Réf
69742
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2370
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2019/8225/5432
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la saisie, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Rejet de l'opposition, Ordonnance d'injonction de payer, Opposition à injonction de payer, Exécution provisoire de plein droit, Exécution provisoire, Appel, Absence d'effet suspensif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire.
L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel a été rejeté par un jugement confirmant ladite ordonnance.
La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le jugement qui statue sur l'opposition et confirme l'ordonnance de paiement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, l'appel formé contre ce jugement n'a pas d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution forcée.
La créance étant ainsi établie par un titre exécutoire, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة (ز.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهم ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2017 تحت عدد 253 في الملف عدد 417/8114/2019، القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي بنك (ش.) بمقتضى الامر عدد 610 الصادر بتاريخ 25/07/2017 في الملف عدد 610/4/2017 ، و الحكم على المحجوز لديها في شخص من يمثلها قانونا بتسليمها لفائدة الطالبة المبلغ المحجوز وقدره (180.000,00درهم) ، و تحميل المحجوز عليها الصائر.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 07/05/2019 تقدمت شركة (ش. ت.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط ، التمست بموجبه المصادقة على الحجز المضروب على مبلغ 180.100,00 درهم العائد للمحجوز عليهم ورثة السيد (ز.) بين يدي بنك (ش.) الواقع بمقتضى الامر عدد 610 الصادر بتاريخ 25/07/2017 في الملف عدد 610/4/2017 استنادا لأمر الأداء موضوع ملف عدد 715/8102/2017. مرفقة المقال بنسخة تنفيذية لأمر الاداء، ونسخة من امر الحجز ، و نسخة من الأمر الصادر في مسطرة التوزيع الودي .
وبعد جواب المحجوز عليهم ، صدر الامر المشار اليه أعلاه .
استأنفه السادة ورثة المرحوم (ز.) ، و ابرزوا في أوجه استئنافهم ، أنهم يعيبون على الامر المستأنف عدم ارتكازه على اساس قانوني سليم ، ذلك أنه وخلافا لما ذهب اليه فالثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف سيتضح بجلاء أن الامر المذكور لا زال لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به ، بدليل أن العارضين بادروا الى الطعن فيه بالاستئناف ، و بناء على ذلك وأمام خلو الملف من اية شهادة بعدم التعرض أو استئناف الامر المحتج به ، يكون الامر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ، خاصة وأن العارضين ينازعون في المديونية منازعة جدية .وأنه لا خلاف أنه يشترط في موضوع المصادقة على الحجز، ان يكون حالا ومحققا و مستحق الاداء بناء على سند تنفيذي نهائي تمشيا مع الفصل 491 من ق.م.م. ملتمسين قبول المقال شكلا ، و بالغاء الامر المستأنف موضوعا و الحكم من جديد برفض الطلب .
ارفقوا المقال ب: نسخة من الامر المطعون فيه – غلاف التبليغ – نسخة من المقال الاستئنافي .
وحيث أدلت المستأنف عليها شركة (ش. ت.) بجلسة 14/01/2020 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها ، أن المستأنفين لم يبينوا ما هو الامر الغير حائز لقوة الشيء المقضي به هل الامر الصادر بالمصادقة أم امر آخر . وأن العارضة استصدرت امرا بالاداء مشمولا بالنفاذ المعجل ، وأن المستأنفين مارسوا مسطرة التعرض حيث امرت المحكمة التجارية بداية باجراء خبرة خطية عهد بها للدرك الملكي و تعذر انجازها بسبب عدم ادلاء المستأنفين باصل اية وثيقة للمقارنة ، وبعد ذلك صدر حكما قضى برفض التعرض على الامر بالاداء و تأييد الامر بالاداء و اعتباره صحيحا ، وذلك بعد أن اصدرت المحكمة المذكورة حكما تمهيديا باجراء بحث بين الاطراف خلصت فيه الى عدم جدية كل طلبات المستأنفين . وأن العارضة سلكت مسطرة الحجز بين يدي البنك لاستخلاص مديونيتها كإحدى وسائل التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . وأن المحكمة اصدرت حكما قضى بالمصادقة على الحجز . وأن الاصل في الاحكام هو الانتهائية ، وأن الامر المستأنف مشمولا بالنفاذ المعجل رغم كل استئناف ، وأن المشرع إنما سلك مسطرة التعرض على الاوامر بالاداء إما لتطهيرها أو الغائها . وان المحكمة التجارية باصدارها حكما قضى برفض التعرض تكون قد طهرت مسطرة الامر بالاداء التي اصبحت ناجزة و قابلة للتنفيذ لكونها مشمولة بالنفاذ المعجل رغم كل استئناف . وأنه وجب التذكير أن العارضة شركة لا علاقة لها بالورثة ، وأن المعاملة التي أنجزتها كانت مع مورثهم ، وأنهم سبق لهم أن تقدموا بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة صدر فيها حكم ابتدائي و قرار استئنافي بادانة العارضة في شخص ممثلها القانوني لاحتفاظها بشيك على سبيل الضمان و ليس من اجل فعل آخر ، وأن القاعدة القانونية من اختار لا يرجع ، وأن المستأنفين اختاروا القضاء الزجري و لما فشلت مساعيهم سلكوا و من جديد نفس المسطرة أمام القضاء التجاري كجهة مدنية وهو ما لا يجوز من الناحية القانونية ، وأن هدفهم هو حرمانها من الحق في استخلاص مديونيتها بشتى الطرق مخالفين بذلك قواعد حسن النية المعمول بها في الميدان المدني . ملتمسة الحكم برفض الاستئناف و تأييد الامر المستأنف ، و تحميل رافع الاستئناف الصائر .
وارفقت المذكرة بصورة حكم، وصورة محضر الضابطة القضائية ، و نسخة من حكم التعرض .
وحيث إنه بجلسة 08/09/2020 أدلى المستأنفون بمذكرة تعقيبية أكد بموجبها سابق ما جاء في مقالهم الاستئنافي ، مضيفين أن الادعاء بخرق قاعدة من اختار لا يرجع غير جدير بالاعتبار بالنظر الى أن محل دعوى نازلة الحال هي المصادقة على الحجز لدى الغير التي تتطلب شروط شكلية وموضوعية محددة ، و البديهي أن هذه الشروط منتفية في نازلة الحال . وأن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة من قبلها محضر الضابطة القضائية و الشكاية تعزز موقف العارضين كون الشيك منازع فيه و ليس العكس . ملتمسين رد ما اثارته المستأنف عليها ، و تمتيعهم بما ورد بمقالهم الاستئنافي و مذكرتهم التعقيبية .
وحيث إنه بجلسة 29/09/2020 أدلى المستأنف عليه بنك (ش.) بصفته محجوزا لديه بتصريح ايجابي أكد بموجبه أنه قام بحجز مبلغ 180.100,00 درهم .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 29/09/2020 تخلف خلالها الأستاذ (ح.) عن المستأنفين رغم الاعلام، وحضر الأستاذ زكرياء (ا.) عن الأستاذ (ش.) عن المستأنف عليها الأولى ، و الفي بالملف التصريح الايجابي اعلاه للمستأنف عليه الثاني ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته ، تبين بأن الدين أساس الحجز مؤسس على سند تنفيذي أمر بالاداء الصادر تاريخ 25/07/2017 تحت عدد 715 في الملف عدد 715/8102/2017 ، والذي صدر بشأنه الحكم عدد 1221 بتاريخ 01/04/2019 في الملف عدد 3229/8216/2017 قضى برفض التعرض و تأييد الامر بالاداء أعلاه . وأنه طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 163 من ق.م.م يكون الحكم الصادر في اطار التعرض و القاضي بتأييد الامر بالاداء مشمولا بالنفاذ المعجل . وأن الطعن فيه بالاستئناف من طرف المستأنفين لا يوقف التنفيذ حسب ما يستشف من الفقرة الثانية من الفصل 164 من ق.م.م.
وحيث إنه و مادام أن الدين موضوع المصادقة ثابت بمقتضى سند تنفيذي ، فيكون ما تمسك به المستأنفون على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه .
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025