Réf
64224
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4122
Date de décision
22/09/2022
N° de dossier
2022/8205/3964
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Vente aux enchères publiques, Recouvrement de créance bancaire, Prêt pour l'exploitation, Omission de statuer, Fonds de commerce, Demande de vente concomitante, Article 118 du Code de commerce, Annulation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le fondement juridique d'une telle vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la vente du fonds n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 114 du code de commerce, tout en omettant de statuer sur la demande principale en paiement.
L'établissement bancaire créancier soutenait que sa demande de vente relevait de l'article 118 du même code, lequel autorise le créancier à solliciter la vente concomitamment à l'action en paiement. La cour constate l'omission de statuer et, évoquant l'affaire, juge la créance fondée au vu des pièces contractuelles et comptables non contestées.
Elle retient ensuite que la demande de vente du fonds de commerce est bien fondée sur l'article 118 du code de commerce, qui permet au tribunal saisi d'une demande en paiement d'un passif lié à l'exploitation d'ordonner la vente de ce fonds dans le même jugement. Elle écarte cependant la demande de dommages et intérêts supplémentaires, considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice de retard.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement et ordonne, à défaut d'exécution, la vente aux enchères du fonds de commerce.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 05/07/2022 تقدم بنك (ت. و.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3089 الصادر بتاريخ 24/03/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4975/8205/2021 القاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن بنك (ت. و.) تقدمت بمقال عرضت فيه بأنها دائنة لـعبد الفتاح (م.) بما قدره 176436,23 درهم ناتج عن قرض لغرض تجاري استفاد منه بمقتضى عقد القرض المصادق على توقيعه في 09/03/2019 في حدود مبلغ 100.000,00 درهم، وان المحاولات الحبية باءت بالفشل ، وأن المدعى عليه يملك الأصل التجاري ذو الرقم التحليلي عدد 300742 الكائن بحي [العنوان]، وان الذمة المالية للمدين تعتبر ضمانا لدينه، والتمس لاجل ما ذكر الحكم باداء المدعى عليه أصل الدين بحسب 175.436,23 درهم مع الفوائد البنكية و القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب في 2021/03/31 لغاية يوم التنفيذ و بادائه مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني و الصائر ، وفي حالة اعسار المدين الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليه الكائن بالرقم التحليلي عدد 300742 الكائن بحي [العنوان]، الدار البيضاء و الامر تمهيديا بتعيين خبير قصد تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد في حال اللجوء للبيع ، والحكم باستفادة العارض امتیازیا من منتوج البيع لتغطية الأصل و الفوائد البنكية و القانونية و التعويض والمصاريف، وبعد جواب المدعى عليه، واستيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعي للأسباب التالية :
حيث اوضح الطاعن في مقاله الاستئنافي أن الحكم المستأنف أغفل ملتمسه الرامي للحكم له بالدين المترتب بذمة المستانف عليه وقدره 176436,23 درهم والذي لم يبت فيه لا بالقبول ولا بالرفض. وأن الأمر يتعلق بإغفال قد يكون ناتجا عن عدم انتباه، إلا أنه يظل في نظر القانون انعداما في تعليل الحکم، مما يعرضه للإلغاء طبقا للفصل 345 من ق.م.م. كما علل الحكم المستأنف عدم قبول طلبه الرامي للبيع الإجمالي للأصل التجاري بمقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة، لعدم توجيه الإنذار قبل المطالبة لكنه في الواقع بعث بالإنذار قصد الأداء، سيما وأن الأمر في النازلة لا يتعلق بطلب مبني على مقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة، التي تبيح للدائن إرفاق طلب بيع الأصل التجاري للمدين بالمقال الرامي للأداء ودون شرط بعث الإنذار، إذ يعتبر المقال بمثابة إنذار، إضافة لكون المادة المذكورة لم تشترط وجود أو عدم وجود رهن تجاري. وأن المحكمة ملزمة بالجواب على الوسائل المثارة، والتي تمسكت بها لضمان مصالحها، ويتعلق الأمر بقانونية التمسك بمقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة، أساس دعواها. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بما جاء بمقالها الافتتاحي. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 08/09/2022 تخلف عن حضورها المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/09/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف إغفاله البت في طلبها الرامي لأداء مبلغ 176436,23 درهم المسجل كرصيد مدين بحساب المستأنف عليه الموقوف بتاريخ 31/03/2020 سواء من حيث الشكل والموضوع، كما أن ما قضى به الحكم من عدم قبول لطلبه الرامي لبيع الأصل التجاري بعلة عدم بعثه بالانذار وفق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة منعدم الأساس لكونها أسست طلبها على مقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة التي تسمح للدائن عند تقديمه طلب الأداء أن يلتمس الحكم له ببيع الأصل التجاري لاستخلاص دينه ، ومؤكدة بأنها بعثت بالإنذار متضمنا للسبب وأجل للاداء.
وحيث إنه بمطالعة مقتضيات الحكم المستأنف يتبين صحة ما جاء في السبب الأول من أن المحكمة مصدرته قد أغفلت البت في الطلب الرامي لأداء مبلغ 176436,23 درهم الذي جاء ثابتا بمقتضى عقد قرض وكشوف حسابية مستخرجة بكيفية منتظمة ومتضمنة لجميع العمليات الدائنة والمدينة التي عرفها حساب المستأنف عليه الموقوف بتاريخ 31 مارس 2020 علاوة على ذلك أن الوثائق المذكور لم تكن محل اي مناقشة أو طعن من لدن هذا الأخير مما يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول طلب الأداء شكلا وفي الموضوع باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب وهو 01/04/2020.
وحيث إن طلب التعويض عن التماطل غير مبرر لكون الفوائد القانونية المحكوم بها تعتبر تعويضا كافيا لجبر ضرر الطاعن عن عدم الأداء للدين المترتب بذمته.
وحيث إن الإكراه البدني يتعين تحديد مدته في الحد الأدنى.
وحيث بخصوص السبب الثاني من أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى بعدم قبول طلب البيع الاجمالي للاصل التجاري عند تخلف المدين وامتناعه عن الأداء بعلة عدم توجيه إنذار للمدين وفق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، فإنه بتفحص مقال الدعوى والأسانيد المرفقة به يتبين أن الإطار القانوني الذي قدم فيه طلب البيع الاجمالي للاصل التجاري هو مقتضى المادة 118 من مدونة التجارة الناصة على أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه إن أصدرت حكمها بالأداء ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك وتصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في المادة 113 وما يليها من مدونة التجارة.
وحيث إنه استنادا للمقتضيات المذكورة يتبين من أسانيد الدعوى أن الدين يتعلق بقرض لمبلغ 100000,00 درهم من اجل تمويل مشروع استثماري أي أن القرض خصص للاصل التجاري المملوك للمستأنف عليه هذا الأخير الذي توقف عن الأداء ولم يؤد ما بذمته من دين بالرغم من الانذار الذي وجه له والذي حرر بشانه محضر تبليغ مما يكون بذلك الطلب الرامي ببيع الأصل التجاري مؤسسا ويتعين الاستجابة له وذلك بعد الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للطلب والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 300742 بالمزاد العلني لاستخلاص الطاعنة دينها من منتوج البيع أصلا وفوائد ومصاريف وذلك عند الامتناع عن تنفيذ الحكم بالأداء.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الأداء، والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 176.436,23 درهما مع الفوائد القانونية من فاتح ابريل 2020 ليوم التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
وفي حالة عدم الأداء الإذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري عدد 300742 عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني، وتكليف كتابة الضبط بالقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة، والإذن للطاعن باستخلاص دينه حسب الأولوية المقررة قانونا، وجعل الصوائر امتيازية وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليه.
66079
La preuve par témoignage d’un paiement en espèces entre commerçants est écartée au profit des documents comptables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66078
Contrat d’entreprise : La cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le coût de réparation des malfaçons si le premier rapport est jugé insuffisant et non conforme aux prix du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Vices de construction, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Réparation des désordres, Rapport d'expertise, Prescription, Non-conformité au cahier des charges, Modification du jugement en appel, Malfaçons, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Appréciation souveraine du juge
66071
Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66066
L’inscription au registre du commerce, corroborée par le contrat de bail des locaux au nom du donneur de gérance et les déclarations fiscales, constitue une preuve suffisante de l’existence d’un contrat verbal de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
66065
L’action en paiement d’une créance née d’une prestation de services entre sociétés commerciales est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66063
Preuve en matière commerciale : une facture revêtue du cachet de la société débitrice et non contestée vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66057
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66055
Contrat d’entreprise – Exécution – Les travaux réalisés hors du bon de commande initial mais qui en découlent et y sont liés sont dus par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66048
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025