Réf
70315
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4495
Date de décision
28/09/2021
N° de dossier
2020/8222/2280
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sanction procédurale, Notification par huissier de justice, Mise en demeure de régulariser, Irrecevabilité, Huissier de justice, Défendeur domicilié hors ressort, Défaut de diligence du demandeur, Confirmation du jugement, Compétence territoriale, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice compétent pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans le ressort du domicile du défendeur.
L'appelant soutenait que cette omission n'était pas une cause d'irrecevabilité et que le premier juge avait violé les délais procéduraux en lui enjoignant de régulariser la situation. La cour écarte ce moyen en relevant que, si l'acte initial était vicié, le premier juge avait valablement mis en demeure le demandeur de procéder à la désignation requise.
Faute pour l'appelant d'avoir déféré à cette injonction, la cour retient que l'irrecevabilité était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 331 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2020 في الملف رقم 9809/8222/2019 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء المصاريف على رافعه.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه نظرا للصعوبات التي اعترضت المدعى عليها في أداء مستحقات العارض، فقد أبرم الطرفان "عقد سلف لتوطيد جاري القروض" بتاريخ 10-06-1998 والتي ناهزت مبلغ 648.269,48 درهما بالتاريخ المذكور بحيث تم الاتفاق والتراضي بينهما على جدول زمني لتسديد مبلغ الدين المتبقي بذمة المدعي عليها وفقا لبنود العقد، وأن عقد السلف المذكور ينص في بنوده على إعادة جدولة مبلغ الدين وذلك بأداء مستحقات المدعي في عشر سنوات بمبلغ قدره 96.611,21 درهما سنويا بفائدة سنوية قدرها 12 في المائة ابتداء من شهر غشت 1998، وأنه نظرا للصعوبات التي اعترضت المدعى عليها في الوفاء بالتزامها اتجاه المدعي، فقد أبرمت معه ملحق عقد من أجل مراجعة مبلغ مديونيتها محرر بتاریخ 08/02/2002 بحيث تم حصرها في مبلغ 600.171,29 درهم إلى حدود تاريخ 30/06/2001 شاملة لأصل الدين والفوائد فيما يتم إلغاء المبلغ المتبقي وقدره 171.477,49 درهما، وفقا للاتفاقية المبرمة بين الدولة المغربية ومؤسسة القرض الفلاحي بتاريخ 21/06/2001، وفي هذا الإطار، فقد منحت المدعى عليها تسهیلات من أجل تسديد السلفات الممنوحة لها، وذلك داخل أجل عشرون سنة بفائدة سنوية قدرها 8 في المائة باستحقاق سنوي قدره 61.128,77 درهما. كما أن الفصل الخامس من ملحق العقد، ينص على أن للمؤسسة البنكية الحق في إلغاء مقتضیات ملحق العقد المشار إليه أعلاه، في حالة عدم تنفيذ إحدى مقتضياتها وإحدى مقتضيات العقود الأصلية، مع إعادة احتسابها للفوائد البنكية على أساس النسب الواردة في العقود الأصلية وإلغاء استفادة الزبون من الحصة المتنازل عليها لفائدة الدولة والبنك مع العمل على استرجاعها وكذا استئناف المتابعات التي كانت سارية من قبل، غير أن المطلوبة في الدعوى الحالية لم تف بالتزامها بحيث بلغت قيمة دائنيتها إلى حدود تاریخ قفل حسابها الجاري المفتوحلدى المدعي ب 17/10/2018مبلغا إجماليا قدره 1.264.174,77درهمامتضمنا لأصل الدين، الفائدة العقدية، فوائد التأخير ومبلغ الضريبة على القيمةالمضافة، وأن جميع المحاولات الحبيةالتي قام به من أجل حمل المدعى عليهاعلى أداء ما بذمتها، قد باءت بالفشل. فضلا عن أن مقتضيات الفصل الخامس من عقد سلف لتوطيد جاري القروض المؤرخ ب 10/06/1998ينص على أنه في حالة المتابعة القضائية للمدعي عليها، قصداستخلاص مبلغ دائنيته، فإن هاته الأخيرة تتحمل تعويضا عن التماطل قدره 10 فيالمائة من رصيد مجموع الدين المتبقي بذمتها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها مبلغ 1.264.174,77 درهما متضمنا لأصل الدين،لفائدة العقدية، فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة، مع تعويض عن التماطل قدره 120.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 17/10/2018 إلى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف جاء سيء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 37، 40 و50 من ق.م.م. ذلك أنه بالفعل اتخذت محكمة الدرجة الأولى قرارا بإنذار المحامي بجلسة 23/12/2019 قصد تعيين مفوض قضائي للقيام بإجراءات تبليغ الاستدعاء للمستأنف عليها التي تقيم خارج الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بحيث توصل به بتاريخ 27/12/2019، إلا بالرجوع إلى تواريخ الإجراءات المسطرية بالمرحلة الابتدائية يتضح أنها أغفلت كون الأجل الممنوح بين تاريخ الجلستين غير قانوني استنادا لمقتضيات الفصلين 40 و512 من ق.م.م، وحتى على فرض ذلك، فإن الإجراء سيكون باطلا لعدم استيفاء الأجل القانوني، على اعتبار أن المستأنف عليها تقيم بمدينة برشيد التي تقع ضمن نفوذ دائرة محكمة الاستئناف بسطات. ومن جهة أخرى، فإنه كان على محكمة البداية أن تفعل مقتضيات الفصل 37 من ق.م.م، وعليه يكون الحكم المستأنف قد جاء فاسدا في تعليله ومنعدم الأساس القانوني، مما يجعله عرضة للإلغاء. فضلا عن ذلك، وبخصوص عدم احترام الفصلين 21 و22 من القانون المنظم لهيئة الموظفين القضائيين، فإن مقتضيات الفصل 22 المذكور لم يرتب أي جزاء على عدم الإشارة إلى اسم المفوض القضائي بمقال الدعوى. فضلا عن كون مقتضياته لا تعتبر من النظام العام حتى تصدر المحكمة البداية حكما بعدم قبول الطلب، وبذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت حكمها تعليلا فاسدا، مما يوازي انعدامه تأسيسا على مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. الذي يوجب أن تعلل الأحكام تعليلا سليما، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الاستجابة لمضمون المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/09/2021 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل، كما تخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/09/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه وخلافا لما أثاره الطاعن، فإن مقال الدعوى جاء خاليا من الإشارة إلى اسم المفوض القضائي معين بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بسطات اعمالا للمادة 15 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية، والمادتين 21 و 22 من القانون رقم 03-81 بتنظيم المفوضين القضائيين.
وحيث أنذرت محكمة البداية الطاعن بجلسة 23/12/2019 قصد تعيين مفوض قضائي والذي توصل بتاريخ 27/12/2019 إلا انه تخلف ولم يدل بما كلف به.
وحيث تبعا لذلك، تبقى جميع أسباب الطعن غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025