Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent doit d’office renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77093

Identification

Réf

77093

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4293

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4575

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis de désigner la juridiction de renvoi. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent doit d'office renvoyer la cause devant le tribunal qu'il estime compétent. Constatant que cette obligation n'a pas été respectée, la cour confirme le jugement sur le principe de l'incompétence mais, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance du domicile du débiteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 في الملف عدد 2126/8202/2019 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوىت تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 475834.00درهم ناتج عن فواتير وشيكات.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بعدم الإختصاص دون إحالة القضية على المحكمة الإبتدائية بالجديدة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإحالة القضية على المحكمة الإبتدائية بالجديدة.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 26/09/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون الوسائل أعلاه.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الدعوى دون إحالة القضية على المحكمة الإبتدائية بالجديدة في خرق منها لمقتضيات المادة 16 من ق م م مما يتعين معه التصريح بإحالة القضية على المحكمة المذكورة بإعتبارها محكمة موطن المستأنف عليها.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالجديدة بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile