Réf
65166
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5765
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2022/8223/4383
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Personne décédée, Ordre public, Opposition, Moyen soulevé d'office, Irrecevabilité, Introduction de l'instance, Injonction de payer, Défaut de capacité, Capacité à ester en justice, Annulation du jugement, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée au nom du défunt et validé l'ordonnance.
En appel, les héritiers du débiteur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, au motif que leur auteur était décédé près d'un an avant l'introduction de la demande, le privant ainsi de la capacité de défendre. La cour retient, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la capacité de jouissance et d'exercice est une condition de validité de l'action en justice.
Dès lors que le décès du prétendu débiteur est antérieur à la saisine de la juridiction, l'instance n'a pu valablement se nouer. La cour rappelle que l'absence de capacité à être partie à un procès constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qu'il lui appartient de soulever d'office.
Partant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة المسمى قيد حياته لحسن (م.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1575 بتاريخ 28/04/2022 في الملف عدد 618/8216/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول التعرض.
في الموضوع : برفض الطلب وبعد التصدي الحكم بتأييد الأمر بالأداء عدد934 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/11/2021 في الملف عدد 934/8102/2021 وإبقاء الصائر على عاتق المتعرض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد لحسن (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 15/02/2022 يعرض فيه أن المدعى عليه استصدر ضده الأمر بالأداء عدد 943 الصادر في الملف 2021/8102/934 بتاريخ 2021/11/03 و قد أسس هذا الأمر بناء على الكمبيالة رقم 68969915 CIF و هي كمبيالة صادرة من المسمى (م.) لحسن بصفته الشخصية و سلمت للمدعى عليه على سبيل الضمان في اطار عملية تجارية غير مكتملة، وأنه لا علاقة له بالكمبيالة التي أسس عليها الأمر المذكور آنفا، كما أن هناك نزاع حول البضاعة والمحاسبة لأجله يلتمس إلغاء الأمر المتعرض ضده وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر مع حفظ الحق في الادلاء كشوفات وتحويلات بنكية.
وارفق المقال بالأمر المتعرض ضده.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بجلسة 2022/03/31 والتي جاء فيها ؛ ان المدعى عليها الحالية استصدرت الأمر المتعرض ضده في هذه الدعوى ضد المسمى (م.) بصفته ممثل قانونى للمدعية الذي أصدر الكمبيالة بصفته- تلك وليس باسمه الشخصي أسس عليها الأمر و التي تحمل تأشيرة ،المدعية أما بخصوص وجود منازعة حول البضاعة و المحاسبة وكذا وجود تحويلات فهذا الأمر لا أساس له من الصحة ملتمسا الحكم برفض الطلب وأمر المدعية بأداء المبلغ المحكوم به في الأمر بالأداء وجعل الصائر على رافع الدعوى.
وأرفقت المدكرة بصور شمسية من الوثائق التالية : النموذج "ج" وكمبيالة تحت رقم 6896915 .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 2022/04/07 والتي أكد فيها ما جاء في مقاله وبخصوص التأشيرة المضمنة على الكمبيالة فهي تتعلق بتداول الكمبيالة ولا علاقة لها بأطراف الاتفاق (البنك والزبون) ملتمسا الحكم وفقا لما جاء في المقال جملة وتفصيلا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائبة المدعى عليه بجلسة 2022/04/21 والتي أكد فيها ما جاء في مذكرته الجوابية التي أدلى بها بجلسة 2022/03/31 جملة و تفصيلا.
وأرفق مذكرته بنسخة من نسخة كمبيالة تحمل تأشيرة (P. J.) تحت رقم 6896915 .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بمقتضى الفصل الأول من ق م م لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه وأنه بمقتضى المادة 207 من مدونة الأسرة فإن أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون وهي ملازمة له طول حياته وأن الدعوى لا ترفع ضد ميت وبرجوع المحكمة للإراثة المؤرخة في 2020/12/21 وكذا رسم الوفاة ستجد أن المسمى قيد حياته ستجد أن المسمى قيد حياته لحسن (م.) توفي بتاريخ 2020/12/07 وأن دعوى الأمر بالأداء قدمت بتاريخ 2021/11/03 أي بأزيد من سنة على وفاة مورث العارضين وأن المستأنف عليه كانت له علاقة تجارية مع الهالك شبه يومية وحضر جنازته وأن توافر أهلية التقاضي في الخصوم يعد شرطا لصحة المطالبة القضائية سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو اعتبارية. فإذا رفعت الدعوى من أو ضد شخص متوفى أو شخص زالت شخصيته قبل رفعها فإن الخصومة لا تنعقد أصلا ولا تنتج أثرا و لا يصححها إجراء لاحق. وتكون معدومة منذ بدئها ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا الانعدام وأن هذا الأمر متعلق بالنظام العام وأن ثبوت وفاة صاحب الكمبيالة من خلال وثائق الملف يجعل الأمر بالأداء ضد ميت غير مقبول ، ملتمسون قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي وبعد الوقوف على كون المسمى قيد حياته لحسن (م.) توفي بتاريخ 2020/12/07 وبعد التأكد من أن الأمر بالأداء قدم بتاريخ 2021/11/03 أي بعد سنة من وفاة مورث العارضين وبعد القول بأن الدعوى لا تصح ضد ميت إلغاء الأمر بالأداء عدد 934 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/11/03 في الملف عدد 2021/8102/934 وترتيب كافة الآثار القانوني على ذلك .
أرفق المقال ب: أصل نسخة تبليغية من الحكم عدد 1575 و أصل غلاف التبليغ و صورة من إراثة و نسخة من رسم الوفاة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 05/12/2022 عرض فيها أن المستأنفون إثاروا من دفوعات غير جدية ولم يسبق لهم إثارتها سواء بوفاة مورثهم أثناء تقدمهم بدعوى باسم الهالك من اجل إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء او أثناء تعرضهم باسم الهالك على الأمر بالأداء وأن ادعاء هم علم العارض بوفاة الهالك هو مجرد ادعاء لا أساس له وأن الدين ثابت ولا منازعة فيه من طرفهم وهو الأمر الذي حسمه الحكم الصادر بعد تعرضهم باسم الهالك على مقتضيات الأمر وأن استئناف المدعى عليهم قد انصب على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة وأن ملتمس المدعى عليهم هو إلغاء الأمر بالأداء عدد 934/ الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/11/03 في الملف عدد 2021/8102/934 وهو الحكم الذي تم تأييده بالحكم الصادر بتاريخ 2022/11/28 في الملف رقم 2022/8216/618 والذي لم يرد بخصوص ما قضی به اي ملتمس من طرف المستأنفين ، ملتمسا الحكم برد جميع الدفوعات المثارة والحكم برفض طلب الاستئناف .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 05/12/2022 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/12/2022
التعليل
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت صحة ما أثاره الطاعنون ذلك أنه بالرجوع الى أوراق الملف ، سيما نسخة الإراثة عدد 231 صحيفة 383 و المنجزة بتاريخ 21/12/2020 يتبين أن مورثهم المسمى قيد حياته لحسن (م.) قد توفي بالرباط بتاريخ 7/12/2020 ، وأن دعوى الأمر بالأداء قدمت بتاريخ 3/11/2021 ، في حين أن دعوى التعرض على الأمر المذكور قدمت باسمه بتاريخ لاحق كذلك في 15/2/2022.
وحيث ومادام أن الثابت من الفقرة الأولى من الفصل الأول من قانون المسطرة أنه لايصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية و المصلحة لإثبات حقوقه ، فإنه و استنادا الى أوراق الدعوى كما هي معروضة أمام محكمة أول درجة فإن أهلية المدعي كشرط لقبول الدعوى بالمعنى الشخصي تبقى منعدمة بسبب ثبوت وفاته قبل إقامتها وهو ما يخول لهذه المحكمة إثارة انعدام الأهلية كشرط لصحة الدعوى تلقائيا كونه من النظام العام ، ولكل ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا مع ابقاء الصائر على عاتق الطاعنين.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنين.
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65819
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65825
La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025