Le tiers-saisi qui s’abstient de comparaître et de faire sa déclaration malgré une convocation régulière est personnellement tenu au paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70159

Identification

Réf

70159

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3237

Date de décision

01/12/2020

N° de dossier

2045/8225/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et condamné le tiers saisi au paiement de la créance.

Devant la cour, le tiers saisi appelant soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué aux audiences de validation, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire sa déclaration, et entendait produire en cause d'appel une déclaration négative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier, que le tiers saisi avait été valablement convoqué à toutes les étapes de la procédure, y compris à l'audience de validation de la saisie.

La cour retient que le défaut de comparution et l'absence de déclaration du tiers saisi, sans justification d'un motif légitime, l'exposent à être personnellement condamné au paiement des causes de la saisie. Cette solution est une application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ج. ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/12/2019 تحت عدد 503 في الملف عدد 303/8506/2018 ، القاضي : بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير الصادر به الامر رقم 391 في الملف المختلف عدد 391/8105/2018 بتاريخ 28/05/2018 عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط، و الحكم على شركة (ج. ك.) في شخص ممثلها القانوني باعتبارها محجوز بين يديها بأدائها للمدعية شركة (ش. م.) مبلغ 402.510,84 درهم ، و تحميل المحجوز عليها الصائر، و شمول الامر بالنفاذ المعجل .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء ، وكذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 15/01/2019 تقدمت شركة (ش. م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط ، عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة المحجوز عليها بتاريخ 31/10/2018 أمرا بالاداء موضوع الملف رقم 583/8102/2018 يقضي بأدائها لها مبلغ 102.510,84 درهم من أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وبتاريخ 28/05/2018 استصدرت العارضة امرا قضى بإجراء حجز بين يدي شركة (ج. ك.) هذه الاخيرة التي بلغت بتاريخ 09/10/2018 لجلسة التوزيع الودي إلا أنها لم تدل بتصريحها كما يتجلى من الامر بعدم الاتفاق المدلى به . ملتمسة المصادقة على الحجز الواقع بين يدي شركة (ج. ك.) ، و الحكم على هذه الاخيرة بأدائها لها مبلغ 402.501,84 درهم الثابت بسند تنفيذي ، مع النفاذ المعجل و البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون . مرفقة المقال بنسخة تنفيذية للامر بالاداء ، نسختين من شهادتي التسليم ، نسخة من الامر بعدم الاتفاق .

وبعد رجوع البريد المضمون في حق المحجوز عليها بملاحظة غير مطالب به ، صدر الامر المشار اليه اعلاه .

استأنفته شركة (ج. ك.) بواسطة نائبتها ، و ابرزت في أوجه استئنافها أن طلب المستأنف عليها الأولى يرمي الى المصادقة على الامر رقم 391 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف المختلف عدد 391/8105/2018 بتاريخ 28 ماي 2018 القاضي باجراء حجز لدى الغير بين يدي الشركة العارضة على الأموال الموجودة بين يديها المملوكة لشركة (ش. م.) في حدود مبلغ 402.510,84 درهم . وأن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 494 من ق.م.م تنص على أنه إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الاطراف عن الحضور اخرت القضية الى جلسة اخرى يحدد تاريخها حالا، و يستدعى لها الاطراف من جديد ويقع الاستماع اليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الايجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها.

وأن الظاهر من وثائق الملف أن العارضة لم تستدع لحضور جلسات تصحيح الحجز لدى الغير وصحته وهو الامر الذي فوت عليها فرصة الادلاء بتصريحها في الملف ، ورغم ذلك ومادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويخول للطرف ان يثير أمام محكمة الاستئناف جميع الدفوع و الوسائل التي من شأنها أن تحمي حقوقه و مصالحه، فإن العارضة بصفتها محجوزا بين يديها تدلي للمحكمة بتصريح سلبي و تصرح بأنها لا تتوفر على اية مبالغ مالية موجودة بين يديها ومملوكة لشركة (ن.) . ملتمسة في الشكل : قبول المقال ، وفي الموضوع : إلغاء الامر المستأنف ، والحكم من جديد برفض الطلب ، وتحميل من يجب قانونا الصائر .

وارفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف .

وحيث إنه بجلسة 22/09/2020 أدلت المستأنف عليها الأولى شركة (ش. م.) بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المستانفة أسست أوجه استئنافها على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 494 من ق.م.م من خلال ادعائها بأنها لم تستدع لحضور جلسات تصحيح الحجز وهو ما فوت عليها فرصة الادلاء بتصريحها في الملف ، وأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة كون المحكمة بلغت المستأنفة لحضور الجلسات سواء جلسات التوزيع الودي أو جلسات المصادقة كما هو ثابت من شواهد التسليم المدلى بها لجلسة 26/02/2019 وجلسة 05/04/2019 ، إلا أنها تخلفت رغم التوصل. وأنه استنادا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق.م.م التي تنص على أنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع و المصاريف . وأن المستأنفة تخلفت رغم التوصل عن الحضور للجلسات كما لم تصرح للمحكمة الامر الذي يجعل الامر الصادر عن المحكمة صحيحا بالاستجابة لطلب العارضة بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير ، و الحكم على المستأنفة باعتبارها محجوز لديها أدائها للعارضة مبلغ 402.510,84 درهم و تحميل المحجوز عليها الصائر و شمول الامر بالنفاذ المعجل . ملتمسة بناء على ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

و أرفقت المذكرة بصورتين لشهادتي التسليم .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 10/11/2020 تخلف خلالها الاستاذ (ن.) عن المستأنفة رغم سبق التوصل ، وحضر الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (ب.خ.) عن المستأنف عليها الأولى وأدلى بشهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليها الثانية التي رجعت بملاحظة الشركة مغلقة حسب افادة الجوار، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إنه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف ، تبين بأن المستأنفة بلغت بادئ الامر بإجراء حجز بين يديها الصادر بتاريخ28/05/2018 تحت عدد 391 في الملف عدد 391/8105/2018 حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 01/06/2018. كما أنها بلغت في المرحلة الثانية بالاستدعاء لحضور جلسة 30/10/2018 المتعلقة بالاتفاق الودي حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 30/10/2018 وكذا من الامر الصادر بتاريخ 30/10/2018 تحت عدد 497 في الملف عدد 303/8506/2018 القاضي بعدم وقوع الاتفاق بشأن مسطرة التوزيع الودي ، و الذي ورد فيه بان المحجوز لديها (المستأنفة) تخلفت رغم التوصل المذكور . وانه في المرحلة الاخيرة المتعلقة بالمصادقة على الحجز بلغت كذلك المستأنفة بصفتها محجوز لديها لحضور جلسة 05/04/2019 ، إلا انها تخلفت رغم التوصل بتاريخ 13/03/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 27/02/2019 ، وكذا مما هو مدون بالامر المطعون فيه من كونها تخلفت رغم التوصل بشكل قانوني بتاريخ 13/03/2019 ولم تدل باي تصريح .

وحيث إنه بتخلف المستأنفة عن الحضور رغم التوصل في سائر المراحل المشار اليها أعلاه وبدون عذر مشروع ، يكون الامر المطعون فيه القاضي بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير و بادائها المبلغ المحكوم به في محله طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق.م.م و يتعين تأييده .

وحي يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile