Réf
66066
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4765
Date de décision
06/10/2025
N° de dossier
2025/8205/919
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Registre du commerce, Qualification du contrat, Preuve, Non-paiement des redevances, Gérance libre, Fonds de commerce, Faisceau d'indices, Expulsion du gérant, Distinction avec le bail commercial, Demande additionnelle en appel, Contrat verbal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, l'occupant soutenant être titulaire d'un bail commercial tandis que la propriétaire du fonds de commerce revendiquait l'existence d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant.
L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'existence d'une relation locative directe avec le propriétaire des murs, prouvée selon lui par des virements bancaires, et soutenait que l'inscription de l'intimée au registre du commerce ne constituait qu'une présomption simple de propriété du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que l'antériorité de la création du fonds de commerce par l'intimée, corroborée par son propre contrat de bail sur les locaux et les attestations fiscales, faisait obstacle à la conclusion d'un nouveau bail commercial par le propriétaire des murs.
Elle juge que les virements bancaires effectués au profit du conjoint de la propriétaire du fonds ne suffisent pas à caractériser un bail commercial et sont compatibles avec le paiement de redevances de gérance. La cour rappelle à cet égard que si l'inscription au registre du commerce n'établit qu'une présomption simple de propriété du fonds, celle-ci n'a pas été renversée par l'appelant, les éléments du dossier confirmant au contraire la qualité de gérant libre de ce dernier.
En conséquence, le jugement est confirmé et l'appelant est en outre condamné au paiement des redevances échues en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم لمفضل (ز.) بمقال بواسطة دفاعهمؤدى عنه بتاريخ 31/01/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2369 بتاريخ 28/02/2024 في الملف عدد 10979/8205/2023 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: الحكم باداء المدعى عليه للمدعية مبلغ (55.000,00)عن واجبات التسيير عن المدة من 01/07/2021 الى غاية 31/03/2023 على أساس مشاهرة قدرها (2500)درهم و تعويض عن التماطل قدره (2000,00درهم) و بفسخ عقد التسيير الرابط بينه و بين المدعية و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث تقدمت السيدة سميرة (ع.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد المالك (ت.) بطلب إضافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/04/2025 .
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف ، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و وفقا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله.
و حيث ان المقال الإضافي المدلى بهم من قبل نائب المستانف عليها قد قدما وفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا مما يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة سميرة (ع.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2023 والتي تعرض فيه أنها تملك الأصل التجاري المسجل باسمها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] و المستغل بالمحل الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء وأنها أولت تسييره بمقتضى عقد تسيير شفوي للمدعى عليه السيد لمفضل (ز.) بسومة شهرية قدرها 3.500،00 درهم وأن هذا الأخير امتنع عن أداء واجبات التسيير للعارضة منذ 2017/03/01 إلى غاية يومه وأن العارضة وجهت له إنذار غير قضائي من أجل الأداء و الإفراغ توصل به بتاريخ 2023/03/14 إلا أنه بقي بدون جدوى وأن العارضة تجد نفسها مضطرا للجوء للمحكمة من أجل التماس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها واجبات التسيير للمحل المشار إليها أعلاه عن المدة من 01/03/2017 الى غاية 2023/03/31 بمبلغ إجمالي قدره 00،255.500 درهم ، مع الحكم بفسخ عقد التسيير الشفوي الرابط بينهما والحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة واجبات تسيير المحل الكائن بإقامة [العنوان] الدرالبيضاء عن المدة من 2017/03/01 إلى غاية 2023/03/31 بمبلغ إجمالي قدره 255.500،00 درهم والحكم عليه بأدائه للعارضة تعويضا عن التماطل قدره 00 5.000 درهم بفسخ عقد التسيير الشفوي الرابط بين العارضة والمدعى عليه للأصل التجاري المستغل بالمحل المشار إليه أعلاه والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المشار إليه أعلاه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000،00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من نموذج رقم " 7 " ونسخة من شهادة الوضعية الضريبية للمحل باسم العارضة ونسخة طبق الأصل من عقد الكراء باسم العارضة وأصل إنذار مع أصل محضر التبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/11/2023 جاء فيها أنه وباطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي وعلى الوثائق التي ادلي بها من قبل المدعية ستقف على ان دعوى المدعية تبقى وفي شموليتها معيبة شكلا استنادا الى المعطيات التالية المعطى الأول انه وباطلاع المحكمة على وثائق الملف ستقف على انه لا وجود ولو لبداية حجة على انها تربطها والعارض عقد تسيير المحل موضوع الدعوى وهذا طبيعي كون العارض لا تربطه والمدعية اية علاقة بل ان المدعية وبقدرة قادر ظهرت لتخبر العارض انها مالكة الأصل التجاري في الوقت الذي لا تربطها واياه اية علاقة مطالبة العارض بانجاز عقد تسيير للمحل كما هو تابث من خلال الرسالة الجوابية التي سبق وتوصل بها من قبل المدعية بواسطة الاستاذة سعاد (ب.) طيه نسخة منها والمعطى الثاني انه وباطلاع المحكمة على الانذار الذي سبق وتوجه به مدعية الى العارض ستقف على انه وجه بتاريخ 2023/3/14 في حين ان المدعية تقدمت بدعواها الحالية بتاريخ 2023/03/23 اي قبل انصرام الاجل المحدد في الانذار وان هذا المعطى يجعل الدعوى الحالية معيبة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها في الدفع بمخالفة مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وانه وباطلاع المحكمة على وثائق الملف ستقف على ان المدعية تتقاضى بسوء نية اذ انها لا تربطها والعارض اية علاقة ذلك ان مالك العقار السيد هشام (أ.) والدليل على ذلك هو انه من غير المنطقي ان تسكت ارض اية علاقة ذلك ان العارض يكتري المحل المدعية مند 2017 على واجبات الاستغلال الى غاية يومه وانه وباطلاع المحكمة على وثائق الملف ستقف على ان الدعوى الحالية شموليتها غير مؤسسة من الناحية القانونية استنادا الى المعطيات التالية فمن جهة اولى فان العارض لا تربطه والمدعية اية علاقة ذلك ان العارض المحل من ملك العقار السيد هشام (أ.) كما هو ثابت من خلال التحويلات البنكية كان يقوم بها العارض الى هذا الاخير طيه نسخة منها وان العارض ولكل غاية مفيدة يدلي للمحكمة باشهاد صادر عن السيد محمد (بس.) طيه نسخة منه والذي اكد من خلاله بان العارض يكتري من السيد هشام (أ.) بسومة كرائية محددة في 2500 درهم وهو الأمر الذي يتطابق والتحويلات البنكية للمالك العقار وهنا يطرح التساؤل ما العلاقة التي تربط العارض ومالك العقار حتى يقوم بهذه التحويلات وانه ومن جهة ثانية فان ادلاء المدعية بالنموذج "ج" لا يمكن ان ينهض كدليل على انها مالكة الاصل التجاري لسبب بسيط من جهة كون عقد الكراء يربطها وزوجها ولا علاقة للعارض به ويجهل وجوده من الاصل ومن جهة ثانية فان المدعية تكون وهذا امر وارد بطبيعة الحال قد ابرمت عقد الكراء وبالتبعية الحصول على النموذج "ج" بغاية الحصول على قرض من البنك او ما شابه ولا يمكن بطبيعة الحال القول ان الاصل التجاري ملك لها في ظل غياب اية علاقة مباشرة لها بالمحل موضوع الدعوى بل وبالاصل التجاري الذي يبقى ملكا خالصا للعارض استنادا الى الاشهاد المدلى به والتحويلات البنكية وانه ومن جهة ثالثة وهنا مربط الفرس ان المدعية ادعت ملكيتها للاصل التجاري وبالتبعية كونها تربطها والعارض عقد تسيير وهو الأمر الغير المؤسس لا من الناحية القانونية ولا الواقعية بناء على ما يلي فالقول بداية بتوفرها على النموذج ''ج'' لا يعني انها مالكة للاصل التجاري بحكم غياب اية حجة على ذلك لسبب بسيط هو انه وبرجوع المحكمة الى الرسالة الجوابية التي ادلي بها والمشار اليها اعلاه والصادرة عن المدعية ستقف على انه طالبت العارض بتحرير عقد نهائي مع اداء مبلغ 27000,00 درهم لتعود ومن جديد وبموجب الانذار الذي وجه الى العارض وتشير الى انها تربطها والعارض عقد تسيير مقابل مبلغ 5000 در هم وتطالبه باداء مبلغ 24500,00 در هم من قبل واجب التسيير بسومة محددة في 3500,00 تم تعاود الكرة بموجب الانذار الموجه للعارض بتاريخ 2023/03/23 وبنفس المعطى انه ملزم باداء واجب التسيير على اساس مبلغ محدد في 5000 درهم وتطالبه باداء مبلغ 2555500,00 درهم بناء على واجب استغلال محدد في 3500,00 درهم وان هذا التناقض ليعطي الدليل القاطع ولا يمكن ان يفسر سوى بكون المدعية تتقاض بسوء نية وانه لا تربطها بالعارض اية علاقة من الاصل وان الدعوى تبقى وفي شموليتها كيدية الغاية منها افراغ العارض بناء على تحايل تام منها على القانون بعد ان ادركت وزوجها ان افراغه بدون موجب حق يستوجب وبالتبعية تعويضه عن الاصل التجاري الذي يبقى ملكا خالصا له ذلك انه من غير المنطقي ان تجهل المدعية وبالتناقض الوارد في الانذارات المرفقة طيه المبلغ المحدد عن الاستغلال والمدة التي توقف رعن الاداء ففي الانذار الموجه بتاريخ 2023/02/14 تمت الاشارة الى ان العارض توقف عن الاداء مند 2022/06/01 الى غاية 2022/12/31 بسومة محدد في 5000 درهم والمطالبة بالاداء على اساس 3500 درهم وبالتبعية اداء مبلغ 24000,00 درهم وفي الانذار الموجه بتاريخ 2023/03/23 تمت الاشارة الى ان العارض توقف عن الاداء مند 2017/03/01 الى غاية 2023/03/21 بسومة محدد في 5000 درهم والمطالبة بالاداء على اساس 3500 درهم وبالتبعية اداء مبلغ 255500,00 درهم والانذارين معا وجها من قبل نفس الدفاع ناهيك على ان المدعية سبق ووجهت انذار سابقا من قبل الأستاذة (عل.) طالبت من خلاله العارض باداء مبلغ 27000,00 درهم مع ابرام عقد نهائي في الموضوع وان هذه المعطيات مجتمعة لا يمكن ان تفسر سوى بكون المدعية لا علاقة لها من الاصل بالاصل التجاري بناء على ما سطر اعلاه وان الدعوى الحالية وان كانت قد بنيت على وثائق تعتقد المدعية خطا انها كافية لاثبات ما أثير من قبلها فانها تبقى غير مؤسسة من الناحية القانونية بناء على ما سطر اعلاه وان محكمة على دراية تامة على أن من يدعي حقا يبقى ملزما باتباته وفق قواعد الاثبات المسطرة قانونا وهو الامر الغير الوارد في نازلة الحال في غياب ولوبداية حجة على ان للمدعية عقد تسيير مع العارض وفي ظل ادلاء العارض باشهاد يؤكد كونه يكتري المحل من مالك العقار بل وادلائه بكشوفات تثبت تحويله مبلغ الكراء لفائدة المالك الاصلي للعقار في حدود مبلغ 2500,00 درهم مما يبقى معه الدعوى الحالية محلا للتصريح بالرفض ، ملتمسة بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب تحميل المستأنفة الصائر.
أرفقت ب: إنذارين وطلب الاستدعاء الموجه للعارض من الأستاذة (عل.) وبرسالة جوابية من المدعية واشهاد يثبت العلاقة الكرائية بين العارض ومالك المحل موضوع الدعوى وكشوفات بنكية تفيد تحويله واجب الكراء لمالك المحل موضوع الدعوى.
وبناء على الحكم رقم 2034 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/12/2023 القاضي بإجراء بحث .
وبناء على ماراج بجلسة البحث
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2024 جاء فيها أن المدعى عليه أنكر معرفته بالعارضة كما أنكر علاقة التسيير التي تربطه بها ، وصرح يكتري المحل من زوج العارضة السيد هشام (أ.) وصرح زوج العارضة السيد هشام (أ.) بأنه يملك المحل ، وأنه يكريه لزوجته المدعية التي أسست به أصلا تجاريا باسمها ، وأنه لا تربطه أي علاقة كرائية بالمدعى عليه باستثناء أنه كان يتولى قبض واجبات التسيير من المدعى عليه بتكليف من زوجته المدعية وأن الشاهد السيد محمد (بس.) بأنه كان وسيطا في تخفيض سومة التسيير ، وبأن المحل كان يدار في السابق من طرف العارضة ووالدها قبل مجيء المدعى عليه وبأن العارضة هي من كانت تحضر في إعداد الوثائق كونها مكترية المحل وأن هذا يبين أن العارضة تكتري المحل من السيد هشام (أ.) حسب ما يتبين من عقد الكراء المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى، وأنها أسست به أصلا تجاريا مسجلا باسمها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] حسب ما يتبين من نموذج رقم "7" بعد استخراجها لجميع الوثائق المطلوبة ومن ضمنها رخصة ممارسة النشاط المزاول بالمحل ، وأنها ظلت تتولى إدارته رفقة والدها لغاية سنة 2011 بعد إصابتها بمرض السكري لتقوم بعد ذلك بإيلاء تسييره للمدعى عليه لغاية يومه مقابل واجب تسيير تم تحديد في مبلغ 3500،00 درهم خفض بعد ذلك لمبلغ 2500،00 درهم وأن ادعاء المدعى عليه بعد ذلك بكونه لا تربطه أي علاقة تسيير للمحل بالعارضة وأن المحل يكتريه من السيد هشام (أ.) هو ادعاء باطل تكذبه الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى و كذا تصريحات الشاهد السيد محمد (بس.) ، ملتمسا للاستماع إلى رد مزاعم المدعى عليه وللاستماع إلى الحكم وفق ما هو مفصل بالمقال الافتتاحي للعارض وباقي محرراته.
أرفق نسخة طبق الأصل من رخصة إدارية .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخصوص معطى الأول :انه باطلاع المحكمة على وثائق الملف ستقف على انه لا وجود ولو لبداية حجة على انها تربطها والعارض عقد تسيير المحل موضوع الدعوى وهذا طبيعي كون العارض لا تربطه والمدعية اية علاقة بل ان المدعية وبقدرة قادر ظهرت لتخبره انها مالكة الأصل التجاري في الوقت الذي لا تربطها واياه اية علاقة مطالبته بانجاز عقد تسيير للمحل كما هو تابث من خلال الرسالة الجوابية التي سبق وتوصل بها من قبل المدعية بواسطة الاستاذة سعاد (ب.)
بخصوص المعطى الثانى : انه وباطلاع المحكمة على الانذار الذطي سبق وتوجه به المدعية الى العارض ستقف على انه وجه بتاريخ 2023/3/14 في حين ان المدعية تقدمت بدعواها الحالية بتاريخ 2023/03/23 اي قبل انصرام الاجل المحدد في الانذار ان هذا المعطى يجعل الدعوى الحالية معيبة شكلا مما يلتمس معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما فضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في الدفع بعدم برفض الطلب و ان محكمة الدرجة الأولى قضة بأداء العارض للمبلغ المسطر بالحكم بناء على كون المستانف عليها هي مالكة الأصل التجاري وانها من يكتري المحل موضوع النزاع استنادا الى تعليل غير مؤسس من الناحية القانونية ، بعلة انه تتوفر على السجل التجارية وانه كانت تكتري المحل وتستغله للغرض نفسه قبل كرائه للعارض متجاهلة الدفوع التي أثيرت من قبله والتي أسست على وثائق رسمية ادلي بها خلال المرحلة الابتدائية انه لا ادل على ذلك هو انه وباطلاع المحكمة على وثائق الملف ستقف على ان الدعوى الحالية ، وفي شموليتها غير مؤسسة من الناحية القانونية فمن جهة اولى فانه لا تربطه والمدعية اية علاقة ذلك انه يكتري المحل من ملك العقار السيد هشام (أ.) كما هو تابث من خلال التحويلات البنكية التي كان يقوم بها العارض الى هذا الاخير و أنه ولكل غاية مفيدة يدلي للمحكمة باشهاد صادر عن السيد محمد (بس.) طيه نسخة منه والذي اكد من خلاله بانه يكتري من السيد هشام (أ.) بسومة كرائية محددة في 2500 درهم وهو الأمر الذي يتطابق والتحويلات البنكية للمالك العقار وهنا يطرح التساؤل ما العلاقة التي تربط العارض ومالك العقار حتى يقوم بهذه التحويلات ومن جهة ثانية فان ادلاء المدعية بالنودج ج لا يمكن ان ينهض كدليل على انها مالكة الاصل التجاري لسبب بسيط من جهة كون عقد الكراء يربطها وزوجها ولا علاقة للعارض به ويجهل وجوده من الاصل ومن جهة ثانية فان المدعية تكون وهذا أمر وارد بطبيعة الحال قد ابرمت عقد الكراء وبالتبعية الحصول على النمودج ج بغاية الحصول على قرض من البنك او ما شابه ولا يمكن بطبيعة الحال القول ان الاصل التجاري ملك لها في ظل غياب اية علاقة مباشرة لها بالمحل موضوع الدعوى بل وبالاصل التجاري الذي يبقى ملكا خالصا للعارض استنادا الى الاشهاد المدلى به والتحويلات البنكية ومن جهة ثالثة وهنا مربط الفرس ان المدعية ادعت ملكيتها للاصل التجاري وبالتبعية كونها تربطها والعارض عقد تسيير وهو الأمر الغير المؤسس لا من الناحية القانونية ولا الواقعية بناء على ما يلي : ان القول بداية بتوفر المستانف عليها على النمودج ج لا يعني انها مالكة للاصل التجاري بحكم غياب اية حجة على ذلك لسبب بسيط هو انه وبرجوع المحكمة الموقرة الى الرسالة الجوابية التي ادلي بها والمشار اليها اعلاه والصادرة عن المدعية ستقف على انه طالبته بتحرير عقد نهائي مع اداء مبلغ 27000,00 درهم لتعود ومن جديد وبموجب الانذار الذي وجه الى العارض وتشير الى انها تربطها والعارض عقد تسيير مقابل مبلغ 5000 درهم وتطالبه باداء مبلغ 24500,00 درهم من قبل واجب التسيير بسومة محددة في 3500,00 تم تعاود الكرة بموجب الانذار الموجه له بتاريخ 2023/03/23 وبنفس المعطى انه ملزم باداء واجب التسيير على اساس مبلغ في 5000 درهم وتطالبه باداء مبلغ 2555500,00 درهم بناء على واجب استغلال محدد في 3500,00 درهم وان هذا التناقض ليعطي الدليل القاطع ولا يمكن ان يفسر سوى بكون المدعية تتقاضى بسوء نية وانه لا تربطها بالعارض اية علاقة من الاصل وان الدعوى تبقى وفي شموليتها كيدية الغاية منها افراغ العارض بناء على تحايل تام منها على القانون بعد ان ادركت وزوجها ان افراغه بدون موجب حق يستوجب وبالتبعية تعويضه عن الاصل التجاري الذي يبقى ملكا خالصا له ذلك انه من غير المنطقي ان تجهل المدعية وبالتناقض الوارد في الانذارات ففي الانذار الموجه بتاريخ 2023/02/14 تمت الاشارة الى ان العارض توقف عن الاداء مند 2022/06/01 الى غاية 2022/12/31 بسومة محدد في 5000 درهم والمطالبة بالاداء على اساس 3500 درهم وبالتبعية اداء مبلغ 24000,00 درهم وفي الانذار الموجه بتاريخ 2023/03/23 تمت الاشارة الى ان العارض وقف عن الاداء مند 2017/03/01 الى غاية 2023/03/21 بسومة محدد 5000 درهم والمطالبة بالاداء على اساس 3500 درهم وبالتبعية اداء مبلغ 255500,00 درهم والانذارين معا وجها من قبل نفس الدفاع ناهيك على ان المستانف عليها سبق ووجهت انذار سابقا من قبل الأستاذة (عل.) طالبت من خلاله العارض باداء مبلغ 27000,00 درهم مع ابرام عقد نهائي في الموضوع وان هذه المعطيات مجتمعة لا يمكن ان تفسر سوى بكون المستانف عليها لا علاقة لها من الاصل بالاصل التجاري بناء على ما سطر اعلاه وان الدعوى الحالية وان كانت قد بنيت على وثائق تعتقد المدعية خطا أنها كافية لاتباث ما اثير من قبلها فانها تبقى غير مؤسسة من الناحية القانونية بناء على ما سطر اعلاه و ان محكمة على دراية تامة على ان من يدعي حقا يبقى ملزما باثباته وفق قواعد الاثبات المسطرة قانونا وهو الامر الغير الوارد في نازلة الحال في غياب ولو بداية حجة على أن للمدعية عقد تسيير معه وفي حساب ظل ادلائه باشهاد يؤكد كونه يكتري المحل من مالك العقار بل وادلائه بكشوفات تثبت تحويله مبلغ الكراء لفائدة المالك الاصلي للعقار في حدود مبلغ 2500,00 درهم، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي أساسا إلغاء الحكم المستأنف أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم برفض الطلب لعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وواقعي سليم والكل وفق ما هو مسطر أعلاه و حفظ حقه في الادلاء بمذكرة توضيحية بعد التعيين.
و بجلسة 28/04/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع طلب إضافي جاء فيها إذ يعيب المستأنف على الحكم الابتدائي ما قضى به من أداء لواجبات و إفراغ بعلة أنه لا تربطه بالعارضة أي علاقة تسيير ، وأنه يكتري المحل من زوجها ملتمسا إلغاءه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه و إن المستأنف لم يأت بجديد بمقاله الاستئنافي اللهم إعادة ترديد نفس دفوعاته السابقة التي سبق وأن تقدم بها خلال المرحلة الابتدائية والتي ردتها المحكمة الابتدائية بتعليل مفصل ومقنعة ذلك أنها تملك الأصل التجاري المؤسس بالمحل منذ تأسيسه بتاريخ 2005/03/04 ، كما يتبين من نموذج "ج" المدلى به خلال المرحلة الابتدائية - والذي ظلت تستغله رفقة والدها كنادي للأنترنيت وهو ما أقر به المستأنف خلال جلسة البحث ، وهو نفس ما صرح به شاهد المستأنف السيد محمد (بس.) أيضا خلال جلسة البحث وأضاف بأن العارضة تكتري المحل من زوجها ، وأنها وبعد إصابتها بداء السكري وفقدانها للقدرة على مواصلة استغلاله بنفسها قامت بإيلاء تسييره للمستأنف بمقتضى عقد تسيير شفوي بحر سنة 2011 باعتباره صديق زوجها وأن هذا الأخير امتنع عن أداء واجبات التسيير مما جعلها تتقدم بالدعوى الحالية و إن ادعاء المستأنف بعد ذلك بأنه يكتري المحل من زوج العارضة هو ادعاء يفتقر للمنطق السليم ما دام أنها هي مكترية المحل من زوجها السيد هشام (أ.) كما يتبين من عقد الكراء المدلى به ، وهي مالكة الأصل التجاري المستغل بالمحل كما يتبين من نموذج "ج" ، وهي من تؤدي الضرائب المتعلقة به كما يتبين من شهادة الوضعية الجبائية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب و إن ادعاء المستأنف بعد ذلك بأنه لا تربطه أي علاقة بالعارضة هو ادعاء مجاني لا غير الشيء الذي يناسب التصريح والحكم برد الاستئناف ، مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و حول المقال الإضافي :إنه ترتب بذمة المستأنف واجبات التسيير عن المدة اللاحقة والممتدة من 2023/04/01 إلى غاية 2025/04/31 أي 24 شهرا وجب فيها 2.500،00 درهم × 24 شهرا = 60.000.00 درهم ملتمسة معه الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتها واجبات التسيير عن المشار إليها أعلاه بمبلغ إجمالي قدره 60,000,00 درهم ،ملتمسة حول المذكرة الجوابية الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم بتحميل المستأنف الصائر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/09/2025 تخلف نائب المستانفة وحضر نائب المستانف عليه و اكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/10/2025
التعليل
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث انه و بخصوص ماعابه المستانف على الحكم المطعون فيه من مجانبته للصواب و تكييفه للعلاقة الرابط بين الطرفين على انها عقد تسيير حرفي غياب أي بداية حجة و او عقد تسيير مكتوب اعتمادا على نموذج التسجيل بالسجل التجاري المدلى به و الذي لا ينهض دليلا على ملكيتها للاصل التجاري، متمسكا بكون يرتبط بمالك العقار المسمة هشام (أ.) و الذي هو زوج المستانف عليها بعلاقة كراء مقابل واجب شهري قدره 2500 درهم بدليل تحويله لواجبات الكراء بحسابه البنكي و شهاد الشاهد المدلى بهما مما يجعله مالكا للاصل التجاري موضوع النزاع و ان القانون الواجب التطبيق هو القانون 16-49 و ليس القواعد العامة ، فقد اتضح للمحكمة بالاطلاع على وثائق الملف ان المستانف عليها كانت تمارس بالمحل موضوع النزاع التجارة و بالتحديد نشاط الخدمات الهاتفية و قامت بتسجيله بالسجل التجاري منذ 23/02/2005 ، كما انها هي من يرتبط بعقد كراء مع مالك العقار السيد هشام (أ.) حسب الثابت من عقد الكراء المبرم بينهما سنة 2006 ، و هي من تؤدي الضرائب الخاصة به حسب الثابت من الشهادة المثبتة لوضعية الضريبة المدلى بها ، و هي وثائق كافية لاثبات ملكية المستانف عليها لملكية الاصل التجاري ، و في المقابل اكتفى الطاعن اثباتا منه لعلاقة الكراء المدعى بها بالادلاء بتحويسلات بنكية لحساب مالك العقار و الذي يبقى في نفس الوقت زوج المستانف عليها حسب ما تشبت به ، و التي و لئن كانت تنهض قرينة على أداء واجبات التسيير موضوع النزاع فانها لا تكفي لاثبات علاقة الكراء طبقا لقواعد ظ 16-49 ما دام المحل قد أنشئ بشانه اصل تجاري سابق لا دليل على انهائه قبل ابرام أي عقد كراء جديد لان مالك العقار الذي ارتبط في وقت سابق بعقد كراء تجاري مع المستانف عليها لا حق في ابرام عقد كراء اخر ، كما لا يعقل ان تبرم المستانف عليها بشانه عقد كراء تجاري ما دامت ملكيتها للاصل التجاري لا تخولها سوى اخضاعه للتسيير حر ، و بالتالي فان نموذج التسجيل بالسجل التجاري و لئن كان مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس على ملكية الأصل التجاري الا ان ملف النازلة خلا مما يثبت عكس ما جاء به اضف الى ذلك انه معزز بوثائق ثبوتية أخرى حسب ما فصل أعلاه لا تدع أي مجال للشك حول ملكية المستانف عليها للاصل التجاري موضوع النزاع ، دون ان ننسى تصريحات الشاهد المستمع اليه اثناء جلسة البحث المجرى من قبل المحكمة التجارية المسمى محمد (بس.) و الذي اكد مزاولة المستانف عليها لنشاط نادي الانترنيت الى غاية 2011 ، قبل ان يستغله الطاعن كما ان هذا الأخير اكد نفس التصريحات ، مما يكون معه هذا الاخير قد تسلم المحل من مالكة الأصل التجاري بغرض التسيير الحر ، اما بخصوص كون المستانف عليها راسلته من اجل ابرام عق نهائي مقابل سومة تراوحت بين 2700 و 5000 درهم فليس بها ما يثبت كون العقد المراد ابرامه هو عقد كراء تجاري خاضع لمقتضيات ظ 16-49 ، لان عبارة *الكراء * تنصب ايضا على التسيير الحر و الذي يعد كراءا للاصل التجاري كمال منقول معنوي و يخضع للقواعد العامة ، مما يكون معه ما تمسك به المستانف من أسباب على غير اساس قانوني و لا واقعي و يتعين ردها و يبقى الحكم معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها بخصوص تماطل الطاعن في أداء واجبات التسيير المتفق عليها و يتعين تاييده.
و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنه .
في الطلب الإضافي :
حيث التمست المستأنف عليها بموجب مقالها الاضافي الحكم على المستأنف بأداء واجبات التسيير اللاحقة عن المدة المحكوم بها ابتدائيا و ذلك من 01/04/2023 الى غاية 31/04/2025 أي عن 24 شهرا بمبلغ اجمالي قدره 60.000,00 درهم.
و حيث أنه في غياب ما يفيد براءة ذمة المستأنف من هذه الواجبات الكرائية مقابل تسيير المحل و عدم منازعته فيها بمقبول يبقى الطلب بشأنها مبررا بمبلغ 60.000,00 درهم ( 2500 درهم * 24 شهرا = 60.000,00 درهم ).
حيث إنه يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : . بقبول الاستئناف و المقال الإضافي .
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر .
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 60.000,00درهم عن واجبات التسيير المدة من 01/04/2023 الى غاية 31/04/2025 وبتحميله الصائر.
66065
L’action en paiement d’une créance née d’une prestation de services entre sociétés commerciales est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66063
Preuve en matière commerciale : une facture revêtue du cachet de la société débitrice et non contestée vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66057
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66055
Contrat d’entreprise – Exécution – Les travaux réalisés hors du bon de commande initial mais qui en découlent et y sont liés sont dus par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66048
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66046
La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
Résiliation abusive, Réformation du jugement, Preuve de l'exécution des travaux, Paiement du prix, Obligation d'acquérir du matériel, Indemnisation du sous-traitant, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Exception d'inexécution, Contrat de sous-traitance, Attachements de travaux
66040
Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66038
Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
66037
L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025