Effet de commerce : la preuve de l’imputation d’un paiement partiel effectué avant l’échéance sur la créance cambiaire incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63790

Identification

Réf

63790

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5495

Date de décision

16/10/2023

N° de dossier

2022/8223/2149

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres transactions, a ordonné une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que l'ensemble des paiements allégués sont antérieurs aux dates d'échéance des effets de commerce. Se fondant sur les usages commerciaux selon lesquels une traite n'est pas réglée avant son échéance et sa présentation au paiement, la cour en déduit que ces versements ne sauraient s'imputer sur la créance litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, notamment en l'absence de mention du paiement sur les titres ou de reçu conformément à l'article 185 du code de commerce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الرحيم (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2022يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1556 بتاريخ 16/02/2021 في الملف عدد 9821/8216/2020 والقاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول التعرض

في الموضوع :برفض التعرض وبتأييد الامر المتعرض عليه الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2020 تحت عدد 1650 في الملف عدد 1650/8102/2020 وبتحميل المتعرض الصائر.

في الشكل :

حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن عبد الرحيم (م.)تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 09/12/2020 يعرض أنه يطعن بالتعرض في الامر بالاداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2020 تحت عدد 1650 في الملف عدد 1650/8102/2020 القاضي بادائه لفائدة المدعى عليه مبلغ 365.000,00 درهم و الصائر والنفاذ المعجل، و المبلغ له بتاريخ 25/11/2020 ذلك انه في اطار معاملة تجارية قد سلم هذا الاخير خلال سنة 2019 ثلاثة كمبيالات تاريخ استحقاقهم خلال شهري مارس وابريل 2020 وانه و قبل حلول تاريخ استحقاق الكمبيالات الثلاث فقد قام خلال شهر يناير 2020 و بحكم الثقة المفروضة بين التجار باداء مبلغ 80.000,00 درهم نقدا يدا بيد لفائدة المدعى عليه بحضور مجموعة من اصدقائهما وانه بتاريخ 10/02/2020 قام باداء مبلغ 100.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن ق.ف.ل. و بتاريخ 25/02/2020 قام مرة اخرى باداء مبلغ 119.300,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن نفس البنك وان الشيكين المذكورين واللذين تم من خلالهما الاداء لفائدة المتعرض عليه هما في اسم شركة ب.ف. التي معه مساهما فيها بنسبة 50 % وقد سلم المتعرض عليه الشيكين وتم الاداء بواسطتهما بعدما تقدم هذا الاخير بشكاية شيك بدون رصيد وانه بتاريخ 04/03/2020 قام ايضا بتحويل مبلغ مالي محدد في 40.000,00 درهم في حساب المتعرض عليه مما يتبين منه ان المدعى عليه يتقاضى بسوء نية وانه ينازع منازعة جدية في الدين، لذلك يلتمس التصريح بالغاء الامر المتعرض غبيه المشار الى مراجعه اعلاه والحكم من جديد برفض الطلب واحالة الاطراف للتقاضي وفق المساطر العادية و تحميل المتعرض عليه الصائر، وعزز المقال بامر مع طي تبليغ، اشهادين، شيكين، اذن بايداع مبلغ الشيكين بصندوق المحكمة، وصل اداء ووصل تحويل مبلغ مع نظام اساسي بشركة ب.ف..

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 26/01/2021 جاء فيها انه بالرجوع الى الشهادات البنكية المتعلقة بالكمبيالات يتبين انها تتضمن عبارة ارجعت بانعدام المؤونة في حين ان الشيكين تم اداء قيمتهما عن طريق تقديم شكاية الى السيد وكيل الملك والقاء القبض على الممثل القانوني و انه كما جرت العادة فانه في حالة الاداء يقوم المدين بالمطالبة بسندات الدين من الدائن و في حالة امتناع الدائن هناك مكنة التعرض امام المؤسسة البنكية و ان عدم سلوك المتعرض على اداء الكمبيالات امام المؤسسة البنكية كاجراء مسطري دليل على ثبوت المديونية و ان مجموع الدفعات قدره 339.300,00 درهم في حين ان قيمة الكمبيالات هي 365.000,00 درهم مما يجعل مزاعم المدعي بابراء التام للمديونية غير مؤسس من الناحية القانونية، و ان الثابت من المعاملات التجارية التي تمت بينهما و التي على اثرها تم تزويد هذا الاخير بكميات من الحديد ان المتعرض لازال بذمته مبلغ 622929,00 درهم خاصة انه لم يدل بما يفيد انقضاء الالتزام الملقى على عاتقه، لذلك يلتمس الحكم برد جميع الدفوع و الحكم برفض الطلب و بعد التصدي الحكم بتاييد الامر بالاداء، و ارفق المذكرة بفاتورات، شيكات، شهادات البنك الخاصة بالكمبيالات و شكاية.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 09/02/2021 جاء فيها ان المدعى عليه اقر بتوصله بما مجموعه 339.300,00 درهم مما يشكل منازعة جدية في الدين الامر الذي يتطلب تدخل قاضي الموضوع للفصل فيه خلافا لمسطرة الامر بالاداء التي تعتبر مسطرة استثنائية، لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء بمقاله و مذكرته الحالية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه سبق للمستأنف عليه و استنادا إلى ثلاثة كمبيالات أن استصدر بتاريخ2020/07/20أمرا بالأداء تحت عدد 2020/8202/1650ملف رقم 1650 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بالأداء لفائدته بمبلغ 365.000,00درهم في مواجهة العارض وأنه قام بالطعن بالتعرض في الأمر بالأداء متمسكا بأنه قام جزئيا بأداء قيمة الكمبيالات للمستأنف عليه مدليا بمجموعة من الوثائق التي تثبت أدائه لما مجموعه339.300.00درهم و منازعته منازعة جدية في الدين المطالب به من طرف بوشعيب (ع.) بمقتضى الأمر بالأداء وأن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بحجج العارض التي تثبت أدائه لجزء من الدين موضوع الكمبيالة بعلة أنه لم يدلي بما يفيد استرجاع تلك الكمبيالة أو ما يفيد الأداء خاصة و أن الشيكين لا يتضمنان بأنهما يتعلقان بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يرتكز على أساس سليم ، ذلك و إن لم يدل الطاعن بما يفيداسترجاع الكمبيالات سند الأمر بالأداء ، فإنه أثبت الوفاء الجزئي للكمبيالة موضوع الأمر بالاداءمن خلال حججه و وثائقه المدلى بها وأن المشرع في مادة 185 من مدونة التجارة لئن كان لا يوجب تسليم السند للموفي في حالة الأداءالجزئي فإنه أجاز لهذا الأخير إمكانية إثبات ذلك الوفاء الجزئي وأن العارض قد قام بإثبات الوفاء الجزئي من خلال مجموعة من الحجج التي لم يطعن فيها المستأنف عليه و لم ينازع في صحتها بل أقر بذلك وبرجوع المحكمة إلى الإشهاد المدلى به المؤرخ في2020/12/11فإن شاهديه السيدان علي (ب.) و محمد (ر.) يشهدان بتوصل المستأنف عليه من يد العارض بمبلغ80.000,00درهم نقذا و التي تتعلق بأداء إحدى الكمبيالات الثلاث موضوع الأمر بالأداء كما هو ثابت من الإشهاد المذكور بحيث جاء بالإشهاد ما يلي : " فقد كنا حاضرين عندما تسلم بوشعيب (ع.) من يد عبد الرحيم (م.) مبلغ80.000.00 درهم و المتعلقة بمعاملة تجارية بينهما و أيضا مطالبة عبد الرحيم (م.) لبوشعيب (ع.) تسليمه إحدى الكمبيالات الثلاث لحماية مصالحه إلا أن هذا الأخير تحجج له بعدم تواجدها معه و أنه يتعامل معه و مع غيره بالثقة و أشهدنا على تسلمه لمبلغ 8.000.00 وأن العارض بتاريخ2020/02/10 فقد قام بأداء مبلغ100.000,00درهم بواسطة شيك مسحوب عن ق.ف.ل. لفائدة المستأنف عليه وأن العارض بتاريخ2020/02/25 قام أيضا بأداء مبلغ119.300,00درهم لفائدة المستأنف بواسطة شيك مسحوب عن ق.ف.ل. وأن الشيكين المذكورين و اللذين تم من خلالهما الأداء لفائدة المستأنف عليه هما في اسم شركة ب.ف. P.F. التي يبقى العارض مساهما فيها بنسبة %50 و قد سلم المستأنف عليه الشيكين و تم الأداء بواسطتهما بعدما تقدم هذا الأخير بشكاية شيك بدون رصيد وأنه بتاريخ 2020/03/04 قام العارض أيضا بتحويل مبلغ مالي محدد في 40.000.00 دهم في حساب المستأنف عليه بوشعيب (ع.) كما هو ثابت من خلال وصل البنك ويتضح للمحكمة أن العارض و من خلال حججه المذكورة أعلاه أنه قام بأداء جزئي لمبلغ الكمبيالات الثلاث موضوع الأمر بالأداء بما مجموعه339.300.00درهم لفائدة المستأنف عليه بوشعيب (ع.) خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبالفعل فإن المستانف عليه و خلال مرحلة التعرض فإنه أقر بتوصله من يد العارض بمجموعة من المبلغ بحيث جاء بمذكرته المدلى بها بجلسة2021/01/26 وأن المستأنف عليه و من خلال ما جاء بمذكرته تلك يقر بتوصله بمبلغ339,300,00درهم و الذي سبق للعارض أن قام بإثباته من خلال أدائه لشيكين : الأول بقيمة 100.000.00 درهم و الثاني بقيمة 119.300 درهم و أيضا تحويل بنكي بقيمة40.000,00درهم و أيضا توصله من يد العارض بمبلغ 80,000,00درهم ومادام المستأنف عليه قد توصل من العارض بما مجموعه339,300,00درهم و أقر بذلك فإن حصوله على أمر بالأداء و مطالبته بمجموع المبالغ المضمنة بالكمبيالات يؤكد تقاضيه بسوء نية و محاولة الإثراء على حساب العارض ومن المعلوم أن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية من القواعد العادية للتقاضي بحيث إن رئيس المحكمة لا يبث في الطلب إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه ومادام الدين الذي يطالب به بوشعيب (ع.) قد تم أداؤه جزئيا من طرف العارض و محل نزاع ، فإن ذلك يشكل منازعة جدية في الدين الذي يتطلب تدخل قاضي الموضوع للفصل فيه الذي لديه ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف و التصريح تبعا لذلك برفض طلب الأمر بالأداء رقم 1650 الصادر بتاريخ 2020/07/20 في الملف رقم 2020/8102/1650وإحالة الأطراف للتقاضي وفق المساطر العادية وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ و صورة من الإشهاد و صورة من شيك مسحوب عن ق.ف.ل. بقيمة100.000,00 و صورة من شيك مسحوب عن ق.ف.ل. بقيمة119.300,00درهم و صورة من الإذن بإيداع مبلغ الشيكين بصندوق المحكمة بمبلغ219,300,00درهم لفائدة بوشعيب (ع.) و صورة من وصل الأداء لفائدة بوشعيب (ع.) و وصل تحويل مبلغ40.000,00درهم لحساب المتعرض عليه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/05/2022 عرض فيها من حيث الفرع المتعلقة سبب انشاء الكمبيالتين فغن الواضح من ملف النازلة أن المستأنف اقرفي سائر مراحل التقاضي أنه سلم الكمبيالات للعارض بناء على معاملة تجارية ومن حيث الدفع بالأداء فإن الواضح من مقال المستأنف، زعم أنه أدي مقابل الكمبيالات على شكل دفع الوارد بمقاليه الافتتاحي والاستئنافي وأنه وبالرجوع إلى الشهادات البنكية المتعلقة بالكمبيالات يلاحظ منها انها تتضمن عبارة (رجعت بانعدام المؤونة) وأنه بالرجوع الى الشيكين، يلاحظ منهما أن أداء قيمتهما تم عن طريق تقديم شكاية الى السيد وكيل الملكوان المحكمة برجوعها إلى مقال التعرض على الأمر بالأداء يتضح منه انه يصرح بكونه ادى قيمة الكمبيالات قبل حلول تاريخ استحقاقهالكن جرت العادة انه في حالة الاداء يقوم المدين بالمطالبة بسندات الدين من الدائن، وفي حالة امتناع الدائن هناك مكنة التعرض أمام المؤسسة البنكية وان عدم سلوك المتعرض على اداء الكمبيالات امام المؤسسة البنكية كأجراء مسطري دليل على ثبوت المديونيةومن جهة اخرىأن المحكمة وبرجوعها الى الشيكات المزعوم اداء قیمتهما، ستلاحظ المحكمة أن اداء قيمتهما لم تكن ودية، وانما تمت اداء قيمتها بعد تقديم شكاية امام السيد وكيل الملك، والقاء القبض على الممثل القانوني وأن زعم المستأنف ان العارض ظل حائز للكمبيالات رغم استحقاق قيمتها يعاكسه واقع الحال والظاهر من رجوع الشيكات بدون مؤونة مما يتعين معه رفض الطلب ومن حيث مجموع الدين وحجم المعاملة التجارية بين الطرفين حسب فرضية المستأنف انه أدى قيمة الكمبيالات بواسطة الشيكين المسحوبين عن شركة ب.ف. باعتباره مشاركا فيها بالإضافة إلى مبلغ80.000 درهم امام شهود ومبلغ40.000.00درهم التحويل بنكي في حساب العارض ليكون مجموع الأداءات هو339.300.00درهملكن والحالأنه الرجوع الى المعاملات التي تمت بين العارض والمستأنف و التي زوده من خلالها بكميات من ارادة الحديد فان هذه المعاملة كانت على الشكل التالي:المعاملة الأولى والتي سلمت للمتعرض بتيط مليل الدار البيضاء بواسطة الشاحنة رقم 59-أ–48364 والمعاملة الثانية والتي سلمت للمستأنف بالدار البيضاء بواسطة الشاحنة رقم 59- أ-46226 والمعاملة الثالثة والتي سلمت للمستأنف بالدار البيضاء بواسطة الشاحنة رقم 59- أ-46226 والمعاملة الرابعة والتي سلمت للمستأنف بالقنيطرة بواسطة الشاحنة رقم 59- أ-48364 وأن مجموع المعاملة هو:962.229.50درهم 243632 + 228768.50 + + 247931.00 241898.00 = 962229.50درهم وبالتالي فان خصم مبلغ 339300.00 - 962229.50 = 622929.50درهموعليهفان المبالغ المستخلصة بواسطة الشيكين المسحوبين عن شركة ب.ف. فانهما يخصان معاملة اخرى ودين اخر غير ذلك الدين موضوع الكمبيالات موضوع الامر بالأداء مما يكون ما زعمة المستأنف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وحول خرق مقتضيات المادة 185 من مدونة التجارة والفصلين 251 و 400 من ق ل ع نصت المادة 185 من مدونة التجارة فإنها نصت على ما يلي ''يحق للمسحوب عليه الذي وفي مبلغ الكمبيالة كليا ان يطلب تسليمها اليه موقعا عليها بما يفيد الوفاءلا يجوز للحامل ان يرفض وفاء جزئيا يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي ان يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما اداه '' ونص الفصل 251 من ق ل ع على ما يلي ''للمدين الذي وفي الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه، وموقعا عليه بما يفيد براءة ذمته. فان تعذر على الدائن أن يرد سند الدين او كانت له مصلحة مشروعة في الاحتفاظ به حق للمدين ان يطلب على نفقته، توصيلا مؤقتا مثبتا براءته '' ذلكأن المحكمة وبرجوعها الى الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ووثائق الملف يتضح منها أن المستأنف لم يطالب العارض بتسليمها له وموقعا عليهاوحتى في حالة الأداء الجزئي المزعوم، فانه لم يطالب العارض بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة او طالب العارض بتوصيل بما اداهومن جهة أخرى، انه بالرجوع الى الفصل 400 من ق ل ع ذلك أنه بالرجوع الى الفواتير المدلى بها من طرف العارض أمام المحكمة الابتدائية والتي تثبت ان حجم المعاملة بين الطرفين هي962229.50درهم فان الواضح من وثائق الملف لا يوجد ما يثبت آن المستأنف أدى قيمة الدينوعليه أن فان الواضح من وثائق الملف أن ما زعمه المستأنف انه أدى قيمة الكمبيالات بواسطة شيكات بنكية، فان زعمه مردودوانه مادامت الكمبيالة ورقة تجارية تولد التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة بها وان وجودها بحوزة العارض دليل على استحقاقها طالما أن المستأنف لم يدل بما يفيد انقضاء الدين والوفاء بقيمتهاوانه في غياب اداء الدين، فان ذمة المستأنف لازالت عامرة به مما يكون مع الطلب غير مؤسس من الناحية القانونية والواقعية ، ملتمسة رد جميع الدفوع والحكم برد الاستئناف وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتبعا لذلك تأييد الأمر بالأداء المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وحفظ العارض في سلوك جميع المساطر القضائية للمطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 20/06/2022عرض فيها أن ما جاء بمذكرة المستأنف عليه يؤكد سوء نيته في التقاضي و تناقضه و محاولة الأثراء على حساب المعارض ذلك أنه برجوع المحكمة إلى مذكرة المستأنف عليه الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2021/01/26 وأن المستأنف عليه و من خلال مذكرته السابقة فإنه يقر بتوصله بمبلغ339,300,00 درهم الذي هو جزء من الذينالمطالب به في حين ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليه من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة2022/05/30نفيه الأداء المذكور و تمسكه كون الشيكين المسحوبين عن شركة ب.ف. أنهما يخصان معاملة تجارية أخرى و دين آخر مما يؤكد تناقضه فيما يتمسك به و تقاضيه بسوء نية وإذا كان العارض قد أثبت أداؤه الجزئي للكمبيالات موضوع الأمر بالأداء من خلال الشيكين و باقي الحجج المدلى بها فإن دفع المستأنف عليه كون الشيكين المذكورين يتعلقان بمعاملة تجارية أخرى دون إثبات تلك المعاملة و مبلغها " مجرد دفع واهي لا يهدف من ورائه سوى إنكار الأداء الذي كان من جانب العارض وبالفعل فبرجوع المجلس الموقر أيضا إلى الإشهاد المدلى به المؤرخ في2020/12/11فإن شاهدیه السيدان علي (ب.) و محمد (ر.) يشهدان بتوصل المستأنف عليه من يد العارض بمبلغ80.000,00درهم نقذا و الذي تتعلق بأداء حلى الكمبيالات الثلاث موضوع الأمر بالأداء كما هو ثابت من الإشهاد المذكور وأن العارض قام أيضا بتحويل مبلغ مالي قدره40.000,00درهم في حساب المستأنف عليه بوشعيب (ع.) كما هو ثابت من خلال وصل البنك و الذي لم ينازع فيه هذا الأخير وأمام ثبوت توصل المستأنف عليه من العارض بما مجموعه339,300,00درهم من خلال الحجج المذكورة التي لم ينازع فيها المستأنف عليه بمقبول فإن ذلك يشكل منازعة جدية في الدين الذي يتطلب تدخل قاضي الموضوع للفصل فيه الذي لديه صلاحية اللجوء إلى طرق تحقيق الدعوى خلافا لمسطرة الأمر بالأداء التي تعتبر مسطرة استثنائية ، ملتمسة رد مزاعم المستأنف عليه لعدم جديتها و الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي للعارض و مذكرته الحالية .

وبناء على القرار التمهيدي عدد687 الصادر بتاريخ 25/7/2022 والقاضي باجراء خبرة حسابية.

وبناء على تقرير الخبرة.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/7/2023 جاء فيها ان السيد الخبير وبعد إنجازه للمهمة المنوطة به خلص الى ان المديونية المترتبة بذمة المستأنف هي 365.000.00 درهم ، وان السيد الخبير وعند مناقشته للوثائق المدلى بها من كلا الطرفين ، ثبت له ما يلي :

ان الكمبيالات موضوع الامر بالاداء ، وان الكمبيالة عدد 9502488 BA الحاملة لمبلغ 120.000.00 درهم انها مستحقة الاداء بتاريخ 2020-03-20 وانها قدمت لاستخلاص قيمتها بتاريخ 26-03-2020- رجعت بملاحظة انعدام المؤونة بتاريخ 31-03-2020 دون الإشارة الى تاريخ نشأتها .

والكمبيالة عدد 9144611 الحاملة لمبلغ 125.000.00 درهم ان تاریخ نشأتها هو 28-01- 2020 وتاريخ استحقاقها هو 5-4-2020 وتاريخ تقديمها لاستخلاص قيمتها هو 27/04/2020 وانها رجعت بملاحظة انعدام المؤونة بتاريخ 27-04-2023

الكمبيالة عدد 9502490 والمسحوبة عن ت.و. ان تاريخ استحقاقها هو 15-4-2020 وان تاريخ تقديمها لاستخلاص قيمتها هو -23-04-2020 وانها قدمت للاستخلاص بتاريخ 27-04-2020 ورجعت بانعدام المؤونة ، وانه لما راجع الشيكين الأول تحت عدد 17134399 DLD الحامل لمبلغ 100.00.00 انشأ بتاريخ 10-02-2020 ، والثاني تحت عدد تحت عدد 17134300 BLD الحامل المبلغ 119300.00 درهم انشأ بتاريخ 30-03-2010 وقدما لاستخلاص قيمتهما بتاريخ 30-03-2020 ورجعا بانعدام المؤونة ، وانه على الرغم من كونهما مسحوبين عن شركة ب.ف. فانهما يخصان معاملة أخرى ودين اخر غير ذلك الدين موضوع الكمبيالات موضوع الامر بالأداء ، وان الوصل الحامل لرقم 1949121060 بتحويل مبلغ 40.000.00 درهم ان تاريخ إصداره غير واضح بالمرة ، وان الاشهاد المؤرخ بتاريخ 01-01-2021 الذي يشهد فيه المدعو عبد المجيد (ب.) انه بتاريخ ../.... /2019 قام بتحويل مبلغ مالي قدره 40.000.00 درهم لحساب بوشعيب (ع.) ، وان الاشهاد المؤرخ في 28-12-2022 يشهد فيه علي (ب.) ومحمد (ر.) انهما خلال شهر يناير 2020 كانا حاضرين عند تسلم بوشعيب (ع.) من يد عبد الرحيم (م.) مبلغ 80.000.00 درهم وانه عند مناقشته للوثائق من ث تاريخ إصدارها ، وكذا من حيث التعرضات التي يمكن ان تنتج من عن الساحب او المسحوب عليه او المستفيذ ،

لاحظ مايلي : ان تواريخ الكمبيالات وجدها جميعها لاحقة لتواريخ الشيكات وكذا الدفعات المالية والاشهادات المدلى بها ، وانه لم يقف على أي تعرض بشان استخلاص قيمة الكمبيالات ، وانه وفي غياب تام للأوراق المحاسبتية لدى الطرفين اهتدى الى الاحتكام الى العرف التجاري المتعامل به بين التجار والشريعة العامة ان تسديد مبالغ الكمبيالات لايتم قبل حلول اجلها ، وقبل رجوعها بدون أداء، وان المستانف عليه ومن خلال تصريحاته زعم انه شرع في أداء الكمبالات قبل تاریخ حلول اجلها (وقبل رجوعها بدون أداء) باربعين يوما تقريبا وهو دفع مردود لمنافاته لما جرى به العر والقانون في المعاملات التجارية بين التجار بواسطة الكمبالات ، و ان الخبير ولما خلص الى ان المديونية المترتبة في ذمة الطاعن هي 365.000 درهم فان ما خلص اليه جاء مطابقا لما استقرت عليه الأعراف والتقاليد في المعاملات التجارية التي تتم بواسطة الأوراق النقدية لاسيما الشيكات و الكمبيالات ، وعليه فان ما خلص اليه السيد الخبير جاء مطابقا لمقتضيات المادة 185 من مدونة التجارة وكذا لمقتضيات الفصل 251 من ق ل ع وكذا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ،ع، وعليه فان الواضح من وثائق الملف ان ما زعمه المستأنف انه أدى قيمة الكمبيالات بواسطة شيكات بنكية، فان زعمه مردود ، وانه مادامت الكمبيالة ورقة تجارية تولد التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة بها وان وجودها بحوزة العارض دليل على استحقاقها طالما ان المستأنف لم يدل بما يفيد انقضاء الدين والوفاء بقيمتها ، وانه في غياب اداء الدين فان ذمة المستأنف لازالت عامرة به مما يكون ما خلص اليه الخبير في تقريره انه بذمة المستانف مديونية قدرها 365.000 درهم فان تقريره جاء مؤسس من الناحية القانونية والواقعية ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم برد جميع الدفوع والحكم برد الاستئناف وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتأييد الامر بالأداء المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وحفظ العارض في سلوك جميع المساطر القضائية للمطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/10/2023 تخلف ذ/ (ع.) ولم يدلي بنسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف عدم أخذه بدفوعه المنصبة على الاداء الجزئي لمبلغ الكمبيالات الثلاث موضوع الامر بالاداء رغم كون ذلك الاداء الجزئي معزز بشيكين وبتحويل بنكي واشهادين .

وحيث ان المحكمة وبالنظر لمنازعة المستأنف عليه في الاداء الجزئي المتمسك به من قبل المستأنف وبكونه لا يتعلق بالكمبيالات الثلاث وانه يتعلق بمعاملات اخرى لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع النزاع فقد امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ف.) وذلك قصد تحديد المديونية المتخلذة بذمة المستأنف والمتعلقة بالكمبيالات موضوع الدعوى وذلك بعد خصم الاداءات الثابتة .

وحيث خلص الخبير في تقريره المؤرخ في 23/05/2023 الى كون الاداءات التي تمسك بها المستأنف كأداء جزئي للكمبيالات الثلاث بما في ذلك الشيكين والاداء النقدي والتحويل البنكي كلها جاءت قبل تاريخ استحقاق الكمبيالات الثلاث وتاريخ رفض أدائها.

وحيث ان الخبرة احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م واستندت على مستندات ووثائق الملف وتقيدت بمنطوق القرار التمهيدي كما انها لم تكن موضوع منازعة جدية من قبل المستأنفة مما يستدعي المصادقة عليها .

وحيث انه وبالنظر لكون المستأنف لم يثبت واقعة الوفاء الجزئي لمبلغ الكمبيالات الثلاث عن طريق اثبات ذلك على الكمبيالات أو بواسطة وصل يسلم له بما يثبت الوفاء الجزئي من قبل المستأنف عليه وذلك استنادا للمادة 185 من مدونة التجارة ، فإن الثابت من خلال خلاصة تقرير الخبرة أن جميع الاداءات التي تمسك بها المستأنف كأداء جزئي لمبلغ الكمبيالات الثلاث سواء بواسطة الشيكين او الأداء النقدي او التحويل البنكي فهي ترجع لتاريخ سابق لتاريخ استحقاق الكمبيالات وتاريخ رفض وفاء مقابلها مما يجعل تلك الاداءات لا تتعلق بالكمبيالات موضوع النزاع الحالي والمستأنف الذي يدعي خلاف ذلك هو الملزم بإثبات ما يدعيه بواسطة حجة مقبولة قانونا.

وحيث يتعين وبالنظر لما تم تحليله أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial