Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer sur la demande de vente du fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57181

Identification

Réf

57181

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4633

Date de décision

08/10/2024

N° de dossier

2024/8205/2915

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produit de la vente d'un autre bien. La cour écarte le premier moyen en retenant que les pièces du dossier, notamment le contrat de nantissement et les inscriptions au registre de commerce, établissent la propriété du débiteur. Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de la dette, en relevant que son montant est définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que le paiement partiel invoqué laisse subsister un solde dû. La cour souligne en outre que, bien qu'ayant ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit, le défaut de consignation des frais par l'appelant la conduit, en application de l'article 56 du code de procédure civile, à écarter cette mesure d'instruction et à statuer au fond. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [ورثة صلاح (ف.)] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12950 بتاريخ 27/12/2023 في الملف عدد 9552/8205/2022 والقاضي بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد 10798 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة عن طريق المزاد العلني وذلك إذا لم يؤد المدعى عليهم ما بذمتهم الى تاريخ اليوم المعين للمزايدة بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير، وبقيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة مع تحميل المدعى عليه الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع وبجعل هذه الأخيرة امتيازية.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي تحت عدد 506 الصادر بتاريخ 16/07/2024.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [البنك ش.م.] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه سبق لمورث المدعى عليهم ان استفاد من قرض بمبلغ 50000 درهم وضمانا للدين أنجز رهنا بمبلغ 150.000,00 درهم على الاصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد 10798 الكائن بالجديدة ونتيجة إخلاله بالتزاماته تخلذ بذمته مبلغ 764514,33 درهم وقد أشعر من أجل الأداء ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري والاذن له باستخلاص الدين وتوابعه بعد إجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه [ورثة صلاح (ف.)].

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستانف لم يصادف الصواب ومعلل تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، ولم يجب على كل الدفوعات الجوهرية الوجيهة التي سبق وان أثارها الطاعن في مذكرته الابتدائية يستدعي الغائه والحكم تصديا برفض الطلب ومن الدفوعات التي لم يجب عليها الحكم الابتدائي . وأن الحكم الابتدائي استند في قضائه على ما دفع به المستأنف عليه من كشف الحساب لاثبات المديونية والقرار الاستئنافي. وأن الحكم على المستأنف بالبيع الإجمالي للأصل التجاري اعتبار ان المستأنف مالك للأصل التجاري لا ينسجم مع المعطيات التي سبق للمستأنف أن تمسك بها ابتدائيا بكون مورث المستأنف لا يعدو أن يكون مسيرا حرا للأصل التجاري وليس مالكا له بمقتضى عقد التسيير. فعقد التسيير الحر المدلی به صريح وواضح اذ ان جميع العناصر المادية والمعنوية في ملك [شركة ط.م.] وان دور الهالك كان هو التسيير الحر والاستغلال مقابل كراء شهري. فبالرجوع الى مقتضيات الفصل 152 من مدونة التجارية أكدت أن الأصل التجاري تعود ملكيته للشركة وليس للمسير الحر إلا الحق في الاستغلال وهذا ما اكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إحدى قراراتها. ومن جهة أخرى ، فإن الحكم المستانف لم يجب على الدفع المتمسك به من طرف المستانف والمتعلق بكون المستأنف عليه البنك استخلص كل الديون المطالب بها وبالزيادة وان المديونية غير واضحة وان هناك تناقض بين المبلغ المطالب به بمقتضى الاشعار والمقال الاستئنافي والحكم القرار الاستئنافي. وبالرجوع الى الانذار وكذا القرار الاستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضي به المتمسك به من طرف المستأنف عليه ستلاحظ المحكمة أن المبالغ المسطر بالانذار المؤرخ في 6 يناير 2022 لا يتعدى 150.000 درهم وهو مبلغ المديونية المطالب به، وأن المبلغ المتمسك به هو 764.514,33 درهم يشمل اصل الدين والتوابع لأنه لا يعقل ان يكون اصل الدين 150.000 درهم ويتحول بقدرة قادر وبدون كشوفات حسابية دقيقة او خبرة حسابية الى مبلغ 764514,33 درهم في ظرف سنة من تاريخ وفاة مورث المستأنف. في حين انه بالرجوع الى محضر بيع العقار بالمزاد العلني بتاريخ 08/08/2022 يلاحظ ان المزاد رسى بمبلغ 798.000.00 درهم. وأن بالرجوع الى محضر البيع بالمزاد العلني سيلاحظ ان المستأنف عليه استخلص كل الديون المطالب بها وان مبلغ البيع غطى مجموع المديونية المطالب بها من أصل الدين وفوائد قانونية وتعاقدية والتوابع الأخرى وبالزيادة. وأن الحكم الابتدائي كان ناقص التعليل وغير مبني على أساس حينما قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 10798 دون التأكد من استخلاص المستأنف عليه أصل الدين وتوابعه وان مبلغ بيع العقار بالمزاد العلني قد غطى كل المديونية المطالب بها. وأن مبلغ المديونية أقل بكثير مما هو مطالب به بمقتضى القرار الاستئنافي. وأن خلاصة القول من خلال كل ما تمت الاشارة اليه ان الحكم الابتدائي المستانف غير معلل وغير مرتكز على اساس قانوني سليم لم يصادف الصواب فيما قضى به من بيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد 0798 واستغنائه عن الخبرة الحسابية. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب لعدم لارتكازه على أساس قانوني سليم وللغموض المحيط بمبلغ المديونية. وتحميل المستانف عليه صائر الدعوى. وارفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من السجل التجاري وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 09/07/2024 جاء فيها أن المستأنف اعتبر أنه لا يملك الأصل التجاري و أن مبلغ المديونية أقل بكثير مما هو مطالب به بمقتضى القرار الاستئنافي، و أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لما قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري واستغنائه عن الخبرة الحسابية. إلا أنه بمراجعة وثائق الملف يتبين أنه علاقة بعقد القرض أنجز رهن على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد 10798 بالمحكمة الابتدائية المملوك للمقترض. وأرفق المقال بشهادة من السجل وعقد رهن الأصل التجاري و أصل تفصيلة تسجيل امتياز يترتب عن أصل تجاري و تجديد و كذا نسخة من السجل الوطني للضمانات المنقولة. و السجل التجاري موضوع النازلة لا علاقة له بالسجل المدلى بشهادة منه رفقة المقال الاستئنافي. و هي الوثائق التي تفيد كون المقترض يملك أصلا تجاريا قيد به رهن لفائدة المؤسسة البنكية لضمان مبلغ القرض و توابعه. و إلى جانب ذلك فقد تم الإدلاء ابتدائيا رفقة المذكرة المدلى بها بجلسة 18 أكتوبر 2023 بما يفيد أن قرارا استئنافيا صدر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ فاتح فبراير 2021 في الملف المدني عدد 411-1201- 2020 قضى بالأداء و أن القرار بعد التبليغ لم يكن محل طعن بالنقض، فالقرار بذلك نهائي ومكتسب لحجية الشيء المقضي به. وعقب مباشرة مسطرة التنفيذ أنجز المفوض القضائي المنتدب محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز على ذمة ملف التنفيذ عدد 412-21 ح ت بالمحكمة الابتدائية بالجديدة. و على إثر بيع الملك المسمى " مونديب 16 " موضوع الرسم العقاري عدد 20-8241 بمبلغ إجمالي قدره 795000,00 درهم حسب محضر إرساء المزاد، فقد تم أداء مبلغ 54277,00 درهم لفائدة قباضة الجديدة الصفاء ليستخلص العارض مبلغ 740723,00 درهم فقط حسب الثابت من الشهادة الضبطية الصادرة عن السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 02 يوليوز 2024. و المبلغ المستخلص هو دون المبلغ المشار إليه ضمن المقال الاستئنافي مع الإشارة إلى أن محضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز موضوع ملف التنفيذ عدد 2021/412 ح ت يشير لمبلغ إجمالي قدره 956815,56 درهم تضاف إليه الفوائد القانونية من فاتح أبريل 2021 إلى يوم الأداء لباقي الدين. والتمس لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وادلى بنسخة من المذكرة الجوابية وصورة لمحضر إرساء المزاد و أصل شهادة ضبطية بتاريخ 02 يوليوز 2024 وصورة ل 16 وصل أداء صادر عن قباضة الجديدة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/07/2024 الفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية لذ/ [ناسك] عن المستأنف عليه، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/07/2024.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 506 والقاضي باجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير [محمد علي لحلو].

وبناء على ادراج القضية بجلسة 24/09/2024 تخلف نائب المستأنفين عن أداء صائر الخبرة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستانفون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب ملتمسين الغاءه والحكم تصديا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه صائر الدعوى.

وحيث بخصوص الدفع بعدم امتلاك الطاعنين للاصل التجاري فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن المقترض يمتلك اصلا تجاريا قيد به رهنا لفائدة المستأنف عليها لضمان أداء مبلغ القرض وتوابعه مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام الدين يبقى بدوره دفعا مردودا لأن المديونية أضحت ثابتة بموجب قرار محكمة الاستئناف بالجديدة المؤرخ في 01/02/2021 في الملف المدني عدد 411/1201/2020 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحدد للمديونية في مبلغ 764514,33 درهم وأن المستأنف عليه استخلص فقط مبلغ (740723 درهم) فيما استخلصت قباضة الجديدة مبلغ 54277,00 درهم ليبقى المبلغ المستخلص اقل من الدين المحدد بموجب قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي (بالملف شهادة بعدم النقض).

وحيث فضلا عن ذلك فإن المحكمة غاية منها في تحقيق الدين ارتأت مسايرة لدفوع الطاعنين الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حددت أتعابها في مبلغ 3000 درهم على عاتق المستأنفين إلا أن نائب الطاعنين استنكف عن أداء صائر الخبرة رغم إشعاره بتاريخ 10/09/2024 وأنه حسب الفصل 56 من ق م م فإن المحكمة والحالة هاته تصرف النظر عن الإجراء المتخذ.

ورد في قرار لمحكمة النقض:

((لكن ردا على السبب أعلاه، فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 56 من ق م م فإنه في حالة عدم إيداع مبلغ تسديد صوائر الخبرة في الأجل المحدد من طرف القاضي يصرف النظر عن هذا الإجراء للبت في الدعوى ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأنه "تمشيا مع طلبات المستأنف أمرت بتاريخ 11/04/2002 بإجراء خبرة وحددت اتعاب الخبير يؤديها المستأنف داخل أجل 21 يوما والذي بقي دون جدوى رغم إمهال نائب المستأنف لايداع مصاريف الخبرة فإنه بهذه التعليلات يكون القرار غير خارق لحقوق الدفاع وما بالسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار))

قرار عدد 4155 مؤرخ في 21/12/2007 ملف مدني عدد 3764/1/1/2006.

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنين غير وجيهة ويتعين ردها، وبالتالي تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستانقين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف، مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial