Radiation du registre de commerce : La cessation d’exploitation d’un fonds de commerce par une société est insuffisante en l’absence de dissolution ou de procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57067

Identification

Réf

57067

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4561

Date de décision

02/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4264

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du code de commerce, qu'il jugeait applicable aux personnes morales. La cour écarte ce moyen en retenant que cet article ne concerne que le nom commercial. Elle rappelle que la radiation d'une société à responsabilité limitée est exclusivement régie par l'article 55 du code de commerce. Une telle mesure est ainsi subordonnée soit à l'écoulement d'un délai d'un an suivant l'inscription de la dissolution de la société, soit à la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Faute pour l'appelant de justifier de la réalisation de l'une de ces conditions, la demande de radiation est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ق.ع.س. بواسطة دفاعه ذ/ محمد علي (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2023 تحت عدد 5179 في الملف رقم 4826/8101/2023 و القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن ق.ع.س. تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2023/09/01 والذي جاء أنه بمقتضى محضر السمسرة اقتنى العارض عن طريق البيع بالمزاد العلني العقار موضوع الرسم العقاري عدد 18.718/س والطي تستغل به شركة ف.ز. أصلا تجاريا مسجل تحت عدد 33 يتعلق بفندق تحت شعار فندق ز.. وانه ينبغي التذكير بعد أن كان الفندق في حيازة العارض بناء على أمر قضائي، فإن المدعى عليها استصدرت أمرا قضائيا يقضي استرجاع حيازته وذلك بمقتضى محضر تنفيذي برفع الحيازة على الفندق مؤرخ في 2 ابريل 2009 استرجعت المدعى عليها حيازة الفندق بتاريخ 2009/03/17. الكن شركة ف.ز. ومنذ حيازتها للفندق بتاريخ 2009/03/17 لم تبادر إلى استعمال الفندق وتشغيله وتوقفت فعليا عن مزاولة النشاط الذي خصص له وهو الفندقة منذ التاريخ المذكور، وأهملته: إهمالا كليا الذي ترتب عنه فقدان الاصل التجاري لعنصر الزبناء والسمعة التجارية. و تمت معاينة توقف نشاط المدعى عليها منذ أواخر سنة 2009 حسب تقرير الخبير ياسين (م.). والتمس الامر بالتشطيب على السجل التجاري المسجل تحت عدد 33 من السجلات الأصول التجارية بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بالتشطيب عليه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف أنه كانت محكمة الدرجة الأولى قد أكدت بأن المادة 54 من مدونة التجارة تتعلق بالشخص الطبيعي وليس بالشخص الاعتباري وقضت بناء على ذلك برفض طلب فإنه وإن كان قولها صحيح طبقا لما نصت عليه المادة 54 المشار إليها أعلاه ، فإنه التذكير بأن أحكام المادة 73 من مدونة التجارة إذ يتجلى من أحكام المادة 73 المشار إليها أعلاه بأنه إذا كان المشرع قد خص الشخص الطبيعي بأحكام المادة 54 من مدونة التجارة عندما نص تحديدا عن التاجر فإن أحكام المادة 73 من مدونة التجارة قد تكلمت بصيغة مطلقة على فقدان الامتياز المترتب عن التقييد في السجل التجاري بالنسبة لكل شخص لم يستعمل أصله التجاري مدة أكثر من ثلاثة سنوات ؛ وأن المشرع عندما تكلم عن كل شخص بصيغة مطلقة فإن ذلك ينسحب على الشخص الطبيعي وكذا الشخص المعنوي ، وأنه لذلك فإن أحكام المادة 73 من مدونة التجارة تنصب على كل شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا ، كما أن المشرع أباح كل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب التشطيب على الأصل التجاري ؛ وأنه لذلك فإنه إذا كانت أحكام المادة 54 من مدونة التجارة لا تنطبق على النازلة ، فإن أحكام المادة 73 من نفس المدونة تنطبق على هذه النازلة وأنه إذا كان قد استند على أحكام المادة 54 من مدونة التجارة نتيجة سهو منه فإن المحكمة منحها المشرع بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية سلطة تكييف الدعوى حسب الوقائع الثابتة أمامها و تطبق عليها النص الواجب التطبيق ؛ وأن ذلك ما أكده المجلس الأعلى في العديد من القرارات جاء منها قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 86/9/17 تحت عدد 2035 في الملف المدني 95676 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 20 و 21 ص 55 وما يليها و كذا قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 87/3/23 تحت عدد 157 في الملف الاجتماعي عدد 96944 منشور بمجلة الندوة عدد 4 ص 88 وما يليها و قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 88/1/6 تحت عدد 68 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 833 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 ص 39 وما يليها و كذا قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 02/5/22 تحت عدد 753 في الملف التجاري عدد 2001/521 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 20 ص 176 وما يليها لذلك وعلى مقتضى ما سبق بيانه يلتمس العارض إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على السجل التجاري لشركة ف.ز. المسجل تحت عدد 33 من سجلات الأصول التجارية بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وأمر السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتقييد هذا التشطيب بالسجلات المذكورة على السجل التجاري عدد 33 وإشعار مصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيانات في السجل ركزي .

و حول السبب الثاني أن محكمة الدرجة الأولى صرحت في حكمها بأنه يتعين عليه سلوك إجراءات شطب الأصل التجاري المفوت له في السجل التجاري للمالكة السابقة وإجراء تسجيل جديد طبقا للمادة 52 من مدونة التجارة إذ يتجلى من أحكام المادة المشار إليها أعلاه بأنها أنصبت تحديدا تملك الأصل التجاري أو كرائه أي شراء الأصل التجاري وبالتالي تملكه أو كراؤه من طرف الغير من مالك الأصل التجاري في حين أنه لم يشتري الأصل التجاري ولم يتملكه كما أنه لم يكتري الأصل التجاري لأنه هو مالك فقط للرسم العقاري الذي يوجد به الأصل التجاري لأنه اشترى العقار عن طريق المزاد العلني لذلك فإنه لا يملك الأصل التجاري بل يملك الجدران فقط ، كما أنه لم يكتري الأصل التجاري ؛ ولذلك فإن المادة التي استندت عليها محكمة الدرجة الأولى لا تنطبق عليه وبالتالي يبقى ما استندت عليه محكمة الدرجة الأولى بدون أساس ولا يمكن الالتفات إليه ، لذلك يلتمس إلغاء الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5179 بتاريخ 2023/10/4 في الملف عدد 2023/8101/4826 ،والحكم من جديد بالتشطيب على السجل التجاري لشركة ف.ز. المسجل تحت عدد 33 من سجلات الأصول التجارية بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وأمر السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتقييد هذا التشطيب بالسجلات المذكورة على السجل التجاري عدد 33 وإشعار مصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيانات فيالسجل المركزي.

و بجلسة 25/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الأستئناف ق.ع.س. مؤسس على المواد و الفصول مضمنة به، وأنها من خلال مذكرتها الحالية، تؤكد بأن الفندق المسمى ز. الكائن بنسليمان متوقف عن مزاولة نشاطه التجاري من 16 مارس 2009 إلى يومنا هذا أي تاريخ تحرير الشهادة الإدارية و أن الشهادة الادارية، كانت نتيجة للوضعية المزرية التي أصبح عليها قار والذي يتواجد به الأصل التجاري المملوك لها والتي حالت بشكل مباشر دون ممارسة النشاط التجاري بشكل طبيعي، لذلك تلتمس الحكم بتطبيق القانون و تحميل المستأنف صائر استئنافه.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/09/2024 حضر نائب المستأنف عليه وادلی بمذكرة جوابية سلمت نسخة لنائب المستأنف الذي اكد ماسبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الإستئناف المشار إليها أعلاه .

و حيث إن البين من مقال الدعوى أن الطلب يرمي إلى الحكم بالتشطيب على الأصل التجاري لفندق ز. عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة و المقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 33 لدى المحكمة الإبتدائية بابن سليمان ، و عليه فإن مقتضيات المواد 51 و 52 و 45 و 55 من مدونة التجارية تبقى هي الواجبة التطبيق خلافا لما تمسك به الطاعن من تطبيق مقتضيات المادة 73 من مدونة التجارة و التي جاءت بالفصل الخامس المتعلق بالعنوان التجاري ، خصوصا و أن الثابت من خلال شهادة السجل التجاري أنه مثقل بحجوز لفائدة مجموعة من الدائنين ، و بذلك فإن الطاعنة و باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة لا يمكن التشطيب على أصلها التجاري إلا في حالة حل الشركة بعد انصرام أجل سنة من تاريخ تقييد حل الشركة أو ابتداءا من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية و أنه مادام الملف يخلو مما يفيد حل الشركة أو ما يفيد خضوعها لمسطرة التصفية القضائية أو أنها اختتمت في حقها مسطرة التسوية القضائية وفقا لمقتضيات المادة 55 من مدونة التجارة ، فإن الطلب يكون غير مبرر و يتعين رده و هو ما علله الأمر المستأنف تعليلا كافيا و شاملا و بما يتفق و صحيح القانون ، مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على رافعه اعتبارا لما آل إليه طعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial