Réf
69718
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2337
Date de décision
12/10/2020
N° de dossier
2019/8202/4614
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réduction de la créance, Paiement du prix, Moyen de défense, Irrecevabilité, Factures impayées, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Contrat de vente commerciale, Compensation judiciaire, Charge de la preuve, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de compensation soulevée à titre de moyen de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.
L'appelant contestait le montant de la créance et soulevait l'existence d'une créance réciproque née de la rétention par le créancier de biens lui appartenant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réduit le montant de la créance principale.
Toutefois, elle écarte la demande de compensation, retenant qu'une telle prétention doit être formée par voie de demande reconventionnelle et non comme un simple moyen de défense. La cour relève en outre que le débiteur n'a pas produit les justificatifs de sa propre créance.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 16 شتنبر 2019 تقدمت شركة (ا. س. ت. س. م. ت. د. م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الحكم عدد 4468 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2019 في الملف عدد 2032/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة شركة (ك. س.) مبلغ 110530,00 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستانف أن شركة (ك. س.) تقدمت بتاريخ 05/02/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها مختصة في صنع القوالب (Les moules) وقطع الغيار و في هذا الإطار توصلت من شركة (ا. س. ت. س. م. ت. د. م.) بمجموعة من الطلبيات قامت بإنجازها و أرسلتها لها وهي عبارة عن قطع غيار كانت موضع أربع فواتير تبقى من الدين المتعلق بها مبلغ 110530,00 أورو أي ما يعدل بالدرهم المغربي مبلغ 1200.754,65 درهم لم تعمل على تسويته رغم الرسائل الانذارية التي وجهت لها ، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع مبلغ 35683,28 أورو ما يعادله 388744,31 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و بعد تقديم المدعية لمقال إصلاحي ، وجواب المدعى عليها بما يرمي للحكم برفض الطلب على أساس أن الدين موضوع الفواتير الاربعة مؤدى بإقرار المدعية في مقالها الافتتاحي و لأن ما توصلت به هذه الاخيرة من مبلغ وصل الى 175927,5 أورو أي ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 1910.572,65 درهم و لعدم تبيان أساس المطالبة بمبلغ 388744,31 درهم، و بعد تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاداء استأنفته المدعى عليها للأسباب التالية :
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبة الصواب لما قضى بأدائها لمبلغ أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب من غير أن تتأكد المحكمة مصدرته من أنها توصلت بالسلع موضوع الفواتير أم لا ، ذلك أنها نازعت في هذه الأخيرة لكونها غير موقعة من طرفها و لأن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت ان العارضة توصلت منها بالسلع المدعى أداء قيمتها ، مضيفة أنها قامت بعدة تحويلات بنكية أدت بموجبها قيمة القوالب Les moules التي أصبحت في ملكها ، و أن الحكم المستأنف لم يميز بين الفواتير المتعلقة بالقوالب Les moules و تلك المتعلقة بقطع الغيار لكون العلاقة التي تجمعها بالمستأنف عليها تقع على مرحلتين، المرحلة الأولى بتصنيع القوالب و المرحلة الثانية تصنيع قطع الغيار، و بأن الفواتير المتعلقة بالقوالب أدت قيمتها إلا أن المستأنف عليها امتنعت تمكينها منها رغم جميع المحاولات التي بذلتها معها و لذلك أثارت أمام المحكمة مقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات و العقود الا أنها لم تجبها على دفعها المذكور، والتمست لأجل ما ذكر الحكم برفض الطلب بعد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و احتياطيا إجراء خبرة حسابية أو بحث بين الطرفين ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .
و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن المحكمة لما قضت على الطاعنة بالأداء كانت صائبة لكونها أدلت بالفواتير المثبتة لدينها و بأنها استنفذت جميع الطرق لفض النزاع و استخلاص الدين ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .
و حيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين ، و ألفي بالملف جواب المستأنف عليها ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة ، و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 04/11/2019.
وحيث خلال الجلسة أعلاه تقرر تمهيديا إجراء خبرة عهدت للخبير الرامي لحسن الذي وضع تقريرا خلص فيه بعد دراسته لوثائق الملف ووثائق الطرفين أن الفواتير المتعلقة بقطع الغيار موضوع النزاع ثلاثة وهي الفاتورة رقم 58217 بمبلغ 32500 أورو، والفاتورة رقم 61463 بمبلغ 103730 أورو، والفاتورة رقم 60215 بمبلغ 20.997,50 أورو اي بمجموع 157.227,50 أورو تخصم منه الأداءات التي تمت على شكل تحويلات بنكية ويكون الباقي هو 85030 أورو واضاف الخبير في تقريره أن هناك قوالب عالقة عند شركة (ك. س.) وهي في ملك الشركة المستأنفة.
وحيث عقبت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الخبير وقف على أن هناك دين عالق بذمة الطاعنة بخصوص قطع الغيار وأنه بخصوص القوالب فإن هذه الأخيرة لم تتقدم بشأنها بأي طلب مضاد أو مقابل في المرحلتين معا من التقاضي اي أن النزاع بخصوصها لم يقدم بطريقة نظامية وأن موضوع الدعوى تعلق فقط بقطع الغيار وأن الخبير وقف على ثبوت المديونية كما جاء في تقريره والتمست في آخر مذكرتها رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به. فيما أدلت المستأنفة بواسطة محاميها بمذكرة عرضت من خلالها أن الخبير في تحقيقه وقف على مسالة جوهرية مفادها أن قيمة القوالب التي تمتلكها العارضة العالقة بمصانع المستأنف عليها تفوق مبلغ الدين المطلوب وتؤكد على أنها لم تمتنع عن الأداء وإنما قامت بممارسة حق الحبس من أجل ضمان إرجاع القوالب التي تمتلكها والتي ظلت عالقة لدى المستأنف عليها بعد أن قامت هذه الأخيرة برفع اثمنة قطع الغيار بشكل مهول، مضيفة على أنها امتنعت من تمكينها من القوالب مما اضطرت معه إلى إعادة صناعتها لدى مصنع آخر وتكبت بذلك مصاريف إضافية وأنه لأجل ذلك يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بإجراء مقصاة بين دين المستأنف عليها ودينها الذي يصل لمبلغ 94205 أورو الذي هو قيمة القوالب والذي وقف عليه الخبير في تقريره.
وحيث أدرج الملف بجلسة 28/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن إطار الدعوى ومحورها هو أداء دين بمبلغ 110530 أورو قيمة اربع فواتير تتعلق ببضاعة تتمثل في قطع غيار سلمت لشركة (ا. س. ت. س. م. ت. د. م.) فيما اثارت هذه الأخيرة بمقتضى مذكرة دائنيتها وملكيتها لبضاعة تتمثل في قوالب لم تعمل المدعية على تمكينها منها والتمست إجراء مقاصة.
وحيث قضت محكمة البداية وفق طلب المدعية وهو حكم استأنفته المدعى عليها للأسباب الواردة في مقال طعنها منازعة بشدة في الدين وبأنها أدت مبالغ بخصوص قوالب صنعت لفائدتها.
وحيث تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير لحسن الرامي الذي وضع تقريرا أكد من خلاله أن الدين موضوع قطع الغيار يتعلق بثلاثة فواتير فقط، وأنه بعد خصم الأداءات المتعلقة بهذه البضاعة يكون الباقي غير المؤدى هو مبلغ 85030 أورو، وأفاد في تقريره على أن الشركة المستأنفة تملك قوالب لا زالت عالقة لدى المستأنف عليها لم تتسلمها بعد.
وحيث إنه يتبين مما جاء في مذكرة الطاعنة أنها لا تنازع فيما حدده الخبير من دين بخصوص قطع الغيار في مبلغ 85030 أورو وإنما تتمسك بإجراء مقاصة بين هذا الدين والدين العالق بذمة المستأنف عليها المتعلق بالقوالب التي لم تمكنها منها، فيما لم تنازع المستأنف عليها فيما حدده الخبير من أداءات تمت لفائدتها بواسطة تحويلات بنكية، وبالتالي فإنه بخصوص الدين موضوع النازلة الماثلة المتعلق بقطع الغيار، فإنه يحدد في مبلغ 85030 أورو خلافا لما حدده الحكم المستأنف الذي يتعين تعديله في هذا الخصوص، أما بالنسبة لما دفعت به المستأنفة من أنها دائنة للمستأنف عليها ومالكة لقوالب امتنعت هذه الأخيرة عن تسليمها لها، فإن الطلب بشأنها لم يقدم للمحكمة بصفة نظامية في شكل طلب أصلي أو مضاد مقرون بالأسانيد المعززة له، وبالتالي فان ما أثير بخصوص ملكية القوالب وطلب إجراء المقاصة بشأنها فإنه دفع غير ملتفت إليه، علاوة على ذلك فان الخبير أورد في تقريره بأن شركة (ا. س. ت. س. م. ت. د. م.) وهي الطاعنة لم تدل له بالحجج المتعلقة بالقوالب و لا الحجج المبررة لأداء مبلغ 94205 اورو. وأنه للتعليل الذي تم بسطه، يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل المبلغ المحكوم به وفق ما ذكر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 85.030 أورو و التاييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025