيات المادة 11 من ق م م.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الأطراف على القضاء المدني.

وأرفق مقاله مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن مناط الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه للمستأنف بأداء تعويض ناتج حسب إدعاءاته إلى قيام هذا الأخير بإحداث تغييرات بالطابق السفلي المكرى له مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية قصد تحديد الضرر مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحكمة التجارية وفقا للمادة 35 من القانون 16.49 والتي تنص على إختصاص المحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيقه، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا .

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile