L’action en paiement d’une créance née d’une prestation de services entre sociétés commerciales est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66065

Identification

Réf

66065

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5729

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8203/3121

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance commerciale et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale mais condamné le débiteur au paiement du solde.

L'appelant contestait cette analyse en invoquant la prescription biennale et en remettant en cause la validité des factures. La cour rappelle que les obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans, conformément à l'article 5 du code de commerce, écartant ainsi la prescription biennale du droit commun.

S'agissant de la preuve de la créance, elle retient que les factures, corroborées par une expertise judiciaire et par le défaut de production par le débiteur de ses propres livres de commerce, constituent un moyen de preuve suffisant au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث بخصوص الدفع بالتقادم, فالثابت من وثائق الملف أن المعاملة بين الطرفين تجارية بحتة، إذ أن كل من المستأنف عليها والمستأنفة شركتان تجاريتان، والنزاع يتعلق بتقديم خدمات دورية للتعشير على البضائع، مما يندرج ضمن نطاق المعاملات التجارية, وان المادة 5 من مدونة التجارة تنص على أن تقادم دعاوى الالتزامات بين التجار خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.

وان الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود يحدد سنتين للتقادم في حالة الأشخاص غير التجار، ولا مجال لتطبيقه على المعاملات بين التجار ومما لم يبق مجال للتمسك به من قبل الطاعنة .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان الفواتير المؤرخة قبل 7-5-2019 قد طالها التقادم الخمسي بينما الفواتير الصادرة بعد هذا التاريخ تبقى سارية، وبالنظر الى ان اخر اجراء قاطع للتقادم هو الإنذار الموجه للمستأنفة بتاريخ 7-5-2024والمؤشر والموقع عليه من طرف مسؤول لديها بالقسم القانوني حسب محضر تبليغه وهو ما دهبت اليه محكمة البداية وعن صواب ليبقى الدفع بالتقادم مردود جزئيا .

وحيث بخصوص الطعن في صحة الفواتير ,فانه وفي اطار الأثر الناشر للاستئناف , وفي اطار إجراءات التحقيق امرت هده المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد محمد امين الفاضلي الدي خلص في تقريره الدي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا إلى تحديد المديونية في مبلغ اجمالي قدره 114.465,92 درهم وان المستأنفة لم تقدم أي أداء أو تسوية، وأن المستأنف عليها تمسك دفاترها الكبرى بانتظام، وأن جميع الفواتير المطالب بها مضمنة في المحاسبة، والمستأنفة قد توصلت بها عبر الإنذار ولم تقدم أي دليل على دفعها أو رفضها للمديونيةولم تدل بدفاترها التجارية رغم اندارها .

وحيث ان المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود تسمح بالاعتداد بالفواتير كوسيلة إثبات إذا كانت صحيحة ومقبولة ضمن المحاسبةسيما وان المستأنفة لم تدل بمقبول يخالف ما حدده السيد الخبير لتبقى مدينة بمبلغ 111.829,09 درهمبعد خصم قيمة الفواتير المتقادمة وهو المبلغ الدي قضت به محكمة البداية وعن صوابفي حكمها المطعون فيه مما يستتبع رد أسباب الاستئناف جميعها وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته وتعليله القانوني السليم وتطبيقه لصحيح القانون مع تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial