Réf
70745
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
851
Date de décision
25/02/2020
N° de dossier
2019/8232/5113
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Restitution de documents, Rejet des moyens de fond, Refus d'execution, Pouvoir d'appréciation du juge, Liquidation d'astreinte, Impossibilité d'execution, Exécution des décisions de justice, Effets de commerce, Difficultés d'exécution, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de restitution de titres de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les moyens de défense opposables par le débiteur de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité.
L'appelant, un établissement bancaire, soulevait l'impossibilité matérielle d'exécuter son obligation, tirée d'une part de l'incertitude sur l'adresse du créancier et d'autre part de la détention des titres par une autre juridiction, ainsi qu'une erreur matérielle affectant le jugement initial. La cour écarte les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution, relevant que le débiteur n'avait accompli aucune diligence pour restituer les titres, notamment par la voie des offres réelles, et qu'il lui appartenait de récupérer les pièces versées dans une autre procédure.
La cour rappelle surtout que le juge de la liquidation de l'astreinte n'a pas à connaître des moyens de défense qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la décision initiale ayant force de chose jugée. Statuant sur l'appel incident du créancier qui sollicitait une liquidation plus élevée, la cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour fixer le montant de la liquidation en considération du préjudice subi et non par une simple application mathématique du taux journalier.
La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle de liquidation pour une période postérieure, faute de production d'un nouveau procès-verbal de carence. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (ت. و.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2019 تحت عدد 10219 في الملف عدد 9164/8202/2018 ، القاضي : في الشكل : بقبول الطلب ، و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا قدره 90.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 25/04/2018 إلى 25/10/2018 ، و تحميلها الصائر ، ورفض باقي الطلبات .
وحيث تقدمت شركة (م. م. ت. ب.) "كنيب" بمقال استئناف فرعي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2020 تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم أعلاه ، وكذا بطلب اضافي .
وحيث قدم الاستئنافان الاصلي و الفرعي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، ويتعين التصريح بقبولهما شكلا .
وحيث إن الطلب الاضافي الرامي إلى تصفية الغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة عن الحكم المستأنف لم يتم تعزيزه بمحضر لاحق عن امتناع المطلوبة (المستأنف عليها فرعيا) عن تنفيذ المدة اللاحقة للحكم المستأنف ، مما يكون معه و الحالة هاته على غير أساس قانوني ، ويتعين التصريح بعدم قبوله مع ابقاء الصائر على رافعه .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 26/09/2018 تقدمت شركة (م. م. ت. ب.) "كنيب" بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها حصلت على قرار قضائي نهائي صادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/10/2017 في الملف 304/8203/2017 قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس القاضي بالحكم على بنك (ت. و.) بارجاعه لها الاربع كمبيالات المفصلة بمقتضى الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأنه عند تنفيذ هذا القرار حررت المفوضة القضائية كوثر (ز.) محضر امتناع عن التنفيذ . ملتمسة لاجله الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها من المدة 25/04/2018 إلى 25/10/2018 في حدود مبلغ 92.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميل المحكوم عليه الصائر .
وبعد تخلف نائب المدعى عليه رغم الاعلام ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .
استأنفه بنك (ت. و.) ، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن الطلب الرامي إلى تصفية الغرامة التهديدية لا يرتكز على أساس قانوني للاعتبارات التالية :
أن العنصر الاساسي والوحيد الذي جعل العارضة أن لا تقوم بعدم ارجاع الكمبيالات الاربعة المحكوم بها بمقتضى الحكم التجاري رقم 786/8202/2016 ، و المؤيد بمقتضى القرار رقم 1634 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/10/2017 في الملف 304/8203/2017 ألا وهو الاستحالة المطلقة عليها للقيام بالمطلوب به بمقتضى الحكم السالف الذكر ، ذلك أن السبب الأول راجع إلى كون المستأنف عليها التي لا زالت توظف في جميع مقالاتها المقدمة لدى القضاء أن مقرها الاجتماعي هو زنقة [العنوان] فاس، في حين أنها تتناسى أنه تم إفراغها من عنوان مقرها الاجتماعي السالف الذكر بمقتضی محضر إفراغ تم تحريره بتاريخ 27/07/2005 في الملف التنفيذي رقم 16/8/2005 بواسطة قسم التنفيذ التابع للمحكمة التجارية بفاس. وأنه حسب ما ذكر وحتى على فرضية إن كان بإمكان بنك (ت. و.) أن يقوم بإرجاع الكمبيالات المحكوم بها فيستحيل عليها الاستحالة المطلقة أن تقوم بعرض الكمبيالات على المستأنف عليها باعتبار أنها لا تتوفر على أي عنوان لها غير العنوان الذي أفرغت منه والتي لا زالت تقوم بتوظيفه في جميع المساطر ومن ضمنها المسطرة الحالية. وأن الغاية من توظيف معلومات مغلوطة الهدف منها هو أن تكبد العارضة من تعويضات غير مستحقة والنتيجة هي الإثراء على حساب الغير ليس إلا.
وأن السبب الثاني ولجعل المحكمة في الصورة التي جعلت أن تنتج عنها هذه المسطرة ألا وهو أن الأربع الكمبيالات المحكوم بها كانت في إطار عملية الخصم وهي عملية بنكية جعلت شركة "كنيب" المستأنف عليها أن تستفيد من قيمتهن قبل حلول أجل الاستحقاق. و أنه بعد رجوعهن بملاحظة عدم وجود مؤونة جعلت المستأنفة أن تتقدم بدعوى في مواجهة "كنيب" لاستخلاص قيمتهن بصفتها الحاملة القانونية لهن طبقا لمقتضيات الفصول 526 و528 من مدونة التجارة. و أنه في هذا الموضوع لجأت المستأنفة بنك (ت. و.) بدعوى في مواجهة "كنيب" لاستخلاص قيمتهن بعد الإدلاء بهن کوسيلة إثبات الشيء الذي أخذ به الحكم رقم 531 الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاریخ 05/02/2003 في الملف المدني رقم 174/97 لما قضى بأداء شركة "كنيب" بمبلغهن والذي أيده بعد مرحلة مسطرة النقض القرار رقم 529 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاریخ 16/04/2012 في الملف المدني رقم 1546/2009 . وان العارضة لا تتوفر عليهن باعتبار أن السندات المطالب بإرجاعها ستوجد بين يدي العدالة في إطار المساطر المذكورة أعلاه. وأنه تجدر الإشارة أنه حتى قيمة الكمبيالات الأربعة المحكوم بها في مواجهة المستأنف عليها "كنيب" التي هي موضوع الاسترجاع لم يتم تنفيذها ولا أداؤها من طرف المستانف عليها.
وان السبب الثالث فهو راجع إلى الخطأ المادي الذي تسرب في تاريخ استحقاق الكمبيالة الرابعة بمبلغ 50.000,00 درهم الذي جاء يتضمن بمنطوق الحكم أن تاریخ استحقاقها هو 02/04/1994 ، في حين أن تاريخ استحقاقها الحقيقي هو 02/04/1995 وهذا ما يؤكده المقال الافتتاحي للمستأنف عليها الذي كان موضوعه هو استرجاع الكمبيالات الأربعة. وأن هذا السبب الثالث هو في حد ذاته استحالة في تصفية هذه الغرامة باعتبار لا يمكن أن تقيد العارضة بتسليم وثيقة عن طريق تنفيذ قضائي وهي لا تتوفر عليها وأجنبية عن المسطرة.
وأنه في نازلة الحال يتجلى للمحكمة حول هذه النقطة الأخيرة أنه لا يمكن تطبيق تصفية الغرامة التهديدية في الوقت أن المنطوق تسرب به خطأ مادي فيما يخص تاریخ استحقاق الكمبيالة الرابعة . و بالتالي لا يمكن تطبيق تصفية الغرامة التهديدية إلا في إطار منطوق الحكم بصفة شاملة . ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف و في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف ، و الحكم من جديد برفض الطلب، وبصفة جد احتياطية : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بتخفيض الغرامة التهديدية الى الحد المعقول الذي تراه مناسبا في ظروف النازلة ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و ارفقت المقال ب : نسخة الحكم المستانف – طي التبليغ – صورة محضر افراغ بتاريخ 27/07/2005 – صورة حكم رقم 531 – صورة قرار رقم 529 – صورة مقال افتتاحي لشركة "كنيب" موضوع استرجاع الكمبيالات الاربعة – صورة حكم رقم 1703 – صورة قرار رقم 1634 .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 21/01/2020 بمذكرة جواب مع استئناف تبعي و طلب اضافي ، أكدت بموجبها : حول الاستئناف الاصلي : عدم جدية ما أسست عليه المستأنفة استئنافها للاسباب التالية :
حول جدية السبب الاول : ذلك أن المستأنفة عابت على العارضة أنها جعلت عنوانها في مقالها في زنقة [العنوان] وهو عنوان تم افراغها منه . وأن هذا الدفع مردود على المستأنفة من ثلاث جوانب .
- الأول : أن البنك المستأنف لم يقم بعرض الكمبيالات على العارضة في العنوان المذكور وتحصل على محضر محرر من طرف مفوض قضائي بأن العارضة غير موجودة بالعنوان.
- الثاني : أن البنك كان عليه أن يقوم بعرض الكمبيالات وإيداعها بكتابة الضبط ضمن ملف بالأمر الولائي بالايداع طبقا للفصل 148 من ق.م.م. وانه في غياب قيام البنك بأي إجراء يهدف إلى إبراء ذمته من الحكم القضائي النهائي القاضي عليه بتسليم الكمبيالات فإن دفعه يبقى بدون أساس.
- الثالث : أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإن السبب المثار من طرف البنك يناقض السبب الثاني الذي صرح بموجبه أن الكمبيالات لا توجد لديه لأنه أقام دعوى ضد العارضة لاستخلاص قيمتها. وأن وجود الكمبيالات منذ صدور القرار الذي اعتمده البنك بتاريخ 2012/04/16 في ملف المحكمة لا يمنع البنك من استرجاعها، وبالتالي عرضها على العارضة و تحریر ذمته منها. مما يكون معه السبب واه ولا يستند إلى أساس.
حول السبب الثاني : ذلك أن المستانف عرض أنه يستحيل عليه إرجاع الكمبيالات لأنه سلك في حقها مسطرة استرجاع قيمتها. وأن هذا الدفع كان عليه إثارته سابقا أثناء مسطرة إرجاع الكمبيالات التي قضت فيها محكمة الاستئناف التجارية بفاس عليه بإرجاع الكمبيالات. أما وأن قرارا قضائيا نهائيا قضى عليها بالإرجاع فإنه كان عليه أن يمتثل ويسحب الكمبيالات من ملف المحكمة الذي توجد له و عرضها على العارضة.
حول السبب الثالث : ذلك أن المستأنف يثير دفعا لا علاقة له بدعوى تصفية الغرامة التهديدية الشيء الذي يتعين معه رده . وأن المحكمة ستلاحظ أن كافة وسائل الاستئناف لا علاقة تربطها بمسطرة تصفية الغرامة التهديدية و أن هذه الدفوع سبق لأكثرها أن أثيرت أثناء مسطرة إرجاع الكمبيالات وثم رفضها من طرف المحكمة.
وحول الاستئناف التبعي : أن الحكم المستأنف اعتبر أن المبلغ المحكوم به كان لتغطية الطلب دون تعليل مقنع ، وأن العارضة تلتمس الغائه و الحكم من جديد بتصفية الغرامة المطلوبة ابتدائيا في مبلغ 92.000,00 درهم بزايدة 2.000,00 درهم عن المبلغ المحكوم به .
وحول الطلب الاضافي : أن العارضة يحق لها أن تتقدم بطلب اضافي عن المدة اللاحقة عن الحكم المستأنف الممتدة من 28/10/2018 إلى 31/12/2019 = 430 يوما × 500,00 درهم عن كل يوم = 215.000,00 درهم.
ملتمسة : في الاستئناف الاصلي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه ، و في الاستئاف الفرعي : بتعديل الحكم المستأنف و اضافة مبلغ 2.000,00 درهم للحكم المستأنف ، وفي الطلب الاضافي : الحكم على المستأنف عليها تبعيا بأدائها لفائدتها مبلغ 215.000,00 درهم ، و تحميلها كامل الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 11/02/2020 تخلف خلالها الأستاذ (ص.) عن المستأنفة اصليا رغم تبليغه بكتابة الضبط بمذكرة جواب مع استئناف تبعي و طلب اضافي المدلى به سابقا من طرف الأستاذ (م.) عن المستأنف عليها ، الذي حضرت عنه الأستاذة (م.ر.) ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/02/2020 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أنه يستحيل عليها الاستحالة المطلقة أن تقوم بعرض الكمبيالات على المستأنف عليها باعتبار أنها لا تتوفر على اي عنوان لها غير العنوان الذي افرغت منه حسب محضر الافراغ المنجز بتاريخ 27/07/2005 ، والذي لا زالت تقوم بتوظيفه في جميع المساطر و من ضمنها المسطرة الحالية ، وأن الغاية من توظيف معلومات مغلوطة هو تكبد العارضة تعويضات غير مستحقة والاثراء على حساب الغير . فإن الثابت من محضر الامتناع المنجز من طرف المفوضة القضائية كوثر (ز.) بتاريخ 25/04/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 69/8538/2018 (انابة) ، أنه بعد اعذار المنفذ عليها (المستأنفة) ، و انتهاء الاجل القانوني للاعذار ، انتقلت المفوضة المذكورة إلى عنوان المستأنفة فوجدت مسؤول بالشؤون القانونية الذي رفض الادلاء باسمه ، كما رفض تسليمها الكمبيالات موضوع التنفيذ بدعوى أنها ليست بحوزته ، وإنما بحوزة المحامي حسب تصريحه ، فضلا على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد عرض المستأنفة الكمبيالات موضوع التنفيذ اصلا على المستأنف عليها . ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها لا تتوفر على السندات المطالب بارجاعها التي ستوجد بين يدي العدالة في اطار الحكم رقم 531 الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 05/02/2003 في الملف المدني رقم 174/97 المؤيد بعد مرحلة النقض بالقرار رقم 529 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 16/04/2012 في الملف المدني رقم 1546/2009 . فإن الثابت أن الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المؤيد له صادرين الأول سنة 2003 و الثاني سنة 2012 ، وبالتالي فإنه بامكان المستأنف عليها تسليم الكمبيالات موضوع التنفيذ للمستأنف عليها بسلوكها للمسطرة المقررة لاسترجاعها من طرفها على فرض صحته زعمها المذكور. ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بخصوص باقي ما تمسكت به المستأنفة في اسباب استئنافها من كون أن قيمة الكمبيالات المحكوم بها في مواجهة المستأنف عليها التي هي موضوع الاسترجاع لم يتم تنفيذها ولا اداؤها من طرف المستأنف عليها ، وأنه لا يمكن تطبيق تصفية الغرامة التهديدية في الوقت أن المنطوق تسرب به خطأ مادي فيما يخص تاريخ استحقاق الكمبيالة الرابعة الذي هو 02/04/1995 في حين تضمن منطوق الحكم أنه 02/04/1994 . فإن الثابت أن المحكمة وفي اطار البت في طلب تصفية الغرامة التهديدية لا يحق لها مناقشة موضوع النزاع من جديد وفق ما دفعت به المستأنفة أعلاه . و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة أصليا على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
في الاستئناف الفرعي :
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة فرعيا من كون أن الحكم المستأنف اعتبر أن المبلغ المحكوم به كان لتغطية الطلب دون تعليل مقنع ، وأنها تلتمس إلغائه والحكم من جديد بتصفية الغرامة المطلوبة ابتدائيا في مبلغ 92.000,00 درهم بزيادة 2.000,00 درهم عن المبلغ المحكوم به . فإن الثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه، أن محكمة الدرجة الأولى قضت لفائدة المستأنفة فرعيا بتعويض قدره 2.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية وعن صواب بناء على سلطتها التقديرية و في اطار تقويمها للضرر الحاصل للمستأنف عليها ومدة الامتناع ، و ليس على أساس مبلغ الغرامة المضروب في عدد الايام كما ذهبت إلى ذلك المستأنفة فرعيا . ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على غير أساس ، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي ، وبعدم قبول الطلب الاضافي و ابقاء الصائر على رافعه .
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025