Réf
60533
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1506
Date de décision
27/02/2023
N° de dossier
2023/8205/183
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Refus du vendeur, Offre de paiement, Jugement valant vente, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Exécution forcée de la vente, Dépôt du prix, Date de transfert de propriété, Confirmation du jugement, Bénéfices d'exploitation, Absence d'acte écrit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une indemnité d'exploitation entre co-indivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de transfert de propriété des parts sociales et la fin du droit aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif à verser une indemnité à son co-indivisaire, mais en limitant sa durée à la date du refus par ce dernier d'une offre réelle de paiement du solde du prix de cession de ses parts. L'appelant principal soutenait que son droit à indemnisation perdurait tant que la cession de ses parts, ordonnée par une décision frappée d'un pourvoi en cassation, n'était pas formalisée par un acte écrit. La cour retient que la perte de la qualité d'associé, et par conséquent la fin du droit à percevoir les fruits de l'exploitation, intervient non pas à la date de la formalisation de la cession mais à la date à laquelle le cessionnaire a offert le paiement du solde du prix, matérialisant ainsi le transfert de propriété. Elle rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision ordonnant l'achèvement de la vente. Dès lors, l'existence d'une décision de justice définitive ayant ordonné la perfection de la vente supplée à l'absence d'acte de cession formel au sens de l'article 81 du code de commerce. La cour écarte également la demande de contre-expertise, jugeant l'évaluation du premier expert proportionnée à l'activité et à la localisation du fonds en l'absence de documents comptables probants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : في الاستئناف الأصلي : حيث تقدم السيد فلان (ف.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2022 تحت عدد5828 ملف عدد 10562/8205/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي ما مجموعه(36.246,58) درهم عن حرمانه من استغلال نصيبه في الأصل التجاري المدعى فيه طيلة المدة الممتدة من 2019/12/17 إلى غاية 2020/08/18 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى التنفيذ وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء. في الاستئناف الفرعي : حيث تقدم السيد فلان (ف.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي , يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه اعلاه. وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من قبل السيد فلان (ف.), تابع للاستئناف الأصلي اعمالا للفصل 135 من ق م م مما يتعين التصريح بقبوله. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه أنه في اطار معاملته التجارية مع المدعى عليه استصدر بتاريخ 2020/01/14 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8204/6645 حكما تحت عدد 201 قضى بأداء المدعى عليه السيد فلان (ف.) لفائدة العارض السيد فلان (ف.) مبلغ 166.650.00 درهم مقابل نصيبه من ارباح الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء عن المدة من 2016/11/17 الى غاية 2019/12/16 مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم الى غاية التنفيذ والاكراه في الادنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3180 الصادر بتاريخ 2020/11/30 في الملف عدد 2020/8205/2491، وأنه ترتبت واجبات اضافية عن استغلال المحل التجاري موضوع النزاع تتعلق بالمدة من 2019/12/17 الى متم 2021/10/31 , و أن واجب الاستغلال هذا قد تم تحديده بواسطة اجراء خبرة انجزت من طرف خبير مختص والذي حدد واجب الاستغلال النهائي للعارض وحدده في مبلغ 54000.00 درهم کواجب استغلال عن 345 يوما بأمر من المحكمة التجارية، أن العارض يبقي بالتالي محقا في المطالبة بواجبات الاستغلال عن الفترة المتراوحة ما بين 2019/12/17 إلى 2021/10/31 وجب عنها مبلغ 98742 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ (98.742,00) درهم کواجب استغلال عن المدة من 2019/12/17 إلى غاية 2021/10/31 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. المرفقات: نسخة من الحكم الابتدائي عدد 201 الصادر بتاريخ 2020/01/14، وأخرى من القرار الاستئنافی عدد 3180 بتاريخ 2020/11/30 وصورة شمسية من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد موسى (ج.). وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 23/11/2021 أوضح من خلالها أن المدعي لم يوضح في مقاله هذا موقعه في هذا النزاع و سبب مطالبته بالأرباح، كما أنه لم يبين المبرر الذي أعطاه حق المطالبة بهذا النصيب. و ان التقاضي من المفروض أن يكون بحسن نية، وأن المدعي قد أخفى على المحكمة حقيقة هذا النزاع المفتعل، وذلك من أجل الاثراء على حساب الغير. و ان العارض يوضح للمحكمة حقيقة الأمور لتكون على اطلاع بوضعية كل طرف. ذلك أن المدعي كان شريكا للعارض في الأصل التجاري موضوع النزاع. وانه اتفق مع العارض على أن يبيع له نصيبه في هذا الأصل التجاري وحددا ثمنه في مبلغ 1000.000,00 درهم كان نصيب المدعي هو نصف هذا المبلغ أي 500.000 درهم توصل منها من يد العارض بمبلغ 250.000 درهم على ان يتوصل بباقي التمن بعد اتمام اجراءات البيع. الا أن المدعي امتنع عن اتمام اجراءات البيع مع العارض مما ادى بهما الى سلوك عدة مساطر جنحية وتجارية صدرت على اثرها أحكام بادانة المدعي بعدم تنفيذ عقد، كما صدرت أحكام على المدعي باتمام اجراءات البيع وهي أحكام نهائية بعدما استنفدت كل طرق الطعن. (طيه حكم جنحي بالادانة+ قرار استئنافي + قرار محكمة النقض حكم تجاری با تمام البيع+ قرار استئنافي بالتأیید). و أن المدعي لم يبق محقا في المطالبة بأي نصيب لأنه لم يبق له أي نصيب بعدما قام ببيعه للعارض، الا أن عدم توصله باقي الثمن كان هو السبب فيه لأنه رفض العرض العيني المتعلق به. (طيه محضر رفض العرض العيني لبقية الثمن) و أن العارض لازال يباشر عملية تنفيذ القرار الاستئنافي الاخير المتعلق باتمام البيع مع المدعي ليفاجئ بالدعوى الحالية، وان المدعي لم يثبت أن العارض حقق أرباحا ولم يثبت أنه لا زال شریکا معه.مما تكون معه جميع طلباته غير مبنية على أساس، وينبغي ردها لهذه الأسباب يلتمس العارض في الشكل: البت في الطلب وفق القانون في الموضوع: رفض جميع طلبات المدعي لعدم استنادها على أساس مع تحميله الصائر. طيه• نسخة حكم جنحي مؤرخ في: 17-4-2012. • نسخة قرار استئنافي مؤرخ في: 14-11-2012. • نسخة قرار محكمة النقض. • نسخة حكم تجاري باتمام البيع صادر بتاريخ: 29-12-2020. نسخة قرار استئنافي بتأييد الحكم المذكور صادر بتاريخ: 19-4-2021. • نسخة محضر رفض العرض العيني لباقي التمن مؤرخ في 19-8-2020. وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 7/12/2021 يعرض فيها أنه بالرجوع إلى مرفقات مذكرة المدعى عليه الجوابية يتبين أنها مجرد صور ليست بأصلية أو على الأقل مصادق عليها لدى الجهات المختصة. و أن الإدلاء بمجرد صور لوثائق فيه خرق لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع . وبالتالي فإنه يلتمس استبعادها، اما في يخص الحكم الابتدائي المدلى به من طرف العارض والمؤيد استئنافيا وحصول العارض على شهادة بعدم النقض فيه بعد تبليغه للمدعى عليه يضفي عليه الحجية القانونية عكس ما جاء في مذكرة المدعى عليه. الشيء الذي يتعين معه رد دفع المدعى عليه لعدم جديته، واحتياطيا في الموضوع فإن زعم المدعى عليه في الدعوى انه هو صاحب المحل موضوع النزاع وانه سلم العارض مبالغ مالية وتم انهاء الشراكة بينهما دون أن يدلي للمحكمة بما يفيد هذا الانتماء وادلى بوثائق في الملف لا علاقة لها بذلك. والحال، إن الوثائق المستشهد بها لا علاقة لها بملف الدعوى الحالية، كما أنه لو افترضنا ذلك فإنه بالرجوع إلى وثائق ملف العارض وتفحصها يتبين أنها تثبت صفة المدعي في الدعوى وتثبت استحقاقه ل 50 في المائة من الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] وذلك ما يثبته الحكم عدد 16297 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار 6381 في الملف عدد 2015/8205259 --طيه نسخة الحكم و القرار المؤيد له - و أن العارض لم يحصل من المدعى عليه على نصيبه في الأرباح المستحقة له منذ 2019/12/17 إلى يومنا هذا كما يثبت ذلك الحكم الابتدائي المدلى به في الملف والمؤيد استئنافيا والذي بلغ للمدعى عليه وصار نهائيا كما تتثب ذلك شهادة بعدم النقض. طيه شهادة بعدم النقض. و أن المبلغ الذي سلم للعارض والمقدر ب 250000 درهم يخص جزء من حصته في راسمال المدفوع للمدعى عليه من اجل اقتناء السلع من الخارج بحكم توليه تلك المهمة. و إن العارض يؤكد للمحكمة الموقرة أن المدعى عليه لم يمكنه من حصته في الارباح رغم صدور حكم من طرف المحكمة بذلك وامتناعه عن تنفيذ لهذا الحكم . -طيه نسخة من محضر امتناع ومحضر اخباري - كما أن المدعى عليه سبق له أن تقدم بدعوى اتمام بيع المزعومة في مواجهة العارض الا ان هذه الدعوى ورغم صدور حكم فيها فانه لم يؤدي باقي الثمن بصندوق المحكمة عن طريق الايداع حتى يدع اتمام البيع مع العارض مما يجعل دعواه والعدم سواء.و إنه يتبين من خلال كل ماتم سرده أعلاه أن العلاقة الرابطة بين المدعى عليه والعارض هي علاقة شراكة مبنية على أداء عمل مشترك وهو الثابت من خلال الوثائق أعلاه. و إن توفر العارض على النموذج ج" يفيد كونه تاجر بالمحل موضوع النزاع مع المدعى عليه الذي استحوذ على المحل بالقوة وعلى الأرباح . وأن واقعة الاستحواذ تثبتها جميع وسائل الإثبات بما فيها الاحكام القضائية الصادرة ضده ومحضر امتناع والمحضر الاخباري وكذا الخبرة المنجزة في الموضوع. وبالتالي، فإنه يتبين أن المدعى عليه لم يأت بأي جديد، كما أنه لم يثبت مزاعمه في الإدعاء ولا علاقة للعارض بما هو مسطر في مذكراته الحالية من ادعاءات باطلة يحاول من خلالها الاستحواذ على حقوق العارض بشتى الوسائل و هو ما تؤكده محاضر الامتناع المدلى بها والتي تفيد تعنته في تنفيذ الأحكام الصادرة ضده . و إنه يتبين أن المدعى عليه يتقاضی بسوء نية مخالفا بذلك لمقتضيات الفصل 5 من ق م م، مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده والحكم برد مزاعمه والتصريح وفق طلب العارض بناءا على القاعدة الفقهية القائلة : " إن من تناقضت أقواله بطلت محاجته ." الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوعات المدعى عليه وبالتالي التصريح بردها و الحكم وفق مطالب العارض المسطرة في المقال الافتتاحي. لهذه الأسباب : يلتمس العارض من المحكمة الموقرة : - بناءا على ماتم بسطة أعلاه. - بناءا على عدم إدلاء المدعى عليه بأصول الوثائق . - بناءا على عدم إثبات المدعى عليه المزاعمة في الإدعاء ولا باتفاق بفسخ الشراكة . -بناءا على كون الحكم المدلى به من طرف العارض بخصوص الاستغلال اصبح نهائيا كما تفيد شهادة بعدم النقض. ترتيب جميع الآثار القانونية اللازمة بخصوص ذلك . وبالتالي ,رد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم جديتها . التصريح والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض.تحميل المدعى عليه الصائر . طيه:- نسخة من شهادة بعدم النقض بخصوص الحکم ابتدائي المؤيد استئنافيا الرامي إلى الاستغلال.- محضر امتناع مع محضر اخباري برفض التنفيذ. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/12/14 تحت عدد 2501 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها إلى الخبير مراد (ن.). وبناء على التقرير المنجز من طرف هذا الأخير والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/04/26 والذي خلص فيه إلى أن نصيب المدعي من الأرباح الصافية عن المدة من 2019/12/17 إلى غاية 2020/08/18 هو مبلغ (36.246,58) درهم. وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع طلب إجراء خبرة مضادة المقدمة من المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 2022/05/17 جاء فيها أن الخبير لم يبين سنده في تحديد المبلغ المذكور وأنه اعتمد على خبرة سابقة تتعلق بفترة كان فيها الرواج التجاري مزدهرا وهي خبرة الخبير موسى (ج.)، وأن الفترة التي احتسب الخبير الحالي مدخولها تمتد من 2019/12/17 إلى غاية 2020/08/18 وهي فترة الركود الاقتصادي التي تزامنت مع جائحة كورونا وبالتالي كان المدخول شبه منعدم، وأنه اعتمادا على هذه المعطيات ينبغي استبعاد الخبرة لعدم مصداقيتها، مؤكدا دفوعاته السابقة، والتمس أساسا الحكم باستبعاد الخبرة المذكورة ورفض طلب المدعي واحتياطيا إجراء خبرة مضادة للقيام بنفس المهمة. وبناء على مذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 2022/05/17 جاء فيها أن الخبير عند انتقاله إلى المحل صرح بأن النشاط المزاول هو إصلاح الحواسيب والحال أن المحل متخصص في إصلاح وبيع الحواسيب ولوازمها ومجموعة من الأجهزة الإلكترونية، وأن الخبير أنجز المهمة بناء على تصريحات المدعى عليه دون أن يكلف نفسه عناء تفحص الوثائق المدلى بها قبل انتقاله إلى المحل، لأنه وبالرجوع إلى هذه الوثائق سيتبين أن المحل التجاري موضوع المعاينة يتوفر على بابين حديديين وليس باب واحد كما ذهب إليه الخبير والذي عاين نصف المحل وليس كاملة ووضع تقريره بناء على ذلك، وأن تقرير الخبرة يفتقر إلى الموضوعية والدقة ويتسم بالمحاباة باستناده على تصريحات المدعى عليه، ملتمسا الحكم باستبعاده والأمر بإجراء خبرة مضادة على يد خبير مختص لتحديد واجب استغلال المحل عن الفترة من 2019/12/17 إلى 2021/10/31 المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي، وادلى بصورة لمحضر معاينة واستجواب واخرى لمحضر امتناع. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تمسك الطاعن ان الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من حصر واجبات الاستغلال في المدة من 17/12/2019 الى حدود 18/8/2020، و ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت في قضائها بتحديد مدة الاستغلال في الفترة من 17/12/2019 الى حدود 202018/8/2020 على مقتضيات الحكم عدد 7960 الصادر بتاريخ 29/12/2020 في الملف عدد 6895/8204/2020 والذي قضى على العارض باتمام اجراءات البيع المنصب على نصيبه في الاصل التجاري المدعى فيه والذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 1982 الصادر بتاريخ 19/4/2021 في الملف رقم 1377/8232/2021 ، وان القرار عدد 1982 الذي اعتمده الحكم المستأنف في تعليله تم الطعن فيه بالنقض من طرف العارض ولازال معروضا على انظار محكمة النقض، و ان الاصل التجاري لازال مملوكا مناصفة بين العارض والمستأنف عليه الى غاية الان ، و انه من الثابت ان المستأنف عليه لازال يستأثر باستغلال الأصل التجاري بمفرده ويمتنع عن اداء نصيب العارض في الأرباح بادعائه واقعة تفويت العارض لنصيبه له، و ان المستأنف عليه لم يدلي باي عقد لتفويت نصيب العارض في الأصل التجاري له كما لم يدلي بما يثبت ادائه للثمن للعارض ، وانه من المعلوم ان بيع الاصل التجاري يجب ان يتم بواسطة عقد مكتوب وثابت التاريخ ، وان تنص المادة 81 من مدونة التجارة على أنه يتم بيع الأصل التجاري او تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة او تخصيصه بالقسمة او بالمزاد بعقد رسمي او عرفي ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع ، و انه وفي غياب عقد لبيع نصيب العارض في الأصل التجاري للمستأنف عليه يكون, العارض مستحقا لواجبات الاستغلال الى غاية الآن ، و ان الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من حصر واجبات الاستغلال الى حدود 18/08/2020 فقط ، ملتمسا شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من حصر نصيب العارض في استغلال الأصل التجاري والتي وجب مبلغ 36246.58 وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 98742.00 درهم مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق المقال بنسخة الحكم المستأنف وعريضة النقض. وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/02/2023 جاء فيها حول الجواب على الاستئناف الأصلي: انه تقدم السيد فلان (ف.) باستئناف أصلي ضد الحكم المشار اليه أعلاه استند فيه على مؤاخذة الحكم المذكور بكونه حدد مدة الاستغلال في الفترة من 17-12-2019 الى 18-08-2020 في حين أنه كان عليه تمديد المدة الى غاية 31 -10-2021 لأن الاصل التجاري لازال مملوكا مناصفة بين الطرفين وأن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد إتمام اجراءات بيع الاصل التجاري وأداء باقي الثمن الى غير ذلك، و أن المستأنف الاصلي غير محق في واجبات الاستغلال تماما لانه أصبح غير مالك لنصيبه في الاصل التجاري منذ أن قام ببيعه للعارض وتوصل منه بنصف الثمن و امتنع عن التوصل بباقي الثمن بعد عرضه عليه، مما جعل العارض يتقدم ضده بدعوى اتمام البيع انتهت بالحكم عليه باتمام إجراءات البيع ابتدائيا و استئنافيا كما قضى الحكم المذكور على العارض بايداع باقي ثمن البيع بصندوق المحكمة وهو ما قام به العارض، و انه أمام هذه المعطيات يكون الاستئناف الأصلي غير مبني على أساس، مما ينبغي رده حول الاستئناف الفرعي أن الحكم المذكور غير مبني على اساس، وينبغي الغاؤه للأسباب التالية حيث اعتبر الحكم المذكور أن المستأنف عليه فرعيا لا زال مالكا لنصف الأصل التجاري موضوع النزاع رغم ادلاء العارض باحكام نهائية تقضي عليه باتمام البيع، و أن العارض قام بايداع باقي ثمن البيع بصندوق المحكمة تنفيذا للأحكام المذكورة طيه وصل الإيداع، و بذلك يكون المستانف عليه فرعيا غير محق في المطالبة بأي نصيب في الاستغلال لانتفاء تملكه لأي شيء في الاصل التجاري موضوع النزاع، مما ينبغي معه الغاء الحكم المتخذ و الحكم تصديا برفض الطلب . و احتياطيا : أن العارض طالب بإجراء خبرة مضادة في النازلة لأن الفترة التي احتسبها الخبير في خبرته كانت متزامنة مع جائحة كورونا في أوجها وهي فترة ركود اقتصادي كان المدخول فيها يكاد يكون منعدما الا أن المحكمة لم تستجب لطلبه ، ملتمسا في الاستئناف الأصلي شكلا البت فيه وفق القانون وموضوعا رده لعدم استناده على اساس مع تحميل الصائر لرافعه و في الاستئناف الفرعي شكلا قبول الاستئناف الفرعي وموضوعا إلغاء الحكم المتخذ لعدم استناده على اساس و الحكم برفض الطلب مع تحميل الصائر لرافعه واحتياطيا باجراء خبرة مضادة وحفظ حق العارض في التعقيب على نتائج الخبرة والبت في الصائر وفق القانون وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2023 جاء فيها اولا : حول التعقيب على المذكرة الجوابية : انه جاء في مذكرة المستأنف عليه الجوابية ان العارض غير محق في واجبات الاستغلال تماما لانه اصبح غير مالك لنصيبه في الاصل التجاري بعد ان قام ببيع نصيبه له واستصدر حكما على العارض باتمام اجراءات البيع ، و انه خلافا لما اثاره المستأنف عليه فانه تجدر الاشارة الى ان الحكم القاضي على العارض باتمام اجراءات البيع المنصب على نصيبه في الاصل التجاري المدعى فيه والذي تم تأييده استئنافيا لازال معروضا امام محكمة النقض ولم يتم البث فيه ، و انه وطالما ان محكمة النقض لم تبث في الطعن المقدم امامها فان العارض لازال مالكا لنصيبه في الاصل التجاري وبالتالي من حقه مطالبة المستأنف عليه بواجبات الاستغلال التي يستأثر بها بمفرده، و ان المستانف عليه ادلى رفقة مذكرته الجوابية بوصل بثبت ايداعه باقي ثمن البيع بصندوق المحكمة بتاريخ 27/12/2022 ، و ان الوصل المدلى به من قبل المستانف عليه يؤكد بالفعل ان العارض لازال مالكا لنصيبه في الأصل التجاري على الاقل الى غاية 27/12/2022 تاريخ ايداع باقي الثمن بصندوق المحكمة مع ان العارض لم يتسلم هذه المبالغ ، و ان ما تمسك به المستأنف عليه من عدم احقية العارض في المطالبة بواجبات الاستغلال على غير أساس. ثانيا : حول التعقيب على الاستئناف. ان المستأنف فرعيا ارتكز في استئنافه الفرعي كونه قام بإيداع باقي الثمن بصندوق المحكمة تنفيذا للحكم القاضي بإتمام البيع وبالتالي يكون العارض غير محق في المطالبة باي نصيب للاستغلال لانتفاء تملكه لاي شئ في الاصل التجاري، و ان المستأنف عليه فرعيا لم يقم بإيداع باقي الثمن الا بتاريخ 27/12/2022 كما هو ثابت من خلال الوصل المدلى به من طرفه ، و ان ايداع الثمن في هذا التاريخ يؤكد بالفعل احقية العارض في المطالبة بواجبات الاستغلال بعدما استفرد المستأنف فرعيا لوحده باستغلال المحل حارما العارض من نصيبه فيه، ان العارض لازال لم يتوصل لحد الان بباقي الثمن لكون ذلك مشروط بالإدلاء بما يفيد إتمام اجراءات بيع نصيبه من الاصل التجاري للمستأنف عليه كما هو ثابت من خلال الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 10/11/2021 المدلى به من طرف المستأنف فرعيا ، و ان هذا الأمر يؤكد بالفعل ان اجراءات بيع نصيب العارض في الاصل التجاري لم تتم لحد الان ، و ان مؤدى ذلك أن العارض لازال يملك نصف الاصل التجاري موضوع الدعوى وبالتالي احقية العارض في المطالبة بواجبات الاستغلال التي يستأثر بها المستأنف فرعيا لوحده ، و ان الاستئناف الفرعي يكون بالتالي على غير اساس مما يتعين معه التصريح برفضه، ملتمسا حول الاستئناف الأصلي الحكم وفق المقال ألاستئنافي للعارض حول الاستئناف الفرعي : برده و ابقاء الصائر على رافعه. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/02/2023 حضرت الاستاذة (و.) وأدلت بمذكرة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/02/2023. التعليل في الاستئناف الأصلي: حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما حصر واجبات الاستغلال عن المدة من 17/12/2019 الى غاية 18/08/2020. وحيث انه خلافا لما عابه الطاعن فان محكمة الدرجة الاولى استندت في تحديد واجبات الاستغلال المستحقة للطاعن على مقرر قضائي نهائي قضى باتمام اجراءات البيع المنصب على الاصل التجاري المدعى فيه بعد تسليم المستأنف عليه لباقي الثمن المحدد في مبلغ 250.00,00 درهم , مما يكون معه الطاعن فقد صفة الشريك بتاريخ عرض المستأنف عليه للثمن عن طريق مفوض قضائي ورفضه تسلمه مما حدا بالمستأنف عليه ايداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 18/08/2020, و يبقى تمسك الطاعن بكون القرار القاضي باتمام اجراءات البيع مطعون فيه بالنقض لا تأثير له لكون الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ علما ان المحكمة استخلصت تاريخ فقدان الطاعن لصفته كشريك بعد ايداع مبلغ التفويت مما يبقى معه السبب غير مؤسس ويتعين رده. وحيث انه من جهة اخرى فان المستأنف عليه ادلى خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد ايداع ثمن البيع بصندوق المحكمة حساب رقم 23697 بتاريخ 27/12/2022 وكذا بتنازل عن النصيب الذي يمثل 50 في المائة من الاصل التجاري المدعى فيه والذي كان موضوع مقرر قضائي باتمام اجراءات البيع , لذا لا مجال لتمسك الطاعن بضرورة الادلاء بعقد محرر وفق المادة 81 من مدونة التجارة, و يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس ويتعين معه رد استئناف الطاعن وابقاء الصائر على عاتقه. في الاستئناف الفرعي: حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المبسوطة اعلاه. وحيث لئن ادلى الطاعن باحكام نهائية تقضي باتمام اجراءات البيع وايداعه لباقي الثمن الا ان العبرة في تحديد تاريخ اعتبار المستأنف عليه فرعيا وسريان التفويت هو تاريخ عرض ثمن التفويت عليه ورفض تسلمه والذي كان بتاريخ 18/08/2020. وحيث ان طلب خيرة مضادة يبقى غير مبرر, بالنظر الى ان الخبير خلال المرحلة الابتدائية حدد الدخل اليومي للاصل التجاري في 300 درهم صافية يوميا وذلك في ظل غياب الوثائق المحاسبتية او تصاريح ضريبية, وان هذا الدخل يتناسب والنشاط الممارس بالاصل التجاري المتمثل في اصلاح الحواسيب والهواتف النقالة , والموقع الممارس به النشاط. وحيث انه تبعا لما ذكر فان الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر يبقى في محله, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا. في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي. في الموضوع: بردهما,وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طرف صائر استئنافه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54993
Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55101
Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Présomption de livraison conforme, Manutentionnaire portuaire, Manquant de marchandise, Inopposabilité de la clause d'arbitrage, Connaissement, Clause compromissoire par référence, Absence de réserves
55313
Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve en matière commerciale, Paiement d'acompte, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Erreur matérielle dans l'acte, Effet relatif des contrats, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales
55459
Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55559
Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024