La notification à la greffe pour le paiement des frais d’expertise est valable après une tentative infructueuse au cabinet de l’avocat, justifiant que le juge écarte cette mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69713

Identification

Réf

69713

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

232

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5944

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure ayant conduit le premier juge à écarter une expertise faute de consignation des frais. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande d'indemnité d'éviction du preneur après avoir constaté son défaut de paiement de la provision sur frais d'expert.

L'appelant soutenait ne pas avoir été valablement notifié de l'ordonnance de provision, contestant la validité d'une notification effectuée auprès du greffe. La cour d'appel de commerce retient que la notification au greffe n'est intervenue qu'après une tentative de signification infructueuse au cabinet de l'avocat de l'appelant, lequel avait été trouvé porte close par l'agent d'exécution.

Elle juge que cette diligence préalable rend la notification subséquente au greffe régulière et écarte ainsi le moyen tiré d'une violation des droits de la défense. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محماد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 05/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8063 الصادر بتاريخ 19/09/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5177/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ الى الطاعن بتاريخ 16/01/2019 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و بتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 22/11/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 05/12/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة عزيزة (أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2019 و الذي تعرض من خلاله انها تملك زينة الدكان الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء انفا و ان المدعى عليه يكتري منها المحل المذكور بسومة كرائية قدرها 1650,00 درهم و ان العارضة تريد استرجاع المحل المكرى له للاستعمال الشخصي مانحة إياه اجل ثلاثة اشهر قصد افراغه من العين المكتراة توصل به بتاريخ 16/01/2019 بقي دون جدوى، لأجله تلتمس الحكم و التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 16/01/2019 و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير بعد امتناعه عن التنفيذ و البت قانونا في الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و المرفقة بنسخة من عقد بيع زينة دكان مؤرخ في 04/02/2000 ، اصل الإنذار موضوع الدعوى و محضر تبليغه و امر استعجالي عدد 1931 مؤرخ في 25/04/2018 يقر فيه المدعى عليه بالعلاقة الكرائية.

و بناء على مذكرة جواب مع المقال المضاد المؤدى عنه و المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه و الذي جاء فيهما في الشكل بان المدعية لم تعزز طلبها بما يثبت صفتها في الادعاء و لم تدل بما يفيد تملكها للعقار المستخرج منه الدكان، وانه يتعين انذار المدعية بإصلاح المسطرة تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا ان السبب المعتمد يبقى غير جدي باعتبار ان المدعية طاعنة في السن و لا تقوى على استغلاله و ما هي الا محاولة لافراغه من المحل قصد المضاربة فيه و انه يتعين لذلك التصريح ببطلان الإنذار و من تم التصريح برفض الطلب، و في المقال المضاد فان العارض يتواجد بالمحل عن طريق الكراء و يستغله منذ 1974 بسومة ضئيلة و ان افراغ العارض من المحل من شانه ان يسبب له خسارة كبرى تتمثل في عدم ايجاده محل مماثل بنفس السومة الكرائية و بنفس المواصفات، مما يؤثر على فقدان عيشه و عيش افراد اسرته، وانه يتعين تعويض العارض عن فقدان اصله التجاري عن طريق انتداب احد السادة الخبراء لتحديد قيمة الأصل التجاري المناسب الذي يستحقه العارض من جراء الافراغ، ملتمسا أساسا في الشكل عدم قبول الدعوى و احتياطيا رفض الطلب و في الطلب المضاد الحكم للعارض بالتعويض عن فقدان اصله التجاري في حالة افراغه عن طريق تقويمه بواسطة احد الخبراء لدى هذه المحكمة.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة و القاضي بإجراء خبر تقويمية عهد بها للخبير رشيد (ر.).

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن التعليل الذي اعتمده الحكم المطعون فيه والقاضي بصرف النظر عن إجراء خبرة لعلة أن الطاعن رغم تبليغه بكتابة ضبط هذه المحكمة لم يمتثل لأداء صائرها هو تعليل فاسد ولا يستقيم والمقتضيات المنظمة للتبليغ وأن الطاعن لم يتوصل ولم يتم اشعاره بأداء صائر الخبرة وليس بالملف ما يفيد توصل دفاع الطاعن بأدائها وأن هذا الأخير يفاجأ بالقرار المتخذ بصرف النظر عن اجراء الخبرة رغم عدم توصله أو إشعاره بذلك وأن دفاعه يزاول عمله بنفوذ هذه المحكمة ومخابرا لها وليس خارج دائرتها حتى يتم تبليغه بكتابة ضبط هذه المحكمة وفي ذلك خرق سافر للقانون ومساس بحقوق الدفاع وأنه في غياب اشعار دفاع الطاعن بأداء صائر الخبرة داخل أجل 15 يوما وخلو الملف من ذلك يجعل الحكم المطعون فيه غير مؤسس قانونا لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الامر بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه طبقا للقانون وبتحميل المستأنف عليها الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم وغلاف تبليغ.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2020 جاء فيه أن المستأنف كلف بأداء صائر الخبرة طبقا للحكم التمهيدي داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة صرف النظر على اجرائها إلا أنه لم يمتثل لذلك رغم توصل نائبه عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة وأن هذا ما ذهبت اليه وأقرته المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم المطعون فيه وأن الاحكام القضائية تكتسب حجية ومناعة قانونية وأن المستأنف له قنوات قانونية أخرى يمنحها له القانون للمطالبة بالتعويض عن أصله التجاري منصوص عليها في القانون 16-49 خصوصا رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض لذلك تلتمس المستأنف عليها رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي والبت قانونا في الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها لم تثبت توصل دفاع الطاعن بالأمر التمهيدي بإجراء خبرة وأداء صائرها ولا يوجد ضمن وثائق الملف بما يثبت توصل دفاع الطاعن لأداء صائر الخبرة وأنه ظل ينتظر تبليغه بالأمر التمهيدي لأداء صائر الخبرة حتى فوجئ تبليغه بالحكم القطعي دون مراعاة المقتضيات القانونية الخاصة بالتبليغ أو حتى يتسنى له ابداء ملاحظاته حول الخبير المعين أو التجريح فيه وأنه أمام عدم ثبوت توصل دفاع الطاعن بكتابة الضبط بأداء صائر الخبرة بات من الضروري الامر بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه فمواصلة الإجراءات بشأنه والبت فيه من جديد طبقا للقانون لذلك يلتمس الطاعن الحكم وفق ملتمساته بمقاله الاستئنافي. و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة15/01/2020 حضر الأستاذ (ج.) عن نائب المستانف وأدلى بمذكرة تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

و حيت انه و على خلاف ما تمسك به الطاعن فقد تم استدعاء دفاعه بمكتبه الكائن بشارع [العنوان] من اجل أداء صائر الخبرة, الا ان المفوض القضائي تعدر عليه ذلك لكونه وجد المحل مغلقا مما حدى بالمحكمة الى استدعائه عن طريق كتابة الضبط ,و بذلك تكون المحكمة و خلاف ما تمسك به الطاعن قد احترمت إجراءات التبليغ و يكون ما نعاه عليها الطاعن غير مرتكز على أساس و يتعين رد استئنافه و تأييد الحكم المستأنف.

وحيت يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile