Voies de recours : L’opposition est irrecevable contre un jugement par défaut susceptible d’appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70370

Identification

Réf

70370

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

505

Date de décision

06/02/2020

N° de dossier

2019/8232/4995

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours contre un jugement par défaut. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable au motif que la décision initiale, bien que rendue par défaut, était susceptible d'appel.

L'appelant ne contestait pas le jugement de rejet mais développait des moyens de fond, tels que la prescription de la créance et le défaut de force probante des pièces, qui visaient en réalité le jugement de condamnation initial. La cour relève que les moyens soulevés sont inopérants dès lors qu'ils ne critiquent pas le jugement entrepris, lequel portait uniquement sur la recevabilité de l'opposition.

Elle rappelle qu'en application de l'article 130 du code de procédure civile, les jugements susceptibles d'appel ne peuvent faire l'objet d'une opposition, même s'ils sont rendus par défaut. Le premier juge ayant donc correctement appliqué la règle de procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا. ص.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 3 اكتوبر 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2019، في الملف التجاري عدد 4857/8202/2019 و القاضي بقبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.

حيث بلغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة بتاريخ 19 شتنبر 2019، حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به بالملف مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 03 اكتوبر 2019، مقدم داخل الأجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان شركة (ا. ص.) سارل تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/04/2019 تعرض فيه أنهاتتعرض على الحكم التجاري الصادر عن المحكمة بتاريخ 26/12/2018 في الملف التجاري عدد 6919/8202/2018 والذي قضى بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 186.543,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات على اساس أن الفواتير المدلى بها الأولى رقم 426/15 مؤرخة في 31/12/2015 والثانية رقم 597/16 مؤرخة في 20/04/2016 والثالثة رقم 554/2016 مؤرخة في 23/04/2016 وان الدعوى لم يتم اقامتها من طرف المدعية الى بتاريخ 04/07/2018 أي بعد مرور أجل اقامتها وان هذا الاجل هو أجل سقوط الدعوى ومع ذلك فإن الملف لا يتضمن ما يفيد توصل العارضة بالإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى. وانه وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالتعرض يتضح أن صدر بناء على وثائق لا تكتسي طابع الرسمية وليست لها حجية رسمية باعتبار أنها مجرد صور وان الوثائق الرسمية فلا وجود لها اطلاقا بملف النازلة كما ان المدعية تطالب بمبلغ 192.543,50 درهم والذي يمثل قيمة تعشير مجموعة من البضائع المستوردة من طرف العارضة وأدلت بثلاث فواتير الاولى تحميل مبلغ 6000 درهم والمرقمة تحت عدد 426/15 مؤرخة في 31/12/2015 و الثانية تحمل مبلغ 18.208,40 والمرقمة تحت عدد 597/16 ومؤرخة في 20/04/2016 والثالثة تحميل مبلغ 168.335,10 درهم والمرقمة تحت عدد 554/2016 والمؤرخة في 23/04/2016 وان الفاتورة الأولى تحمل مبلغ 6000 درهم والمرقمة تحت عدد 426/15 مؤرخة في 31/12/2015 غير معززة بتأشيرة العارضة ولا يوجد بالملف ما يفيد ذلك، أما فيما يخص الفاتورة الثانية والثالثة فإن العارضة قامت بأدائهما للمدعية على الشكل التالي: بتاريخ 20/04/2016 توصل المدعية من العارضة بشيك معتمد من بنك (ش. ع.) يحمل مبلغ 146.800 درهم في اسم RECEVEUR DES DOUANES وبتاريخ 22/04/2016 توصلت المدعية من العارضة بشيك بنكي مسحوب عن بنك (ت. و. ب.) يحمل مبلغ 26.517,92 درهم في اسم شركة (س.) وبنفس التاريخ توصلت بشيك بنكي مسحوب عن بنك (ت. و. ب.) يحمل مبلغ 35.913 درهم في اسم RECEVEUR DES DOUANES مما يتضح أن المدعية تهدف الى الاثراء على حساب الغير لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المتعرض عليه الصادر عن المحكمة بتاريخ 26/12/2018 في الملف التجاري عدد 6919/8202/2018 وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المدعية كافة المصاريف وعزز المقال بنسخة طبق الأصل من حكم، صور شمسية من شيكات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أنه بمقتضى المفهوم المعاكس للفصل 130 من ق.م.م أنه لا يجوز التعرض على الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا كانت قابلة للاستئناف وأن الثابت أن الحكم الابتدائي المتعرض عليه من الأحكام القابلة للاستئناف لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول التعرض شكلا.

و بعد تبادل المذكرات صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ا. ص.) سارل وأبرزت في اوجه استئنافها انها تؤاخذ عن الحكم التجاري كونه خرق قواعد جوهرية مسطرية ، و جاء مجانبا للصواب ذلك أن الفصل 388 من قانون الإلتزامات و العقود ينص في فقرته الخامسة على أنه تتقادم بسنتين دعوى التجار و الموردين و أرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لإستعمالهم الشخصي . "

في حين أنه بإستقراء بسيط للفواتير المدلى بها في الملف نجد الأولى ( 426/15 ) مؤرخة في 31/12/2015، و الثانية ( 597/16 ) مؤرخة في 20/04/2016 و الثالثة ( 554/2016 ) مؤرخة في 23/04/2016 وأن الدعوى الحالية لم يتم إقامتها من طرف المستأنف عليها إلا بتاريخ 04/07/2018 أي بعد مرور أجل إقامتها ، و أن هذا الأجل هو أجل سقوط الدعوى ، و مع ذلك فإن الملف لا يتضمن ما يفيد توصل العارضة بالإنذار المرفق بالمقال الإفتتاحي للدعوى ، مما يتعين معه و الحالة هذه التصريح بإلغاء الحكم التجاري ، و الحكم من جديد بسقوط الدعوى للتقادم .

وأن الفصل 440 من قانون الإلتزامات و العقود ينص على أن النسخ المأخودة عن أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لإصولها ، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخدت فيها النسخ ، و يسري نفس الحكم على النسخ المأخودة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي، في حين أنه بالرجوع إلى ملف النازلة، نجد المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه حاليا بالإستئناف بناء على وثائق لا تكتسي طابع الرسمية و ليست لها أية حجة رسمية باعتبار أنها مجرد صور ، أما الوثائق الرسمية فلا وجود لها اطلاقا بملف النازلة ، مما يتعين معه و الحالة هذه ، إستبعاد الحكم الإبتدائي فيما قضى به لعدم جديته و لعدم إرتكازه على أساس قانوني سليم لمخالفته مقتضيات المادة 440 من ق ل ع ، و بعد التصدي ، الحكم برفض الطلب .

وأن المستانف عليها تطالب بملغ 192.543,50 درهم ، الذي يمثل قيمة تعشير مجموعة من البضائع المستوردة من طرف العارضة ، و أدلت بثلاث فواتير الأولى تحمل مبلغ 6.000 درهم و المرقمة تحت عدد : 426/15مؤرخة في 31/12/2015 ، و الثانية تحمل مبلغ : 18.208,40 و المرقمة تحت عدد : 597/16 و مؤرخة في 20/04/2016 و الثالثة تحمل مبلغ 168.335,10 درهم و المرقمة تحت عدد : 554/2016 و المؤرخة في 23/04/2016 وانه بإستقراء بسيط للفاتورة الأولى التي تحمل مبلغ 6.000 درهم و المرقمة تحت عدد 426/15 مؤرخة في 31/12/2015 نجدها غير معززة بتأشيرة العارضة ولا يوجد بالملف ما يفيد ذلك ، مما يتعين معه إستبعادها لعدم جديتها و لعدم إرتكازها على أساس قانوني سليم أما فيما يخص الفاتورة الثانية و الثالثة ، فإن العارضة قامت بأدائهما للمدعية ذلك انه بتاريخ 20/04/2016 توصلت هذه الاخيرة من العارضة بشيك معتمد من بنك (ش. ع.) يحمل مبلغ 146.800 درهم في إسم ( receveur des douanes) وبتاریخ 22/04/2016 توصلت المدعية من العارضة بشيك بنكي مسحوب عن بنك (ت. و. ب.) يحمل مبلغ 26.517,92 درهم في إسم ( شركة (س.) ) وبتاریخ 22/04/2016 توصلت المدعية من العارضة بشيك بنكي مسحوب عن بنك (ت. و. ب.) يحمل مبلغ 35.913 درهم في إسم (receveur des douanes ) و التمست تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2019 في الملف التجاري عدد :4857/8202/2019 ، و بعد التصدي، الحكم من جدید برفض الطلب .و تحميل المدعية كافة المصاريف . وأرفقتت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم وطي التبليغ وصورة شمسية من شيك يحمل مبلغ 146.800 درهم مؤرخ في 20/4/2016 معزز بتأشيرة المدعية وصورة شمسية من شيك يحمل مبلغ 26.517,92 درهم مؤرخ في 22/04/2016 معزز بتأشيرة المدعية وصورة شمسية من شيك يحمل مبلغ 35.913 درهم 22/04/2016 معزز بتأشيرة المدعية.

وأجابت المستأنف عليها انه خلافا لزعم الطاعنة بانها لم تبلغ بالحكم المطعون فيه الا بتاريخ 19/9/2019.، فانها بلغت بالحكم بصورة تلقائية و تقدمت بمقال رام الى التعرض عليه بتاريخ 17/4/2019 حسب ما هو ثابت من نسخة المقال الذي تقدمت به امام المحكمة. وبعد النظر في طلبها صدر حكم قطعي قضى برفض الطلب. يستنتج من كل ذلك ان الطاعنة بلغت بالحكم بطلب منها مما يكون معه اجل الاستئناف سار في حقها منذ 17/4/2019. الأمر الذي يكون معه استئنافها قد تم خارج الأجل القانوني و يتعين معه التصريح بعدم قبوله واحتياطيا في الموضوع فان الطاعنة تمسكت بمقتضيات الفصل 388 من ق ل ع في حين ان مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق في مثل هذه النوازل باعتبارها قانون خاص و التي تحدد التقادم في خمس سنوات الأمر الذي يتعين معه عدم سماع دفعها هذا لانعدام وجاهته.

وانه من جهة ثانية فان الفاتورات المدلى بها رفقة مقال العارضة الافتتاحي فهي نسخ لأصول الفاتورات المسلمة للمستأنفة على اثر المعاملة التجارية المستخرجة من محاسبتيها الممسوكة بانتظام يحمل تأشيرتها مقابل تسليمها للعارضة اشهادا بذلك،وعليه فان اثارتها لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لا يمكن مسايرتها فيه. وغني عن البيان ان المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات وفقا لما تنص عليه المادة 334 من م ت. مما تكون معه الفاتورات المدلى بها ابتدائيا تشكل وسائل اثبات الأمر الذي يتعين معه رد دفعها هذا لانعدام جديته ووجاهته.

وان الطاعنة دفعت انها ادت للعارضة المبالغ التي اشارت اليها في مقالها الاستئنافي بواسطة شيكات مدلية بصور لها. غير انه بالاطلاع عليها يتبين انها محررة لفائدة اغيار ليس من بينهم العارضة في شخص قابض لادارة الجمارك بالنسبة لمبلغي 146.800 درهم و كذا 25.913 درهم و بالنسبة لمبلغ 26.517,92 درهم لشركة تدعى شركة (س.) لأداء ديون ترتبت في ذمتها لفائدتهم، وعليه لايمكن اعتبار تلك الشيكات قد ادتها مقابل ديون العارضة التي لازالت قائمة. الأمر الذي يتعين معه استبعادها من اوراق الملف وعدم سماع دفعها كسابقيه والتمست اساسا في الشكل: بعدم قبول الاستئناف شكلا. واحتياطيا في الموضوع: برده و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب فيما قضى به وأرفقت مذكرتها بنسخة لمقال التعرض و نسخة لحكم برفض التعرض.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ان استئناف الطاعنة يخص الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2019 في الملف التجاري عدد 4857/8202/2019 و القاضي في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع برفض الطلب .

وحيث ان الاسباب المثارة من المستأنفة انصرفت الى الحكم القاضي بادائها مبلغ 186.543,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب في حين انها لم تنعى على الحكم المطعون فيه بالاستئناف أي سبب. وأن العلة المعتمدة من محكمة البداية للقول برفض طلب التعرض، مؤسسة على مقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على ان الاحكام القابلة للاستئناف و ان صدرت غيابية فهي لا تقبل التعرض و بالتالي يكون الحكم موضوع الطعن مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر باعتبار ما آل اليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile