Preuve de l’obligation commerciale : la facture signée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57855

Identification

Réf

57855

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5066

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8203/2886

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l'absence de preuve de la créance faute de contrat signé ou de bon de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'omission de la forme sociale ne vicie pas la procédure dès lors que la société est identifiée par sa dénomination et agit par son représentant légal.

Sur le fond, la cour retient que la facture, signée pour acceptation par le débiteur sans que cette signature ne fasse l'objet d'une contestation sérieuse, constitue une preuve suffisante de l'opération commerciale. En application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait dès lors au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم حمزة (ه.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 459 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2023 في الملف عدد 3250/8202/2023 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 35.307,50 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغ الحكم للطاعن بتاريخ 29 أبريل 2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 14/05/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أداء وصفة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ل.م.ك. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليه الذي هو مقاول ذاتي والمتمثلة في كراء الآليات والتجهيزات أصبح دائنا لها بمبلغ إجمالي قدره 35.307,50 درهم مثبتة بواسطة الفاتورة، والمدعى عليه امتنع عن أداء ما بذمته، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 35.307,50 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/01/20 عرض فيها ان الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة طبقا للمادة الأولى من قانون المسطرة المدينة والفاتورة المدلى بها هي من صنع المدعية ولا علاقة لها بشخص العارض، كما أن العقد المدلى به من طرف المدعية هو غير موقع عليه من طرف العارض وغير مصادق عليه لدى المصالح الإدارية المختصة، والمدعية لم تدل بما يفيد توصل العارض بالسلعة موضوع الفاتورة المدلى بها والتي هي من صنع المدعية، كما انه ينفي جملة وتفصيلا كونه مدين للمدعية وأن ما تدعيه هو مجرد افتراء ولا سند قانوني له وان الفاتورة المدلى بها هي من صنع المدعية ولا تخصه، كما لم تدل لا بأمر الشراء او نموذج طلبية موقعة من طرف العارض أو وصل استلام سلعة موقع عليه من طرفه، ملتمسا الحكم برفض الدعوى وإجراء بحث يستدعى له الأطراف ودفاعهما.

وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه حسب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة، وبأن الدعوى توجه على من بيده الشيء المدعى فيه. وان المستأنف عليها لم تثبت لا صفتها في التقاضي، حينما لم تحدد نوعية شركتها بمقالها الافتتاحي للدعوى وحينما أدلت بعقد أحادي الجانب وكذا بعدما لم تدل بما يفيد استلام الطاعن لطلبيتها - بون دو ليفريزون - وهو الأمر الذي نفى العارض واقعته. كما أن الإجراء الشكلي الذي تجاوزه الحكم المطعون فيه، يجعله معرضا في ما قضى به للإلغاء، وأن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد.

وأنه حسب العمل القضائي، واجتهادات محكمة النقض، فإن الفاتورة المدلى بها هي من صنع المستأنف عليها ولا تخص الطاعن، وأن المدعية لم تدل لا بأمر الشراء يخص المستأنف أو نموذج طلبية موقعة من طرفه أو وصل استلام بضاعة المستأنف عليها موقع عليه من طرف الطاعن.

وأن العقد المدلى به من طرف المدعية هو غير موقع عليه من طرف الطاعن وغير مصادق عليه لدى المصالح الإدارية المختصة، وأن المستأنف عليها لم تدلي بما يثبت صفتها وجاء مقال دعواها ابتدائيا خاليا من صنف وفئة الشركات التي تنتمي إليها، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.

فضلا عن أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد توصل الطاعن بالسلعة موضوع الفاتورة المدلى بها والتي هي من صنع المدعية، وأن الحكم المطعون فيه جانب الصواب على أساس الاعتبارات التي سبق التطرق إليها الأمر الذي ينبغي معه إلغائه أو بإجراء بحث يستدعى له الأطراف الواردة أسمائهم بمقال الطعن بالاستئناف وكذا الممثل التجاري المكلف بالمبيعات للشركة المستأنف عليها مع حفظ حق الطاعن في التعقيب على ضوء جواب المستأنف عليهم واحتياطيا جدا الحكم ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له قصد البت فيه طبقا للقانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/10/2024، تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لما لم تحدد المستأنف عليها نوع الشركة بمقالها الافتتاحي، فانه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن، فان عدم ذكر نوع الشركة بديباجة المقال لا يجعل من هذا الأخير مختل شكلا ما دامت المستأنف عليها ذكرت اسم الشركة وجعلت الدعوى مقدمة في اسم ممثلها القانوني.

وحيث إنه وبخصوص منازعة الطاعن في حجية الفاتورة لعدم توقيعها أو إرفاقها بأمر الشراء أو نموذج طلبية أو وصل استلام، فإنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فان الفاتورة سند الدعوى هي موقعة بالقبول ومحررة في اسم الطاعن وتشير إلى نفس مراجع الآليات المضمنة بنموذج العقد الذي لا مجال لمنازعة الطاعن بكونه غير موقع من طرفه على اعتبار انه مجرد نموذج وما دامت الفاتورة موقعة بالقبول من طرف الطاعن الذي لم يطعن بأي طعن جدي في هذا التوقيع فانها تعتبر كافية لتوثيق العملية التجارية وضبطها بخصوص الآلة المستفاد منها ووسيلة إثبات طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع. الذي ينص على انه إذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه أن يثبت ادعاءه والحكم المستأنف بذلك كان على صواب لما قضى على الطاعن بالأداء لثبوت المديونية ولا مبرر لإجراء بحث ما دامت الوثائق المدلى بها كافية للبث في النازلة، ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial