Le témoignage d’un ancien salarié du gérant, entaché de contradictions, est insuffisant pour prouver le paiement des redevances de gérance libre et faire échec à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65274

Identification

Réf

65274

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6025

Date de décision

29/12/2022

N° de dossier

2022/8205/1286

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une attestation de témoins. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par la production d'une attestation de témoins, dont il reprochait au premier juge de ne pas avoir tenu compte. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour entendre l'un des témoins, la cour relève que le témoignage recueilli est entaché d'une contradiction substantielle quant au montant de la redevance mensuelle. La cour retient que cette incohérence prive le témoignage, au demeurant recueilli à simple titre d'information en raison du lien de subordination passé entre le témoin et l'appelant, de toute force probante. Faute pour le gérant de rapporter par un autre moyen la preuve de sa libération, son manquement contractuel est jugé établi. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit aux demandes additionnelles du propriétaire au titre des redevances échues en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 18 فبراير 2022 تقدم فريد (ح.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 12669 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2021 في الملف عدد 9387/8205/2021 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 7600 درهم عن واجبات التسيير للمدة من 08/02/2021 الى 31/05/2021 حسب سومة شهرية قدرها 1900,00 درهم وتعويض قدره 760,00 درهم، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى، وفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 08/02/2021 وافراغه من المحل الكائن بسوق [العنوان] الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

سبق البت في الاستئناف وفي الطلبين الاضافيين بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 621 بتاريخ 14/07/2022.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد عبد الواحد (ع.) تقدم بواسطة محاميه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بالسوق البلدي لسيدي مومن رقم 449 الدار البيضاء و اتفق مع المدعى عليه السيد فريد (ح.) على تسييره بموجب عقد تسيير مصحح الإمضاء بتاريخ 2020/2/17 لمدة سنة واحدة وتم تجديده بموجب عقد تسيير ثاني مصحح الإمضاء بتاريخ 2021/2/8 حددت فيه حقوق والتزامات متبادلة بين الطرفين، بحيث أن المدعى عليه التزم باستغلاله في الخياطة، مقابل منحه للعارض نصيبه في الأرباح في مبلغ 1900 درهم شهريا إضافة الى التزامه بأداء مصاريف الكهرباء إلا أنه توقف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية وامتنع عن أداء المستحقات الشهرية ابتداء من 01/01/2021 إلى غاية 2021/5/31 في مبلغ قدره 9500 درهم وذلك رغم الإنذار غير القضائي الموجه إليه بواسطة المفوض القضائي والذي بلغ به شخصيا بتاريخ 14/06/2021 إلا أنه لم يحرك ساكنا وأمام إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وعملا بمقتضيات البند رقم 2 من الفصل الثالث من عقد التسيير الذي ينص على انه " عند مطالبة صاحب المحل المسير برفع اليد عن التسيير يلتزم هذا الأخير بتسليمه له دون قيد أو شرط وقتما طالب صاحب المحل ودون سابق إنذار" تكون صفة العارض ومصلحته في فسخ عقد التسيير قائمتين والتمس في آخر مقاله الحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين بتاريخ 05/02/2021 وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع عقد التسيير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بأدائه ايضا مبلغ 9500,00 درهم الذي يمثل واجب الأرباح المستحقة للعارض بصفته مالك المحل عن المدة من 01/01/2021 إلى غاية 31/05/2021 إضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه استأنفه فريد (ح.) للأسباب التالية:

حيث أوضح الطاعن في مقال طعنه أن التعليل المعتمد في الحكم المستأنف هو تعليل فاسد و لا علاقة له بنازلة الحال و لم يسبق له أن اثار مبلغ الضمانة الذي لا وجود له اصلا. و أن الأمر يتعلق بعقد تسيير محل تجاري عبارة عن محل يوجد بالسوق البلدي بسيدي مومن مقابل مبلغ شهري قدره 1900 درهم . وانه ادلى خلال المرحلة الابتدائية بوثيقة حاسمة و هي عبارة عن إشهاد مصحح الإمضاء بتاریخ 15/06/2021 موقع من طرف الجيران يشهدون بموجبه أنه يستغل المحل المدعى فيه و بأنه يؤدي واجبات التسيير شهرا بشهر ودون تماطل ولم يسبق له أن تأخر طوال المدة المطلوبة في الانذار وقد علموا ذلك بحكم المعرفة و الجوار ، وأن الحكم المستأنف لم يشر الى هذه الوثيقة الحاسمة ولم يرد عليها بأي تعليل وتجاهلها، مما يكون قد جانب الصواب فيما قضى به. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ وصورة من اشهاد.

وحيث اجاب المستأنف عليه بمقتضى مذكرتين أن الطاعن أسس طعنه على سبب فريد مفاده أنه أدلى بوثيقة حاسمة عبارة عن إشهاد مصحح الامضاء، وبأن الحكم المستأنف لم يشر لذلك ولم يجب على تمسكه والحال أن الحكم اشار في الوقائع للاشهاد الكتابي والذي استبعده لافتقاره لأي قيمة قانونية لأن ما تضمنه ادعاء مجرد لا علاقة له بوقائع الدعوى سيما وأن التصريحات جاءت عامة ومبهمة ولم يتم تحديد ماهية الواجبات هل تتعلق بكراء أم بتسيير أم واجبات الماء والكهرباء فضلا أن الاشهاد لا يؤخذ به من طرف القضاء لكونه لا يرقى درجة شهادة الشهود التي تؤدى بعد أداء اليمين القانونية والتمس لأجل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به وفي الطلبين الاضافيين التمس الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 19000,00 درهم عن واجب تسيير المدة من 01/06/2021 الى 31/03/2022 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ومبلغ 7600,00 درهم عن واجب تسيير المدة من 01/04/2022 الى 31/07/2022.

وحيث ادرج الملف بجلسة 23/06/2022 تخلف عن حضورها دفاع الطاعن رغم الامهال وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/07/2022. والذي تضمن التعليل الاتي:

"حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه لكونه لم يثر وجود ضمانة والتي لا وجود لها في عقد التسيير وإنما اثار في مذكرته الجوابية بان واجبات التسيير عن المدة المطلوبة لغاية شهر ماي 2021 مؤداة حسب الثابت من الاشهاد الذي استدل به والذي بموجبه صرح السيدين عبد العالي (ب.) وعادل (ع.) بأنه يؤدي واجبات التسيير شهرا بشهر دون انقطاع وبأنهما مستعدين للإدلاء بشهادتهما امام المحكمة، إلا أن الحكم المستأنف لم يشر لهذه الوثيقة الحاسمة ولم يتناولها لا بالرد ولا المناقشة مما يكون قد جانب الصواب ويتعين الغاؤه.

وحيث إنه بمطالعة المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 29/11/2021 يتبين صحة ما جاء في السبب بان ما اثاره الطاعن تعلق بإشهاد جاء فيه بأن المدة المطلوبة في الإنذار وفي الدعوى مؤداة من طرفه شهرا بشهر وبأن شاهديه مستعدين للحضور للادلاء بشهادتهما، وهو تمسك لم يكن محل رد من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف ينشر النزاع من جديد، وبناء على المنازعة المذكورة تقرر قبل البت في الموضوع إجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف ونوابهم وكذا الشاهدين عبد العالي (ب.) وعادل (ع.) وذلك بخصوص ما تم الادعاء بشأنه من لدن الطاعن بأن واجب الربح عن المدة من 08/02/2021 إلى 31/05/2021 مؤدى للمستأنف عليه شهرا بشهر".

وحيث بجلسة البحث التي انعقدت يوم 13 اكتوبر 2022 حضر دفاع المستانف عليه وتخلف دفاع الطاعن رغم التوصل وحضر السيد فريد (ح.) وصرح بانه يستغني عن شهادة الشاهد عبد العالي (ب.) لكونه لا يعرف عنوانه وتخلف المستانف عليه رغ الاعلام في جلسة سابقة، وحضر الشاهد عادل (ع.) الذي صرح بانه كان مستخدما لدى المستانف عن الفترة من فبراير 2021 إلى يوليوز 2022 وأدى اليمين القانونية وتقرر الاستماع اليه على سبيل الاستئناس وصرح على أن الواجب الشهري المتفق عليه يحدد في مبلغ 1800,00 درهم وبانه كان يعاين عبد الواحد (ع.) يقبض الواجب الشهري في المحل من فريد (ح.) وذلك بخصوص شهرين فقط وهما مارس وابريل 2021 واكد تصريحاته ووقع في المحضر واسند الحاضر النظر واحيل الملف على جلسة 17/11/2022 حضرها نائبا الطرفين والتمسا اجلا للتعقيب على البحث.

ويحث بجلسة 15/12/2022 تخلف دفاع الطاعن ولم يدل بأي تعقيب فيما حضر دفاع المستانف عليه وأدلى بطلب مؤدى عنه الرسم القضائي والتمس من خلال مذكرته الحكم برد الاستئناف لكون شهادة الشاهد مجرد مجاملة سيما وانه صرح بأن الواجب الشهري هو 1800 درهم في حين ان ما التزم به المستانف يحدد في مبلغ 1900 درهم كما التمس الحكم وفق الوارد في الطلبين الاضافيين، وتقرر بالجلسة المذكورة حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 29/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ان الحكم المستانف قضى باداء مبلغ 7600,00 درهم عن واجب التسيير للمدة من 08/02/2021 إلى 31/05/2021 حسب مبلغ شهري قدره 1900,00 درهم مع تعويض قدره 760,00 درهم وفسخ عقد التسيير والافراغ من المحل موضوع التسيير لاخلال المسير فريد (ح.) بالتزامه التعاقدي المتمثل في توقفه عن اداء الواجب الشهري وهو ما نازع فيه بمقتضى مقاله الاستئنافي من أنه استدل باشهاد يفيد على ان المدة المطلوبة مؤداة من طرفه شهرا بشهر وبانه غير مخل باي التزام تعاقدي.

وحيث إن الاشهاد المستدل به من لدن الطاعن تقرر بشانه اجراء بحث وذلك بالاستماع للشاهدين عبد العالي (ب.) وعادل (ع.)، وحضر بجلسة البحث هذا الأخير اما الشاهد عبد العالي (ب.) فقد استغنى المستانف عن الاستماع اليه لكونه لا يعرف عنوانه.

وحيث ان الثابت من جلسة البحث وتصريحات الشاهد عادل (ع.) أنه كانت تربطه بالمستانف علاقة تبعية لكونه كان مستخدما لديه في فترة معينة، وتم الاستماع اليه على سبيل الاستئناس، وصرح بان الواجب الشهري المتفق عليه يحدد في مبلغ 1800,00 درهم وهو ما يخالف الواجب الحقيقي المتفق عليه وقدره 1900,00 درهم والذي لا ينازع فيه المستانف وبذلك تكون شهادته غير قائمة على اساس من الصحة وغير معتبرة مما يتعين استبعادها وبالتالي يكون ما تمسك به الطاعن في مقاله الاستئنافي من أنه كان يؤدي واجبات التسيير للمستانف عليه في مبلغ شهري قدره 1900,00 درهم شهرا بشهر مجرد ادعاء لا اساس له من الاثبات وأن الحكم المستانف لما اعتبره مخلا بالتزاماته التعاقدية لتوقفه عن الأداء وقضى بفسخ عقد التسيير والافراغ لم يخرق في ذلك أي مقتضى اتفاقي وكان قضاءه مؤسسا ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده.

وحيث في الطلبين الاضافيين، الراميين لأداء واجب تسيير المدة من فاتح يونيو 2021 إلى متم يوليوز 2022 حسب واجب شهري قدره 1900,00 درهم، فإن المستانف بصفته المسير لم يدل بما يثبت اداءه لواجب المدة المذكورة مما يتعين الحكم عليه باداء مبلغ 26.600,00 درهم لفائدة المستانف عليه مع تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

وفي الموضوع: برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

و في الطلبين الاضافيين باداء المستأنف لفائدة المستانف عليه مبلغ 26.600,00 درهم عن واجب التسيير للمدة من فاتح يونيو 2021 إلى متم يوليوز 2022 وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial